{منتديات كل السلفيين}

{منتديات كل السلفيين} (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/index.php)
-   منبر الفقه وأصوله (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/forumdisplay.php?f=6)
-   -   من الأقوال الشاذة في هذه الأيام قول من قال : يوم عاشوراء هو يوم تاسوعاء !!! . (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=53960)

خالد الشافعي 11-07-2013 04:28 AM

من الأقوال الشاذة في هذه الأيام قول من قال : يوم عاشوراء هو يوم تاسوعاء !!! .
 
من الأقوال الشاذة في هذه الأيام قول من قال :

يوم عاشوراء هو يوم تاسوعاء !!! .

وقد قال به بعض طلاب العلم في الجزائر .

خالد الشافعي 11-07-2013 04:37 AM

قال صاحب كتاب فيض الباري على صحيح البخاري 3 / 373 :

2004 - قوله في حديث ابن عباس: (قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم المدينةَ) ... إلخ، وفيه إشكالٌ عويصٌ، وهو أنه يُسْتَفَادُ من التوراة أن موسى عليه السلام إنما نُجِّي في عاشر تشرين الأول، وهو غير عاشر المحرَّم. وأيضًا في «معجم الطبرانيِّ»، عن زيد بن ثابت: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم لمَّا دَخَلَ المدينةَ، وجد اليهود قد صَامُوا عَاشُورَاء، فسأل عن ذلك اليوم، فقالوا: هذا يومٌ خلَّص الله فيه نبيَّه موسى عليه السلام، فنحن نَصُومُهُ شكرًا، قال: فنحن أحقُّ»، مع أن الشهرَ الذي دَخَلَ فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلّم المدينة كان ربيع الأول. فكيف أن يكونَ هذا اليوم يوم عاشوراء؟ وقد أَجَبْتُ عن الإِشكالين في مقالةٍ لي بمجلة «القاسم» مبسوطًا، فلتراجع (1).

وفي حاشية حاشية البدر الساري إلى فيض الباري 3 / 373 :
رسالةٌ عَذرَاء، في تحقيق يوم عَاشُورَاء

(1) يقول العبدُ الضعيفُ: وقد كان بعضُ الجَهَلَةِ أوْرَدُوا إيرادات على عَاشُورَاء، فأزاحها الشيخُ في صورة رسالة، وأنا أُعْرِبُها لك لعلَّ اللهَ تعالى يَنْفَعُكَ بها وإياي. قال رحمه الله:
أما بعدُ: فإن هذه عدَّة سطورٍ، وأشتات جمل، لحل بعض إشكالات تتعلَّق بيوم عَاشُورَاء، قَصَدُت منها تحقيق المقام لا غير، والله التوفيق.
فاعلم أن عَاشُورَاء هي عاشر المحرَّم حسب ما اقتضته الأحاديث، وأجمعت عليه الأمةُ المرحومةُ. قال في "عمدة القاري": وهو مذهبُ جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم. اهـ. قال الزَّرقَاني: وقال القاضي، والنووي: الذي تَدُلُّ عليه الأحاديثُ كلها أنه العاشر، وهو مُقتَضَى اللفظ. اهـ.
ورُوِيَ عن الحسن بن عباس عند الترمذي، قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصوم يوم عَاشوراء، اليوم العاشر". اهـ.
وقال في "عمدة القاري": ومنها ما رواه البزَّار من حديث عائشة بلفظ: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بصيام عَاشُورَاء يوم العاشر"، ورجاله رجال الصحيح. اهـ. وحديث "صحيح مسلم" عن الحَكَم بن الأَعْرَج، قال: "انتَهيتُ إلى ابن عباس، وهو متوسِّدٌ رِدَاءَهُ في زَمزَم، فقلتُ: أَخبِرني عن يوم عَاشورَاء، أي يوم أصُومُه؟ قال: إذا رَأَيتَ هلال المُحَرَّم فاعْدُد، ثم أَصْبحْ من اليوم التاسع صائمًا. قلت: أهكذا كان يصومه محمد - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم". اهـ.
قلتُ: الجواب فيه على أسلوب الحكيم، حيث لا خفاء في تعيين عَاشُورَاء، فإنه العاشر قطعًا. نعم كان الأهمُّ عنده بيانَ صوم التاسع أيضًا، فتعرَّض إليه، وهو الأسلوب في قوله: "أهكذا كان يَصُومُه محمد - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم". اهـ. حيث نَزَّلَ فيه تمنِّي النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بصوم التاسع منزلةَ صومه فيه، وإلَّا فلم يَصُمْهُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قط. ويَدُلُّ عليه سياقُ الطحاويِّ: "قلتُ لابن عباس: أَخبِرْني عن يوم عاشُورَاء، قال: عن أيِّ باله تَسْأَلُ؟ قلتُ: أَسْأَلُ عن صيامه، أيِّ يومٍ أصُومُ؟ قال: إذا أصبحت من تاسعه فأَصْبِحْ صائمًا" ... الحديث.
قال في "عمدة القاري": فإن قلتَ: هذا الحديث الصحيح يقتضي بظاهره أن عاشورَاء هو التاسع. قلتُ أراد ابن عباس من قوله: فإذا أَصْبَحْتَ من تاسعه فأَصبح صائمًا": أي صُم التاسع مع العاشر. وأراد بقوله: "نعم": ما روى من عزمه على صوم التاسع من قوله: "لأَصُومَنَّ التاسع". وقال القاضي: ولعل ذلك على طريق الجمع مع العاشر، لئلا يتشبَّه باليهود، كما وَرَدَ في روايةٍ أخرى: "فصوموا التاسع والعاشر"، وذكر رزين هذه الرواية عن عطاء عنه.
وقيل: معنى قول ابن عباس: "نعم"، أي نعم يَصُومُ التاسع، لو عاش إلى المُقبِلِ. وقال أبو عمر: وهذا دليلٌ على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يَصُومُ العاشر إلى أن مات، ولم يَزَل يَصُومُهُ حتى قَدِمَ المدينة، وذلك محفوظٌ من حديث ابن عباس.
وقال في "فتح الباري": ثم ما هُم به من صوم التاسع، يحتمل معناه: أنه لا يَقْتَصِرُ عليه، بل يُضِيفُه إلى اليوم العاشر، إمَّا احتياطًا له، وإمَّا مخالفة لليهود والنصارى، وهو الأرجح، وبه يُشْعِرُ بعضُ روايات مسلم. ولأحمد من وجهٍ آخر، عن ابن عباس مرفوعًا: "صُومُوا عَاشُورَاء، وخَالِفُوا اليهود، صُومُوا يومًا قبله، أو يومًا بعده"، ونحوه عند الطحاوي أيضًا. وكان ابنُ عباس نفسه يَصُومُ التاسع والعاشر. وقال في "عمدة القاري": ورُوِيَ عن ابن عباس: "أنه كان يَصُومُ اليومين خوفًا من أن يفُوتَهُ، وكان يَصُومُهُ في السفر". اهـ.
فظهر أن ابن عباس إنما صَامَ التاسعَ والعاشرَ، لأنه عَلِمَ عَزمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - على صوم التاسع من القابل، ولأنه يَحصُلُ منه الأمن عن فوات فضل عَاشُورَاء عند الاختلاف في هلال المُحرم. ولا تَزَاحُم في "الفوائد". ومعلومٌ أن الجوابَ على أسلوب الحكيم، طريقٌ مسلوكٌ عند البلغاء، وعليه حَمَلَ العلماءُ قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189]. فإن السؤالَ كان عن علة اختلاف صُوَر القمر، والسرُّ في ازدياده وانتقاصه، مع أنه أجِيبَ عن فوائده. وأمَّا الاستشكالُ بحديث ابن عباس، قال: "قَدِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ فرأى اليهودَ تَصُومُ يوم عَاشُورَاء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يومٌ صالحٌ، هذا يومٌ نجَّى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصَامَهُ موسى. قال: فأنا أحقُّ بموسى منكم. فَصَامَهُ، وأَمَرَ بصيامه"، اهـ.
فليس بذاك، لأنه لم يُرْوَ في روايةٍ أن صَومَهُم هذا كان في السنة التي قَدِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ليناقض كونه عاشرَ المُحرَّم.
فإن أصحابَ السِّرَ اتَّفقوا على أنه قَدِمَ الثامنة من ربيع الأول، وحينئذٍ لا يُمكِنُ أن يكونَ ذلك اليوم عاشر المُحرَّم. ووجهُ الدفع أنه لا دليلَ فيه على أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وجدهم صائمين يومَ دَخَلَ المدينةَ. كيف! وقد صَامُوا العام عَاشُورَاء قبل مَقدَمِهِ، وإنما رآهم يَصُومُون من العام المُقبِلِ حين أَقبَلَ عليه شهر المُحَرم.
قال في "فتح الباري": قد كان أول قدومه المدينة، ولا شَكَّ أن قدومَه كان في ربيع الأول، فحينئذٍ كان الأمرُ بذلك في أول السنة الثانية، وفي السنة الثانية فُرِضَ شهر رمضان. فعلى هذا لم يَقَع الَأمرُ بصيام عَاشُورَاء إلَّا في سنةٍ واحدةٍ، ثم فُوْضَ الأمرُ في صيامه إلى رأي المتطوع. اهـ.
وقال في "عمدة القاري": فإن قيل: ظاهرُ الخبر يقتضي أنه - صلى الله عليه وسلم - لمَّا قَدِمَ المدينةَ وَجَدَ اليهودَ صِيَامًا يوم عَاشُورَاء، والحال أنه - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ المدينةَ في ربيعِ الأول. وأُجِيبَ: بأن المرادَ أول عِلْمِهِ بذلك. وسؤاله عنه بعد أن قَدِمَ المدينةَ، لا أنه قبل أن يَقدَمَهَا عَلِمَ ذلك. وقيل: في الكلام حذفٌ، تقديره: قَدِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فأقام إلى يوم عَاشُورَاء، فوجد اليهود فيه صيامًا.
وأما ما ذكره صاحب "نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام": أن يومَ قدومه - صلى الله عليه وسلم - كان يومَ عَاشُوراء، واحتجَّ عليه بروايته. فمع تخليطه في نقل سِيَاق الحديث، لا يقَتضي أن يكونَ ذلك هو عَاشُورَاء المشهور فيما بين المسلمين، أي عاشر المُحَرَّم. بل كان ذلك عَاشُورَاء عند اليهود، وهو عاشرُ تشرين الأول، لأن الحسابَ عندهم كان شمسيًّا، والشهرُ الشمسيُّ يكون دائرًا في الأشهر القمرية، فقد يُوَافِقُ التشرين الأول المُحَرَّم، وقد يُوَافِقُ ذا الحجة -آخر الأشهر القمرية- واتفق في تلك السنة أن عَاشُورَاء بالحساب الشمسيِّ، يُوَافِقُ الثامنةَ من ربيعٍ الأول، وهو اليوم الذي قَدِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فيه المدينة، لأنه كان عَاشُورَاء المعروف فيما بين المسلمين أو اليهود الذين كانوا يَصُومُونه بحساب القمر.
ومن ههنا اندَفَعَ الخلافُ في ألفاظ اليهود في اعتبارهم عَاشُورَاء، فعند مسلم عن أبي موسى، قال: "كان أهل خيبَرَ يَصُومُون يومَ عَاشُورَاء، يتْخِذُونَهُ عيدًا، ويُلبِسُون نساءهم حُلِيَّهم وشَارَتَهم. فقال رسولُ لله - صلى الله عليه وسلم -: فَصُومُوه أنتم". اهـ.
وعند البخاري من الهجرة: "وإذا أُناس من اليهود يُعَظِّمُون عَاشُورَاء، وَيصُومُونه". اهـ. فإن التقييدَ بأهل خَيبَرَ بأُناسٍ من اليهود، يَدُلُّ على اختلافهم في هذا الباب.
وقال في "فتح الباري": ويحتمل أن يكونَ أولئك اليهود كانوا يَحْسُبُونَ يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسيَّة، فصَادَفَ يومُ عَاشُورَاء بحسابهم اليومَ الذي قَدِمَ فيه - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ. وهذا التأويل مما يترجَّحُ به أولويةُ المسلمين وأَحَقَّيَتُهم بموسى عليه الصلاة والسلام، لإِضلالهم في اليوم المذكور، وهداية الله المسلمين له. اهـ. فقيَّد بقوله: أولئك اليهود، وصرَّح بأن اليهودَ ضَلُّوا في تعيين يوم عَاشُورَاء، فكانوا شِيعًا، وهدى الله المسلمين إلى الصواب.
ثم قال الحافظُ: ثم وَجَدْتُ في "المعجم الكبير" للطبراني ما يُؤَيِّدُ الاحتمال المذكور أولًا، وهو ما أَخرَجَهُ في ترجمة زيد بن ثابت من طريق أبي الزَّنَاد، عن أبيه، عن خَارِجَة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال: "ليس يومُ عَاشُورَاء باليوم الذي يقوله الناس، إنما كان يومٌ تُستَرُ فيه الكعبة. وكان يدور في السنة. وكانوا يَأتُونَ فلانًا اليهودي -يعني ليَحْسُبَ لهم- فلمَّا مات أتوا زيد بن ثابت فسألوه". وسندهُ حسنٌ، قال شيخنا الهيثمي في "زوائد المسانيد": لا أدري ما معنى هذا.
قلتُ: ظَفِرتُ بمعناه في كتاب "الآثار القديمة" لأبي الريحان البَيرُوني، فذكر ما حاصله: أن جَهَلَةَ اليهود يَعْتَمِدُون في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم، فالسنةُ عندهم: الشمسية لا الهلالية. قلتُ: فمن ثَمَّ احتاجوا إلى من يَعرِفُ الحساب ليعتمدوا عليه في ذلك اهـ.
وحاصلهُ: أن عَاشُورَاء عند بعض اليهود لم يكن هو عَاشُورَاء المعروفة بعد الإِسلام، لأنه كان عندهم اليوم الذي تُسْتَرُ فيه الكعبة. ولمَّا كان هؤلاء اليهود يَعْتَبِرُون الحسابَ الشمسيِّ، كان عَاشُورَاؤهم دائرًا في الشهور القمرية، ومن ثَمَّ احتاجوا إلى من يَعرِفُ الحساب، فهدى اللهُ المسلمين إلى الحساب القمريِّ، وذلك الحساب كان عند ربك مَرْضيًّا. ثم تقييد أبي الريحان البَيرُوني قوله: بجَهَلَة اليهود، يَدُلُّ على أن الحساب في الأصل -بحسب كُتُبهم السماوية أيضًا- كان قمريًا، وإنما هم حوَّلوه إلى الشمسيِّ. وقد وُجِدَ في بعض الزِّيج والتقاويم: أن الحسابَ العِبرِيَّ قمريٌّ من لَدُن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، إلَّا عند من بدَّله إلى الشمسيِّ. وحمل بعضُ المفسِّرين قوله تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [التوبة: 37] على هذا التحويل، لأن في هذا التحويل تحويلٌ للأوقات الشرعية، وذلك يُنَاقِضُ أوضاعها.
قال في "الكشاف": وربما زَادُوا في عدد الشهور، فَيَجعَلُونها ثلاثة عشر، أو أربعة عشر، ليتَّسعَ لهم الوقت، ولذلك قال عزَّ وعلا: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} [التوبة: 36]، يعني من غير زيادةٍ زادوها. اهـ. وهكذا حديث: "ألَا إن الزمانَ قد استَدَارَ كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السَّنةُ اثني عشر شهرًا، منها أربعةٌ حُرُمٌ، ثلاثٌ مُتَوَاليَاتٌ: ذو القَعدة، وذو الحِجَّة، والمُحَرَّم، ورَجَبُ مُضَر، الذي بين جُمَادَى، وشعبان. هـ.
وجملة الكلام: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وَافَقَ في تعيين عَاشُورَاء الطائفةَ التي كانت على الحق منهم، وخالَفَ الذين حَوَّلُوا حسابهم إلى الشمسيِّ، فَضَلّوا وأضلُّوا.
ثم إن في هذا اليوم خصوصياتٌ أخرى غير نجاة موسى عليه الصلاة والسلام، قال في "فتح الباري": ولأحمد من طريق شُبَيل بن عَوْف، عن أبي هُرَيْرَة نحوه، وزاد فيه: "وهو اليوم الذي استوت فيه السفينةُ على الجُودِي، فصامه نوح شكرًا". اهـ.
وقال في "عمدة القاري": وروى ابن أبي شَيبَة بسندٍ جيدٍ، عن أبي هُرَيرَة يرفعه: "يومُ عَاشُورَاء تَصُومُه الأنبياءُ عليهم الصلاة والسلام، فصوموه أنتم". اهـ. ولا تعَارُضَ بين حديث ابن عباس المارَّ آنفًا، وبين حديث عائشة، قالت: "كان صوم عاشوراء تَصُومُه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصُومُه في الجاهلية، فلمَّا قَدِمَ المدينةَ صامه، وأمر بصيامه". بل في حديث عائشة التصريح بأنه كان يَصُومُه قبل ذلك. فغايةُ ما في القصة أنه لم يَحْدُثْ له لقول اليهود تجديدُ حكمٍ، وإنما هي صفةُ حالٍ، وجوابُ سؤالٍ. ولم تَختَلِف الروايات عن ابن عباس في ذلك، ولا مُخَالفة بينه وبين حديث عائشة "أن أهلَ الجاهلية كانوا يَصُومُونه"، كما تقدّم إذ لا مانعَ من تَوَارُد الفريقين على صيامه، مع اختلاف السبب في ذلك. اهـ.
وأما الاستناد بما في التوراة: أن موسى عليه الصلاة والسلام نُجِّيَ في الثانية والعشرين من رمضان، وهي تكون الحادية والعشرين من نيسان بحسب شهورهم، لا عاشر المُحَرَّم، أو عاشر تشرين عندهم، فاستنادٌ بما ليست له عُمُدٌ. وَيظهَرُ من سياقه أنه من إلحاق الأحبار، فلا حُجَّةَ فيه، ودون صحته قطع المفاوز:
في طلعة الشمس ما يُغْنِيكَ عن زُحَل
انتهى كلامه.
وقد كانت تلك الرسالة قد شاعت في "مجلة القاسم"، فكنت أتَفَقْدُها تفقُّدًا. فما كنتُ أجدها عند أحدٍ من معارفي، حتى جرى ذكرها بيني وبين المولى محمد يوسف البَنَّوري، فبشَّرني بأنه استنسخه في مذكرته. فاستعرتها منه، وترجمت بالعربية منها ما كان بالفارسية. فإن من الشاكرين، وأشركني في دعواتك الصالحة وإياه.

خالد الشافعي 11-07-2013 04:45 AM

من قال بقولكم من العلماء المعاصرين المعتبرين كالشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين وغيرهم بأن اليوم التاسع هو
يوم عاشوراء .

لا نريد أقوالا غريبة تخالف ما عليه جماهير العلماء بسبب استنباطات في غير محلها ، وكما قيل :
العلم ما تواطئت به الألسن .

خالد الشافعي 11-07-2013 05:04 AM

العنوان كيف نردّ على مَن يقول أنّ صيام عاشوراء هو صيام اليوم التاسع فقط ؟

الشيخ عبد الرحمن السحيم

السؤال
شيخنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت من بعض طلاب العلم من يقول إن صيام يوم عاشوراء منسوخ ( منقول) إلى اليوم التاسع واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) وقال أيضاًُ لم يثبت حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام التاسع مع العاشر أو العاشر مع الحادي عشر . فدل ذلك على أن المشروع صيامه هو اليوم التاسع فقط وقال إن هذا القول هو قول ابن عباس والإمام مسلم والنووي وابن حزم .

أرجو التوجيه

سؤال له ارتباط بصيام عاشوراء .

الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود في صيام عاشوراء بصيام يوم قبله لكن الإشكال عندي هو أن الرسول من أول ما دخل المدينة وجد اليهود يصومونه فقال نحن أحق بموسى منكم أي أن الرسول جلس عشر سنوات في المدينة يوافق اليهود في صيام يوم عاشوراء ثم قال لإن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع .
السؤال هنا هل الأمر بمخالفة اليهود ما نزل إلى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم.

ذكر الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام في باب صوم التطوع:
عَنْ أَبي قَتَادة الأنصاري رضي اللَّهُ عنهُ أَنَّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم سُئلَ عنْ صوم يوْمِ عرفة فقال: "يُكفِّر السّنةَ الماضية والباقية" وسئل عَنْ صَوْم يوْم عاشُوراءَ فقال: "يُكفِّر السّنَة الماضية" وسُئل عنْ صوْم يوْم الاثنين فقال: "ذلك يوْمٌ وُلدتُ فيهِ، ويوم بُعِثت فيه، أَوْ أُنْزلَ عليِّ فيه" رواهُ مسلمٌ.
ثم قال : وفيه دلالة على أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده نعمة، بصومه والتقرب فيه.
أرجو التوجيه فيما قاله الصنعاني رحمه الله وهل هو على إطلاقه؟
نفع الله بعلمكم

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لعل بعض طلبة العلم يُحبّ المخالفة من باب " خالِف تُعْرَف " !
وإلا فإن جماهير علماء الأمة يقولون بِصيام يوم عاشوراء .
قال النووي : وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف بأن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرَّم ، وهذا ظاهر الأحاديث . اهـ .

وأما قوله عليه الصلاة والسلام : " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع" ، فإنه غير منسوخ ، ولا يُراد به صيام اليوم التاسع وحده .
ومن أراد بيان وجه الحق فعليه أن يجمع روايات الحديث ، فإنه يستبين له وجه الحق .

ومن روايات الحديث عند مسلم :
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : حين صام رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم عاشوراء وأمَر بصيامه قالوا : يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صُمْنا اليوم التاسع . قال : فلم يأتِ العام المقبل حتى تُوفِّي رسول الله صلى الله عليه و سلم .

فهذه الرواية تُبيّن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم : لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع . وأنه يُراد به مع اليوم العاشر ، وذلك من أجل مخالفة اليهود .

كما أنه قد ورد التصريح بِصيام يوم قبله :

وأما أن القول بالنسخ هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ، ففيه تلبيس ، فابن عباس رضي الله عنهما لم يُصرِّح بأنه لا يُصام العاشر ، ولا أن الصيام انتقل إلى التاسع ، وإنما جاء عنه الأمر بصيام التاسع ، والسكوت عن صيام العاشر .
ففي رواية لمسلم مِن طريق الحكم بن الأعرج قال : انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو متوسد رداءه في زمزم ، فقلت له : أخبرني عن صوم عاشوراء ، فقال : إذا رأيت هلال محرم فأعدد وأصبح يوم التاسع صائما . قلت : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصومه ؟ قال : نعم .
فهذا ليس فيه النهي عن صيام اليوم العاشر ، ولا ادعاء أنه منسوخ .
وقد أُجِيب عن هذا بأنه مُحتَمل .
قال ابن القيم : فمَن تأمل مجموع روايات ابن عباس ، تبيَّن له زوالُ الإشكال ، وسَعة عِلم ابن عباس ، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليومَ التاسع ، بل قال للسائل : صُمِ اليوم التاسع ، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليومُ العاشر الذي يعدُّه الناسُ كلُّهم يومَ عاشوراء ، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصومُه كذلك . فإما أن يكون فِعلُ ذلك هو الأَوْلى ، وإما أن يكون حَمْلُ فعله على الأمر به ، وعزمه عليه في المستقبل . اهـ . ( وذَكَر ابن القيم مسلكًا آخر لبعض أهل العلم في " زاد المعاد " فليُراجَع " .

وقال الرافعي : وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس : الاحتياط ، ومخالفة اليهود . اهـ .

قال ابن حجر في " التلخيص " : والمعنيان كما قال عن ابن عباس منقولان ، وكذا القياس الذي ذَكَره منقول عنه بل مرفوع من روايته ، وقد روى البيهقي من طريق ابن أبي ذئب ، عن شعبة مولى ابن عباس قال : كان ابن عباس يصوم عاشوراء يومين ، ويُوالي بينهما مخافة أن يفوته .
فهذا المعنى الأول .
وأما المعنى الثاني فقال الشافعي : أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول : سمعت ابن عباس يقول : " صوموا التاسع والعاشر ، ولا تشبهوا باليهود " . اهـ .

وقال ابن القيم : وقول ابن عباس: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع ، فابْن عباس رَوى هذا وهذا ، وصحَّ عنه هذا وهذا ، ولا تنافى بينهما ، إذ من الممكن أن يصومَ التاسِعَ ، ويُخبر أنه إن بَقِي إلى العام القابل صامه ، أو يكون ابنُ عباس أخبر عن فعله مستنداً إلى ما عزم عليه ، ووعد به ، ويصِحُّ الإخبار عن ذلك مقيداً ، أي : كذلك كان يفعل لو بَقِي ، ومطلقا إذا علم الحال ، وعلى كل واحد من الاحتمالين ، فلا تنافى بين الخبرين .


وهذا القول ليس هو قول الإمام مسلم ؛ لأنه ليس فيه التصريح بأن مراده بالتاسع هو يوم عاشوراء ، وقد يغيب عن بعض طلبة العلم أن التبويب الذي في صحيح مسلم ليس من صنيع الإمام مسلم ، بل هو من صنيع الشُّرّاح ، وأكثر ما يُعتمد في طبعات صحيح مسلم تبويب النووي رحمه الله .

وأما ادِّعاء النسخ ، فإن كان في نسخ وُجوب صيام يوم عاشوراء ، فهو صحيح ، وإن كان ادِّعاء نسخ استحباب صيامه فلا .

ثم إن من شرط القول بالنسخ : العِلْم بالتاريخ ، وتعارض الْجَمْع ، وتكافؤ الأدلة .
وهنا لا تعارض بين النصوص ، والْجَمْع ممكن ، وعليه جماهير السلف والخلف ، وهو صيام يوم عاشوراء ومخالفة اليهود بِصيام يوم قبله .

ولو افترضنا وُجود تعارض ، فإن العبرة بِما روى الراوي لا بِما رأى ، وهنا لدينا رواية ورأي ، والرواية مُقدّمة على الرأي .
وقول الصحابي إنما يكون حُجّة إذا لم يُخالفه غيره .
هذا كله على افتراض أن هذا القول هو قول ابن عباس ، وقد علمت أنه ليس بقوله ، وأن قوله مُحتمل ، وسبق القول فيه .

ومن التلبيس ادّعاء أن القول بالنسخ هو قول ابن حزم أيضا !
فإن ابن حزم قال : ونستحب صوم يوم عاشوراء وهو التاسع من المحرم ، وإن صام العاشر بعده فَحَسَن . اهـ .

فلو كان ابن حزم يرى النسخ لَمَنع من صيام اليوم العاشر !

فبقي القول بالنسخ هو قول صاحبكم !! إلاّ أن يأتي بِبَـيِّـنة على قوله !

والله تعالى أعلم .

عبد الله السنّي. 11-07-2013 12:55 PM

السؤال : رجل أراد أن يصوم التاسع والعاشر من شهر محرم ، ففاته صيام التاسع , فهل يصوم العاشر والحادي عشر أم لا ؟

الجواب : جاء في " صحيح مسلم " برقم (1134) من حديث ابن عباس قال : حين صام رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يوم عاشوراء ، وأمر بصيامه ، قالوا : يا رسول الله , إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى , فقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - :
" فإذا كان العام المقبل -إن شاء الله- صُمْنَا اليوم التاسع " قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

وقد اختلف في المراد بيوم عاشوراء , أهو اليوم العاشر؟ أم هو اليوم التاسع ؟ وأكثر العلماء على الأول , وظاهر كلام القرطبي في " المفهم " (3/194) أنه يميل إلى الثاني , وقد استبعده ابن القيم وعَدَّةُ من نقص فهم الآثار ، وعدم تتبع ألفاظها وطرقها ، انظر " زاد المعاد " (2/72) .

وقد استحب أحمد وإسحاق صيام التاسع والعاشر , قال أحمد : " فإن اشتبه عليه أول الشهر , صام ثلاثة أيام , وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر " اهـ من " المغني " (3/104) وانظر " لطائف المعارف " لابن رجب ص (56-57) .

وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (2/72) : " فمراتب صومه ثلاثة : أكملها أن يصوم قبله يومًا , وبعده يومًا , ويلي ذلك أن يُصَام التاسع والعاشر , وعليه أكثر الأحاديث ، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم " . اهـ

ونقل نحو ذلك الشوكاني في " نيل الأوطار " (4/261) , وعزاه "للفتح" وانظره في " الفتح " (4/246) وذكر شيخنا ابن عثيمين - حفظه الله - أن للعلماء قولين في كراهية إفراد العاشر بالصوم . انظر " الشرح الممتع " (6/740) .

واستدل من قال بصيام التاسع والعاشر والحادي عشر بحديث ابن عباس مرفوعًا : " صوموا يوم عاشوراء , وخالفوا اليهود , صوموا قبله يومًا , وبعده يومًا " . أخرجه أحمد (1/241) وابن خزيمة (3/290-291) برقم (2095) والبيهقي (4/287) وسنده ضعيف , من أجل محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى .

فالذي يظهر : أن صيام التاسع والعاشر هو السنة التي عزم عليها رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وفيها الإمعان في مخالفة اليهود, ومن لم يتمكن من صيام التاسع ؛ صام العاشر , وهو ينوي مخالفة اليهود , الذين يتخذون هذا اليوم عيدًا , فيصومه هو لا بنيَّة العيد , بل بنية الاتباع لموسى عليه السلام , الذي صامه شكرًا لله - عز وجل - على إنجائه إياه من فرعون وقومه ، وبنية الاتباع لنبينا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .

وإن صام العاشر والحادي عشر ؛ فلا أرى ذلك بعيداً , لوجود علة المخالفة , وقد قال به بعض العلماء , وإن لم يصح الحديث فيه .

ولا يظهر لي أن المخالفة هنا واجبة , وأن من لم يصم التاسع ؛ فقد أثم!! لأن المسألة من أصلها صيام نافلة , لا صيام فريضة , ولأن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - صام نحو عشر سنوات منذ قدم المدينة , والمسلمون يصومون عاشوراء وحده , وفي آخر سنة عزم رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - على صيام التاسع , فيحمل ذلك على المبالغة في مخالفة أهل الكتاب .

ولم أقف على تصريح أحد من العلماء بوجوب صوم التاسع , إلا ما قاله شيخ الإسلام في " اقتضاء الصراط المستقيم " (1/253) فقد قال : " ثم لما قيل له - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قبيل وفاته : إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ؛ أمر بمخالفتهم ، بضم يوم آخر إليه , وعزم على ذلك " . اهـ وليس ذلك صريحًا منه في الوجوب , فقد قال بعد ذلك : " ولهذا استحب العلماء - منهم الإمام أحمد - أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء , وبذلك عللت الصحابة - رضي الله عنهم - ..." اهـ

جمال سعدي البيضاوي 11-07-2013 02:22 PM

https://archive.org/details/cheikh-l...ram_14-11-2012

عبد الكريم بن أحمد بن السبكي 11-07-2013 02:30 PM

هذا القول قول شاذ مهجور ترك جمهور أهل العلم من السلف والخلف العمل به

عمربن محمد بدير 11-07-2013 04:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم السبكي (المشاركة 286582)
هذا القول قول شاذ مهجور ترك جمهور أهل العلم من السلف والخلف العمل به



قلتَ:
هذا القول شاذٌّ :[ما تعريف الشذوذ الفقهيّ!]..

مهجور:[يبدو أنك موسوعة شاملة تمشي على الأرض استقصاءً و اطلاعاً !!!]..

ترك جمهور أهل العلم (العمل به): [متى كان الجمهور دليلا فقد خالف العلماء الجماهير كثيرا فهل يقال عن مخالفتهم (شذوذا)؟؟؟]..

من السلف:[السلف اختلفوا و إلا لما كان لقولك تركوا معنىً!!!].
والخلف:[لا ندري من ترك آالسلف أم الخلف؟؟]....
فانتبه لما تكتبُ ..
بانتظار الجواب !

عمربن محمد بدير 11-07-2013 04:11 PM

اقتباس:

ففي رواية لمسلم مِن طريق الحكم بن الأعرج قال : انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو متوسد رداءه في زمزم ، فقلت له : أخبرني عن صوم عاشوراء ، فقال : إذا رأيت هلال محرم فأعدد وأصبح يوم التاسع صائما . قلت : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصومه ؟ قال : نعم .
اقتباس:

فهذا ليس فيه النهي عن صيام اليوم العاشر ، ولا ادعاء أنه منسوخ .

مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يأت عامه المقبل حتى قبض ...



عمربن محمد بدير 11-07-2013 04:28 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي (المشاركة 286547)
من الأقوال الشاذة في هذه الأيام قول من قال :

يوم عاشوراء هو يوم تاسوعاء !!! .

وقد قال به بعض طلاب العلم في الجزائر .


الشيخ العيد شريفي جاوز الستين فلا تحقرنّ الشيخَ !
و عندي سؤال:

ما تعريف الشذوذ الفقهيّ؟؟؟ما حدّه و ما ضابطه؟


الساعة الآن 11:59 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.