عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 11-08-2010, 01:09 AM
خالد بن إبراهيم آل كاملة خالد بن إبراهيم آل كاملة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 5,683
افتراضي

مناسك الحج والعمرة في سؤال وجواب (١١)

عبدالرحمن بن ندى العتيبي


س١١٥- هل يجوز أداء العمرة في أي وقت من السنة؟
ج١١٥- يجوز أداء العمرة في أي وقت من السنة والعمرة الى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب فعن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة» [متفق عليه].
ويمكن ان نقسم أداء العمرة على ثلاثة أزمنة 
الأول: العمرة في أشهر الحج وهي: شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة فان وقعت العمرة في هذه الأشهر وحج من عامه حصل بها نسك التمتع قال تعالى {فمنْ تمتّع بِالْعُمْرةِ الى الْحجِّ فما اسْتيْسر مِن الْهدْيِ}.


ثانياً: العمرة في رمضان ولها مزية خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم «عمرة في رمضان تعدل حجة» [أخرجه مسلم] وفي رواية أخرى لمسلم «تعدل حجة معي» أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لا تغني عن حجة الاسلام وانما تعدل حجة في مضاعفة أجرها فتصبح كأجر حجة فعمرة رمضان تفضل في أي زمن آخر.

ثالثاً: العمرة في غير رمضان وأشهر الحج وهي العمرة في الأشهر الأخرى كرجب وشعبان وغيرهما فهذه تقع بأجر عمرة وليس لها أي مزية خاصة وما ورد في الأفضلية في غير ما ذكرنا فهي أحاديث لا تصح.



س١١٦- ما حكم كشف المرأة وجهها عند تقبيل الحجر الأسود؟

ج١١٦- تقبيل الحجر الأسود عند الطواف مع بداية كل شوط سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تمكن من ذلك فينبغي ان يفعل ما يستحب فان لم يتمكن من ذلك فيستلم الحجر أي يمسه بيده فان لم يستطع أشار اليه بيده، فاذا كان هناك زحام فلا ينبغي أذية الناس للوصول للحجر وخاصة من المرأة فان لم يكن هناك زحام ويحصل ذلك في العمرة في بعض الأشهر التي يقل فيها زوّار بيت الله، فان تمكنت المرأة من تقبيل الحجر ولم يكن بجانبها رجال أجانب يرون وجهها فلا حرج عليها في كشف وجهها بقدر ما يسمح لها بتقبيل الحجر الأسود والواجب على النساء الحرص على الستر والحجاب وتجنب مخالطة الرجال الأجانب قدر المستطاع وفي ذلك صيانة لهن ورضا لربهن.




س١١٧- هل يشرع زيارة غار حراء؟

ج١١٧- لا يشرع زيارة غار حراء بنية العبادة فلم يرد في الشرع ندب الى زيارته فغار حراء لا يتعلق به أي عبادة من صلاة أو ذكر وليس له علاقة بالحج أو العمرة ومن ذهب الى مكة ولم يذهب اليه فلا حرج عليه وليس للدعاء عنده أفضلية وانما هو مكان يذكر في تاريخ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأول نزول للوحي عليه كان في غار حراء ومن ذهب اليه من باب حب الاستطلاع فلا بأس، أما ان كان يقصد التقرب الى الله بتلك الزيارة فذلك بدعة محدثة لا يجوز العمل بها.




س ١١٨- هناك من يحج بالتوكيل طلبا للمال فما حكمه؟
ج١١٨- الأعمال التعبدية ليست محلاً للمتاجرة وطلب الكسب المادي فيجب تصحيح نية الموكل بالحج الذي يأخذ المال وليكن هدفه من عمله هو نفع أخيه الذي أسند اليه النيابة عنه في الحج وكذلك ان تكون رغبته هي الوصول الى الأماكن الفاضلة التي يضاعف فيها الأجر فيحصل له بذلك التوكيل الصلاة في المسجد الحرام الذي تعدل الصلاة فيه مائة ألف صلاة فيما سواه فيكون عمله في هذه الانابة خيراً، فاذا صحت النية فلا حرج عليه بعد ذلك في ان يدفع له الموكل شيئاً من المال بطيب نفس جراء ما قام به من مساعدة له في هذا العمل ولا ينبغي اشتراط مبالغ كبيرة وجعل الأمر مادياً فقط.



س١١٩- طواف الوداع واجب في الحج والعمرة أو في الحج فقط؟

ج١١٩- طواف الوداع واجب على الحاج فقط وبه قال جمهور العلماء والدليل على وجوبه ما رواه مسلم عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجهة فقال النبي صلى الله عليه وسلم «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»، وقد قال ذلك في الحج في حجة الوداع فيكون مخصوصاً بطواف وداع الحج اذا هذا الطواف خاص بالحاج بعد الانتهاء من أعمال الحج وعزمه على الانصراف الى بلده فيكون آخر أعماله هو الطواف بالبيت وهو ما يُسمى بطواف الوداع، أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع فان أراد الطواف للوداع فلا بأس بذلك فالطواف بالبيت عبادة يتقرب بها الى الله في أي وقت.



س١٢٠- ما حكم تكرار العمرة أثناء المكث في مكة؟

ج١٢٠- من جاء لمكة للحج أو العمرة لم يرد في الشرع ما يدل على حثه على القيام بعمرة أخرى وما حصل لعائشة فهي حالة خاصة لأنها لم تستطع ان تأتي بعمرة قبل الحج بسبب نزول الحيض فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالاتيان بالعمرة بعد الحج تطيبا لخاطرها كما في الحديث الذي رواه مسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بسرف حاضت عائشة رضي الله عنها، وكانت قد أهلّت بعمرة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال: «ما يبكيك لعلك نفست»؟ قالت: نعم، قال: «هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت»، فما حصل من عائشة ليس تكراراً للعمرة وانما هو قضاء لعمرتها التي أحرمت بها قبل الحج فلما حاضت أمر النبي ان تنتقل الى الحج وقد حز في نفس عائشة ان ترجع بحج فقط فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بعمرة دون حج، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة فخرجت مع أخيها عبدالرحمن الى التنعيم وجاءت بعمرة، ومن حصل لها مثل حالة عائشة جاز لها ذلك أما تكرار الشخص العمرة عن نفسه خلال مكثه في مكة فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من أصحابه من مكة خارجاً منها الا عائشة وحدها وتكرار العمرة في سفر واحد هذا ليس من هديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات ولم ينقل عنه أنه كان يكرر العمرة حين مكثه في مكة وقد مكث فيها مرة عشرين يوماً والواجب اتباع هديه ولزوم سنته وفيما ثبت في الشرع خير وكفاية وبهذا نعلم ان هذا العمل ليس من السنة وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.


جريدة الوطن (الكويت)
8-11-2010
رد مع اقتباس