عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 10-09-2011, 02:03 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي أسئلـــــة حول المواقيت والإحرام.

أسئلـــــة حول المواقيت والإحرام

السؤال : ما هو الميقــــات المكي لأهل مكـــــة ؟. [1]

الجواب لفضيلة الشيخ محد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - : ميقات المَكيّ للعمرة : أن يخرج إلى أدنى الحِلّّ فيُحرم منه، إما إلى التنعيم، أو الجعرانة، أو عرفة، أو الحديبية، أو أي مكان مِنَ الحِلّ فيُحرم منه، لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة - رضي الله عنها - أن تخرج إلى التنعيم حين أرادت العمرة وهي بمكة.

لا يقول قائل : إن عائشة - رضي الله عنها - ليست مِن أهل مكة، لأننا نقول إن الآفاقي الذي يكون في مكة، حكمُهُ حُكمُ أهل مكة في الإحرام، ولهذا يُحْرِمُ الآفاقي بالحج مِن مكة، ولا يلزمه أن يَخرجَ إلى الحِل، وهذا يدلّ على أنّ العمرة لا يصحّ الإحرامُ بها إلا مِن خارج الحرم، فإن أحْرَمَ بها مِنَ الحرم فقد احْرَمَ مِنْ غير الميقات الذي يلزمه الإحرامُ مِنه.

***************

السؤال :
شخص أراد أن يأخذ عمرة، ولكنه نسي ان يُحرمَ مِنَ الميقات ؟. [2]

الجواب لفضيلة الشيخ محد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - :

يرجع لميقاته الذي نسيَ أن يُحرمَ منه فيحرم من هناك، وإن لم يستطع فإنه يُحرم من مكانه الذي ذكر فيه، ويذبح فِديةً في مكة يوزّعها على فقراء مكة.
أما إذا كان لَم يَنْوِ العُمرة، وقال : إن تيسّر لي اعتمرت، فإنه يُحرم من حيث تيسّرَ له.

***************

السؤال :
يقول هل يصح أن يحرم أو هل يصح الإحرام بالحج قبل أشهره، حيث أن هناك من قال بصحة ذلك أفيدوني بارك الله فيكم؟.

الجواب لفضيلة الشيخ محد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - : في هذا خلاف بين أهل العلم مع اتفاقهم على أنه لا يشرع أن يحرم بالحج قبل أشهره وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة.
فإذا أحرم الإنسان بالحج في رمضان مثلاً، فمن أهل العلم من يقول إن إحرامه ينعقد ويكون متلبساً بالحج، لكنه يكره، ومنهم من يقول أنه لا يصح إحرامه بالحج قبل أشهره، لقول الله تعالى :{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}.
فجعل الله ترتّب أحكام الإحرام على من فرضه في أشهر الحج، فيدل ذلك على أن أحكام الإحْرام لا تترتب على من فرضه في غير أشهر الإحرام، وإذا لم تترتب الأحكام، فمعنى ذلك أنه لم يصح الإحرام.


___________

[1] كتاب فتاوى الحج والعمرة. أجاب عليها فضيلة الشيح محمد صالح بن عثيمين[المسألة الثانية ص 6].
[2] كتاب فتاوى الحج والعمرة. أجاب عليها فضيلة الشيح محمد صالح بن عثيمين[المسألة الثالثة ص 6].
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس