عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 01-31-2010, 08:52 AM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
Lightbulb



معاشرة الزوجة في قُبُلِها من جهة الدبر لا شيء فيه



قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) إن شاء مجبية ، وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك في صمام واحد . رواه البخاري ومسلم واللفظ له .

ولذا لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبى فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) وقال: لا إلا في صمام واحد . رواه الإمام أحمد .

وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب ، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً ، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار ، فذهب يصنع بها ذلك ، فأنكرته عليه وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف ، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، يعني بذلك موضع الولد .

فإذا كان الوطء في صمام واحد ، وهو الفرج ، وهو موضع الولد جاز سواء كان من الأمام أو من الخلف .


إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب



إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب ، بل قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان الكهّان ، وسمّاه كُـفراً ، فقال عليه الصلاة والسلام : من أتى حائضا ، أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدّقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ، وصححه الألباني .
ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال : ملعون من أتى امرأة في دبرها . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني .
وقال صلى الله عليه وسلم : استحيوا من الله ، فإن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن . رواه النسائي في الكبرى .

فهذه الأحاديث تُبيّن خطورة إتيان المرأة في دبرها ؛ لأن هذا الفعل مناقض للفطرة ، مُخالف لما فطر الله الناس عليه ، ثم هو سبب للأمراض ، وقبل ذلك سبب لمقت الله وسخطه وغضبه ولعنته .

والمقصود بذلك هو الوطء في الدبر .



جواز التلذذ بالزوجة بين الإليتين من غير إيلاج



قال ابن قدامة رحمه الله : لا بأس بالتلذذ بها ( أي بالزوجة ) بين الإليتين من غير إيلاج، لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر؛ فهو مخصوص بذلك، ولأنه حُرِّم لأجل الأذى ، وذلك مخصوص بالدبر فاختصّ التحريم . اهـ .

( المغني بالشرح الكبير 8 / 132 )

وقال الإمام الشافعي رحمه الله : فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى .

( كتاب الأم 5 / 137 )

__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس