اقتباس:
وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين،
|
أليس ابن عباس يجعل للبنتين حكم الواحدة؟فإن ثبت هذا ,ظهر أن ابن عباس لم يقس في هاته المسألة.
أما توريث البنتين فبالنص و ليس بالقياس, فالنص موجود في حديث بنتي سعد بن الربيع,
قال ابن حزم "وقد ادعى أصحاب القياس أن الثلثين إنما وجب للبنتين قياسا على الأختين , قالوا : والبنتان أولى بذلك من الأختين.
قال أبو محمد : وهذا باطل ; لأنه إن كان ذلك لأن البنتين أحق من الأختين فواجب أن يزيدوهما من أجل أنهما أولى وأقرب , فيخالفوا القرآن , أو يبطلوا قياسهم.
وأيضا فإنهم نعني هؤلاء المحتجين بهذا القياس لا يختلفون في عشر بنات وأخت لأب : أن للأخت الثلث كاملا , ولكل واحدة من البنات خمس الثلث فقد أعطوا الأخت الواحدة أكثر مما أعطوا أربع بنات , فأين قولهم : إن البنات أحق من الأخوات وهذا منهم تخليط في الدين , وليست المواريث على قدر التفاضل في القرابة , إنما هي كما جاءت النصوص فقط" انتهى كلامه رحمه الله تعالى.