عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-11-2010, 02:58 PM
أم رضوان الأثرية أم رضوان الأثرية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: فلسطين
المشاركات: 2,087
افتراضي كم هي المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة؟

المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة؟ وجهونا جزاكم الله خيراً

المدة أربعون يوماً إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم في أقل من أربعين فإنها تغتسل وتصلي،

وإذا كانت حاملاً فإن العدة تنتهي بوضع الحمل

أما النفاس، فإن النفاس يكون أربعين يوماً ما دام الدم موجوداً سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا فرق في ذلك عربية أو أعجمية لا فرق في ذلك،

العدة أربعين يوماً لجميع النساء، ما دام الدم موجوداً، يبتدئ من وضع الحمل، تبتدئ هذه المدة من وضع الحمل فإن انقطع الدم وهي في العشر الأول أو العشرين أو الشهر تغتسل وتطهر، ليس لأقل النفاس حد محدود، فإذا رأت الطهارة على رأس الشهر أو رأس العشرين اليوم أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي والحمد لله وتحل لزوجها أيضاً،


أما إن استمر الدم معها ولم ينقطع فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين ولو ما كان معها الدم، بعد تمام الأربعين ينتهي حكم النفاس لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النفساء تقعد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -أربعين يوماً"، يعني هذه النهاية إذا كان معها الدم، أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف إن كانت في الحج وتحل لزوجها والحمد لله، ولو ما مر عليها إلا عشرة أيام أو خمسة أيام، بل لو ولدت وليس معها دم اغتسلت وصلت وصامت كما قد يقع لبعض النساء، أما الدم الذي بعد الأربعين فهو دم فساد كمثل الاستحاضة تصلي معه وتصوم، تحصن بثوب ونحوه كقطن وتحل لزوجها ولو كان معها الدم، بعد الأربعين مثل المستحاضة تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتوضأ لكل صلاة، كلما دخل وقت الصلاة توضأ وتصلي في الوقت، وتقرأ القرآن وتطوف إن كانت في الحج أو العمرة، لها حكم الطاهرات وتحل لزوجها حتى ينقطع عنها الدم فإذا جاء وقت العادة الشهرية جلست لم تصل ولم تصم ولا تحل لزوجها حتى تنتهي العادة الشهرية، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولا تلتفت للدم الزائد الذي هو دم فساد، هذا ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس.



http://www.binbaz.org.sa/mat/16907



ــــــــــــــ

حكم النفساء التي لا تصوم ولا تصلي حتى تكمل أربعين يوماً


كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوماً وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة ، فما الحكم ؟








النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض .

النفاس : هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة ، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ، ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها وطؤها ، حتى تطهر أو تكمل أربعين ،

فإن استمر الدم حتى أكملت الأربعين ، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين ؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوماً على الصحيح ، فتغتسل وتصلي ، وتحل لزوجها ، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه ؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ، ولا يمنع زوجها منها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ، أما إن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل ، وتصلي وتصوم ، وتحل لزوجها مادامت طاهرة ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليلة ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، لم تصل ، ولم تصم ، ولم تحل لزوجها ، حتى تكمل الأربعين ، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح ، ولا تلزمها إعادة الصوم .



من ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته على ندوة حول صلاة الاستسقاء أقيمت في الجامع الكبير في الرياض ، و نشرت في (الجزء العاشر) من هذا المجموع ص212 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر



http://www.binbaz.org.sa/mat/448


ـــــــــــــــــــ

النفساء إذا طهرت تلزمها الصلاة وكذا الصيام ولو لم تكمل الأربعين



امرأة في النفاس ومضى خمسة وعشرون يوماً فرأت الطهر فهل تصوم؛ لأن ذلك كان في شهر رمضان؟[1]


النفساء إذا رأت الطهر يلزمها أن تغتسل وأن تصوم إذا كانت في رمضان، وأن تصلي ولو كانت في خمس وعشرين أو لعشرين أو لشهر، ليس من اللازم أن تكمل الأربعين، متى رأت الطهارة بعد الولادة ولو بأيام قليلة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين فإنها تغتسل أيضاً وتصلي وتصوم ولو معها الدم بعد الأربعين؛ لأن النهاية أربعون يوماً، فإذا زاد الدم على الأربعين فهذا دم فاسد يعتبر كالاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع حلها لزوجها، بل تغتسل وتصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأنه دم فاسد كالسلس تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، هذا إذا بلغ الأربعين، أما إذا رأت الطهر قبل الأربعين وهي أم خمس وعشرين أو عشرين أو ثلاثين فإنها تغتسل أيضاً وتصلي وتصوم ولو أنها ما كملت الأربعين.




[1] من أسئلة حج 1407هـ، شريط رقم 10.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون


http://www.binbaz.org.sa/mat/4353
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس