عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 07-04-2013, 03:45 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
افتراضي


آمين
وبورك فيك أخي الحبيب
الجيجلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

تعريف الصيام

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى / قال : ( الصيام في اللغة: مصدر صام يصوم، ومعناه أمسك) .

قال أبو الحسين أحمد بن فارس (395 هـ) في معجم مقاييس اللغة : 3/323) : "
الصاد والواو والميم أصلٌ يدلُّ على إِمساكٍ وركودٍ في مكان. من ذلك صَوم الصَّائم، هو إمساكُهُ عن مَطعَمه ومَشربه وسائرِ ما مُنِعَهُ. ويكون الإمساك عن الكلام صوماً، قالوا في قوله تعالى: { إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحمنِ صَوْماً } [مريم 26]، إنَّه الإمساكُ عن الكلامِ والصَّمتُ. وأمَّا الرُّكود فيقال للقائم صائم، قال النابغة:

خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرُ صائمةٍ *** تحتَ العَجَاجِ وخيلٌ تَعلُك اللُّجُما

والصَّوم: رُكود الرِّيح. والصَّوم: استواء الشَّمس انتصافَ النَّهار، كأنَّها ركدت عند تدويمها.
" انتهى المقصود .

وقال مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (817 هـ ) في القاموس المحيط : ص/1460) : " صامَ صَوْماً وصِياماً واصْطامَ : أمْسَكَ عن الطَّعامِ والشَّرابِ والكَلامِ والنكاحِ والسَّيْرِ وهو صائِمٌ وصَوْمانُ وصَوْمٌ ج : صُوَّامٌ وصُيَّامٌ وصُوَّمٌ وصُيَّمٌ وصِيَّمٌ وصِيامٌ وصَيامَى . وصامَ مَنِيَّتَهُ : ذاقَها و النَّعامُ : رَمَىْ بِذَرْقِه وهو صَوْمُه و الرجُلُ : تَظَلَّلَ بالصَّوْمِ لشجرةٍ كريهةِ المَنْظَرِ و النهارُ : قامَ قائِمُ الظَّهيرَةِ . والصَّوْمُ : الصَّمْتُ ورُكودُ الرِيحِ ورَمَضَانُ والِبيعَةُ . والصائِمُ : للواحِدِ والجميعِ . وأرضٌ صَوامٌ كسحابٍ : يابِسَةٌ لا ماءَ بها . ومَصامُ الفَرَسِ ومَصامَتُه : مَوْقِفُه " انتهى المقصود .

وأما عبارات الفقهاء فهي متقاربة ، - وإليك بعضاً منها على سبيل المثال - :

• فمنهم من قال : " الإمساك عن أي شيء قولا كقوله { إني نذرت للرحمن صوما } سورة مريم الآية 26 أي إمساكا وسكوتا أو فعلا كقول النابغة :

خيل صيام وخيل غير صائمة *** تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما

أي ممسكة عن الحركة " (شرح الزرقاني :2/204) ، وينظر : (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني :3/344) ، (فقه العبادات – حنفي ص/ 128).

• ومنهم من عبر بـ " إمساك مطلقاً " ، أو : " مجرد الإمساك " (الدر المختار: 2/370 شاملة ) ، (النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة - من مسائل التطوع ـ الاعتكاف ، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (476هـ): 2/201 شاملة) ، (منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل لمحمد عليش : 2/108) ، (مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي الرحيباني : 2/168) ، (كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات ، لعبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي:1/271) ، (الإحكام شرح أصول الأحكام لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي (المتوفى: 1392هـ) :2/214) ، (مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة ، تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة : 10/881 شاملة) ، (الموسوعة الفقهية الكويتية : 28/7) .

• ومنهم من عبر : بـ " الإمساك والترك فمن أمسك عن شيء ما قيل له صائم " (الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، لصالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (المتوفى : 1335هـ) : 293) ، (كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني لأبي الحسن المالكي :1/553 شاملة) ، (الشرح الكبير لأبي البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشهير بالدردير (المتوفى : 1201هـ) : 1/509) ، (تعريفات ومصطلحات فقهية في لغة معاصرة ، لعبد العزيز عزت عبد الجليل حسن ص/29) .

تنبيهات مهمات :

تنبيه (1) / الأصل في معرفة حدود الألفاظ التي تنبني عليها أحكام شرعية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " كل اسم فلابد له من حد :
فمنه ما يعلم حده باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر والسماء والأرض .
ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن والكافر والمنافق وكالصلاة والزكاة و الصيام والحج .
وما لم يكن له حد فى اللغة ولا فى الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس
" (مجموع الفتاوى : 29/15 – 16 ) .

ومع أن الصيام حده يعرف بالشرع ، إلا أن – هناك – بعض الفروع التي يترجح فيها القول إذا لوحظ المعنى اللغوي له ، ومنه على سبيل المثال :

تنبيه (2) / من الفروع الفقهية التي تنبني على التعريف اللغوي :

الفرع الأول / مذاهب العلماء في نية الصوم .

قال النووي – رحمه الله - : " (فرع) : في مذاهب العلماء في نية الصوم
* مذهبنا أنه لا يصح صوم إلا بنية سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع وبه ، قال العلماء كافة إلا (عطاء) ، (ومجاهد) ، (وزفر) فإنهم قالوا : إن كان الصوم متعينا بأن يكون صحيحاً مقيماً في شهر رمضان ، فلا يفتقر إلى نية . قال الماوردي : فأما صوم النذر والكفارة فيشترط له النية بإجماع المسلمين . . . إلى أن قال :
* واحتج اصحابنا بحديث " انما الاعمال بالنيات " . . . ؛ ولأن الصوم هو الامساك لغة وشرعا ولا يتميز الشرعي عن اللغوى الا بالنية فوجبت للتمييز
" (المجموع شرح المهذب : 6/301) .

الفرع الثاني / نذر الصيام مطلقاً :

" اختلف الفقهاء فيما يلزم الناذر إن نذر صياماً مطلقاً ولم يحدد عدد ما يصام ولا نواه ، وذلك على اتجاهين :
الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر صياما يلزمه صيام يوم واحد ، وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة .
واستدلوا بأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم ، فيلزم من نذر صياماً مطلقاً صيامه ، لأنه اليقين .
وقالوا : إن صيام اليوم هو أقل ما يجزئ في الصيام ، وهو أقل ما يقع عليه اسم الصيام ، فهو اللازم المتيقن ولا تلزم الزيادة عليه ، لأنه لم يوجبها شرع ولا لغة .

الاتجاه الثاني :
يرى من ذهب إليه أنه يلزمه صيام ثلاثة أيام . وإليه ذهب الحنفية .
واستدلوا بأن نذر الصيام مطلقا نذر مبهم ، لعدم بيان عدد ما يصام ، والنذر المبهم يمين ، وكفارته كفارة يمين ، فإن كان الناذر قد نذر الصيام ، ولم تكن له نية في عدد ما يصام في النذر ، فإن هذا الصيام ينصرف إلى صيام الكفارة ، وهو صيام ثلاثة أيام .
وقالوا : إن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ، وأدنى ما يوجبه الله سبحانه من صيام هو صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين ، فكانت هي الواجبة في النذر المطلق " (الموسوعة الفقهية الكويتية ) .

والصحيح الأول ؛ لأنه الموافق للحقيقة الشرعية واللغوية .

تنبيه (3) / الفرق بين : ( الصيام) ، ( والصوم) .
الظاهر عدم الفرق بينهما ، فإن " صام " له مصدران : بالياء والواو ، ومعناهما واحد لغة وشرعا ، والأول مصدر سماعي والثاني قياسي " ( حاشية البجيرمي على الخطيب:6/410شاملة) ، (شرح الزرقاني :2/204).

وذهب بعضهم إلى وجود فرق بينهما ، فقال صاحب الفروق : " قد يفرق بينهما بأن الصيام هو الكف عن المفطرات مع النية، ويرشد إليه قوله – تعالى -: { كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم } .

والصوم: هو الكف عن المفطرات، والكلام كما كان في الشرائع السابقة، وإليه يشير قوله - تعالى - مخاطباً مريم - عليها السلام -: { فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا }. حيث رتب عدم التكلم على نذر الصوم " (الفروق اللغوية ص/325) . وهذا الفرق فيه نظر ، لأن الشرع سمى العبادة المخصوصة بكلا الاسمين : (الصوم) و(الصيام) . وكذلك الأمر هو في اللغة .

لكن قد يقال بزيادة المعنى التي يشعر بها قوة الياء ، كما قال القليوبي :" الصيام اختاره على الصوم المجرد لإفادة الزيادة القليلة التغيير للياء " (حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين ، لأحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي :2/62) .

تنبيه (4) / تسمية الصائم مُحْرِماً .

: " قال الأَزهري: رَوَى شَمِرٌ لعُمَرَ أَنه قَالَ : " الصِّيَامُ إِحْرامٌ " ، قَالَ: وإِنما قَالَ الصيامُ إِحْرام لَامْتِنَاعِ الصَّائِمِ مِمَّا يَثْلِمُ صيامَه، وَيُقَالُ لِلصَّائِمِ أَيضاً مُحْرِمٌ " (لسان العرب : 12/123) ، (النهاية في غريب الحديث والأثر ، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، المعروف بابن الأثير : 1/941 شاملة) .


رد مع اقتباس