عرض مشاركة واحدة
  #131  
قديم 05-24-2012, 02:48 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة
أخيتي بارك الله فيك ونفع بك..لا تستعجلي في الجزم بأن أحاديث النورة كلها لا تصح ولا تثبت لأن بعضها ضعيف..فثمة أحاديث وآثار كثيرة ليست موجودة في كتب تخريج الأحاديث للشيخ الألباني-رحمه الله- كتلك الموجودة في سنن سعيد بن منصور وأبي شيبة وهذه تحتاج إلى دراسة في أسانيدها فكيف جزمت بضعفها؟ وأما قولك"لا يثبت في هذا الباب شيء" فما قاله أحد من أهل العلم قبلك يا أم سلمة -فيما أعلم- بل على العكس.
فالأناة الأناة يا أخيتي..
قاله : (( الشيخ محي الدين النووي في فتاويه : لم يثبت في ذلك شيء..)).
انظري الأخبار المأثورة في الإطلاء بالنورة للسيوطي.

**((قال ابن القيم : وذُكر عنه أنه كان يطلي بالنورة ... ولم يدخل حماما قط ولعله ما رآه بعينه ولم يصح في الحمام حديث.)) زاد المعاد تحقيق شعيب الأرنؤوط عبد القادر الأرناؤوط.
-ومن كلامه فائدتان :
الأولى :قوله: وذُكر عنه أنه كان يطلي بالنورة: قال النووي في "المجموع شرح المهذب "..يُذكر أو: يحكى ... أو: يروى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم. قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن وصيغ التمريض لما سواهما.
الثانية:أن الإمام ابن القيم رحمه الله جزم بأنه لم يصح في الحمام حديث " كحديث ابن عساكر {كان يدخل الحمام وكان يتنور }.
/ -ولذلك قال القسطلاني في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية :
((بل ولم تعرف العرب الحمام ببلادهم إلا بعد موته- صلى الله عليه وسلم-.)).
**قال الشوكاني في نيل الأوطار ((وقد رُوي الاطلاء بالنورة عن جماعة من الصحابة..)).
-/ولكنه لم يجزم به بل أشار إلى عدم ثبوت ذلك بقوله: " رُوي... " فإنه من صيغ التمريض كما هو معلوم. المشعر بأنها ضعيفة في اصطلاح المحدثين كما هو مقرر في علم (المصطلح) ونبه عليه الإمام النووي في مقدمة كتابه (المجموع شرح المهذب).
**وقد روى ابن ماجه (3751) عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلى بالنورة.
والحديث ضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه وشعيب الأرنؤوط في تحقيق زاد المعاد .
وأخرج ابن عساكر من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يتنور في كل شهر ويقلم أظفاره في كل خمسة عشر يوما.
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم (4536))).
**قال ابن القيم في الزاد ((روى ابن ماجه : من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله" .
وقد ورد فيها عدة أحاديث هذا أمثلها)).
ومثله ذكره ابن مفلح فقال: لكن في سماع حبيب من أم سلمة نظر والظاهر أنه لم يسمع منها ، وهذا الحديث أمثل ما في هذا الباب )).
ورغم أن هذا الحديث هو الأمثل في باب الاطلاء بالنورة إلا أنه ذكره الشيخ مقبل الوادعي في "أحاديث معلة ظاهرها الصحة " وقال ((ظاهر السند الصحة، ولكنه منقطع قال البوصيري: وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو زرعة. اهـ وهكذا قاله صاحب "جامع التحصيل".
**وجاء في الآداب الشرعية :حديث أم سلمة الذي أشار إليه رواه ابن ماجه وغيره .
وقال الخلال في العلل :قال مهنا سألت أبا عبد الله عن حديث كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن رجل عن أم سلمة الحديث فقال ليس بصحيح لأن قتادة قال { ما أطلى رسول الله صلى الله عليه وسلم } .
ثم ذكر من طريق سعيد عن قتادة { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان .} رواه الخلال .
وقال البيهقي في حديث أم سلمة أسنده كامل بن العلاء وأرسله من ناس أوثق منه .
**وروى البيهقي من حديث محمد بن زياد الألهاني عن ثوبان رضي الله عنه قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام ويتنور } قال وليس بالمعروف بعض رجاله .)) الآداب الشرعية.
**(أول من دخل الحمامات): تعقبه البيهقي بما نصه : تفرد به إسماعيل الأزدي.
قال البخاري : ولا يتابع عليه وقال مرة : فيه نظر ، إلى هنا كلام البيهقي ، وفيه أيضا إبراهيم بن مهدي ضعفه الخطيب وغيره وقال الذهبي كابن عساكر في تاريخ الشام : حديث ضعيف وفي اللسان كأصله : هذا من مناكير إسماعيل ولا يتابع عليه وقال الهيثمي : بعد ما عزاه للطبراني فيه صالح مولى التوأمة ضعفوه بسبب اختلاطه وابن أبي ذؤيب سمع منه قبل الإختلاط وهذا من روايته عنه انتهى وأقول : لكن فيه أيضا هشام بن عمار وفيه كلام وعبد الله بن زيد البكري أورده الذهبي في الضعفاء وقال : ضعفه أبو حاتم "ذكره المناوي في الفيض اهـ.
** عن عمر رضي الله عنه: أنه كان يقول: "إياكم وكثرة الحمام، وكثرة إطلاء النورة، والتواطئ على الفراش، فإن عباد الله ليسوا من المتنعمين رواه ابن المبارك في الزهد 263، وإسناده ضعيف، لإبهام بعض رواته .

*)قال الشوكاني في نيل الأوطار : وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم قال { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلى ولي عانته بيده } .
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم ، بنحوه قال ابن كثير : وهو مرسل فيقوى الموصول الذي أخرجه ابن ماجه .
والنبي صلى الله عليه وسلم خيبر أكل متكئا وتنور } وهو مرسل أيضا .
وذكر أبو داود في المراسيل عن أبي معشر زياد بن كليب { أن رجلا نور رسول الله } وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى .
وفي تاريخ ابن عساكر بإسناد ضعيف عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور كل شهر } ..)) اهـ.
*اتفق علماء الحديث في " مصطلح الحديث " أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند جمهور العلماء المحدثين ,وما ذاك إلا لاحتمال أن يكون بين التابعي الثقة وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - تابعي واحد أو أكثر ، واحتمال أن يكون الواسطة مجهولاً أو ضعيف الحفظ.

**): والنُّورَةُ من الحجر الذي يحرق ويُسَوَّى منه الكِلْسُ ويحلق به شعر العانة "لسان العرب وانظر تاج العروس.

فكانت النورة تستعمل في حلق العانة ,قال المناوي في فيض القدير:(كان يدخل الحمام ويتنور) أي كان يطلي عانته وما قرب منها بالنورة))فيض القدير .
وقال ابن مفلح((..ويستحب أن يحلق عانته وينتف إبطيه وإن استعمل النورة في ذلك فحسن قد روت أم سلمة وأنس وغيرهما رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور وكان إذا بلغ عانته نورها بنفسه })) الآداب الشرعية.

**ثم يا رعاك الله ألم تلاحظي خلال نقلك أن الشراح والفقهاء تكلموا عن النورة في الغالب في كتاب الطهارة وفي أثناء الحديث والتأصيل عن (سنن الفطرة ) , وخصال الفطرة معروفة ..منها حلق العانة .

*/ قال الحافظ في الفتح (في باب قص الشارب )قال النووي: يستحب أن يبدأ في قص الشارب باليمين. الثانية يتخير بين أن يقص ذلك بنفسه أو يولي ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة بخلاف الإبط، ولا ارتكاب حرمة بخلاف العانة. قلت: محل ذلك حيث لا ضرورة، وأما من لا يحسن الحلق فقد يباح له إن لم تكن له زوجة تحسن الحلق أن يستعين بغيره بقدر الحاجة، لكن محل هذا إذا لم يجد ما يتنور به فإنه يغني عن الحلق ويحصل به المقصود وكذا من لا يقوى على النتف ولا يتمكن من الحلق إذا استعان بغيره في الحلق لم تهتك المروءة من أجل الضرورة كما تقدم عن الشافعي، وهذا لمن لم يقو على التنور من أجل أن النورة تؤذي الجلد الرقيق كجلد الإبط، وقد يقال مثل ذلك في حلق العانة من جهة المغابن التي بين الفخذ والأنثيين ..)).
قال النووي : المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما قال وذكر الحلق لكونه هو الأغلب وإلا فيجوز الإزالة بالنورة والنتف وغيرهما .
وقال أبو شامة : العانة الشعر النابت على الرَكَب بفتح الراء والكاف وهو ما انحدر من البطن فكان تحت الثنية وفوق الفرج وقيل لكل فخد ركب ، وقيل ظاهر الفرج وقيل الفرج بنفسه سواء كان من رجل أو امرأة قال : ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر بل هو من الدبر أولى خوفاً من أن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار قال ويقوم التنوُّر (استعمال النورة) مكان الحلق وكذلك النتف والقص .. )).
*/ وذكر ابن قدامة في المغني النورة في فصل : الفطرة خمس : الختان الاستحداد قص الشارب تقليم الأظافر نتف الإبط .
فقال:"والاستحداد حلق العانة وهو مستحب لأنه من الفطرة ويفحش بتركه فاستحبت إزالته وبأي شي أزاله صاحبه فلا بأس لأن المقصود إزالته قيل لأبي عبد الله ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراض وإن لم يستقص ؟ قال : أرجو أن يجزئه إن شاء الله قيل يا أبا عبد الله ما تقول في الرجل إذا نتف عانته ؟ فقال : وهل يقوى على هذا أحد ؟ وإن اطلى بنورة فلا بأس إلا أنه لا يدع أحدا يلي عورته إلا من يحل له الإطلاع عليها من زوجة أو أمة قال أبو العباس النسائي ضربت ل عبد الله نورة ونورته بها فلما بلغ إلى عانته نورها هو وروي الخلال بإسناده عن نافع قال : كنت أطلي ابن عمر فإذا بلغ عانته نورها هو بيده وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم : قال المروذي : كان أبو عبد الله لا يدخل الحمام وإذا احتاج إلى النورة تنور في البيت وأصلحت له غير مرة نورة تنور بها واشتريت له جلدا ليديه فكان يدخل يديه فيه وينور نفسه والحلق أفضل لموافقته الخبر وقد قال ابن عمر : هو مما أحدثوا من النعيم - يعني النورة ] ".
*/ جاء في طرح التثريب:" الاستحداد استفعال من استعمال الحديد في حلق العانة ، وهو مستحب إجماعا واختلف في العانة التي يستحب حلقها فالمشهور الذي عليه الجمهور أنه ما حول ذكر الرجل وفرج المرأة من الشعر وقال أبو العباس بن شريح إنه الشعر الذي حول حلقة الدبر قال النووي فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل ، والدبر وحولهما ، والأحسن في هذه السنة الحلق بالموسى ؛ لأنه أنظف ويحصل بالقص بالمقصين وكذلك يحصل أصل السنة بالنتف واستعمال النورة ونحوها إذ المقصود حصول النظافة .".
*/ وجاء في مشكاة المصابيح :" (وحلق العانة) هو الشعر الذي فوق القبل من ذكر أو أنثى ، أو منبته ، وقيل : هو الشعر النابت حول حلقة الدبر ، فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما ، وقيل يستحب للمرأة النتف. وروى ابن ماجه عن أم سلمة : أنه {صلى الله عليه وسلم} كان إذا طلى بدأ بعورته ، فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله ، رجاله ثقات ، وهو منقطع ، حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة )).
*/وقال القاري في مرقاة المفاتيح :" وقص الأظفار أي تقليمها وتحصل سنيتها بأي كيفية كانت .. ونتف الابط بالسكون ويكسر أي قلع شعره .. وحلق العانة قال ابن الملك لو أزال شعرها بغير الحلق لا يكون على وجه السنة وفيه أن إزالته قد تكون بالنورة وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام استعمل النورة على ما ذكره السيوطي في رسالته نعم لو أزالها بالمقص مثلا لا يكون آتيا بالسنة على وجه الكمال والله أعلم قال الأبهري ولا يترك حلق العانة ونتف الابط وقص الشارب والأظفار أكثر من أربعين يوما..))وقال: (( ..وقيل هو كناية عن معالجتهن بالنتف واستعمال النورة لأنهن لا تستعملن الحديد والمعنى حتى تتزين لزوجها وتتهيأ..)).
*/ وجاءت النورة في شرح سنن النسائي في باب : (الفطرة خمس) قال :".. تستعمل الحديدة أي الموسى لحلق العانة وقيل هو كناية عن معالجتهن بالنتف واستعمال النورة
لأنهن لا تستعملن الحديد ..)).

*/ وورد الاطلاء بالنورة في كتاب فتح الغفار للصنعاني في (أبواب السواك وسنن الفطرة ).
*/ ووردت النورة في كتاب "جمع الفوائد من جامع الأصول"في باب : الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد.
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس