عرض مشاركة واحدة
  #30  
قديم 07-21-2011, 03:15 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المرابطة مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا أولا نحن لا نتعصب لقول فلان وفلان من المشايخ ولا استدل على الأغلبية والكثرة لكن ما قصدته أن أكثر العلماء عندنا في الجزيرة يرجحون الجواز ولا أترك الادلة أو اتبع الهوى

وجزاك الله أختي المرابطة خيرا ,وبارك فيك على أدب الرد وحُسن النقاش
وعلى طالب العلم البحث عن الحق و تقديم الثابت من السنة
وعُلم أن الحق هو الجماعة , ولو كان واحدا , كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن ميمون : الجماعة ما وافق الحق وإن كان واحدا .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المرابطة مشاهدة المشاركة
لكن المسألة مازالت في محل النظر والاجتهاد وكذلك تحكيم اللغة ( كلمة النمص ) على تحديد اللفظ الشرعي والمراد منه ليس على إطلاقه ففي بعض الكتب الغلة قالت بأن المراد من النمص هو الأخذ من الحاجبين فقط
ولكن-أختي الفاضلة -حتى هؤلاء المشايخ لم يخصصوا النمص بالحاجبين

قال ابن حزم –رحمه الله-في المحلى (4/79): هو نتف الشعر من الوجه فكل من فعلت ذلك في نفسها أو في غيرها فملعونات من الله))
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في المجلد السادس من فتاويه(ص:402) وكذا في كتاب الطهارة باب :سنن الفطرة :"النمص هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين))
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في سلسلة فتاوى نور على الدرب(139):" النمص يقول أهل العلم إنه هو نتف شعر الوجه وهو من كبائر الذنوب"
وقال كذلك في نور على الدرب(1113): ((النمص هو نتف شعر الوجه))
و كذلك قال في فتاوى نور على الدرب (195)بعد أن سُئل : جزاكم الله خيرا السائلة تقول فضيلة الشيخ هل نتف شعر الوجه دون الحاجبين حرام؟
فأجاب الشيخ: نعم حرام فإن نتف شعر الوجه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعله فهو من كبائر الذنوب وسواء كان بالحاجبين أو على الخدين أو غير ذلك.))

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المرابطة مشاهدة المشاركة
وأكثر الأدلة المستدلين بها في المسألة ليس فيها النهي الصريح المحدد الملزم وكما قالوا في كلا الفريقين في قاعدة المسكوت عنه وكلا أنزلها على حسب علمه وفهمه لها من الأدلة والقواعد فمنهم من قال المسكوت عنه لا يقرب ومنهم من قال المسكوت عنه في حكم المباح
وأثر ابن مسعود رضي الله عنه قد يحتمل فيه أنه اطلق لفظ الكل على الجزء الجبهة على الحاجبيين وهذا وارد في كلام العرب ولا يخفى علينا قاعدة قول الصحابي وما فيها من تفاصيل وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال فتظل المسألة محل نظر واجتهاد

لا يقطع بقول أحد القولين بالإلزام
بل حتى هؤلاء المشايخ -أختي الكريمة- أفتوا بأن الأولى والأحوط ترك الشعور على ما خلقها الله عليه

فقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في سلسلة فتاوى نور على الدرب(197):((إذا كان هذا في الوجه فهو بمعنى النمص وقد ذكرنا حكمه وإذا كان هذا على شعر آخر كشعر الذراعين والساقين فإن الأولى بلا شك ألا يستعمل هذا لأن الله عز وجل خلق هذا الشعر ولا شك أن في خلقه حكمة ))


وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في سلسلة فتاوى نور على الدرب(53):" وما سكت عنه فهو عفو وهذا مسكوت عنه فيكون عفواً وقد يقول القائل إنه لا ينبغي أخذه لا نقول أنه حرام لأنه لو كان حراماً لبُين تحريمه ولكنه نقول لا ينبغي أخذه لأنه قد يدخل في تغيير خلق الله الذي هو من أوامر الشيطان كما قال الله عز وجل عن الشيطان (ولأمرنهم فليغيرن خلق الله) وعلى هذا فيكون الأولى ترك هذه الشعور كما هي إلا أن تصل إلى حد مشوه بحيث تخرج عن العادة والمألوف"
وقال رحمه الله (63):" إزالة شعر الذراعين والساقين ونحو ذلك فالأولى أن لا يزال وقال بعض العلماء أنه يحرم إزالته لأن هذا من تغير خلق الله والأصل في تغير خلق الله المنع لأن الله تعالى أخبر عنه أنه من أوامر الشيطان وإذا كان من أوامره فإنه لا يجوز لنا طاعته فعليه لا يؤخذ هذا الشعر لا من الساق ولا من الذراع ولا من غيره وقال بعض أهل العلم بل إنه جائز لكن تركه أفضل وعلل بالجواز لأنه هذا مما سكت الله ورسوله عنه كالشعور التي بينها الله ورسوله ومنها ما أمر بإزالته ومنها ما سكت عنه فهو عفو ولا ريب أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في كل أمر يخشى على نفسه من الوقوع فيه في محظور بسببه..))
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المرابطة مشاهدة المشاركة

لكن المسألة مازالت في محل النظر والاجتهاد ...فتظل المسألة محل نظر واجتهاد

لا يقطع بقول أحد القولين بالإلزام






وبما أن المسألة تحتاج لبحث ونظر فكذلك لا نجزم بالجواز ولا نقول به

بل الأصل أن نبقى على ما خلق الله ونتوقف عن مس هذه الشعور حتى يتبين لنا الحكم بالدليل وحتى ينتهض ما يتعين به الانتقال

ولهذا قال الشيخ محمد علي فركوس في مجموعة فتاويه: " الأحوط -عندي- أن لا تحلق المرأة شعر ساقها لما فيه من تغيير لخلق الله تعالى، ولما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود:"لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله"( أخرجه البخاري ومسلم) الحديث، والنمص في اللغة نتف الشعر لذلك لا يختص بالحاجب ولا بالوجه، بل هو شامل بإطلاق الحديث إلى أي مكان يقع في الجسد، ومذكور خصوص الحاجب عند بعض الشراح ليس قيدا بل محمول على الغالب الأعم كالوشم فلا يختص بالوجه فهو عام لسائر البدن، وأما حديث الطبري عن امرأة أبي إسحاق قالت لعائشة:"المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت"(أخرجه الطبري وضعفه الألباني في غاية المرام رقم(96).)

فقد ضعفه الألباني رحمه الله، ولو صح فقد تقدم من المرفوع ما يعارضه، أما التعليلات السابقة والحكم بصحتها إنما يصدق على المثلة والتشبيه بإرادته واختياره وبفعله فهاهنا ينتفي هذا الاختيار كما لا يخفى.


وفي الأخير أنصح نفسي وإياك بمثل كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه :

ومما يحسن التنبيه عليه للراغبين والراغبات في الإسلام عند التوقف في بعض المسائل أو التحرح في بعض الأحكام أن يقال لهم إن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات , وأن الله سبحانه أمر عباده بما أمرهم به ليبلوهم أيهم أحسن عملا , فليس الحصول على رضى الرب ودخول جنته والفوز بكرامته بالأمر السهل من كل الوجوه الذي يناله الإنسان بدون أي مشقة , ليس الأمر هكذا , بل لا بد من صبر
وجهاد للنفس , وتحمل للكثير من المشاق في سبيل مرضات الرب جل وعلا , ونيل كرامته والسلامة من غضبه وعقابه , كما قال الله عز وجل : { إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا } وقال تعالى : { الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا } وقال تعالى : { ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم } والآيات كثيرة في هذا المعنى . والله المسئول أن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى , وأن يصلح أحوال المسلمين ..))
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس