عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 10-11-2011, 10:01 PM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي هل تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين أو الطواف ؟.

هل تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين أو الطواف ؟.

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - تعالى - : هل تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين أو الطواف ؟.

فأجاب رحمه الله - تعالى - : " المسجد الحرام كغيره من المساجد من دخل ليصلي، أو ليستمع الذكر، أو ما أشبه ذلك من الإرادات فإنه يصلي ركعتين كغيره من المساجد، لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ) رواه البخاري (1167).

أما إذا دخل ليطوف كإنسان معتمر دخل ليطوف طواف العمرة، أو ليطوف تطوعاً فهنا يغني الطواف عن ركعتي تحية المسجد؛ لأنه إذا طاف فسوف يصلي ركعتين بعد الطواف" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 286).

**************
حكم من دخل مكة بغير نية العمرة ثم طاف بالبيت

السؤال : قدمت إلى مكة ولم آخذ عمرة، لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين، ولكنني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع، وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علمًا أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة وطواف الوداع، وأنني لم أطف هذه المرة؛ لأني في نيتي أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع أفيدونا وفقكم الله؟.

أجاب عليه فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله تعالى - : العمرة كالحج إنما تجب على المكلف مرةً في العمر، فإذا اعتمر مرةً في العمر كفاه ذلك، وصارت العمرة الباقية كلها سنة، كلها نافلة، فإذا أراد المجيء إلى مكة لزيادة أحد أو لتجارة أو لحاجةٍ أخرى فهو مخير إن شاء أحرم من الميقات إذا مر عليه كالذي يأتي من الطائف يحرم من ميقات الطائف، أو يأتي من نجد يحرم من ميقات الطائف من قبل نجد، أو من المدينة من ميقات المدينة إن أحب ذلك فهو أفضل، وإن لم يحرم فلا حرج عليه لأنه ما أتى للعمرة إنما جاء لحاجات أخرى، فإن شاء أحرم ونوى العمرة وأدى مناسكها : طواف وسعي وتقصير.

وإن لم يرد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام لأنه جاء للتجارة أو لزيارة لبعض الأقارب فلا حرج عليه، لكن متى نوى العمرة فلا بد من الإحرام، ما دام أراد العمرة فليس له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، فإذا أحرم يؤدي مناسك العمرة : من الطواف والسعي والحلق أو التقصير. إما إذا دخل بدون نية العمرة، فهو مخير إن شاء أتى البيت وطاف وإن شاء ترك، إن طاف فلا بأس، وإن ترك فلا بأس. وليس للعمرة حد محدود، لو اعتمر مرتين في الشهر أو ثلاث أو مرتين في السنة أو عشر مرات في السنة كله، ليس لها فيها تحديد، ليس لها حد محدود.

أما قول بعض العامة أنها لا بد أن يكون بين العمرتين أربعين يوم فهذا لا أصل له، ليس في هذا حد محدود.


http://www.binbaz.org.sa/mat/13318

************************

أما حديث (تحية البيت الطواف) فحديث لا أصل له في كتب السنة. انظر : [سلسلة الأحاديث الضعيفة 3/ 73 رقم 1012].

قال فضيلة الشيخ الألباني – رحمه الله تعالى - في التعلق عليه : [لا أعلم له أصلاً وإن اشتهر على الألسنة.
وأورده صاحب " الهداية " من الحنفية بلفظ : (من أتى البيت فليحيه بالطواف)، وقد أشار الحافظ الزيلعي في تخريجه إلى أنه لا أصل له، بقوله (2/ 51) : " غريب جدا ". وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر، فقال في "الدراية" (ص 192) : " لم أجده ".

قلت – والقول لشيخنا الألباني - – رحمه الله تعالى - : ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد لمعناه، بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد، تشمل المسجد الحرام أيضا.
والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه، فلا يقبل إلا بعد ثبوته، وهيهات، لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم، وإلا فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده، انظر : بدع الحج والعمرة في رسالتي " مناسك الحج والعمرة " رقم البدعة (37)] انتهى كلامه.

وقال الحطاب المالكي في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 375) : [من دخل مسجد مكة فتحيــّــة المسجد الحرام في حقه الطواف بالبيت، وهذا في حق القادم المحرم، فإنه يُطلب منه أنه إذا دخل المسجد الحرام البداءة بطواف القدوم - إن كان محرما بحج أو قران -، وبطواف العمرة - إن كان محرما بعمرة -، وبطواف الإفاضة - إذا دخله بعد الرجوع من عرفة - ولا يُطلب منه الركوع (أي : الصلاة) عند دخوله .
وكذلك غير القادم - إذا دخل المسجد الحرام ونيته أن يطوف عند دخوله - فتحية المسجد في حقه الطواف، ولا يطلب منه حينئذ الركوع، وأما غير القادم إذا دخل المسجد الحرام ونيته الصلاة في المسجد أو مشاهدة البيت الشريف، ولم يكن نيته الطواف ، فإنه يصلي ركعتين...
قال ابن رشد : الطواف بالبيت صلاة، فإذا دخله يريد الطواف بدأ بالطواف، وإن دخله لا يريد الطواف في وقت تنفل بدأ بالركعتين] انتهى باختصار.
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس