إذا جامع الرجل زوجته مستعملاً لحائل - كالعازل الطبي مثلاً - هل يجب عليه غُسْل ؟
إذا جامع الرجل زوجته مستعملاً لحائل - كالعازل أو الواقي الطبي مثلاً - هل يجب عليه غُسْل ؟
ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على زاد المستقنع عند كلامه على موجبات الغسل،
مسألة إذا جامع الرجل زوجته مستعملاً لحائل - كالعازل الطبي مثلاً - هل يجب عليه غُسْل ؟
فقال :
هل يُشْتَرط عدم وجود الحائل؟
قال بعض العلماء: يُشْتَرَط أن يكون ذلك بلا حائل[(626)]، لأنَّه مع الحائل لا يَصْدُق عليه أنه مَسَّ الختانُ الختانَ، فلا يجب الغُسْلُ.
وقال آخرون: يجب الغُسْلُ (626) لعُموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «ثم جَهَدَهَا»، والجَهْدُ يحصُل ولو مع الحائل.
وفَصَّل آخرون فقالوا: إنْ كان الحائلُ رقيقاً بحيث تَكْمُل به اللَّذَّةُ وجب الغُسْلُ، وإن لم يكن رقيقاً فإِنه لا يجب الغُسْل (626) ،
وهذا أقرب، والأَولَى والأحوط أن يغتسل.
========================
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18048.shtml
__________________
.
((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :
https://telegram.me/Kunnash
.
|