__
· قولُه تعالى: { نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتِمْ } (البقرة: 223).
- روى البخاريُّ عن جابرٍ -رضي الله عنه- قال:
كانتِ اليهودُ تقولُ: إِذا جامَعَها مِنْ ورائِها جاء الولدُ أَحْوَلَ، فنزلت:
{ نِساؤُكُم حَرْثٌ لكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُم أَنَّى شِئْتِمْ }.
- وروى أَحمدُ عن عبدِ الرحمنِ بنِ سابطٍ قال: دخلتُ على حفصةَ ابنةَ عبدِ الرحمنِ فقلتُ:
إِني سائِلُكِ عن أَمرٍ وأنا أَستحْيِي أَن أسأَلَكِ عنه.
فقالت: لا تستحي يا ابنَ أَخي.
قال: عن إِتْيانِ النساءِ في أَدبارِهِنَّ؟
قالت: حدَّثتْني أَمُّ سلمةَ أَنَّ الأَنصارَ كانوا لا يُجَبُّونَ(1) النساءَ، وكانت اليهودُ تقولُ: إنه مَنْ جَبَّى امرأَتَه كان ولدُه أَحولَ. فلما قدم المهاجرون المدينةَ نكحوا في نساءِ الأَنصارِ فَجَبُّوهُنَّ، فأَبتِ امرأةٌ أَنْ تُطيعَ زوجَها، فقالت لزوجِها: لن تفعلَ ذلك حتى آتيَ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فدخلتْ على أَمِّ سلمة فذكرت ذلك لها، فقالت: اجْلسي حتى يأَتيَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فلما جاء رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- استَحْيَتِ الأَنصاريةُ أَنْ تسأَلَه، فخرجَتْ، فحدثتْ أُمُّ سلمةَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-
فقال: ادْعي الأَنصاريةَ.
فدُعِيتْ، فتلا عليها هذه الآية : { نِساؤُكُم حَرْثٌ لكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُم أَنَّى شِئْتُمْ }،
قال: صِمَاماً واحداً.
[ قال الشيخ شعيبُ الأرناؤوط: إِسنادُه حسن ].
- وروى الترمذيُّ عن أُمِّ سلمةَ عنِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في قولِه:
{ نِساؤُكُم حرثٌ لكُم فأْتُوا حَرْثَكُم أَنَّى شِئْتُم } يعني: صِمَاماً واحداً.
[ قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. وحسنه الشيخ الألباني].
- وروى أَحمدُ والترمذيُّ والنسائي في "الكبرى" عنِ ابنِ عباسٍ –رضي الله عنهما- قال:
جاء عمرُ إِلى رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسولَ اللهِ هَلَكْتُ!
قال: وما أَهْلَكَكَ؟
قال: حوَّلْتُ رَحْلي(2) الليلةَ.
قال: فلم يرُدَّ عليه رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- شيئاً.
قال: فأُوحيَ إِلى رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- هذه الآيةَ:
{ نِساؤُكُم حرثٌ لكُمْ فأْتُوا حرْثَكُم أَنَّى شِئتُم }،
يقولُ: أَقْبِلْ وأَدْبِرْ واتَّقِ الدُّبُرَ والحَيْضَةَ.
[ قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
وحسنَّه الأَلباني ].
_________
(1) أَي: يأْتونها عند الجماعِ مُنكَبَّةً على وجهِها، تشبيهاً بهيئةِ السجودِ.
(2) قال في "النهاية": كَنَى برحْلِه عن زوجتِه، أَراد به غِشْيانها في قُبُلِها من جهةِ ظهرِها؛ لأنّ المُجامعَ يعلو المرأةَ ويركبُها ممَّا يلي وجهَها، فحيثُ ركبها من جهةِ ظهرِها كنَى عنه بتحويلِ رَحْلِه.