عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 11-09-2011, 12:38 PM
لافي يوسف الشطرات لافي يوسف الشطرات غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 98
افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عثمان السلفي مشاهدة المشاركة
فائدة:
قال صاحب «الروضة الندية»: «ولا أعلم دليلاً على مشروعية الاستقبال حال الذبح».
قال العلامة أحمد شاكر -معلقاً- : «التعبير بالمشروعية غير دقيق؛ فإنه لا خلاف في مشروعيته، ولم يقل أحد: أنه مكروه أو حرام؛ وإنما الخلاف في استحابه فقط».
قال الإمام الألباني -متعقباً-: «لا غبار على تعبير الشارح؛ فإنه أراد بالشروعية الندب والاستحباب كما يدل عليه السياق، وإذ لا دليل على الاستحباب؛ فهو مكروه غير مشروع، لأنه داخل في عموم الأدلة الناهية عن الابتعاد عن الدين؛ وهذا منه؛ فتأمل!» [«الروضة النَّدية» (3/51)]
أعتذر إليك أخي (عبدالله) فأنا لم أر مشاركتك إلا أمس ولم أتمكن من الإجابة لضيق الوقت.
أولاً : إذا لاحظت أخي فأنا لم أجزم بالاستحباب ولم أصرح به، إنما جاء كلامي على النحو الآتي: ((ولكن يجدر التنبيه على أن استقبال القبلة عند الذبح ليس بواجب، وغاية ما فيه رجاء الأجر من الله باتّباع ما قاله بعض السلف واستحبه، وارتضاه كبار مشايخنا وعلمائنا)) .
ثانياً: أما تعبير المشايخ الأكابر- بكر أبو زيد، وصالح الفوزان،وعبد الله بن غديان، وعبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - في "اللجنة الدائمة" بلفظ الاستحباب مع تصريحهم بضعف الحديث فأظنه لتفريقهم بين لفظ (المستحب) و(المسنون) في المسائل الاجتهادية التي تفتقر للدليل الخاص، وإنما تلحق بأصل دون ورود ما يمنع إلحاقه به، كما يُفهم من قولهم :[ويستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة، ويوجه الذبيحة كذلك إلى القبلة؛ لأنها أشرف الجهات، ولأن الاستقبال مستحب في القربات، إلا ما دل الدليل على خلافه، ويتأكد الاستحباب إذا كانت الذبيحة هديا أو أضحية .. ] .
ثالثاَ : الذي جعلني أتوقع هذا التفريق بين (المستحب) و(المسنون) عند من سبق من المشايخ الكبار ما سيأتي من كلام العلامة ابن عثيمين في "الشرح اللمتع" وهو قوله: ((يُسْتَحبُّ عِنْدَ دُخولِ الخلاءِ ..........
قوله: «يُسْتَحبُّ عِنْدَ دُخولِ الخلاءِ»، اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل، والمسنون ما ثبت بدليل؟
فقال بعضهم: الشَّيء الذي لم يثبت بدليل، لا يُقال فيه: يُسَنُّ، لأنك إِذا قلت: «يُسَنُّ» فقد أثبتَّ سُنَّة بدون دليل، أما إِذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيُقال فيه: «يُسْتَحب»؛ لأن الاستحباب ليس كالسُّنَّة بالنسبة لإِضافته إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (انظر: «حاشية التنقيح للحجاوي» ص (84، 88،89،117) .
وقال أكثرهم: لا فرق بين «يُستحبُّ»، و«يُسَنُّ» (انظر: «شرح الكوكب المنير» (1/403) ؛ ولهذا يُعبِّر بعضهم بـ«يُسَنُّ» وبعضهم بـ«يُستحبُّ».
ولا شَكَّ أن القول الأول أقرب إلى الصِّحة، فلا يُعبَّر عن الشَّيءِ الذي لم يثبت بالسُّنَّة بـ «يُسنُّ»، ولكن يُقال: نستحبُّ ذلك، ونرى هذا مطلوباً، وما أشبه ذلك) اهـ .
وتَقْدِيمُ رِجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجِدٍ، ونَعْلٍ،........
قوله: «وتَقْدِيمُ رجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجدٍ، ونَعْلٍ»، أي: يستحبُّ أن يُقدِّمَ رجله اليُسرى عند دخول الخلاء، ويُقدِّمَ اليُمنى إِذا خرج، وهذه مسألة قياسيَّة، فاليمنى تُقَدَّم عند دخول المسجد كما جاءت السُّنَّة بذلك، واليسرى عند الخروج منه، وهذا عكس المسجد، وكذلك النَّعل ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه أمر لابس النَّعل أن يبدأ باليُمنى عند اللُّبس، وباليُسرى عند الخلع، وهذا في «الصَّحيحين»، قالوا: فدلَّ هذا على تكريم اليُمنى، لأنه يبدأ بها باللُّبس الذي فيه الوقاية، ويبدأ باليُسرى بالخلع الذي فيه إِزالة الوقاية، ولا شكَّ أن الوقاية تكريم.
فإِذا كانت اليُمنى تُقدَّم في باب التَّكريم، واليُسرى تُقدَّم في عكسه، فإنه ينبغي أن تُقدَّم عند دخول الخَلاء اليُسرى، وعند الخروج اليُمنى؛ لأنَّه خروج إِلى أكمَل وأفضلَ (انظر: «فتح الباري» (1/270) شرح حديث رقم (168)، (10/311) شرح حديث [5856] )) اهـ .
رابعاً: لا ضير من القول بجواز الاستقبال إلى القبلة عند الذبح ورجاء الثواب فيه ، وأنه الأفضل ما دام أنَّ هذا القول سبقنا إليه كلٌّ من: ابن عمر رضي الله عنه، وابن سيرين- رحمه الله-،.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" : (وإن اقتصر على التسمية ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ترك الأفضل وأجزأه هذا قول القاسم بن محمد و النخعي والشافعي و ابن المنذر) .
خامساً: أما ما ذكره الأخ ابو عثمان عن الإمام الألباني من قوله بالكراهة ؛ فإما:
* إنه تراجع عما قاله الشيخ- نفسه- في "مناسك الحج والعمرة" ونقلته عنه .
* أو أنَّ الشيخ يقصد الذبح المباح الذي يتكلم عنه صاحب "الروضة" دون الذبح المشروع - أي: الذي أمر به الشرع- كالهدي والأضحية والعقيقة.
سادساً: إذا خالف بعض الأخوة وبقوا على الكراهة التي ذكرها الشيخ فما جوابهم عن قول الشيخ الألباني - تغمده الله برحمته - في : مناسكه" عن الدعاء عند رؤية الكعبة: (ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم هنا دعاء خاص فيدعوبما تيسر له وإن دعا بدعاء عمر : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ) فحسن لثبوته عنه رضي الله عنه) .
بارك الله فيكم وأرجو العذر للإطالة .
__________________
قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ، لا تقومُ السَّاعة حتى يظهر الفُحْشُ والبُخلُ، ويُخوَّنُ الأمينُ ويُؤتمنُ الخائِنُ، ويهلِكُ الوُعُولُ ويَظهَرُ التُّحُوتُ "، قالوا: يا رسُولَ الله، وما الوُعُولُ وما التُّحُوتُ؟ قال:"الوُعُولُ: وجوهُ النَّاسِ وأشرافُهُم، والتُّحُوتُ: الذينَ كانوا تحتَ أقدامِ النَّاسِ لا يُعْلَمُ بِهِمْ) "السلسلة الصحيحة:3211"
رد مع اقتباس