إجابات بعض الأخوة الكرام
قال أحدهم :
جواب س1)
اما الابن النصراني فلا يرث كذلك العم الرقيق، اما البنات فيأخذن الثلثين، وباقي التركة لهم لعدم وجود معصب فيوزع عليهن بالتساوي
وقال آخر فقال :
: ج.1
المال للبنات فرضا وردا.
ج2
الام سدس.
والباقب للاب تعصيبا
ولايؤثر قتل الجار بالارث
والاخوة يسقطون بالاب
ج3
الزوجة ربع.
الام ثلث. فرضا.
والباقي ردا.
: ملاحظة.
المحجوب بالوصف وجوده كعدمة لايؤثر بأحد من اصحاب الفروض
وأجاب ثالث ، فقال :
: س2 / الأم لها السدس لوجود عدد من الأخوة والباقي للاب اما قتله للجار فلا يؤثر
: س 3 / الابن ليس له شيء لمانع القتل والام لها الثلث والزوجة لها الربع