عرض مشاركة واحدة
  #40  
قديم 05-28-2010, 01:16 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي ومن السنن المهجورة :الصلاة بعد العصر(قبل الإصفرار)

ومن السنن المهجورة :
الصلاة بعد العصر(قبل الإصفرار)

عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام" نهى عن الصلاة بعد العصر إلا و الشمس مرتفعة " .

فإن هذا الحديث مقيد للأحاديث التي أشار إليها البيهقي كقوله صلى الله عليه وسلم : " و لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق عليه .
فهذا مطلق ، يقيده حديث علي رضي الله عنه ، و إلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله بقوله المتقدم :" و هذه زيادة عدل لا يجوز تركها " .ثم قال البيهقي : " و قد روي عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا . و روي ما يوافقه " .

ثم ساق هو و الضياء في " المختارة " ( 1 / 185 ) من طريق سفيان قال : أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة ، إلا الفجر و العصر " .

قلت : و هذا لا يخالف الحديث الأول إطلاقا ، لأنه إنما ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد صلاة العصر ، و الحديث الأول لا يثبت ذلك حتى يعارض بهذا ، و غاية ما فيه أنه يدل على جواز الصلاة بعد العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس ، و ليس يلزم أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أثبت جوازه بالدليل الشرعي كما هو ظاهر .

نعم قد ثبت عن أم سلمة و عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر ، و قالت عائشة : إنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها بعد ذلك ، فهذا يعارض حديث علي الثاني ، و الجمع بينهما سهل ، فكل حدث بما علم ، و من علم حجة على من لم يعلم ، و يظهر أن عليا رضي الله عنه علم فيما بعد من بعض الصحابة ما نفاه في هذا الحديث ، فقد ثبت عنه صلاته صلى
الله عليه وسلم بعد العصر و ذلك قول البيهقي : " و أما الذي يوافقه ففيما أخبرنا ... " ثم ساق من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال : " كنا مع علي رضي الله عنه في سفر فصلى بنا العصر ركعتين ثم دخل فسطاطه و أنا أنظر ، فصلى ركعتين " .

ففي هذا أن عليا رضي الله عنه عمل بما دل عليه حديثه الأول من الجواز .

و روى ابن حزم ( 3 / 4 ) عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس " .

قلت : و إسناده صحيح ، و هو شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنهم .

و أما الركعتان بعد العصر ، فقد روى ابن حزم القول بمشروعيتهما عن جماعة من الصحابة ، فمن شاء فليرجع إليه .

و ما دل عليه الحديث من جواز الصلاة و لو نفلا بعد صلاة العصر و قبل اصفرار الشمس هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثرت الأقوال فيها ، و هو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر رضي الله عنه كما ذكره الحافظ العراقي و غيره ، فلا تكن ممن تغره الكثرة ، إذا كانت على خلاف السنة .

ثم وجدت للحديث طريقا أخرى عن علي رضي الله عنه بلفظ : ( لا تصلوا بعد العصر ، إلا أن تصلوا و الشمس مرتفعة ) .

أخرجه الإمام أحمد ( 1 / 130 ) : حدثنا إسحاق بن يوسف : أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره :

قلت : و هذا سند جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم و هو ابن ضمرة السلولي و هو صدوق . كما في " التقريب " .

قلت : فهذه الطريق مما يعطي الحديث قوة على قوة ، لاسيما و هي من طريق عاصم الذي روى عن علي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد العصر ، فادعى البيهقي من أجل هذه الرواية إعلال الحديث ، و أجبنا عن ذلك بما تقدم ، ثم تأكدنا من صحة الجواب حين وقفنا على الحديث من طريق عاصم أيضا."السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم (200) "و في هذين الحديثين دليل على أن ما اشتهر في كتب الفقه من المنع عن الصلاة بعد العصر مطلقا و لو كانت الشمس مرتفعة نقية مخالف لصريح هذين الحديثين و حجتهم في ذلك الأحاديث المعروفة في النهي عن الصلاة بعد العصر ، مطلقا ، غير أن الحديثين المذكورين يقيدان تلك الأحاديث فاعلمه ."

السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم (314)
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس