اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي
40 / < ترغيب المشركين في اعتناق الإسلام ، وتأليف قلوبهم رحمة بهم >
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، " أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا صَلَاتَيْنِ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ "
وقال في موضع آخر : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، أَنَّهُ " أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاتَيْنِ فَقَبِلَ مِنْهُ "
قلت : إسناده صحيح ، وجهالة الصحابي لا تضر ، وقال الشيخ شعيب في تحقيقه للمسند : رجاله ثقات رجال الصحيح. غير الرجل المبهم الذي روى عنه نصر بن عاصم ،
وسيأتي 5/363 عن وكيع، عن شعبة ، وقال في موضع آخر : رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه .
وسلف عن محمد بن جعفر، عن شعبة برقم (20287) ، وقال البنا الشهير بالساعاتي في الفتح الرباني : سنده جيد ، وجهالة الصحابي لا تضر ، وحسنه الشيخ علي الحلبي الأثري .
وقد استدل به البعض على عدم تكفير تارك الصلاة .
|
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الثمر المستطاب 1/51 :
ويجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولولم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس : نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم :
أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه . حم ( 5 / 24 - 25 و 363 ) من طريق شعبة عن قتادة عنه
وهذا سند صحيح على شرط مسلم . وفيه أحاديث .
وقال أبو طارق :
لم يتفرد به شيخنا - رحمه الله -
قال ابن رجب الحنبلي :
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة ، بل قد روي أنه قبِل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا ، ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال : اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليهم ولاجهاد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سيتصدقون ويجاهدون .
وفيه أيضا : عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبِل منه .
وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال : يصح الإسلام على الشرط الفاسد ، ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها .
واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال : بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا آخرَّ إلا قائما .
قال أحمد : معناه أن يسجد من غير ركوع .
وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس رضي الله عنه قال : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام ، وذلك قول الله عز وجل { فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } - المجادلة - .
وهذا لا يثبت ، وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه : أنه لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة .
وهذا حق ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين وقال : إن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة .
ومراده : أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة .
وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإسلام .
وكما قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأله عن الإسلام ...
" جامع العلوم الحكَم " ( 1 / 84 ، 85 ) .
وفي " المنتقى " :
باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد !
عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراوي على أن يصلي صلاتين فقبَل منه .
رواه أحمد .
وفي لفظ آخر له : " على أن لا يصلي إلا صلاة فقبل منه " .
وعن وهب قال : سألت جابرا عن شأن ثقيف إذا بايعت فقال : اشترطت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يقول : سيتصدقون ويجاهدون .
رواه أبو داود .
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أسلم قال أجدني كارها قال أسلم وإن كنت كارها .
رواه أحمد .
قال الشوكاني :
هذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطا باطلا ، وأنه يصح إسلام من كان كارها .
وقد سكت أبو داود والمنذري عن حديث وهب المذكور وهو وهب بن منبه وإسناده لا بأس به .
....
" نيل الأوطار " ( 8 / 12 ، 13 ) .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
|