عرض مشاركة واحدة
  #368  
قديم 07-18-2012, 10:04 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

367- يقول السَّائل: شخص طلَّق زوجتَه مرَّتين بغضبٍ شديد؛ فهل يقعُ الطَّلاق؟
الجواب:
أنا أقول: أمَّا أنَّه (بغضبٍ شديد)؛ فلا أحدَ يُطلِّق زوجتَه بغيرِ غضبٍ شديد، لا أحدَ يطلِّق زوجتَه وهو راضٍ وهو مسرورٌ وسعيد! كلُّ مَن يُطلِّق زوجتَه يُطلِّقها بالغضب.
لكنْ: فرقٌ بين الغضب الذي يُميِّز به قائلُه ما يقولُ، وبين الغضبِ الذي لا يُميِّز صاحبُه به ما يقول.
فإذا كان هنالك غضبٌ شديد لا يُميِّز به صاحبُه ما يقول؛ فأنا أقول: هذا -لا شكَّ ولا ريبَ- أنَّه لا يقع الطَّلاق، إذا كان لا يُميِّز ما يقول؛ فلا يقعُ الطَّلاق.
المصدر: اللقاء الرابع من لقاءات «غرفة القُرآن الكريم» على البالتوك-القسم المغربي، (15:46). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.