عرض مشاركة واحدة
  #49  
قديم 06-18-2010, 02:18 AM
بن قريب بن قريب غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 750
افتراضي ارح نفسك يا اخي حمو الشاوي.اتوسل اليك

عن اي تمييع تتحدث .اما عندكم غير هذه البضاعة الكاسدة . ودع عنك اسلوب الغمز وشيخك الذي تريدني الذهاب اليه ليزيل عني الشبهة -- وما كنت اظنك ذكيا الى هذه الدرجة --...فقد اجابك اخي الحبيب عمر الكرخي بواحدة ولا اريد ان اولج نفسي في متاهات فالحمد لله على العافية. وهب اني ذهبت الى اليمن فهل خلت الديا رمن طلبة العلم.ام تخالني لا اعرف اليمن . وما كنت اظنك ذكيا الى هذه الدرجة ....ودعائك لي بالهداية هذا لطف منك ارجو ان لاتتوقف عن ذالك ..ستر الله علي وعليك.امين وارجو ان تقرا هذا النقل علك تستفيد .او تعلق على .....سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد: فهل ينكر عليه أم يهجر ؟ وكذلك من يعمل بأحد القولين ؟



فأجاب: " الحمد لله، مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين، والله أعلم "ونقل ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/186) عن الإمام أحمد رحمه الله تحت عنوان: " لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ فيه خلاف في الفروع ". ما نصه: " وقد قال أحمد في رواية المروزي: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليهم............ولعل كلام ابن القيم يثلج صدرك وقد فصل رحمه الله الفرق بين نوعي مسا ئل الخلاف فقال في إعلام الموقعين:

(قولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الانكار إما ان يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الاول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة او اجماع وجب إنكاره بحسب درجات الانكار، وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتاباً او سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً.
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم.
والصواب ما عليه الائمة ان مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الادلة او لخفاء الادلة فيها، وليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية او يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها ولا نسبة له الى تعمد خلاف الصواب، والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة احد القولين فيها كثيرة، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وان اصابة الزوج الثاني شرط في حلها للاول، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وان لم ينزل، وأن ربا الفضل حرام، وأن المتعة حرام، وأن النبيذ المسكر حرام، وأن المسلم لا يُقتل بكافر، وأن المسح على الخفين جائز حضراً وسفراً، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة، وأن الشفعة ثابتة في الارض والعقار، وأن الوقف صحيح لازم، وأن دية الاصابع سواء، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم، وان الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقا، وأن التيمم الى الكوعين بضربة واحدة جائز، وأن صيام الولي عن الميت يجزيء عنه، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وأن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه، وأن السنة ان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وأن خيار المجلس ثابت في البيع، وأن المصرّاة يرد معها عوض اللبن صاعاً من تمر، وأن صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة، وأن القضاء جائز بشاهد ويمين، الى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل، ولهذا صرح الائمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها،
وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب وغيره من الاحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره وقلد من نهاه عن تقليده وقال له: لا يحل لك ان تقول بقولى إذا خالف السنة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولى، وحتى لو لم يقل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلا اتباع الحجة). [إعلام الموقعين 3/287]
رد مع اقتباس