عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 11-14-2014, 12:39 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

وعليكم السلام..
إليك هذه النقولات عن أهل العلم وأرجو أني أصبت في جمعها حول مسألتك - وأعتذر على عدم الضبط فكتابتي بالهاتف -:

قال الشيخ العمريطي في "نظم الورقات":
وإن أقر قول غيره جعل ... كقوله كذاك فعل قد فعل
وما جرى في عصره ثم اطلع ... عليه إن أقره فليتبع

قال شارحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله -(ص150-151):
"هذه ثلاثة أقسام:
القسم الأول: إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول غيره، يقول المؤلف فإنه كقوله؛ لكن كقوله حكما، ليس كقوله صريحا.
فإن إقراره الجارية لما قالت: (إن الله في السماء) كقوله هو: (إن الله في السماء).
القسم الثاني: إقراره الفعل كفعله حكما، لكن لا يكون مشروعا.
فكونه أقر الرجل على قراءة "قل هو الله أحد" آخر كل قراءة ليس كفعله هو؛ ﻷنه لو فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لكان سنة وتشريعا؛ لكن كغعله حكما فلا إنكار عليه.
القسم الثالث: وهو ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم واطلع عليه وسكت عنه وهو عبادة فيكون غير بدعة..." إلخ.

أما عن القصة التي أوردتها صاحبتك فهي:

عن ابن عباس:
أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فﻼ تنتهي ويزجرها فﻼ تنزجر.
قال:
فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم.
فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال: "أنشد الله رجﻼ فعل ما فعل لي عليه حق إﻻ قام".
فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فﻼ تنتهي وأزجرها فﻼ تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أﻻ اشهدوا أن دمها هدر".

روى الحديث أبو داود رحمه الله في "سننه" (برقم 4361)، وصححه الألباني رحمه الله.

وأم الولد: هي الأمة وليست الزوجة كما فهمت صاحبتك.

والعبيد والإماء لهم بعض الأحكام الخاصة، وقد جاء في حديث في "صحيح مسلم" (1703):
"إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها".
قال الإمام النووي في شرحه: "فيه: أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته".

وهنا كلام لشيخ الإسلام حول الإشكال الذي طرحته صاحبتك أرجو أنه ينفعها، قال رحمه الله في "الصارم المسلول" (243-244)-بشيء من الحذف-:
"يبقى أن يقال: الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه.
"وجوابه من وجوه:
أحدها: أن السيد له أن يقيم الحد على عبده بدليل قوله صلى الله عليه و سلم: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)، وقوله: (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها)...
...وقد صح عن ابن عمر أنه قطع يد عبد له سرق، وصح عن حفصة أنها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر، وكان ذلك برأي ابن عمر ...
الوجه الثاني: أن ذلك أكثر ما فيه أنه افتئات على الإمام، والإمام له أن يعفو عمن أقام حدا واجبا دونه.
الوجه الثالث: أن هذا وإن كان حدا فهو قتل حربي أيضا فصار بمنزلة قتل حربي تحتم قتله، وهذا يجوز قتله لكل أحد..." إلخ الوجوه التي ذكرها.
يمكنك مراجعتها.
والله تعالى أعلم.
رد مع اقتباس