عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 10-26-2010, 10:47 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

يوم الحادي عشـ 11 ـر -فما بعدَه-
(أيَّام التَّشريق الثَّلاثة)


9- المَبيت بمِنى للرَّمي:

ارجِع إلى (مِنى) ياني يومٍ بعد يوم العيد، وبِتْ فيها -وُجوبًا- للرَّمي -ليلتَي الحادي عشر والثاني عشر- إذا أردتَ التَّعجُّل.
ويَبدأ وقتُ الرَّمي بعد الزَّوال، ويَمتد إلى الليل.
وقد أفاد الشيخُ ابن عثيمين -رحمه الله- في "فتاويه" (22/273 و 283 و 285 و 288 و 290)، و(23/127-128)؛ بأنه لا يوجد دليلٌ يُحدد الرَّمي بالغُروب؛ بل قد صحَّ الدليل على جواز الرمي مساءً؛ قال:
"فدلَّ هذا على أن هذه العبادة لا تختص بالنَّهار، وإذ لم تختصَّ بالنَّهار: فالليل كلُّه وقت".
فارمِ الجمرات الثلاث بالتَّرتيب: مبتدِئًا بالصُّغرى بسبعِ حصياتٍ لكل جمرةٍ، تلتقطُها مِن (مِنى) -إن شئتَ- مكبِّرًا مع كلِّ حصاة، مستقبل القِبلة.
فإذا فرغتَ: تمشي قليلًا لتقف -بَعدها- أمامها -لا عن يمين، ولا عن يسار-، مُستقبلًا القِبلةَ، رافعًا يدَيكَ، داعيًا الله وحده كثيرًا طويلًا.
ثم ارمِ الجمرةَ الوُسطى بالطريقة نفسِها.
فإذا فرغتَ: تمشي قليلًا، لتقف بعدها إلى جهة الشَّمال، مُستقبِلًا القِبلة، رافعًا يدَيك، داعيًا الله وحده كثيرًا دُعاءً طويلًا.
ثم ارمِ الجمرة الكُبرى: جاعِلًا (مِنى) عن يمينك، و(مكة) عن يَسارك.
ولا تقفْ بعدَها للدُّعاء.
ارمِ الجمَرات الثلاث في اليوم الثالث من العِيد -أيضًا- كما فعلتَ في اليوم الثاني منه.
والله -تعالى- يقول: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى...}:
فإذا أردتَ التعجُّل: فإن رميَ اليوم الثالث يَسقط عنك؛ فاخرُج مِن (مِنى) قبل غُروب اليوم الثاني من أيام التشريق؛ وإلا: وجبَ عليك المَبيت في (مِنى) ورميُ الجمرات الثلاث في اليوم الثالث من أيام التشريق -كما ورد عن ابن عمر-فيما رواه عنه مالكٌ في "الموطَّأ" (1/407)-، وتكون بِفعلكَ هذا مِن المتأخِّرين نائلًا الثواب الأكثر -بإذن الله-.
ويجوز للمعذورِ أن يؤخِّر رمي اليوم الثاني من أيام العيد إلى اليوم الثالث، والثالث إلى الرابع.
ويجوزُ التَّوكيل في الرَّمي عن النِّساء الضعيفات والمرضى والضُّعفاء والصِّغار -في حالة الضرورة القصوى-.
قلتُ: ولعل أصل تجويز هذا التَّوكيل: مبني على ما صحَّ عن ابن عمر -رضيَ الله عنهما-:
أنه كان يحُج بصبيانِه، فمن استطاع منهم أن يرميَ؛ رمى، ومَن لم يستطِع؛ رمَى عنه. كما رواه ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" (13843) عنه.
لكنَّ توسُّع كثير من المتوسِّعين: ليس من هذا الحق المُبين.

(فـائـدة): "من أراد الرَّمي عن غَيره؛ فله حالتَان؛ وهما:

أن يَرمي عن نفسه جميعَ الجِمار، ثم عن مُستنيبِه.
والأخرى: أن يرمي عن نفسه، وعن مُستنيبِه عند كلِّ جمرة.
وهذا هو الصَّواب؛ دفعًا للحَرج والمشقة، ولعدم الدَّليل الذي يوجِب خِلاف ذلك".
وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "مَنسكِه" (ص85):
"ويُستحب ألَّا يدَع الصَّلاة في مسجد مِنى -وهو مسجد الخَيف- مع الإمام؛ فإن النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- وأبا بكر وعُمر كانوا يُصلُّون بالنَّاس قصرًا بلا جمْعٍ بمِنى، ويقُصر الناسُ كلهم خلفَهم -أهلُ مكة، وغير أهل مكة".


10- طواف الوداع:
وهو واجب لغير الحائض والنُّفساء، ويكون السَّفر بعدَه مباشرة -ما استطعتَ إلى ذلك سبيلًا-.
فإذا خرجتَ من الحرَم؛ فقدِّم رِجلَك اليُسرى قائلًا: "اللهمَّ صلِّ وسلِّم على محمد، اللهمَّ إني أسألكَ مِن فضلك".
وإذا أردتَ مُغادرةَ مكة؛ فارحلْ كما ترحلُ مِن أي بلدٍ.
وكذلك مغادرتك المسجد الحرام؛ تكون بلا تكلُّف؛ كما تُغادر أي مسجد.
فإذا سافرتَ ووصلتَ بلدك: فابدأ بالمسجد؛ فصلِّ فيه ركعتَين؛ شُكرًا لله -سبحانه- على ما منَّ به عليك مِن نعمة العمل الصالح والعافية والسَّلامة.


يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس