عرض مشاركة واحدة
  #28  
قديم 04-19-2021, 12:16 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اللِّقـاء الثَّامن والعشرون
(6 رمضان 1441 هـ)





1. السؤال:
لو صلَّى المسلم التَّروايح أقل مِن إحدى عشرة ركعة هل في ذلك [حرج]؟
الجواب:
لا، الرسول -عليه الصَّلاة والسَّلام- أوتر في بعض المرَّات بركعة واحدة، وأوتر بثلاث؛ فحينئذ نقول: الأمر فيه سَعة، أن تبدأ وِتْرَكَ من ركعة إلى أن تَنتهي بإحدى عشرةَ ركعة.
وأشرنا في مجلس مضى أنَّ عددًا من أهل العلم يقول: حتّى الزيادة على ذلك جائزة، وإن كُنا نؤكِّدُ: «خَيْرُ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ» -صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم-.

2. السؤال:
قول النبي ﷺ: «لا تَصُومُوا إِلَّا أَنْ تَرَوُا الْهِلالَ»، ما معنى الاستثناء -هنا-؟ هل يجب رؤية الهلال؟
الجواب:
نعم؛ هذا هو الأصل، «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»؛ لكنْ: قد يَحصل الاستثناء، وهو متعلِّقٌ بـ«إذا غُمَّ عَلَيْكُم»؛ فنُكمِل عِدَّة شعبان، هذا لا يحتاج إلى رؤية، إكمالُ عِدَّة شَعبانَ فيها بيان أنَّ اليومَ التَّالي سيكون هو أوَّل أيَّام شهر رمضان. هذا واحد.
الأمر الثَّاني: الخطاب لعموم الأمَّةِ، ليس لأفرادِها؛ فلا يجوز أن يقول أحد: (والله؛ أنا لا أريد أن أصوم؛ لأنّي لم أرَ الهلال)! الخطابُ ليس لكَ؛ الخطابُ لعمومِ الأُمَّة، بارك الله فيكم.

3. السؤال:
كُلُّ الكفَّاراتِ لا تسقُط بالعَجْز، إلَّا كفَّارة الوَطْء في نهار رمضان، والوَطْء في الحيض؛ هل هذه القاعدة صحيحة؟
الجواب:
نحن لا نريد أن ندخل في التَّفاصيل الدَّقيقة، ما من قاعدة إلا ولها شواذّ؛ ولكن نحن في ذلك تبَعٌ للدَّليلِ.
فالآن هذا الدَّليل يُوافق هذا الكلام، أنَّ كفَّارة الوَطء في نهار رمضان تسقط مع العجز، وأن الوطء في الحيض أيضًا له كفَّارة «من أتى امرأة وهي حائض فليتصدق بنصف دينار» كما هو قول ابن عباس أو «دينار» -أيضًا-كما في رواية أخرى-؛ فحينئذ: نحن تبَعٌ للدَّليلِ، ولا نقول نحن نُطلق القواعد التي قد تَشِذُّ.

4. السؤال:
قال -تعالى-: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾؛ هذا مُطلق؛ فلماذا نقيِّد ما أطلقه اللهُ في هذه الآية؟ وفي هذه الآية دليل على قضاء الصوم في أيِّ وقت -حتى بعد رمضان القادم-؟ والله أعلم، وعفوًا على التَّعقب.
الجواب:
لا بأس..لا بأس!
ولكن: أين فَهم السَّلف؟ وأين فَهم الصَّحابة الكرام؟ أين المنقول عن ابن عبَّاس -وغيره مِن الصَّحابة- من أن ذلك لا يكون إلا بالكفارة والقضاء -معًا-عقوبةً-؟
نعم؛ نحن نقول: القضاء للمعذور؛ لكنَّ الْمُتهاوِن والْمُتساهِل غير المعذور، ولا يَستويان مثلًا.

5. السؤال:
ما هو الأقرب إلى السُّنة في صلاة التَّروايح: الصلاة ركعتين ثم التَّسليم، أو أربعة ثم التَّسليم؟
الجواب:
الأصل: «صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى»؛ لكنْ: ورد عن السيدة عائشةَ -رضي الله -تعالى عنها- أنها كانت تقول: «كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ أَرْبَعًا، فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ» -إلى آخر الحديث-؛ فكلمة (أَرْبَع) بعض العلماء حمَلها على اثنتين اثنتين، وبعض العلماء حمَلها على الظَّاهر.
والذي يَنشرح له صدري: الحمل على الظَّاهر، وإلَّا؛ كان قالت: كان يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ؛ لماذا قالت: «أربعًا»؟
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

6. السؤال:
هل يجوز الاعتكاف في البيوت؟
الجواب:
نقول: لا؛ نصُّ القرآن: ﴿وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾، ثم كلمة (المساجد) اختلف فيها أهل العلم: هل هي المساجد الثلاثة؟ هل هي مساجد الجماعات؟ أم: كلّ مسجد؟ الجمهور على أنَّها مساجد الجماعات.
أمَّا اعتِكاف في البيت؛ فأنت في بيتِك جالس جالس -كما يُقال-، وأنت في بيتك -خاصَّة في الظرف الذي نعيشه ظرف الحجر على البيوت-وما أشبه ذلك- أنت جالس وعاكِف في بيتك -رغمًا عن نفسِك، ورُغمًا أنفك-معذرةً-.
لكن الاعتكاف له مَلحَظُه، وله معناه الشَّرعيّ، وليس -فقط- ذا معنًى لُغويّ.

7. السؤال:
هل يجوز التلفُّظ بالنيَّة لصيام رمضان؟
الجواب:
لا؛ النِّيَّةُ: هي عَزْمُ القَلبِ على فِعلِ الشَّيء، ولا علاقةَ للِّسانِ بها، حتَّى إن بعض العلماء الذي يُجيزون التلفُّظ باللسانِ ماذا قالوا؟
قالوا: لو أنَّ أحدًا نوَى في قلبِه شيئًا -من العبادات- ثمّ بلسانِه أخطأ فلتفَّظ بشيء آخر؛ قالوا: لا عِبرةَ بالتلفُّظ، والعِبرة بالعَزْمِ القَلْبيِّ؛ إذن: ما فائدة التَّلفُّظ؟!
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

8. السؤال:
لفظة: «أَخِّرُوا السُّحُورَ» هل ثبتتْ مِن قوله أو من فِعله ﷺ؟
الجواب:
نقول: نعم؛ ثَبتَت.
لكن في حديث: «عَجِّلُوا الفِطْرَ، وَأَخِّرُوا السُّحُورَ» هذه الرِّواية -بالذَّات- اللَّفظةُ شاذَّةٌ مِن حيث الرِّواية، من حيث النَّظر الحديثيّ، أمَّا من حيث المعنى واللَّفظ -في أحاديث أُخَر-؛ قد ورد ذلك، وصحَّ في عدَّة أحاديثَ، تجدُها -إن شاء الله- في كتاب «تَرتيب صحيح الجامع الصَّغير وزيادته».

9. السؤال:
هل اللَّيل سابق النَّهار أم العكس من أجل تحرِّي ليلة القدر؟
الجواب:
ليلة القَدْرِ -من حيث موقعُها- كسائر اللَّيالي في السَّنةِ؛ إلَّا يوم عرَفةَ؛ فيوم عرفةَ ليلتُه بعدَه -بعكس اللَّيالي-كُلِّها-في الحجِّ-؛ لذلك: الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام- قال: «مَن أدرَكَ مَوْقِفَنا في ساعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»؛ فعندنا: اليوم التَّاسع وليلة العاشر؛ ليلة العاشر هي -عمَليًّا- تابعة ليوم عرفةَ -أي: نهار عرفة-، النَّاس تصوم -يعني: غير الْحُجَّاج يصومون- يوم عرفة، ليلة عرفة بعد اليوم -لا قبل اليوم-بخلاف أيّ ليلة من لياليالسَّنةِ؛ كما ورد ذلك عن ابن عبَّاسٍ -رضي اللهُ-تعالى-عنه وأرضاه-.

10. السؤال:
ما هي الصِّيغةُ الصَّحيحةُ في الدُّعاء عند الإفطار أو في الذِّكرِ عند الإفطار؟
الجواب:
الدُّعاء هو: قولُ النبيِّ -عليه الصَّلاة والسَّلام-: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ -إِنْ شَاءَ اللهُ-»، هذا هو المنقولُ عن النبيِّ -عليه الصَّلاة والسَّلام-.
أمَّا الدُّعاء المشهورُ: «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ»؛ فهذا لا يثبُتُ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وآله وسلَّم-.

11. السُّؤال:
نحنُ في شهر القرآن: ما حُكم مسِّ القرآن من غير وضوء، أو مُحدِث حدثًا أكبر؟
الجواب:
الجمهور على أنَّ ذلك: لا يجوز -يعني: بالمسِّ المباشِر-.
أمَّا القراءة الغَيْبِيَّة: تجوز.
أمَّا القراءة بالمسِّ مع لبس القفَّازات: يجوز.
أمَّا وَضْع أيِّ حائل غير القفَّازات: يجوز.
القراءة من الجوَّال و(التّلفون) الخلويّ: تجوز.. وهكذا.
فلا نشدِّد على أنفسنا -ولله الحمد-؛ ولكن: نقفُ عند ما هو نصُّ كلام أهل العِلمِ.

12. السُّؤال:
هل يُفطِر من يسافِر نحوًا من تسعين كيلومترًا؟
الجواب:
ابتداءً: الفطرُ في السَّفَر رُخصةٌ وليس عزيمةً، فالصَّحابةُ -رضي الله -تعالى- عنهم- كانوا يُسافرون مع رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلَّم- قالوا: «فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلا يُنْكِرُ صائِمُنَا عَلَى مُفْطِرِنَا، ولا مُفْطِرُنَا علَى صَائِمِنَا».
قد يقول قائل..أو يَسأل سائل: ماذا نفعل بحديث: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»؟
نقول: هذا الحديث له سببُ وُرُود، و(معرِفة سَبب الوُرودِ في الأحاديثِ يُعينُ على فقهِها؛ كما يُعينُ على فهمِ الآيةِ سببُ نزولِها) هذه قاعدة أرجو أن تُحفَظَ. هذه نقطة.
أمَّا ما هو سبب الوُرود؟
جاء النَّبي -عليه الصَّلاة والسَّلام-على جماعةٍ قد تحوَّطوا رجلًا واجتمعوا حولَه وهو شِبه مُغمًى عليه وظلَّلوه -يعني: جعلوا له ظلَّة من الشمس-، فقال الرسول -عليه الصَّلاة والسَّلام-: ما هذا؟ قالوا: صائم في السَّفر، فقال -عليه الصَّلاة والسَّلام-: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»؛ لماذا؟ لأنَّه لا يستطيعُ ولا يحتمِلُ؛ لكن: لو أنَّ أحدًا احتمل؛ فلا بأسَ عليه -كما ورد عن الصَّحابة في الحديث الآخر-.
النُّقطة الأخيرة -وهي الأولى ينبغي أن تكون-: أنَّه لا يوجد حَدٌّ ثابتٌ يُحَدُّ به السَّفر؛ وإنما يختلف باختلاف الأعراف والظُّروف والزَّمان والمكان والأحوال.
أمَّا حدُّه بـ(واحد وثمانين كيلومترًا) أو كذا.. وكذا.. من الأميال -كما ورد عن بعض الفقهاءِ، أو عن عدد من الفقهاء-؛ فنقول: هذا لا دليلَ عليه؛ يعني: يجوز (81) كم، وإذا كان (80) لا يجوز -مثلًا-يعني-؟!! هذا لا يُقال به -حجَّةً عقليَّة، والنَّص-أيضًا-؛ لا دليل عليه-.
لكن إذا جعلنا الأمر مُتعلِّقًا بالعُرْف؛ فالعُرْفُ: هو الحكم الغالب بين النَّاس، فما كان حكمًا غالبًا بين النَّاس يكون هو حدَّ السَّفَر الْمُجيز للفِطْر.

13. السُّؤال:
بماذا تَنصحون من حيثُ قيام اللَّيل مع الأهل والأسرة: هل هو بأوَّل اللَّيل أو في آخرِه؟
الجواب:
نقول: افعل الأوفَقَ.
يعني: إذا كان القيام بآخر اللَّيل سيجعلكم تقومون وأنتم في نَعس، وأنتم في تَعب؛ لا؛ قُوموا في أوَّل الليل.
أمَّا إذا كان القيام في آخرِ اللَّيل هو الخير والأفضل لكم والأكثر جمعًا لقلوبكم على قيام الليل؛ فَلْيَكن ذلك كذلك.
إذَن: افعلوا الأوفَقَ، ولا تقصُروا أنفسَكم على ما لا قِبَل لها به.

14. السُّؤال:
ما صحَّة حديث نجم الثُّريَّا؟
الجواب:
الحديث اشْتَهَر -جدًّا- على ألْسِنة بعض الوعَّاظ، وفي وسائل التَّواصل الاجتماعي، وأُقيمَ عليه أشياء وأشياء!
الحديثُ ضعيفٌ، ولو صحَّ -كما صحَّت بعضُ ألفاظه-؛ إنَّما هو في عاهة الثِّمار، وفي ذهاب عَاهة الثِّمار، ليس له علاقة بالأوبئة والعاهات التي تُصيب البشَر وبني الإنسان! فلا نَخلِط بين هذا وذاك.
والإمام ابنُ حجر العسقلاني -رحمهُ الله- ذكر في كتابِه «بَذل الماعون فيما وَرد في الطَّاعون» أنَّ عددًا من الطَّواعين حصل ولم تَرتفع عند طلوع الثُّريَّا!
فلا نُريد أن نُشكِّك بِديننا -بأنفسِنا- بِما لا يَصحُّ ولا يَثبت -أصلًا- عن الرَّسول -صلَّى الله عليه وآله وسلَّم-.

15. السُّؤال:
أيهما أفضل: صلاة التَّروايح متتالية أم متفرِّقة؟
الجواب:
أمَّا في المساجد: فمعروف أن صلاة التَّروايح مُتتالية؛ إلَّا إذا اتَّفق النَّاس فيما بينهم على تفريقها جزئين -جزء في أوَّل اللَّيل وجزء في [آخرِه]-، ولا أرى مانعًا من ذلك؛ هذا أوَّلًا.
الأمر الثَّاني -تابع للأوَّل-؛ أنَّه: إذا كنتَ تستطيع أن تَفعل ذلك -دون قَسْر للنَّفس علَى شيءٍ لا تُحبُّه ولا يكونُ أوفَقَ لها-؛ فحينئذٍ: افعلْ ما أنتَ تراهُ خيرًا لنفسِكَ ولعبادتِكَ رَبَّكَ -سبحانه وتعالى-.
أمَّا أن تُجبر النَّفس وتقسرَها علَى أمرٍ لكَ فيه سَعة؛ فلا تفعلْ.

16. السُّؤال:
هل تَجب ركعتا الشَّفع بعد التَّروايح وقبل الوتر؟
الجواب:
لا تَجِب.
التَّراويح كلُّها -بِوترها وشفعها، وأوَّلها وآخرها- سُنَّة مستحبَّة، ليست واجبًا، حتى بعض أهل العلم لا يقول إنها مؤكَّدة.
لكن: هذا -كما نبَّهْنا-غير مرَّة- لا يجعلنا نتهاون في أداء السُّنَن؛ لأن بعض النَّاس تأمره بالسُّنَّة؛ يقول لك: (يا شيخ! هي سُنّة)! نعم، هي سُنّة: لتُفعَل أم لتُترَكَ؟
ويقول هي سُنَّة؛ يعني: كأنَّه يَسمح لنفسِه بِتركِ هذه السُّنَّةِ!
نحن نقول السُّنَّة غير واجبة؛ لكنها وُجِدت لتُفعَلَ لا لتُترَكَ.

17. السُّؤال:
أنا امرأة لي مِن دين رمضان خمس سنوات؛ فكيف القضاء؟
الجواب:
قد يكون سؤالُها عن حيضٍ أو نفاسٍ.
نقول: يا أختي الفاضلة! -أسأل الله أن يتقبَّلَك، وأن يزيدك مِن عظيم فضله- إذا كنت تستطعين ضبط هذه الأيام بالعدد: فاقضِيها بالعدد، ومعك فُسحة في أيَّام الشِّتاء -يقصُر نهارُها، ويسهل صومُها-.
وإذا لا تستطيعين ضبطَها؛ فأكثري من النَّوافل والاستغفار، وأسأل الله -تعالى- أن يتقبَّلك، وأن يتقبَّلنا -جميعًا- بِمنِّه -تعالى- وكرَمِه.
عفوًا هنا تتمة للسؤال نفسه تقول: علمًا أن المانع حمل أو رضاعة.
..جوابي الأوَّل؛ إذا كان المانع إمَّا نفاسًا أو حيضًا.
أمَّا إذا كان حملًا أو رضاعة: فالحامل والمرضع تفدِي ولا تقضي؛ هذا أرجحُ الأقوال عند أهل العلم -والمسألة خلافية-؛ لكن أنت -يا أيتها الأخت الكريمة-: تسألينني وأنا أجيبك؛ فالجواب نفسُه: إمَّا أن تقولي -مثلًا-: عليَّ -مثلًا- خمسون يومًا.. سبعون يومًا -أقل.. أكثر..-، فعن كُلِّ يوم تُطعِمين مِسكينًا، قد تكون أسرة واحدة، أو عدَّة أُسَر؛ فالأمر فيه سَعَة -إن شاء الله-.




انتهى اللِّقـاء الثَّامن والعشرون
رد مع اقتباس