ما حكم حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض؟
وهل تجب التسوية بين النساء في الجماع؟
ما من شك في أن المراد بعدم الاستطاعة في قوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، إنما هو عدم الاستطاعة في المحبة والجماع والشهوة.
قال الخرقي رحمه الله: ولو وطئ زوجته ولم يطأ الأخرى فليس بعاص.
وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا يجب التسوية بين النساء في الجماع وهو مذهب مالك والشافعي؛ وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى.
وقال الشوكاني رحمه الله: ولا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالمحبة ونحوها.
* نقلته من كتاب ((هذه هي زوجتي)).
__________________
.
((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :
https://telegram.me/Kunnash
.
|