عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 11-12-2011, 12:36 AM
لافي يوسف الشطرات لافي يوسف الشطرات غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 98
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله السنّي. مشاهدة المشاركة
بل مراد اللجنة هو الاستحباب السني لأن هذا فعل صحابي لا مخالف له فهو حجة إذا لم يشتهر ، وإجماع إذا اشتهر؛ ويؤكد أن هذا مرادهم قولهم بعده : " ويتأكد الاستحباب إذا كانت الذبيحة هديا أو أضحية".
وهذا جواب للشيخ أبي الحسن المأربي فيه مزيد فائدة:
السؤال: ما هي آداب الذبح, التي يحتاج الذابح لمعرفتها؟
الجواب: للذبح آداب, فمن ذلك :
أولاً: يستحب أن يحد الذابح سكينه, لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في "صحيح مسلم" برقم (955) من حديث شداد بن أوس قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح , ولْيَحُدَّ أحدكم شفرته , ولْيُرِحْ ذبيحته " .

ثانيًا : يستحب استقبال القبلة, وتوجيه الذبيحة إلى القبلة, وذلك لما أخرجه مالك في " الموطأ " برقم (854) عن نافع: " عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هديًا من المدينة, قَلَّدَهُ وأَشْعَرَهُ بذي الحليفة, يُقَلِّدُه قبل أن يُشْعِره, وذلك في مكان واحد, وهو مُوَجَّه للقبلة , يُقَلِّده بنعلين, وَيُشْعِرُه من الشق الأيسر, ثم يُسَاق معه, حتى يُوَقَف به مع الناس بعرفة, ثم يدفع به معهم إذا دفعوا, فإذا قدم منى غداة النحر؛ نحره قبل أن يحلق أو يقصر, وكان هو ينحر هديه بيده, يصُفهن قيامًا, ويوجههن إلى القبلة, ثم يأكل ويُطْعِم " .
وعند عبدالرزاق برقم (8585) عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر: " كان يكره أن يأكل ذبيحة ذُبِحَت لغير القبلة". وسنده صحيح .
وصح عن ابن سيرين أنه قال: " كان يُسْتَحَبُّ أن تُوَجَّهَ الذبيحة إلى القبلة". أخرجه عبد الرزاق (8587) فهذه الآثار وغيرها تدل على أن المستحب أن توجه الذبيحة للقبلة, فإذا لم يَفْعَل؛ فلا تحرم الذبيحة.
وهناك أدلة أخرى في ذلك لا تصح من الناحية الحديثية,.." .اهـ. من سلسلة الفتاوى الشرعية.
الأمر الأول : أشكرك أخي الكريم، ولكن إطلاقك القول بأنَّ: (هذا فعل صحابي لا مخالف له فهو حجة إذا لم يشتهر)، إطلاق فيه توسع، وإن كان قال به بعض أهل العلم، ولكن بالنظر فيما قاله مشايخنا المعاصرين نرى أنَّ التفصيل فيه أدق وأضبط، بل ترى أحياناً عندهم (تردد) فيه لدقته، وتعدد أقوال العلماء فيه، ومنه على سبيل المثال ما قاله الإمامان الجليلان: ابن عثيمين والألباني - رحمهما الله-، وإليك بعض أقوالهم:

** قال الشيخ ابن عثيمين في"الشرح الممتع": ((هذا ينبني على قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ والصحيح أن قول عمر وأبي بكرـ رضي الله عنهما ـ: حجة لقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «اقتدوا بالذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر»، وقوله: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا» .
ثمَّ يشترط الشيخ في حجية قولهما عدم المعارضة، كما في " لقاءات الباب المفتوح" عندما سئل:
( فضيلة الشيخ! هل يعتبر قول الصحابي حجة يجب التزامه؟
الجواب: كثير من العلماء يقول: إن قول الصحابي ليس حجة يجب التزامه، وأن الحجة فيما قال الله ورسوله، لقول الله تعالى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء:59] ومن العلماء من يقول: الخلفاء الراشدون قولهم حجة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بشرط ألا يخالف نصاً ولا قول صحابي آخر، فإن خالف نصاً وجب الرجوع إليه، وإن خالف قول صحابي آخر طُلب الترجيح بين القولين، وهذا هو الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)، ولقوله في خصوص أبي بكر وعمر: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)، وقوله فيهما: (من يطع أبا بكر وعمر يرشد)، وأما عامة الصحابة الذين ليس لهم فقه في الدين مثل أن يأتي أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم وينصرف إلى إبله وغنمه هذا صحابي، فمثل هذا لا يكون قوله حجة يلزم بها لقلة معرفته بحدود الله، فهذا القول المفصل هو الصحيح )).

** أما قوله في "القواعد الفقهية" فإنَّ الشيخ يشترط أن يكون الصحابي من المعروفين بالفقه والفتيا: (القاعدة الثالثة والثلاثون: قول الصحابي .
الأقرب إلى الصواب أن الصحابة الفقهاء والمعروفين بالفقه والفتيا فهؤلاء قولهم حجة لأنه لاشك أن علمهم أغرز وأوسع، وأما من كان مجرد صحبة ولم يعرف بفقه ولا علم فإن قوله ليس بحجة.
ويشترط ليكون قول الصحابة حجة أن لا يخالف قول صحابي آخر مثله في الفقه والعلم، وأن لا يخالف نص من كتاب أو سنة... )
** أما في "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" فمرةً يذكره احتمالاً (إذا ثبت أنه عمل صحابي لم يخالفه أحد فإن قول الصحابي (قد) يحتج به) .
**ومرةً يجزم بأنه حجة إذا لم يعارض: ((وقول الصحابي حجة على القول الراجح، ولكن الحقيقة أن قول الصحابي حجة إذا لم يعارضه النص أو يعارضه قول صحابي آخر، فإن عارضه النص وجب قبول النص، وإذا عارض قول الصحابي قول صحابي آخر وجب علينا أن نسلك طريق الترجيح، فمن ترجح قوله منهما بأي سبب من المرجحات المعلومة عند أهل العلم وجب اتباعه)) .
ـــــــــــــــــــــــــــ
** ثمَّ نرى الشيخ في"شرح العقيدة السفارينية" يعلِّق على قول الناظم:
"والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى ..... وصحبه من غير زيغ وجفا" بقوله:

((وفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن قول الصحابة حجة، لقوله: (في نهج النبي المصطفى وصحبه) .
وهذا أحد احتمالين :
1 - أن يكون مراده بذلك أن قول الصحابي حجة .
2 - والاحتمال الثاني: أن يكون مراده أن نهج الصحابة الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمن كان على نهجهم ورجع إلى الكتاب والسنة فهو على صواب، ولا يلزم على هذا الاحتمال أن يكون قول الصحابي حجة .
لأنه أي الصحابي قد يرجع إلى الكتاب والسنة ويكون لديه خطأ في الفهم أو خطأ في الدليل خفاء الدليل عليه أو الخفاء الدلالة .
على كلِّ كلام المؤلف يحتمل وجهين :
والأسلم للمرء الأخير .
يعني: إذا قال: أنا لا أريد إلا أن أتبع الكتاب والسنة لأن هذا هو نهج الصحابة خير من أن يقول: أن أتبع الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابي .
ولكن أعلم أن ما أجمع عليه الصحابة فهو حق، لأن الإجماع دليل مستقل بنفسه .
وكلامنا في الاحتمالين الذين ذكرناهما إنما هو في قول الواحد من الصحابة وأما إذا جمعوا فلا شك أن إجماعهم حجة وأنه دليل مستقل)) .
ـــــــــــــــــــــــ
وقريب من قول الشيخ ابن عثيمين المذكور أخيراً فهو ما قاله الإمام الألباني كما في " دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية ": (يا شيخ: ذكرتَ أن قول الصحابي رضي الله عنه إذا قال قولاً ولا يوجد هناك دليل على أنه قاله في جمع من الصحابة، ذكرتَ أنه نطمئن إليه؛ ولكن لا يُحتج به، أي: لا نستطيع أن نلزم الناس به.
الشيخ: هذا هو، لا نستطيع أن نلزم الناس.
السائل: لكن الأولى أن نأخذ به، ولا نأخذ مِن رأينا، أو رأي مَن بعدَه من العلماء.
الشيخ: هو كذلك... ) .

وقال أيضاً: (السؤال: ما قولكم في قول الصحابي: هل هو حجة أم لا؟ أم أن هناك تفصيلاً معيناً؟
الجواب: لا بد من التفصيل: قول الصحابي إذا كان قالَه في وجود بعض الصحابة ولم يخالفه أحدٌ، فهذا نطمئن إليه، ونحتج به.
أما إذا لم تكن مثل هذه القرينة، ثم لم يكن هناك في النص من الكتاب أو السنة ما يخالِفُه، فنحن نطمئن إليه أيضاً؛ ولكننا لا نستطيع أن ننزله منزلة الكتاب والسنة، إلا إذا كان معه ناس آخرون ) .

وقال أيضاً : (فالذي أعتقده أن قول الصحابي في حد ذاته ليس حجة، والمسلم يخيَّر بين أن يأخذ به أو لا يأخذ، لكن إذا اطمأن إلى أنه رأي لصحابي جليل وليس لديه ما يخالفه فأخذ به فلا بأس عليه، وإن تركه - أيضاً - فلا بأس عليه؛ لأنه ليس ملزماً بأن يأخذ بقول صحابي واحد ليس هناك في الشرع ما يدل على صحته ) .
الأمر الثاني: ما نقلته - مشكوراً- عن الشيخ الفاضل أبي الحسن المأربي لا يوجد فيه (جديد) ، ولا (زائد) عما نقلته في مقالي عن الشيخ الألباني، أو "اللجنة الدائمة" حيث إنَّ الشيخ نصَّ على استحباب استقبال القبلة عند الذبح في "مناسك الحج والعمرة"، ومع ذلك نقل الأخ أبوعثمان السلفي عن الشيخ - نفسه - في "تعليقاته على الروضة الندية" القول بالكراهة.
ولو بقي الأمر على توجيه وإقرار (نفي) صاحب "الروضة" للمشروعية - أي: الاستحباب، والوجوب - الذي أنكره عليه الشيخ أحمد شاكر قاصداً بالمشروعية (الجواز)؛ لهان الخطبُ وسهل الأمر، ولكن الشيخ ختم تعليقه بالقول بالكراهة، فكان مني لفت النظر إلى ما ارتضاه الشيخ وتفضلَه الدعاء عند رؤية الكعبة معتمداً فيه على قول صحابي دون نصٍ مرفوع للنبيِّ صلى الله عليه وسلَّم.
بارك الله فيك أخي الكريم ، وجزاك الله تعالى خيراً .
__________________
قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ، لا تقومُ السَّاعة حتى يظهر الفُحْشُ والبُخلُ، ويُخوَّنُ الأمينُ ويُؤتمنُ الخائِنُ، ويهلِكُ الوُعُولُ ويَظهَرُ التُّحُوتُ "، قالوا: يا رسُولَ الله، وما الوُعُولُ وما التُّحُوتُ؟ قال:"الوُعُولُ: وجوهُ النَّاسِ وأشرافُهُم، والتُّحُوتُ: الذينَ كانوا تحتَ أقدامِ النَّاسِ لا يُعْلَمُ بِهِمْ) "السلسلة الصحيحة:3211"
رد مع اقتباس