عرض مشاركة واحدة
  #20  
قديم 06-07-2014, 06:59 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,603
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .

أما بعد :

فأقدم اعتذاري لﻷخوة الكرام عن تأخر المدارسة عن موعدها المقرر لشغل عرض لي ،
فحياكم الله وبياكم وجعل في الجنة مأواي ومأواكم


اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا

لقد مر بنا مجموعة من المقدمات تتعلق بالتعريف بالميراث وشروطه وأركانه وأسبابه وموانعه .

واليوم نتناول ما يتعلق بالورثة من جهة عددهم إجمالا .

اعلم أن الوارث إما أن يكون ذكرا أو انثى .

وأما الخنثى فهو لا يخرج عن النوعين السابقين ويأتي بيان أحكامه الخاصة في موضعه - إن شاء الله تعالى - .

فنقول : الوارث إما أن يكون ذكرا أو انثى ، وعددهم المفصل خمس وعشرون نوعا . وفي ذلك مسائل مهمة .

المسألة اﻷولى / أن المقصود بعددهم هو جهة الوراثة ، أما عددهم من حيث حصرهم فليس مقصودا ﻷنه قد يبلغ عدد اﻷبناء الخمسين مثلا .

المسألة الثانية / الذكور الوارثون على جهة التفصيل خمسة عشر ذكرا .

وعلى جهة اﻹجمال عشرة ذكور .كما قال الرحبي رحمه الله

والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة .

واﻹناث الوارثات على جهة التفصيل عشر ، وعلى جهة اﻹجمال سبع .

قال الرحبي رحمه الله :

والوارثات من النساء سبع لم يعط انثى غيرهن الشرع

المسألة الثالثة / إن المقصود من كونهم وارثين أي أنهم يستحقون أن ينتقل لهم مال مورثهم بعد موته بشروط التوريث . ولا يلزم أن يرث كل من وجد منهم فإن بعضهم يقدم على بعض ويحجب بعضهم بعضا بالشروط المعروفة في موضعها .

المسألة الرابعة / عبرنا ( بالذكور ، واﻹناث ) . ولم نعبر : ( بالرجال ، و النساء ) ، كما فعل الرحبي رحمه الله ؛ وذلك لبيان أن الوارث هو الذكر ليشمل الصغير والكبير ، وليس هو الرجل البالغ من الذكور فقط .

المسألة الخامسة / يجب أن تعلم أن كل وارث منهم لا بد أن يتصل بمورثه بأحد أسباب الميراث التي سبق بيانها ، وإليك تفصيل ذلك في المسألة السادسة - ومنه تعلم ترتبط مسائل العلم بعضها مع بعض - .

المسألة السادسة / بالنسبة للذكور ، فنبدأ بعدهم على جهة التفصيل
فنقول : اﻷسباب عندنا ثلاثة ( نكاح وولاء ونسب ) .
فأما النكاح فيرث بسببه شخص واحد ، وهو ( الزوج ) .
وأما الولاء فيرث بسببع شخص واحد ، وهو ( المعتق ) .
فهذان شخصان فقط من أصل خمسة عشر ذكرا
فهذا يدل على أن هذين السببين أضعف من ( النسب ) الذي يرث به ثلاثة عشر ذكرا
وذلك ﻷن ( النكاح ، والولاء ) اﻷصل فيهما أنهما اختياريان هذا من جهة
ومن جهة ثانية بالنسبة للنكاح قد تزول سببيته بالطلاق بالبائن .


إذن فمن هم الواثون بسبب ( النسب ) الذين هم عمدة الوارثين من الذكور ؟
لقد سبق أن بينا أن النسب له ثلاث جهات : ( اﻷصول ، والفروع ، والحواشي ) .


فأما اﻷصول ، فالوارث منهم اثنان : ( اﻷب ، والجد - وإن علا بمحض الذكور ) .
فأما اﻷب فمعروف .


وأما الجد فالمراد به الجد من جهة اﻷب ويسميه العلماء ( الجد الصحيح ) .

والمقصود بالصحيح أي صحة سبب ميراثه من مورثه لتحقق شرط توريثه ، وهو كونه لا يدلي إلى الميت بأنثى .


فاتضح لنا من ذلك :


أن هناك جدا لا يرث ، وهو ما يسمى ( بالجد الفاسد ) .
والمراد به من فسد شرط استحقاقه الميراث لكون بينه وبين الميت انثى .
فظهر لنا من ذلك أن الجد الذي لا يرث :


1 -كل جد من جهة اﻷم ، مثل : أب اﻷم .
2- كل جد من جهة اﻷب أدلى بأنثى ، مثل : أب أم اﻷب .

وأما الفروع فهم صنفان : ( الابن ، وابن الابن - وإن نزل بمحض الذكور ) .
فأما الابن فمعروف .

وأما ابن الابن فالمراد بقولنا
( ابن الابن ) هو ما نزل عن الميت وليس بينه وبين الميت انثى .
فابن ابن الابن يرث .


وابن البنت لا يرث ، وابن بنت الابن كذلك لا يرث .

واعلم أن جهة البنوة هي أقوى جهات الورثة .

وأما الحواشي فصنفان رئيسيان : ( اﻷخ ، والعم ) .

اﻷخ يندرج تحته خمسة أنواع :
اﻷخ الشقيق .
وابن اﻷخ الشقيق .
واﻷخ ﻷب .
وابن اﻷخ ﻷب .
واﻷخ ﻷم .


وأما العم فيندرج تحته أربعة أنواع :

العم الشقيق .
وابن العم الشقيق .
والعم لأب .
وابن العم ﻷب .


فالخلاصة أن الذكور الوارثين على جهة التفصيل خمسة عشر ذكرا موزعين على ثلاثة أسباب

السبب اﻷول النكاح وفيه واحد وهو الزوج .

والسبب الثاني الولاء وفيه واحد وهو المعتق .

والسبب الثالث النسب وفيه ثلاثة عشر ذكرا توزيعهم على جهات النسب الثلاثة


الجهة اﻷولى اﻷبوة وفيها وارثان اﻷب والجد .
الجهة الثانية البنوة وفيها وارثان الابن وابن الابن .
الجهة الثالثة الحواشي ، وفيها تسعة من الوارثين موزعين على فرعيها


اﻷول اﻷخوة وفيها خمسة من الوارثين : ( اﻷخ الشقيق ، وابنه ، واﻷخ ﻷب ، وابنه واﻷخ ﻷم ) .
الثاني العمومة وفيها أربعة من الوارثين : ( العم الشقيق ، وابنه ، والعم ﻷب ، وابنه ) .


وأما على سبيل اﻹجمال فهم عشرة كما عدهم الرحبي رحمه الله :

الابن وابن الابن مهما نزلا واﻷب والجد له وإن علا
واﻷخ من أي الجهات كان *** قد أنزل الله به القرآنا
وابن اﻷخ المدلي إليه بالأب *** فاسمع مقالا ليس بالمكذب
والعم وابن العم من ابيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء *** فجملة الذكور هؤلاء





رد مع اقتباس