عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 05-17-2014, 10:47 AM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,603
افتراضي


إجابات بعض الأخوة الكرام

قال أحدهم :

جواب س1)
اما الابن النصراني فلا يرث كذلك العم الرقيق، اما البنات فيأخذن الثلثين، وباقي التركة لهم لعدم وجود معصب فيوزع عليهن بالتساوي

وقال آخر فقال :

: ج.1
المال للبنات فرضا وردا.
ج2
الام سدس.
والباقب للاب تعصيبا
ولايؤثر قتل الجار بالارث
والاخوة يسقطون بالاب

ج3
الزوجة ربع.
الام ثلث. فرضا.
والباقي ردا.


: ملاحظة.
المحجوب بالوصف وجوده كعدمة لايؤثر بأحد من اصحاب الفروض

وأجاب ثالث ، فقال :


: س2 / الأم لها السدس لوجود عدد من الأخوة والباقي للاب اما قتله للجار فلا يؤثر

: س 3 / الابن ليس له شيء لمانع القتل والام لها الثلث والزوجة لها الربع




رد مع اقتباس