عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 11-01-2011, 02:17 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

* المبيت بِمِنًى:
- بعد طواف الإفاضةِ يرجعُ إلى مِنًى، فيمكثُ بها بقيَّةَ يومِ العِيدِ وأيَّامَ التَّشريقِ.
- والمبيتُ بِمِنًى مِن واجبات الحجِّ؛ بدلالةِ ترخيصِه -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- لأهل الأعذار -كالسُّقاةِ والرُّعاةِ-؛ فعُلم أنَّه واجبٌ في حقِّ غيرِهم.
- والمعتبرُ في المَبيت: أن يكونَ بمِنًى معظم الليل؛ لأنَّ المَبيتَ ورد مُطلقًا، والاستيعابُ غيرُ واجبٍ -اتِّفاقًا-، فأقيم المُعظم مقامَ الكلِّ، ولا فرقَ بين أوَّل الليلِ وآخرَه، فلو كان الليلُ عشرَ ساعاتٍ وبات سِتًّا؛ كفى.
- ولا حرجَ عند المشقَّةِ في المُكثِ بمكَّةَ نهارًا، ثم يرجعُ بالليلِ لمِنًى، والأفضلُ البقاءُ بمِنًى ليلًا ونهارًا.
- ويجوزُ تركُ المَبيتِ لعُذرٍ يتعلَّق بمصلحةِ الحجِّ أو الحُجَّاج؛ لحديث ابنِ عُمر -رضي اللهُ عنهُ-: «استأذنَ العبَّاسُ رسول الله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- أن يَبيتَ بِمكَّةَ لياليَ مِنًى مِن أجل سقايتِه، فأذن له»، وعن عاصم بن عديٍّ قال: «رخَّصَ رسولُ الله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- لرِعاءِ الإبلِ في البيتوتةِ»، ومثلهم: مَن ترك المَبيتَ لمرضٍ بحادث سيَّارة، ومَن له مالٌ أو مريضٌ خارج مِنًى يخاف عليه إن تركَهُ، ومَن يشتغلُ بمصالحِ الحُجَّاج العامَّة -كرجال المُرور وصيانةِ أنابيب المياهِ والمستشفياتِ وغيرها-؛ لتنبيه النصِّ على هؤلاء بما ورد في السُّقاةِ والرُّعاةِ.
- ولو خرج إلى ما قرب -كجُدة-مثلًا- في أيام التَّشريق، ثم رجع وبات بِمِنًى؛ لم يلزمهُ شيءٌ.
- وإذا اجتهدَ فلم يجدْ مكانًا بِمِنًى؛ فلا حرجَ عليه أن ينزلَ خارجَها بمكَّة أو مزدلِفة أو العزيزيَّة وغيرها، ولا فِديةَ عليه؛ لقولِه -تَعالَى-: {فاتَّقُوا اللهَ ما استَطَعتُم}.
- ولا ينبغي النُّزولُ في وادي محسِّر؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- لما مرَّ عليه أسرع في الخروجِ منه.
- ومن ترك مَبيتَ ليلةٍ واحدةٍ؛ فعليهِ أن يتصدَّق عن ذلك بما تيسَّر مع التَّوبة، وإن فدى عن ذلك؛ كان أحوطَ؛ لأنَّ بعضَ أهل العلم يرى أن عليهِ دمًا بتركِ ليلةٍ واحدةٍ من غيرِ عُذر.
- وعلى الحاجِّ أن يشتغلَ بذِكر الله في هذه الأيَّام المعدودات؛ كما قال -تَعالى-: {واذكُروا اللهَ في أيَّامٍ معدوداتٍ}، ويحرمُ عليه الإضرارُ بإخوانِه الحُجَّاج، وإشغالُهم عن نُسُكهم، أو إثارةُ الفوضى والفتنةِ بدعوى البراءة من المُشرِكين!
قال سماحةُ الشيخِ عبد العزيز بنِ بازٍ -مُفتي الدِّيار السُّعوديَّة-غفر اللهُ له-: «أمَّا القيامُ بالمَسيراتِ والمُظاهراتِ في موسم الحجِّ في مكَّةَ المكرَّمةَ -أو غيرها-لإعلانِ البراءةِ من المشركين-؛ فذلك بدعةٌ لا أصلَ لها، ويترتَّبُ عليه فسادٌ وشرٌّ عظيم، فالواجبُ على مَن يفعلهُ تركُه، والواجبُ على الدَّولةِ -وفقها الله- منعَه؛ لكونِه بدعةً لا أساسَ لها في الشَّرع المطهَّر؛ لما يترتَّبُ على ذلك من أنواعِ الفساد والشرِّ والأذى للحجيج».
* رمي الجمرات أيام التَّشريق:
وهي ثلاثٌ: الجمرةُ الصُّغرى -وهي التي تلي مسجدَ الخَيف-، والوُسطى، والكُبرى -المعروفة بـ(جمرة العقَبة)-، ورميُها من واجباتِ الحج؛ إقامةً لذِكر الله، وتأسيًا برسول الله -صلى اللهُ عليه وسلم-:
- فيرمي الجمرات الثلاثَ كلَّ يومٍ بعد الزَّوال، بسبعِ حصياتٍ لكلِّ جمرةٍ، ويُرتِّبها: الصُّغرى، ثم الوُسطى، ثم جمرة العقبة.
- ويبدأ بالجمرةِ الصُّغرى، فإذا فرغ من رميِها تقدَّم قليلًا عن يمينِه، فيقومُ مُستقبِلًا القِبلةَ قيامًا طويلًا، ويدعو، ويرفع يديه.
- ثم يأتي الجمرة الوُسطى فيرميها كذلك، ثم يأخذ ذات الشِّمال، فيقوم مُستقبِلًا القِبلةَ قيامًا طويلًا، ويدعو، ويرفع يديه.
- ثم يأتي جمرةَ العقبةِ، فيرميها كذلك، ويجعل الكعبةَ عن يسارِه، ومِنًى عن يمينِه، فإذا فرغ من رميِها لم يقف عندها بل ينصرف، هذه السُّنَّة.
- ثم يرمي اليومَ الثاني، واليوم الثَّالث كذلك.
- ويرمي الجمرات إن شاء من فوق الجسر، وإن شاء من تحته، وأفضلُهما ما كان أيسر وأعظم طمأنينةً.
- ويرخَّص للسُّقاةِ والعامِلين على مصلحةِ الحُجَّاج أن يتركُوا المَبيتَ بمِنًى ويؤخِّروا الرَّميَ لليوم الثالث، إلا يوم النَّحر؛ فالمشروعُ للجميعِ فِعلُه وعدمُ تأخيره.
* التعجُّل مِن مِنًى:
- مَن رمى الجِمارَ في اليومَين المذكورَين في الآية (الحادي عشرَ والثَّاني عشر) مِن أيَّام التَّشريق، ثم أراد أن يتعجَّل مِن مِنًى جاز له ذلك، ويخرجُ قبل غُروبِ الشَّمس.
- ومن تأخر وبات الليلةَ الثَّالثةَ، ورمى الجمرات في اليومِ الثَّالثَ عشر فهو أفضلُ وأعظمُ أجرًا؛ لأنه -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- رخَّص للنَّاس في التَّعجُّل، ولم يتعجَّل هو.
- ومن نوى التَّعجيل وارتحل ثم غربت الشَّمسُ قبل أن يرميَ -لكثرة النَّاس وازدحامِ السيَّارات-؛ فإنه يرمي -ولو بعد المغرب-، ثم ينفرُ، وتعجُّلهُ صحيح -كما في فتاوى العلامة ابن عثيمين-.
- ومن تعجَّل فخرج مِن مِنًى، ثم رجع إليها بعد ذلك -لعملٍ ونحوه- فتعجُّلُه صحيح، ولا أثر لرجوعه لمِنًى بعدَه؛ لأنَّه أنهَى نُسُكَه ورجع لعملٍ -لا لنُسُك-.
- ومن تعجَّل وخرج مِن مِنى قبل الغُروب، ثم بان له أن رميَه كان فيه خطأ؛ فإنه يرجعُ -ولو ليلًا-، فيعيد الرَّميَ، ثم يخرجُ مِن مِنًى، وتعجُّله صحيح؛ لأنَّ هذا الرَّمي كان قضاءً لما فات.
- ومن غربتْ عليه الشَّمسُ يوم الثاني عشر، ولم يتعجَّل؛ لزِمَهُ المَبيتُ والرَّميُ في اليومِ الثالث عشر.
- وفي اليوم الثاني عشر؛ لمن تعجَّل ولم يتأخَّر إلى العصر: أن يتوكَّل عن كلِّ النِّساء اللاتي معهُ ويرمي عنهنَّ، حتى عن المرأةِ الشَّابَّة؛ لشدَّة الزِّحام.


يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس