المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله السنّي.
بل مراد اللجنة هو الاستحباب السني لأن هذا فعل صحابي لا مخالف له فهو حجة إذا لم يشتهر ، وإجماع إذا اشتهر؛ ويؤكد أن هذا مرادهم قولهم بعده : " ويتأكد الاستحباب إذا كانت الذبيحة هديا أو أضحية".
وهذا جواب للشيخ أبي الحسن المأربي فيه مزيد فائدة:
السؤال: ما هي آداب الذبح, التي يحتاج الذابح لمعرفتها؟
الجواب: للذبح آداب, فمن ذلك :
أولاً: يستحب أن يحد الذابح سكينه, لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في "صحيح مسلم" برقم (955) من حديث شداد بن أوس قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح , ولْيَحُدَّ أحدكم شفرته , ولْيُرِحْ ذبيحته " .
ثانيًا : يستحب استقبال القبلة, وتوجيه الذبيحة إلى القبلة, وذلك لما أخرجه مالك في " الموطأ " برقم (854) عن نافع: " عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هديًا من المدينة, قَلَّدَهُ وأَشْعَرَهُ بذي الحليفة, يُقَلِّدُه قبل أن يُشْعِره, وذلك في مكان واحد, وهو مُوَجَّه للقبلة , يُقَلِّده بنعلين, وَيُشْعِرُه من الشق الأيسر, ثم يُسَاق معه, حتى يُوَقَف به مع الناس بعرفة, ثم يدفع به معهم إذا دفعوا, فإذا قدم منى غداة النحر؛ نحره قبل أن يحلق أو يقصر, وكان هو ينحر هديه بيده, يصُفهن قيامًا, ويوجههن إلى القبلة, ثم يأكل ويُطْعِم " .
وعند عبدالرزاق برقم (8585) عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر: " كان يكره أن يأكل ذبيحة ذُبِحَت لغير القبلة". وسنده صحيح .
وصح عن ابن سيرين أنه قال: " كان يُسْتَحَبُّ أن تُوَجَّهَ الذبيحة إلى القبلة". أخرجه عبد الرزاق (8587) فهذه الآثار وغيرها تدل على أن المستحب أن توجه الذبيحة للقبلة, فإذا لم يَفْعَل؛ فلا تحرم الذبيحة.
وهناك أدلة أخرى في ذلك لا تصح من الناحية الحديثية,.." .اهـ. من سلسلة الفتاوى الشرعية.
|