عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 05-28-2010, 05:34 PM
أبو محمد البهناسي أبو محمد البهناسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: وهران الجزائر
المشاركات: 154
افتراضي تقليد غير الأربعة

قال ابن جزي الغرناطي في مقدمة القوانين الفقهية: "وربما نبهت على مذهب غيرهم من أئمة المسلمين كسفيان الثوري والحسن البصري وعبدالله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبي ثور والنخعي وداوود بن علي إمام الظاهرية وقد أكثرنا من نقل مذهبه والليث بن سعد وسعيد بن المسيب والأوزاعي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين
فإن كل واحد منهم مجتهد في دين الله ومذاهبهم طرق موصلة إلى الله وأعلم".اهـ

وفي جلاء العينين-نقلا عن ابن تيمية-: "فإن الثوري إمام أهل العراق وهو عندهم من أجل أقرانه كابن أبي ليلى والحسن بن صالح ، وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى ، وله مذهب باقٍ إلى اليوم بأرض خراسان .والأوزاعي إمام أهل الشام ، وما زالوا على مذهبه إلى المائة الرابعة ، بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك . وحماد ابن أبي سليمان هو شيخ الإمام أبي حنيفة ، ومع هذا ، فهذا القول(صلاة المنفرد خلف الصف) هو قول أحمد بن حنبل وإسحق بن راهوية ، وغيرهما ، ومذهب أحمد باقٍ إلى اليوم وهو مذهب داود بن علي وأصحابه ، ومذهبهم باق إلى اليوم .
وليس في الكتاب والسنة فرق بين الأئمة المجتهدين بين شخص وشخص فمالك ، والليث بن سعد والأوزاعي ، والثوري هؤلاء أئمة في زمانهم وتقليد كل منهم كتقليد الآخر ، لا يقول مسلم : إنه لا يجوز تقليد هذا دون هذا."
وقد شذ بعضهم فقال:لا يجوز تقليد غير الأئمّة الأربعة.واتكأ على قول اللقاني في الجوهرة: وجائز تقليد غير الأربعة ـ ـ ـ ـ في غير إفتاء وفي هذا سعة.
وجوابه ما قاله جمال الدين القاسمي: "وهل تعلم معنى قوله :"في غير إفتاء" وربما عذرتك فقد خفي معناه حتى على بعض النبهاء،فظن أن المراد أنه يعمل بأقوال ما عداهم في خاصة النفس دون الفتيا للناس، فخبط في ذلك، ولبس غاية الالتباس، وهل عهد في الشريعة حكم من أحكامها تعمل به الخاصة دون العامة،أو فرع ديني يهمس به ولا يجهر به للأمة؟
كلا ثم كلا ، وإنما تعلق قوله: "في غير إفتاء" بقوله:"تقليد". أي: وجائز التقليد في غير حالة الإفتاء."اهـ الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس ، تأليف ، تح علي حسن عبد الحميد.
رد مع اقتباس