عرض مشاركة واحدة
  #37  
قديم 02-09-2010, 05:56 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

"...فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الختانات في المدينة : " اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى للزوج "
رواه أبو داود والبزار والطبراني وغيرهم وله طرق وشواهد عن جمع من الصحابة خرجتها في " الصحيحة " ( 2 / 353 - 358 ) ببسط قد لا تراه في مكان آخر وبينت فيه أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لبعض من لا علم بالآثار عنده
وإن مما يؤكد ذلك كله الحديث المشهور : " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " وهو مخرج في " الإرواء " ( رقم 80 )
قال الإمام أحمد رحمه الله : " وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن "
انظر " تحفة المودود في أحكام المولود " لابن القيم ( ص 64 - هندية )(1)

"..ومسالة الختان في حق البنت خلافية بين أهل العلم،ولوصح حديث :"الختان سنة للرجال مكرمة للنساء"(2)لكان ذلك قاطعا في الموضوع,لكن الحديث ضعفه الالباني رحمه الله في ضعيف الجامع وقد رجحنا القول بالاستحباب في حق الأنثى والوجوب في حق الذكر لوجود الفارق بينهما لأن فائدة الخفاض للأنثى هي التقليل من شهوتها وطلب الكمال ويدخل في رفع الأذى والضرر، بينما هو للذكر يتعلق بالأذى والنجاسة لتعلق البول بالقلفة فيؤدي إلى احتراق الجلد أو نجاسة الثوب عند الحركة، فادا قطع القلفة رفع مفسدة شرعية متعلقة بالطهارة وشروط الصلاة فافترق الحكم بين ما كانواجبا في حق الذكر وما كان مستحبا في حق الانثى.(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
(1)تمام المنة في التعليق على فقه السنة للالباني (67)
(2)رواه احمد في المسند (5-75)وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (2937)وفي الضعيفة (4-1035)(2938)وانظر ما قاله الحافظ في الفتح (10-341)
(3)أبو عبد المعز محمد فركوس في "أربعون سؤالا في أحكام المولود (ص:43-44)

0
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس