3. " كثيراً ما ترى لدى علماء الشريعة في تعريف ألفاظها قولهم : وهو "شرعاً" أي: في معناه الشرعي، وهو إخراج للشيء عن المعنى اللغوي إلى الحقيقة الشرعية، وهي ما تلقى معناها عن الشارع، وإن لم يتلقَ عن الشارع: سُمِّيَ اصطلاحاً، وعرفاً. وقد غلط جمع من المتأخرين في عدم الاعتداد بهذا التفريق.
" فقه النوازل 1/120