عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-07-2011, 08:37 PM
لافي يوسف الشطرات لافي يوسف الشطرات غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 98
افتراضي لا تنسوا استقبال القبلة عند ذبح أضحيتكم

لا تنسوا استقبال القبلة عند ذبح أضحيتكم
الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبةُ للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمدٍ، صلى الله عليه وسلَّم، وعلى آله وصحبه, ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين .
أما بعد :
فقد سألني أحد العامة عن حكم استقبال القبلة عند ذبح الأضحية، فأجبته بما وفقني الله- بمنِّه وفضله- إليه، ثمَّ خطر في بالي تعميم الإجابة لسائر إخواننا المتابعين لمنتدياتنا المباركة (منتديات كل السلفيِّين).
وقبل الشروع في الكتابة نظرتُ على عجلٍ - خشيةَ تَكرارِ المواضيع- فيما سبقني به إخوانُنا المشاركين فيها مما له علاقة بسؤال السائل، فوجدت الأخ المكرم "عبدالله بن مسلم" قد طلب المذاكرة فيه متسائلاً عنه.
ثمَّ أحال الأخُ عبدُالله إلى ما كتبته الأختُ المشرفة والمربيِّة الفاضله- واللهُ حسيبها- أم عبدالله نجلاء الصالح في مقالها (الأضحية: أحكام وآداب) تحت عنوان "ما يستحبَ عند ذبحها"، ولكنها اكتفت- حفظها الله- بقولها: (أن تضجع البقر والغنم على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة، وتوضع الرجل اليسرى على صفاحها اليمنى)، دون التعرُّض للاستدلال لمسألة استقبال القبلة.
وقد أحببت في مقالي هذا إيقاف الإخوة الأحبة على بعض ما ذكره كبار علمائنا السلفيين في هذه المسألة، وسأكتفي به؛ اختصاراً للكلام وتسهيلاً له، فيمكن إجماله على النحو الآتي:
** قال الإمام الألباني- رحمه الله- في "مناسك الحج والعمرة" (ص33): (ويذبحها مستقبلاً بها القبلة) .
ثمَّ علق عليه الشيخ في الحاشية بقوله:
(فيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره مخرج في (الإرواء) (1138) وآخر عند البيهقي (9/285) وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح.
وروى عبد الرزاق (8585) بإسناد صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة) اهـ .
ولكن قال الشيخ الألباني (أثر ابن عمر "أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة [إذا ذبح] " ) .
أخرجه البيهقي (9/285) من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر به. قلت: ورجاله ثقات، لكن ابن جريج مدلس وقد عنعنه. وفي الباب: عن جابر قال: (ضحى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بكبشين في يوم العيد، فقال حين وجههما: إنى وجهت . . . ) .
وقد مضى برقم (1137) . قال البيهقي:
" وفي رواية أخرى: "وجههما إلى القبلة حين ذبح". وروي فيه حديث مرفوع عن غالب الجزري عن عطاء عن عائشة رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف " . (الإرواء: 2544)

** وقد أكَّدت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" ما قاله الشيخ الألباني - تغمده الله برحمته - حيث سُئل أعضاؤها في الفتوى رقم (20786) السؤال الآتي:
س: بعض الناس عندما يريدون الذبح يتوجهون إلى الغرب، ويذبحون في مكان يذبح فيه لغير الله، فهل يجوز لنا أن نأكل من لحمهم؟
فأجابوا : ... والواجب عليكم ذبح الذبيحة في مكان لا يتقرب فيه لغير الله، ولا محذور فيه، ويكون الذبح خالصا لوجه الله متقربا به له وحده، وأن تذكر التسمية عند ذبحها، ويستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة، ويوجه الذبيحة كذلك إلى القبلة؛ لأنها أشرف الجهات، ولأن الاستقبال مستحب في القربات، إلا ما دل الدليل على خلافه، ويتأكد الاستحباب إذا كانت الذبيحة هديا أو أضحية، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ضحوا وطيبوا بها أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة». وكان يقول: «أنفقوا قليلا تؤجروا كثيراً» الحديث أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه ج 4 ص 388) وأخرج الترمذي وابن ماجه والبيهقي نحوه، والحديث وإن تكلم فيه أئمة الحديث بضعف إسناده، فإنه يعمل به في فضائل الأعمال، ويعضد ما ذكر، ولذلك كان ابن عمر وابن سيرين يكرهان الأكل من الذبيحة توجه لغير القبلة، وإن اقتصر على التسمية ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ترك الأفضل وأجزأه، وبهذا قال القاسم بن محمد والنخعي والثوري وابن المنذر وغيرهم) .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .

*** ولكن يجدر التنبيه على أن استقبال القبلة عند الذبح ليس بواجب، وغاية ما فيه رجاء الأجر من الله باتّباع ما قاله بعض السلف واستحبه، وارتضاه كبار مشايخنا وعلمائنا، وقد لفت النظر إلى هذه المسألة وأجاد العلامة ابن عثيمين- قدَّس الله روحه- كما في تسجيل صوتي من الشبكة العنكبوتية بعنوان:(فقه الأطعمة والأشربة) قال فيه:
(استقبال القبلة عند الذبح ليس بواجب، والذبيحة تذبح وإن لم يكن الإنسان مستقبل القبلة، لكنّ العلماء- رحمهم الله- قالوا: الأفضل أن يستقبل بها القبلة؛ لأنها عبادة، ولكنهم لم يقولوا: إنها شرط، فلو أن إنساناً ذكَّاها على اتجاه غير القبلة فإنّها حلال، وليست بمكروهة، وليس بها بأس خلافاً للعامة؛ لأنَّ بعض العامَّة يقولون لا بدّ أن تُذْبح على القبلة، وهذا غير صحيح ).
وفي هذا القدر كفاية، سائلاً الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية لحجاج بيت الله ولكافة المسلمين .
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين .

__________________
قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ، لا تقومُ السَّاعة حتى يظهر الفُحْشُ والبُخلُ، ويُخوَّنُ الأمينُ ويُؤتمنُ الخائِنُ، ويهلِكُ الوُعُولُ ويَظهَرُ التُّحُوتُ "، قالوا: يا رسُولَ الله، وما الوُعُولُ وما التُّحُوتُ؟ قال:"الوُعُولُ: وجوهُ النَّاسِ وأشرافُهُم، والتُّحُوتُ: الذينَ كانوا تحتَ أقدامِ النَّاسِ لا يُعْلَمُ بِهِمْ) "السلسلة الصحيحة:3211"
رد مع اقتباس