{منتديات كل السلفيين}

{منتديات كل السلفيين} (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/index.php)
-   منبر الفقه وأصوله (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/forumdisplay.php?f=6)
-   -   " الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=71386)

خالد الشافعي 04-13-2017 09:20 AM

" الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة
 
" الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة "

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36
لعام 2010 م المستمد من الشريعة الإسلامية

المادة ( 89 ) :

الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة .

.....................................

فمن قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق ، وأشار بأصابع يده ثلاثا ، أو قال لها : أنت طالق ، طالق ، طالق في مجلس واحد ، فإن ذلك يحتسب طلقة واحدة فقط .

وكل المحاكم الشرعية ، ودوائر الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية تقضي وتفتي بذلك .

والدليل على ذلك كما في صحيح مسلم :


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ :

" كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً " .

خالد الشافعي 12-28-2018 09:06 PM

للرفع والتذكير .


الساعة الآن 02:30 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.