عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 04-04-2010, 12:15 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

اقتباس:
وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين،
أليس ابن عباس يجعل للبنتين حكم الواحدة؟فإن ثبت هذا ,ظهر أن ابن عباس لم يقس في هاته المسألة.

أما توريث البنتين فبالنص و ليس بالقياس, فالنص موجود في حديث بنتي سعد بن الربيع,

قال ابن حزم "وقد ادعى أصحاب القياس أن الثلثين إنما وجب للبنتين قياسا على الأختين ‏,‏ قالوا ‏:‏ والبنتان أولى بذلك من الأختين‏.‏

قال أبو محمد ‏:‏ وهذا باطل ‏;‏ لأنه إن كان ذلك لأن البنتين أحق من الأختين فواجب أن يزيدوهما من أجل أنهما أولى وأقرب ‏,‏ فيخالفوا القرآن ‏,‏ أو يبطلوا قياسهم‏.‏

وأيضا فإنهم نعني هؤلاء المحتجين بهذا القياس لا يختلفون في عشر بنات وأخت لأب ‏:‏ أن للأخت الثلث كاملا ‏,‏ ولكل واحدة من البنات خمس الثلث فقد أعطوا الأخت الواحدة أكثر مما أعطوا أربع بنات ‏,‏ فأين قولهم ‏:‏ إن البنات أحق من الأخوات وهذا منهم تخليط في الدين ‏,‏ وليست المواريث على قدر التفاضل في القرابة ‏,‏ إنما هي كما جاءت النصوص فقط‏" انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
رد مع اقتباس