عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 12-11-2010, 03:02 PM
أبو عثمان السلفي أبو عثمان السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 785
افتراضي

4) الأذان

المسألة الأولى:
الأذان في المطر أو البرد:

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: ((إذا قلتَ: أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا! قال: فعَله خير مني)) إلخ.
ورى البخاري ومسلم عن نافع قال: أذّن ابن عمر ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يامر مؤذناً يؤذن ثم يقول على إِثره: ألا صلوا في الرّحال؛ في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر.
وعن أسامة بن عُمير قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصابنا مطر لم يَبُلَّ أسافل نِعالنا، فنادى منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن: (صلوا في رحالكم). [تأملوا قوله: وأصابنا مطر لم يَبُلَّ أسافل نِعالنا، يعني أن المطر لم يكن غزيراً، فاشتراط البعض للجمع بكون (السماء منهلة والأرض مبتلة) زلة!]
ورى ابن حبان في (صحيحه) عن ابن عمر أنه وجد ذات ليلة برداً شديداً فآذن مَن معه، فصلوا في رحالهم، وقال: إني رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان مثلُ هذا: أَمرَ الناس أن يُصلوا في رحالهم.
وعن جابر قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فمُطرنا، فقال: ليُصلِّ مَن شاء منكم في رَحْله.

وفي هذه الأحاديث فوائد:


الأولى:
الرخصة في التخلف عن مسجد الجماعة لعذر.
قال القرطبي: (وظاهرها جواز التخلف عن الجماعة للمشقة اللاحقة مِن المطر والريح والبرْد، وما في معنى ذلك مِن المشاق المحرجة في الحضر والسفر).

الثانية:
أن المؤذن -حين العذر- يبدل قولَه: (حي على الصلاة) بقوله: (صلوا في رحالكم)، أو (بيوتكم)، وجاءت روايات أخرى صحيحةٌ بجواز قولها بعد: (حي على الصلاة) (حي على الفلاح)، وكذا بعد الانتهاء من الأذان كلّه، والأمر واسع.
الثالثة:
لا فرق في جواز التخلف عن الجماعة حين العذر، سواءٌ قال المؤذن (صلوا في الرحال) أم لم يقل!
الرابعة: أن الصلاة في البيوت حين العذر على التخيير وليست على الوجوب، لذلك بوب البخاري في (صحيحه) كتاب الأذان : (باب الرخصة في المطر والعلة أن يُصلي في رَحْلِه). قال ابن حجر: (ذِكْرُ العلة من عطف العام على الخاص، لأنها أعم من أن تكون بالمطر وغيره، والصلاة في الرَّحل أعم من أن تكون بالمطر أو غيره...).
ويؤيد هذا الحكمَ –من التخلف عن المسجد في المطر- عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- : (من سمع النداء ولم يُجب فلا صلاة له إلا مِن عذر).

أما المسألة الثانية:
كيفية الأذان والإقامة حالَ الجمع بين الصلاتين.
هذا ما سنبينه في كلامنا حول الجمع بين الصلاتين.
__________________
«لا يزال أهل الغرب ظاهرين..»: «في الحديث بشارة عظيمة لمن كان في الشام من أنصار السنة المتمسكين بها،والذابين عنها،والصابرين في سبيل الدعوة إليها». «السلسلة الصحيحة» (965)
رد مع اقتباس