عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-25-2016, 11:37 PM
أبو العباس أبو العباس غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 790
افتراضي الثلاثينية في أصول وقواعد وضوابط العذر بالجهل -لشيخنا فتحي الموصلي-

الثلاثينية في أصول وقواعد وضوابط في مسألة ( العذر بالجهل)

القاعدة الأولى : العذر حكم شرعي .
يلزم منه مراعاة الشروط والموانع ولا يتكلم فيه إلا من يحسن الكلام في المسائل الكبار والمتكلم فيه بعلم وحسن قصد يكون مجتهداً .

القاعدة الثانية : العذر يتبعّض كما أن الجهل يتبعّض .

القاعدة الثالثة : الأصل في الإنسان الجهل .

القاعدة الرابعة : الكلام في الجهل من باب الكلام في الموانع ، والكام في إقامة الحجة من باب الكلام في الشروط ( فالجهل مانع وإقامة الحجة شرط).

القاعدة الخامسة :الأصل في الإعذار أنه مرغوب فيه مطلوب عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين .

القاعدة السادسة : كلما تعلق العذر بحق الله اتسع، وكلما تعلق بحق المخلوق ضاق .

القاعدة السابعة : ينبغي التفريق في باب العذر بالجهل بين الإيمان المفصل والإيمان المجمل .

القاعدة الثامنة : العذر في الأحكام الباطنة لا يستلزم العذر في الأحكام الظاهرة ، والعكس .

القاعدة التاسعة : العذر بالجهل يختلف بحسب اختلاف الزمان والمكان والحال .

القاعدة العاشرة : العذاب الأخروي لا يكون إلا بعد بلوغ الحجة والرسالة .

القاعدة الحادية عشر :لا عذر مع فساد القصد أو التفريط في الطلب .

القاعدة الثانية عشر : الأصل في الأحكام الدنيوية قبول دعوى الجهل وعدم البلاغ .

القاعدة الثالثة عشر : ينقسم الكفر بحسب هذا الباب إلى كفر الإعراض وكفر العناد وكفر الجهل ، والثالث نفى الله عن صاحبه التعذيب حتى يتمكن من معرفة الحجة .

القاعدة الرابعة عشر : الأحكام في حق المكلف لا تثبت إلا بعد البلوغ على الوجه الذي يعتدّ به .

القاعدة الخامسة عشر : إقامة الحجة حكم شرعي ، قابل للتبعيض وهو نسبي .

القاعدة السادسة عشر : إقامة الحجة في الأحكام الدنيوية لا تقوم بكل أحد .

القاعدة السابعة عشر : قيام الحجة القاطعة في الأحكام الدنيوية ترجع إلى التمكن من العلم .

القاعدة الثامنة عشر : العذر لا يمنع الإنكار والتخطيئة .

القاعدة التاسعة عشر : ليس كل جهل يُعذر به الإنسان ، ولا كل علم تقوم به حجة .

القاعدة العشرون : الجهل قد يكون مانعاً من التأثيم ، ولا يكون مانعاً من التجريم ، وقد يكون مانعاً من التكفير ولا يكون مانعاً من التبديع.

القاعدة الحادية والعشرون : الحجة لا تكون قائمة في الأحكام الدنيوية إلا بإزالة الجهل ومنع التأويل ورفع الشبهه.

القاعدة الثانية والعشرون : البلاغ يتبعّض ، تارة يكون كاملاً وتارة يكون ناقصاً ، وتارةً يكون مجملاً وتارة يكون مفصلاً ، وأحكامه تتنوع بحسب ذلك .

القاعدة الثالثة والعشرون : العذر عن الأصل عذر عن فروعه .

القاعدة الرابعة والعشرون : حصول الإنذار في الأحكام الأخروية بمجرد البلاغ التام .

القاعدة الخامسة والعشرون : من الجهل جهل لا يتصور أن يكون إلا عن عدوان وتفريط .

القاعدة السادسة والعشرون : العذر يكون بعد التصديق العام ؛ فلا يعذر الإنسان بجهله بالرسول بعد ظهور علاماته ودلائله والسماع به .

القاعدة السابعة والعشرون : التفريق بين ما يلحق بالمسلمين في باب العذر بالجهل وبين ما يلحق بغيرهم.

القاعدة الثامنة والعشرون : إن قيام الحجة في الأحكام الباطنة كالتكفير العام يجب القول بإطلاقه وعمومه .

القاعدة التاسعة والعشرون : إقامة الحجة في الأحكام الدنيوية جارية على ظاهر الأمر .

القاعدة الثلاثون : جميع أحكام هذا الباب قد اشتملت على الحكمة والعلم و العدل .
__________________

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الرد على البكري (2\705) :
"فغير الرسول -صلى الله وعليه وسلم- إذا عبر بعبارة موهمة مقرونة بما يزيل الإيهام كان هذا سائغا باتفاق أهل الإسلام .
وأيضا : فالوهم إذا كان لسوء فهم المستمع لا لتفريط المتكلمين لم يكن على المتكلم بذلك بأس ولا يشترط في العلماء إذا تكلموا في العلم أن لا يتوهم متوهم من ألفاظهم خلاف مرادهم؛ بل ما زال الناس يتوهمون من أقوال الناس خلاف مرادهم ولا يقدح ذلك في المتكلمين بالحق
".
رد مع اقتباس