229- يقول السَّائل: سؤال حول ما يُسمَّى -عندنا- بـ"الدَّعم الرَّفيق" خاص بالفلاحين، وهو إعطاء قرضٍ بدون فائدةٍ لِمُدَّة سَنة، ومَن لَم يُسدِّد بعد سَنة يدفع زيادةً على القرض، وهي بالنِّسبة؟
الجواب:
أقول: لا يجوز؛ لأنَّ في هذا إقرارًا لشرطِ الرِّبا، طالَما أنَّه يدفعُ بعد سَنة؛ فهذا إقرارٌ بِشرطِ الرِّبا؛ فهذا لا يجوز، حتى لو كان هنالك إعفاء في السَّنة الأولى.
المصدر: اللقاء الأول من لقاءات «غرفة القرآن الكريم» على البالتوك-القسم المغربي، (5:41). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.