" الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة
" الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة "
جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 م المستمد من الشريعة الإسلامية المادة ( 89 ) : الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة . ..................................... فمن قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق ، وأشار بأصابع يده ثلاثا ، أو قال لها : أنت طالق ، طالق ، طالق في مجلس واحد ، فإن ذلك يحتسب طلقة واحدة فقط . وكل المحاكم الشرعية ، ودوائر الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية تقضي وتفتي بذلك . والدليل على ذلك كما في صحيح مسلم : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : " كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً " . |
للرفع والتذكير .
|
الساعة الآن 02:30 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.