{منتديات كل السلفيين}

{منتديات كل السلفيين} (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/index.php)
-   منبر شهر رمضان (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/forumdisplay.php?f=40)
-   -   من باشر زوجته من غير جماع فأنزل المني لا يفطر / الشيخ الألباني (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=10048)

أبو معاوية البيروتي 08-22-2009 06:32 PM

من باشر زوجته من غير جماع فأنزل المني لا يفطر / الشيخ الألباني
 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين .

أما بعد، فهذه فتوى الشيخ الألباني في أنه من باشر زوجته وأنزل من غير جماع لا يفطر،

قال الإمام الألباني في كتابه الماتع ((تمام المنة في التعليق على فقه السنة)):

{{ومن (ما يبطل الصيام) قوله: "الاستمناء ( إخراج المني ) سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء".

قلت: لا دليل على الإبطال بذلك، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ، ولذلك قال الصنعاني : " الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد". وإليه مال الشوكاني، وهو مذهب ابن حزم، فانظر "المحلى" ( 6 / 175 - 177 و 205 ). ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق ، أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة، قالوا: "لأن الجماع أغلظ، والأصل عدم الكفارة". انظر "المهذب" مع "شرحه" للنووي ( 6 / 368 ).

فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار، والجماع أغلظ من الاستمناء، فلا يقاس عليه. فتأمل.

وقال الرافعي ( 6 / 396 ): "المني إن خرج بالاستمناء أفطر، لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا".
قلت: لو كان هذا صحيحا، لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الايلاج بدون إنزال، وهم لا يقولون أيضا بذلك. فتأمل تناقض القياسيين! أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل، وقد ذكرت بعضها في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" تحت الأحاديث (219 - 221) ، ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سالها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: "كل شئ إلا الجماع".
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ( 4 / 190 / 8439 ) بسند صحيح، كما قال الحافظ في "الفتح"، واحتج به ابن حزم. وراجع سائرها هناك.
وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في "صحيحه" ( 2 / 243 ): "باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع عل فعلين: أحدهما مباح، والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع ، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى ( ص): "إن الجماع يفطر الصائم"، والنبي المصطفى ( ص ) قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة".
وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين:
الأول: أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ، ومباشرة الصائم شئ آخر، ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم، خشية أن يقع في المحظور، الجماع، وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من دلة الشريعة، منها قوله ( ص ): "ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه"، وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي ( ص ) وهو صائم: "وأيكم يملك إربه ؟"
والأمر الآخر: أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد، فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده، لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده.
وأما حكم الاستمناء نفسه، فلبيانه مجال آخر، وهو قد فصل القول فيه في "كتاب النكاح"، وحكى أقوال العلماء، واختلافهم فيه، وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه.
وأما نحن، فنرى أن الحق مع الذين حرموه، مستدلين بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا، إلا إذا استعمل الطب النبوي، وهو قوله ( ص ) للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: "فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء". ولذنك فإننا ننكر أشد الانكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنا، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم.}}.

أبو معاوية البيروتي 08-22-2009 06:34 PM

وهذا كلام الألباني من السلسلة الصحيحة حول هذه المسألة
 

وهذا كلام الألباني من السلسلة الصحيحة



" كان يقبلني و هو صائم و أنا صائمة . يعني عائشة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 381 :

أخرجه أبو داود ( 1 / 374 ) و أحمد ( 6 / 179 ) من طريقين عن سفيان عن سعد
بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني ابن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله
عنها مرفوعا .

قلت : و هذا سند صحيح على شرط البخاري .
ثم أخرجه أحمد ( 6 / 134 ، 175 - 176 ، 269 - 270 ، 270 ) و كذا النسائي في
" الكبرى " ( ق 83 / 2 ) و الطيالسي ( 1 / 187 ) و الشافعي في " سننه "
( 1 / 260 ) و الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 346 ) و البيهقي ( 4 / 223 )
و أبو يعلى في " مسنده " ( 215 / 2 ) من طرق أخرى عن سعد بن إبراهيم به بلفظ :
" أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلني ، فقلت : إني صائمة ! فقال :
و أنا صائم ! ثم قبلني " .
و في هذا الحديث رد للحديث الذي رواه محمد بن الأشعث عن عائشة قالت :
" كان لا يمس من وجهي شيئا و أنا صائمة " .
و إسناده ضعيف كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " رقم ( 962 ) .
و الحديث عزاه الحافظ في " الفتح " ( 4 / 123 ) باللفظ الثاني للنسائي .
و للشطر الثاني منه طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها ، يرويه إسرائيل عن زياد
عن عمرو بن ميمون عنها قالت :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني و أنا صائمة " .
أخرجه الطحاوي بسند صحيح ، و إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ،
و أما زياد فهو ابن علاقة . و قد أخرجه أحمد ( 6 / 258 ) من طريق شيبان عن
زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون قال :
سألت عائشة عن الرجل يقبل و هو صائم ؟ قالت :
" و قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل و هو صائم " .
قلت : و سنده صحيح ، و شيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي البصري ، و هو على شرط
مسلم ، و قد أخرجه في " صحيحه " ( 3 / 136 ) من طرق أخرى عن زياد دون السؤال
و زاد " في رمضان " و هو رواية لأحمد ( 6 / 130 ) .
و في أخرى له ( 6 / 292 ) من طريق عكرمة عنها :
" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل و هو صائم ، و لكم في رسول الله أسوة
حسنة " .
و سنده صحيح ، و عكرمة هو البربري مولى ابن عباس و قد سمع من عائشة و قد روى
أحمد ( 6 / 291 ) عن أم سلمة مثل حديث عائشة الأول . و سنده حسن في " الشواهد "
.
و الحديث دليل على جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان ، و قد اختلف العلماء في
ذلك على أكثر من أربعة أقوال أرجحها الجواز ، على أن يراعى حال المقبل ، بحيث
أنه إذا كان شابا يخشى على نفسه أن يقع في الجماع الذي يفسد عليه صومه ، امتنع
من ذلك ، و إلى هذا أشارت السيدة عائشة رضي الله عنها في الرواية الآتية عنها
" .. و أيكم يملك إربه " بل قد روى ذلك عنها صريحا ، فقد أخرج الطحاوي
( 1 / 346 ) من طريق حريث بن عمرو عن الشعبي عن مسروق عنها قالت : ربما قبلني
رسول الله صلى الله عليه وسلم و باشرني و هو صائم ! أما أنتم فلا بأس به للشيخ
الكبير الضعيف . و حريث هذا أورده ابن أبي حاتم ( 2 / 2 / 263 ) و لم يذكر فيه
جرحا و لا تعديلا ، بل جاء هذا مرفوعا من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوي
بعضها بعضا ، بعضها عن عائشة نفسها ، و يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم :
" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " و لكن ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيخ ، ليس على
سبيل التحديد بل التمثيل بما هو الغالب على الشيوخ من ضعف الشهوة ، و إلا
فالضابط في ذلك قوة الشهوة و ضعفها ، أو ضعف الإرادة و قوتها ، و على هذا
التفصيل نحمل الروايات المختلفة عن عائشة رضي الله عنها ، فإن بعضها صريح عنها
في الجواز مطلقا كحديثها هذا ، لاسيما و قد خرج جوابا على سؤال عمرو بن ميمون
لها في بعض الروايات . و قال : ( و لكم في رسول الله أسوة حسنة ) و بعضها يدل
على الجواز حتى للشاب ، لقولها " و أنا صائمة " فقد توفي عنها رسول الله صلى
الله عليه وسلم و عمرها ( 18 ) سنة ، و مثله ما حدثت به عائشة بنت طلحة أنها
كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فدخل عليها زوجها عبد الله
بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق و هو صائم ، فقالت له عائشة ما منعك أن تدنو
من أهلك فتقبلها و تلاعبها ؟ فقال : أقبلها و أنا صائم ؟ ! قالت : نعم .
أخرجه مالك ( 1 / 274 ) و عنه الطحاوي ( 1 / 327 ) بسند صحيح .
قال ابن حزم ( 6 / 211 ) :
" عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها ، و كانت أيام عائشة هي و زوجها
فتيين في عنفوان الحداثة " .
و هذا و مثله محمول على أنها كانت تأمن عليهما ، و لهذا قال الحافظ في
" الفتح " ( 4 / 123 ) بعد أن ذكر هذا الحديث من طريق النسائي : " .. فقال :
و أنا صائم ، فقبلني " :
" و هذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة و التقبيل لا
للتفرقة بين الشاب و الشيخ ، لأن عائشة كانت شابة ، نعم لما كان الشاب مظنة
لهيجان الشهوة فرق من فرق " .



" كان يقبل و هو صائم ، و يباشر و هو صائم ، و كان أملككم لإربه " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 384 :

أخرجه البخاري ( 4 / 120 - 121 فتح ) و مسلم ( 3 / 135 ) و الشافعي في " سننه "
( 1 / 261 ) و أبو داود ( 2 / 284 - عون ) و الترمذي ( 2 / 48 - تحفة ) و ابن
ماجه ( 1 / 516 و 517 ) و الطحاوي ( 1 / 345 ) و البيهقي ( 4 / 230 ) و أحمد
( 6 / 42 - 126 ) من طرق عن عائشة به .
و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
و في الحديث فائدة أخرى على الحديث الذي قبله ، و هي جواز المباشرة من الصائم ،
و هي شيء زائد على القبلة ، و قد اختلفوا في المراد منها هنا ، فقال القري :
" قيل : هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج و قيل هي القبلة و اللمس باليد " .
قلت : و لا شك أن القبلة ليست مرادة بالمباشرة هنا لأن الواو تفيد المغايرة ،
فلم يبق إلا أن يكون المراد بها إما القول الأول أو اللمس باليد ، و الأول ، هو
الأرجح لأمرين :
الأول : حديث عائشة الآخر قالت : " كانت إحدانا إذا كانت حائضا ، فأراد
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم
يباشرها قالت : و أيكم يملك إربه " .
رواه البخاري ( 1 / 320 ) و مسلم ( 1 / 166 ، 167 ) و غيرهما .
فإن المباشرة هنا هي المباشرة في حديث الصيام فإن اللفظ واحد ، و الدلالة واحدة
و الرواية واحدة أيضا ، و كما أنه ليس هنا ما يدل على تخصيص المباشرة بمعنى دون
المعنى الأول ، فكذلك الأمر في حديث الصيام ، بل إن هناك ما يؤيد المعنى
المذكور ، و هو الأمر الآخر ، و هو أن السيدة عائشة رضي الله عنها قد فسرت
المباشرة بما يدل على هذا المعنى و هو قولها في رواية عنها :
" كان يباشر و هو صائم ، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا يعني الفرج " .



" كان يباشر و هو صائم ، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا . يعني الفرج " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 385 :

أخرجه الإمام أحمد ( 6 / 59 ) : حدثنا ابن نمير عن طلحة بن يحيى قال : حدثتني
عائشة بنت طلحة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ... و أخرجه
ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 201 / 2 ) .
قلت : و هذا سند جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، و لولا أن طلحة هذا فيه
كلام يسير من قبل حفظه ، لقلت : إنه صحيح الإسناد ، و لكن تكلم فيه بعضهم ،
و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يخطىء " .
قلت : و في هذا الحديث فائدة هامة و هو تفسير المباشرة بأنه مس المرأة فيما
دون الفرج ، فهو يؤيد التفسير الذي سبق نقله عن القاري ، و إن كان حكاه بصيغة
التمريض ( قيل ) : فهذا الحديث يدل على أنه قول معتمد ، و ليس في أدلة الشريعة
ما ينافيه ، بل قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة ، فمنهم راوية الحديث
عائشة نفسها رضي الله عنها ، فروى الطحاوي ( 1 / 347 ) بسند صحيح عن حكيم
بن عقال أنه قال : سألت عائشة : ما يحرم علي من امرأتي و أنا صائم ؟ قالت :
فرجها و حكيم هذا وثقه ابن حبان و قال العجيلي : " بصري تابعي ثقة " .
و قد علقه البخاري ( 4 / 120 بصيغة الجزم : " باب المباشرة للصائم ، و قالت
عائشة رضي الله عنها : يحرم عليه فرجها " .
و قال الحافظ :
" وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال .... و إسناده إلى
حكيم صحيح ، و يؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق : سألت
عائشة : ما يحل للرجل من امرأته صائما ؟ قالت . كل شيء إلا الجماع " .
قلت : و ذكره ابن حزم ( 6 / 211 ) محتجا به على من كره المباشرة للصائم ، ثم
تيسر لي الرجوع إلى نسخة " الثقات " في المكتبة الظاهرية ، فرأيته يقول فيه
( 1 / 25 ) :
" يروي عن ابن عمر ، روى عنه قتادة ، و قد سمع حكيم من عثمان بن عفان " .
و وجدت بعض المحدثين قد كتب على هامشه :
" العجلي : هو بصري تابعي ثقة " .
ثم ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس : إني تزوجت ابنة عم لي
جميلة ، فبني بي في رمضان ، فهل لي - بأبي أنت و أمي - إلى قبلتها من سبيل ؟
فقال له ابن عباس : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : قبل ، قال : فبأبي أنت
و أمي هل إلى مباشرتها من سبيل ؟ ! قال : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال :
فباشرها ، قال : فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل ؟ قال : و هل تملك نفسك
؟ قال : نعم ، قال : اضرب .
قال ابن حزم : " و هذه أصح طريق عن ابن عباس " .
قال : " و من طريق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبل و أنت صائم ؟
قال : نعم ، و أقبض على متاعها ، و عن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر
امرأته نصف النهار و هو صائم . و هذه أصح طريق عن ابن مسعود " .
قلت : أثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 167 / 2 ) بسند صحيح على
شرطهما ، و أثر سعد هو عنده بلفظ " قال : نعم و آخذ بجهازها " و سنده صحيح على
شرط مسلم ، و أثر ابن عباس عنده أيضا و لكنه مختصر بلفظ :
" فرخص له في القبلة و المباشرة و وضع اليد ما لم يعده إلى غيره " .
و سنده صحيح على شرط البخاري .
و روى ابن أبي شيبة ( 2 / 170 / 1 ) عن عمرو بن هرم قال :
سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر ؟
قال : لا ، و يتم صومه " .
و ترجم ابن خزيمة للحديث بقوله :
" باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم ، و الدليل على أن اسم
الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح ، و الآخر محظور " .


أبو مصعب السلفي المغربي 08-23-2009 05:48 AM

بوركت اخي وفقك الله ونفع بك

أبو محمد رشيد الجزائري 08-23-2009 12:05 PM

بارك الله فيك أخي الفاضل على هذا النقل الهام

الليبي الأثري 08-23-2009 02:23 PM

بــارك الله في الجميع..

هــناك كــلام للعلامة الشيخ اٍبن عثيمين طيب الله ثراه ،في أن ((الاٍستمناء)) ممما يفسدالصوم.وهو فيما يظهر لي من القوة بمكان..


قال رحمه الله في كتابه الممتع ( الشرح الممتع ) 6/ 375-376 {قوله: «أو استمنى» .

أي: طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده، أو بالتدلك على الأرض، أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإنّ صومه يفسد بذلك، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة ـ رحمهم الله ـ مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد.

وأبى الظاهرية ذلك وقالوا: لا فطر بالاستمناء ولو أمنى[(360)]، لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك، فإن أصول المفطرات ثلاثة، وليس هذا منها فيحتاج إلى دليل، ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله (ص).

ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهين:

الوجه الأول النص: فإن في الحديث الصحيح أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ قال في الصائم: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» [(361)] والاستمناء شهوة، وخروج المني شهوة، والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» [(362)] والذي يوضع هو المني.

الوجه الثاني: القياس، فنقول: جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، وبفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن.

أما خروج الطعام فواضحٌ أنه يضعف البدن؛ لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعاً.

وأما خروج الدم فظاهر أيضاً أنه يضعف البدن، ولهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه، أن يبادر بالأكل السريع الهضم والسريع التفرق في البدن، حتى يعوض ما نقص من الدم، وخروج المني يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا شك، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياساً على الحجامة والقيء، وعلى هذا نقول: إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس.}

أبو معاوية البيروتي 08-24-2009 04:15 PM


أخي الليبي،
بارك الله فيك،
أنت تقول : ( وهو فيما يظهر لي من القوة بمكان )
ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نفسه يقول : ( ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهين )،

فالشيخ لا يجزم بأنه مفطر بل يقول : ( يمكن

أخي،
ما يميّزنا كسلفيين عن غيرنا أننا نتبع فهم السلف الصالح - وعلى رأسهم الصحابة - للكتاب والسنة،
فتعال نتأمّل في الأحاديث والآثار التي أوردها الشيخ الألباني ولم يجب عنها المعترضون على فتواه فيما أعلم .
أليس في فتاويهم وأفعالهم ما يدلّ على جواز المباشرة حتى لو أفضت إلى خروج المني ؟
فجوّزوا الاستمتاع بجميع جسد الزوجة ما عدا فرجها - أي الجماع -
وجوّزوا القبض على جهازها من دون جماع

وفي فتاويهم لم ينبّهوا أنك تستطيع المباشرة والاستمتاع بجميع جسد الزوجة بشرط عدم نزول المني،
أما الحديث الذي استدل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فأجاب عنه القائلون بالجواز أن " شهوته " المقصودة بالحديث هي الجماع، وهي التي " يضعها في حلال " .
فتأمّل يا أخي الحديث والآثار التالية، وقُل لي أين فيها المباشرة والاستمتاع بما عدا الفرج بشرط عدم نزول المني :

============


" كان النبي يباشر و هو صائم ، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا . يعني الفرج "

سألت عائشة : ما يحرم علي من امرأتي و أنا صائم ؟ قالت : فرجها

سألت عائشة : ما يحل للرجل من امرأته صائما ؟ قالت . كل شيء إلا الجماع " .


عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس : إني تزوجت ابنة عم لي
جميلة ، فبني بي في رمضان ، فهل لي - بأبي أنت و أمي - إلى قبلتها من سبيل ؟
فقال له ابن عباس : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : قبل ، قال : فبأبي أنت
و أمي هل إلى مباشرتها من سبيل ؟ ! قال : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال :
فباشرها ، قال : فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل ؟ قال : و هل تملك نفسك
؟ قال : نعم ، قال : اضرب
.


سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر ؟
قال : لا ، و يتم صومه "

عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبل و أنت صائم ؟ قال : " نعم و آخذ بجهازها "

أبو معاوية البيروتي 08-24-2009 05:53 PM

العلماء القائلون بعدم فساد صوم من أمنى
 

العلماء القائلون بعدم فساد صوم من أمنى


1 - البخاري .
2 - ابن خزيمة .
3 - ابن حزم .
4 - أبو بكر الإسكاف ( فقيه حنفي ) .
5 - أبو القاسم ( فقيه حنفي ) .
6 - ابن مفلح الحنبلي .
7 - الأمير الصنعاني .
8 - الشوكاني .

----------------------

المراجع


قال الدكتور عبد العزيز الأحمدي في كتابه " مباشرة النساء وأثرها في نقض العبادة " (ط . العصرية للطباعة والنشر) وهو يذكر من قال بعدم فطر من أنزل :
وهو ما ذهب إليه الإمام البخاري (انظر: فقه الإمام البخاري 3/71)، وذكر ابن مفلح الحنبلي احتمالاً أنه لا يفطر بالإنزال بالمباشرة ومال إليه (الفروع 3/50، وانظر المبدع 3/24، الإنصاف 3/315 ) . اهـ .
وذكر الدكتور أثر جابر بن زيد الذي أورده البخاري ثم قال : وهذا الأثر أورده البخاري للدلالة على أن الإمناء بسبب الشهوة لا ينقض الصوم، ولا فرق بين النظر والمباشرة في كونها سبباً في الإمناء؛ إذ كلاهما مثير للشهوة المؤدّية إلى الإنزال (انظر: فقه الإمام البخاري 3/71) . اهـ


ابن حزم، انظر "المحلى" ( 6 / 175 - 177 و 205 ).


في العناية شرح الهداية
(( وَكَالْمُسْتَمْنِي بِالْكَفِّ ) يَعْنِي إذَا عَالَجَ ذَكَرَهُ بِكَفِّهِ حَتَّى أَمْنَى لَمْ يُفْطِرْ ( عَلَى مَا قَالُوا ) أَيْ الْمَشَايِخُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ لِعَدَمِ الْجِمَاعِ صُورَةً وَمَعْنًى .
وَعَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ .


وترجم ابن خزيمة للحديث في صحيحه بقوله :
" باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم ، و الدليل على أن اسم
الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح ، و الآخر محظور " .


الأمير الصنعاني، ومال إليه الشوكاني ( كما ذكر الألباني ) .


أبو معاوية البيروتي 08-26-2009 04:31 PM


اقتباس:

العلماء القائلون بعدم فساد صوم من أمنى



1 - البخاري .
2 - ابن خزيمة .
3 - ابن حزم .
4 - أبو بكر الإسكاف ( فقيه حنفي ) .
5 - أبو القاسم ( فقيه حنفي ) .
6 - ابن مفلح الحنبلي .
7 - الأمير الصنعاني .
8 - الشوكاني
.
9 - صدّيق حسن خان . ( راجعتُ كتابه " الروضة النديّة شرح الدرر البهية " ، فوجدته تكلّم عن مفطرات الصائم، وذكر الجماع ولم يتطرّق إلى الإمناء مطلقاً، وهو في أحكامه يميل كثيراً إلى أهل الظاهر، ولم يُعَلِّق الألباني في " التعليقات الرضية على الروضة الندية " شيئاً ) .


أبو معاوية البيروتي 08-29-2009 05:29 PM


قال ابن حزم في " المحلّى " ( 6 / 205 ) :

والعجب كلّه ممّن ينقض الصوم بالإنزال للمني إذا تعمّد اللذّة،

ولم يأتِ بذلك نص ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس،

ثم لا يوجب به الغسل إذا خرج بغير لذّة،

والنص جاء بإيجاب الغسل منه جملة !!


زيد 08-29-2009 05:44 PM

اضافة
 
وهذه فتوى العلامة محمدعلي فركوس في حكم صيام المستمني في رمضان
السـؤال:

كنت أمارسُ العادةَ السريةَ في رمضان ليلاً ونهارًا، والآن -ولله الحمد- تبت إلى الله تعالى، فما الذي يترتب عليّ؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فبِغضِّ النظر عن حُكْمِ الاستمناء الذي تقدَّمَ في فتوى سابقة(١- الموسومة ﺑ «في حكم العادة السرية» تحت رقم:284) فلا أعلمُ خلافًا في انتفاء الكفَّارة على من باشر الاستمناءَ باليد أو بأسبابِ الإنزال الأخرى كتقبيل الرجُلِ زوجتَهُ أو ضَمِّها إليه ونحوِ ذلك؛ لأنّ الأصلَ عدمُ الكفارةِ، وإنما الخلافُ في قضائه، وأصحُّ القولين في ذلك أنّ مباشرة الاستمناءِ باليد أو غيرِه لا توجب قضاءً ولا كفارةً، وهو مذهبُ ابنِ حزم، وبه قال الصنعاني والشوكاني وغيرُهم؛ لأنّ الأصلَ استصحاب صحّة الصوم إلى أن يَرِدَ دليلٌ على الإبطال، وإلحاقه قياسيًّا بالمُجَامِعِ ظاهرٌ في الفَرْقِ لكون الجِمَاع أغلظ من الاستمناء، ويعارضه بعضُ الآثارِ السلفيةِ الدالَّةِ على أنّ المباشرةَ بغير جِماع لا تُفطر ولو أنزل، منها قولُ عائشةَ رضي الله عنها لِمَن سألها: ما يحلّ للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت: «كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الجِمَاع»(٢- أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (1258)، وانظر «السلسلة الصحيحة» للألباني: (1/434)، و«ما صح من آثار الصحابة في الفقه» لقادر الباكستاني: (2/654))، وعنها رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّم يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ»(٣- أخرجه البخاري في «الصوم»، باب المباشرة للصائم :(1836)، ومسلم في «الصيام»، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته: (2579)، وأبو داود في «الصوم»، باب القبلة للصائم: (2382)، والترمذي في «الصوم»، باب ما جاء في مباشرة الصائم: (728)، وابن ماجه في «الصيام»، باب ما جاء في المباشرة للصائم: (1687)، وأحمد: (23654)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وقد ثبت عن ابن مسعود أنه كان يباشر امرأتَه نصف النهار وهو صائم(٤- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (9/314)، وابن أبي شيبة في «المصنف»: (9399)، والأثر صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/436))، وسُئِلَ جابرُ بن زيد عن رجل نظرَ إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا، يتمُّ صومه»(٥- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (9447)، قال الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/437): «إسناده جيّد»)، وما إلى ذلك من الآثار الصحيحة.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا
س حفظه الله

أبو معاوية البيروتي 08-29-2009 06:59 PM


جزاك الله خيراً يا زيد، وحفظ الله الشيخ فركوس .

أبو معاوية البيروتي 09-09-2009 06:32 PM


العلماء القائلون بعدم فساد صوم من أمنى



1 - البخاري ( ت 256 هـ ) .
2 - ابن خزيمة ( ت 311 هـ ) .
3 - ابن حزم ( ت 456 هـ ) .
4 - أبو بكر الإسكاف ( فقيه حنفي، هو محمد بن أحمد البلخي، كان إماماً كبيراً من أئمة الأحناف، وتوفي سنة 336 هـ ، انظر ترجمته في " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " ) .
5 - أبو القاسم ( فقيه حنفي، ورد في " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " عددٌ من الفقهاء كنيتهم أبي القاسم؛ أحدهم الداودي، ولم يترجّح لي أيّهم هو ) .
6 - ابن مفلح الحنبلي ( ت 763 هـ ) .
7 - الأمير الصنعاني ( ت 1182 هـ ) .
8 - الشوكاني ( ت 1250 هـ ) .
9 - صدّيق حسن خان القنوجي ( ت 1307 هـ ) .
10 - الألباني ( ت 1420 هـ ) .


أبو الأزهر السلفي 09-13-2009 01:54 AM

بارك الله فيك أبا معاوية البيروتي, وجزيت كل خير على الإفادات الممتعة..
ولعل تفسيرك للشهوة بالجماع في حديث: ((يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي)) هو التفسير الصواب الذي ينبغي أن يصار إليه لأن كثيرا ممن استدل بهذا الحديث يجيز للصائم القُبْلة وهي من الشهوة؛ فكيف يجتمع الأمران في آن؟!!
وفي هذا وغيره بيان فقه الإمام الألباني-رحمه الله- الفريد من نوعه وهو الفقه السلفي المتين العميق..

اقتباس:

العلماء القائلون بعدم فساد صوم من أمنى




1 - البخاري ( ت 256 هـ ) .
2 - ابن خزيمة ( ت 311 هـ ) .
3 - ابن حزم ( ت 456 هـ ) .
4 - أبو بكر الإسكاف ( فقيه حنفي، هو محمد بن أحمد البلخي، كان إماماً كبيراً من أئمة الأحناف، وتوفي سنة 336 هـ ، انظر ترجمته في " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " ) .
5 - أبو القاسم ( فقيه حنفي، ورد في " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " عددٌ من الفقهاء كنيتهم أبي القاسم؛ أحدهم الداودي، ولم يترجّح لي أيّهم هو ) .
6 - ابن مفلح الحنبلي ( ت 763 هـ ) .
7 - الأمير الصنعاني ( ت 1182 هـ ) .
8 - الشوكاني ( ت 1250 هـ ) .
9 - صدّيق حسن خان القنوجي ( ت 1307 هـ ) .
10 - الألباني ( ت 1420 هـ ) .

11- محمد علي فركوس-حفظه الله- وهو من العلماء الكبار خاصة في علم الأصول الذي انبنت هذه المسألة عليه ومع ذلك أسلم لما ثبت عن السلف وقال به معرفة لقدرهم وجلالتهم وعلمهم وسبقهم ودقة فقههم.

أبو معاوية البيروتي 09-13-2009 05:29 PM

بطلان دعوى الإجماع على فساد صوم من أمنى
 

جزاك الله خيراً يا أبا الأزهر،
وإن قال قائل : ( لماذا ذكرت العلماء القائلين بعدم فساد صوم من أمنى، ولم تذكر العلماء القائلين بفساده مع أنهم كثير ؟ )
فأقول : سقتُ أسماء العلماء القائلين بعدم فساد صوم من أمنى لإبطال دعوى الإجماع التي يرددها البعض،
وقد قال الإمام أحمد - فيما رواه عنه ابنه عبد الله في " مسائله " ( ص 390 ) - :
( من ادّعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه ؟ لعلّ الناس اختلفوا ) .




وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على " كتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه " :

باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة
وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح


قال ابن مفلح الحنبلي :

وإن قبل أو لمس، أو باشر دون الفرج، فإن لم يخرج منه شيء، فيأتي فيما يُكرَه للصائم، وإن أمنى أفطر (و)؛ للإيماء في أخبار التقبيل، كذا ذكره الشيخ وغيره، وهي دعوى، ثُمَّ إنما فيها أنها قد تكون وسيلةً وذريعةً إلى الجماع، واحتج صاحب «المحرر» بأن إباحة الله تعالى مطلق مباشرة النساء ليالي الصوم يدل على التحريم نهاراً، والأصل في التحريم الفساد، خرج منه المباشرة بلا إنزال؛ لدليل. كذا قال.

والمراد بالمباشرة الجماع (193)، كما روي عن ابن عباس وغيره، يؤيده أنه هو الذي كان محرَّماً، ثم نُسِخَ، لا ما دونه، مع أن الأشهر لا يحرم ما دونه (194)، ويتوجه احتمال: لا يفطر بذلك، وقاله داود، وإن صح إجماع قبله - كما قد ادعي - تعين القول به(195)

==================

فعلّق ابن عثيمين قائلاً :

(193) يعني: في قوله تعالى: {باشروهن} [البقرة: 187].

(194) ابن مفلح - رحمه الله - يميل إلى أنه لا يفطر إذا باشر الرجل وأنزل، أو قَبّلَ وأنزل، أو ضم وأنزل، ولهذا رد عليهم في تعليل الشيخ الموفق رحمه الله للإيماء في أخبار التقبيل، فقال: «وهي دعوى» ثم استطرد إلى أن قال: «والمراد بالمباشرة الجماع»، لكن عندنا فيه أنه يفطر بذلك؛ لأنه في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» ...........

(195) قوله: «وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به» لأن بعضهم قال: إنه يفطر إذا أنزل بالإجماع، فيقول ابن مفلح رحمه الله: من باب العدل: وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لكن قوله: «إن صح» يدل على أنه متردد في صحة دعوى الإجماع.

===============
انتهى
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...er_18297.shtml


وبذكرنا لأسماء العلماء القائلين بعدم فساد صوم من أمنى، يتبيّن بطلان دعوى الإجماع .

أبو معاوية البيروتي 09-14-2009 05:54 PM

إتحاف الأسماع بتحرير النزاع في مسألة "إفطار الصائم بخروج المني بشهوة من غير جماع"
 

إتحاف الأسماع بتحرير النزاع
في مسألة "إفطار الصائم بخروج المني بشهوة من غير جماع"



بقلم : رائد آل طاهر



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين؛ وبعد:
فقديماً دارت بين شيخي - فرَّج الله كربته من قبضة المحتلين وأعاده إلينا سالماً من كلِّ سوء وثبَّتنا الله وإياه على نهج سلفنا القويم – وبين أحدِ إخواننا الأفاضل - ممن قضيتُ معهم أسعدَ أيامي في طلب العلم والبحث في المسائل بالدليل – مناظرةٌ في أكثر من مجلس في مسألة: ((حكم صيام الصائم إذا خرج منه المني بشهوة أو بتعمّد من غير جماع؛ هل يفطر أم لا؟)) وكان شيخي آنذاك يسوق ملخصَ أدلةِ مجدد العصر العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه تمام المنَّة والسلسلة الصحيحة، بينما كان أخي المشار إليه آنفاً يسوق أدلةَ فقيه العصر العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع؛ فوجدتُ ما ساقه شيخي أقوى دلالة وأظهر في الحجة مما ساقه أخي، ومنذ ذلك الوقت كنتُ أميل إلى قول مَنْ قال: لا يُفطر.
ثم إني وأنا أُقلِّبُ النظر في بعض المقالات التي وضعتُها في حاسبتي المتواضعة إذ وقع بصري على مقالٍ يَبحثُ في هذه المسألة، بعنوان: ((قول البعض إخراج المني في نهار رمضان لا يفطر))، وينصر صاحبُه قولَ مَنْ قال: يُفطر، فقرأتُه فما وجدتُ فيه شيئاً غيرَ ما كنتُ أعلمه في هذه المسألة، غير أني وجدتُ مقدمةَ مقالهِ لطيفة جداً؛ وهي نصيحة منه حفظه الله تعالى وأعزَّه وتولاه إلى إخوانه القرَّاء أرجو من الله جلَّ في علاه أن يَكتبُها له في ميزان حسناته، كما أرجو من كلِّ ناصح أو باحث أن تكون تلك الكلمات نصب عينيه؛ وفَّقنا الله جميعاً للعمل بتلك النصيحة وسدد أقوالنا وأعمالنا وأحكامنا بما يُرضيه عنَّا وبما يُوافق الحقَّ الذي دعانا إليه، ورزقنا الإخلاص في ذلك كلِّه.

◄قال صاحب المقال حفظه الله تعالى وأعزَّه وتولاه: ((فقول ذلك البعض رحمهم الله: إنَّ إخراج المني شهوة تعمدا في نهار رمضان أو يوم الصيام منغير جماع لا يفطر الصائم اعتمادا على القاعدة الأصولية: الأصل براءة الذمة حتىتشغل بدليل، وأن الأصل براءة الذمة من المفطر حتى يأتي دليل صحيح واضح مبين علىكونه مفطر؛ ليس بصحيح، وذلك من عدة أوجه ...))
قلتُ: ولماذا ليس بصحيح؛ مع أنَّ القاعدة من المتفق عليها، وما عندكم من أدلة ليست بواضحة ولا مبينة، وإنما محتملة ومجملة؛ كما يُلاحظ ذلك الباحث، وسيراه المنصف.
ثم ذكر الشيخ الفاضل صاحب المقال - حفظه الله تعالى - سبعة وجوه.
◄قال صاحب المقال: ((الأول: أن الذمة شغلت بكون ذلكالعمل مفطر وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة: "يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" وقوله: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" وفُسِّرَ الرفث: بالجماع ومقدماته، ومفهومه: أنَّ ذلك لا يحل نهار الصيام))
قلتُ: هذه محاولة من الشيخ الفاضل بإدخال نزول المني في عموم الآية والحديث؛ على أنَّه يُطلق عليه اسم الشهوة وهو من مقدِّمات الجماع، لكنَّها محاولة بعيدة المنال، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى [الفتح 4/107]: ((والمراد بـ"الشهوة" في الحديث: شهوة الجماع؛ لعطفها على الطعام والشراب، ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص. ووقع في رواية الموطأ بتقديم الشهوة عليها فيكون من الخاص بعد العام، ومثله حديث أبي صالح في التوحيد وكذا جمهور الرواة عن أبي هريرة، وفي رواية بن خزيمة من طريق سهيل عن أبي صالح عن أبيه: "يدع الطعام والشراب من أجلي ويدع لذته من أجلي" وفي رواية أبي قرة من هذا الوجه: "يدع امرأته وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي" وأصرح من ذلك ما وقع عند الحافظ سمويه في فوائده من طريق المسيب بن رافع عن أبي صالح: "يترك شهوته من الطعام والشراب والجماع من أجلي")).
أقول: فالخلاف دائر فيما إذا كانت كلمة (الشهوة) في الحديث هل يُراد بها شهوة الجماع لعطفها على الأكل والشرب؛ والعطف يقتضي التغاير؟ أم يُراد بها شهوة الطعام والشراب ويكون من العام بعد الخاص؟
والرواية الأخيرة تقطع الشك في تفسير معنى (الشهوة)، وأنها الجماع، وتبيِّن الإجمال الوارد في غيرها؛ وكلام النبي صلى الله عليه وسلم - في بعض طرق الحديث - هو خير ما يُفسَّر به ما روي عنه - في غير تلك الطرق - بإجمال؛ بل هو المتعين.
وفي الحديث ذكر الرفث: ((فلا يرفث)) وقد قال ابن حجر في الشرح [4/104]: ((ويرفث بالضم والكسر ويجوز في ماضيه التثليث؛ والمراد بالرفث هنا وهو بفتح الراء والفاء ثم المثلثة: الكلام الفاحش، وهو يُطلق على هذا، وعلى الجماع، وعلى مقدِّماته، وعلى ذكره مع النساء، أو مطلقاً، ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها)).
قلتُ: وهذا فيما يخصُّ الحديث.
أما الآية فاستغربتُ من صنيع صاحب المقال كيف فسَّر (الرفث) فيها بمعنى: ((الجماع ومقدِّماته)) ولم يَنقله عن أحد، وأنا أعرف أنَّ الرفث يُفسَّر بأكثر من ذلك، ولكن مَنْ الذي سبق صاحب المقال بهذا التفسير في هذا الموضع؟!!.
قال الإمام الطبري في تفسيره [2/167]: ((فأما "الرفث" فإنه كناية عن الجماع في هذا الموضع)) ثم نقل ذلك عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما بالنقول المستفيضة وعن غيره من التابعين، ولم ينقل لهم مخالفاًً.
بل إنَّ سياق الآيات يدل على ذلك بلا أدنى شك قال الإمام ابن كثير في تفسيره [1/319] : (("أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" يعني بالرفث: مجامعة النساء، "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم" يعني: تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، "فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن" يعني: جامعوهن، "وابتغوا ما كتب الله لكم" يعني: الولد))
وقال الإمام القرطبي في جامعه [2/309]: ((والرفث : كناية عن الجماع لأنَّ الله عز وجل كريم يكني قاله ابن عباس والسدي، وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته وقاله الأزهري أيضاً، وقال ابن عرفة: الرفث ها هنا الجماع، والرفث: التصريح بذكر الجماع والإعراب به؛ قال الشاعر: ويرين من أنس الحديث زوانيا ... وبهن عن رفث الرجال نفار، وقيل: الرفث أصله قول الفحش؛ يقال: رفث وأرفث إذا تكلم بالقبيح؛ ومنه قول الشاعر: ورب أسراب حجيج كظم ... عن اللغا ورفث التكلم)).
قلتُ: وقول الزجاج والأزهري الذي نقله القرطبي إنما محله في بيان معنى الرفث من حيث الأصل، لا في هذا الموضع من الآية، كما نقله البعض عنهما في غير هذه الآية وعند شرح بعض الأحاديث التي اشتملت على هذه الكلمة؛ فتنبَّه لهذا سددنا الله وإياك.
وأقول: وبحثتُ في جملة من كتب التفسير وشُرَّاح الحديث لعلِّي أجدُ أحداً من أهل العلم ذكر أنَّ الرفث في هذا الموضع له عدَّة معان فلم أجد، بل أجمعوا على أنَّ معناه هنا: الجماع، وإنْ كان له عدة معان في غير هذا الموضع.
بل ويدل عليه - في أحد أسباب قصة نزول الآية - ما رواه أبو داود وغيره عن ابن أبي ليلى قال: ((وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح، قال: فجاء عمر بن الخطاب فأراد امرأته، فقالت: إني قد نمت؛ فظنَّ أنها تعتل فأتاها، فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام، فقالوا: حتى نسخن لك شيئاً فنام، فلما أصبحوا أُنزلت عليه هذه الآية: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم")) وصححه الألباني.
ثم وجدتُ بعد ذلك أنَّ الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى نصَّ على هذا الاتفاق فقال [الاستذكار 3/374]: ((واختلف العلماء في قوله عز وجل: "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" البقرة/ 197، فأكثر العلماء على أنَّ الرفث ها هنا جماع النساء، وكذلك لم يختلفوا في قوله تعالى: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" البقرة/ 187: أنه الجماع)) وانظر [التمهيد 19/55].
قلتُ: وبهذا القدر تنتقض ثلاثة وجوه، بل ستة وجوه من الوجوه التي استدل بها صاحبُ المقال بوقفة واحدة؛ وما ذلك إلا لأنَّ وجوه مقاله بنيت وتأسست على الوجه الأول. ولم يبق إلا وجه؛ هو في الحقيقة رد من وجهين لأثر جابر بن زيد الذي نستدل نحن به، وسيأتي الكلام عنه، فالحمد لله على توفيقه.
◄قوله: ((تخصيص ترك الشهوة في الحديث بالجماع لا يتم؛ لأن القاعدة في الأصول أن المفرد إذاأضيف يدل على العموم))
قلتُ: تخصيص الشهوة بالجماع إنما هو بالحديث من طريقه الآخر؛ فلا عموم بعد ذلك، ثم أنَّ القاعدة قد وقع الخلاف في بعض صورها كما نقل ذلك أهل الأصول؛ كما في صورة: إذا قال الرجل: زوجتي طالق؛ وله أربع زوجات، فهل تُطلق كلها؟!! أم واحدة بعينها؟ على قولين، وإنْ كان الراجح: صحة هذه القاعدة من حيث الأصل.
◄وبعد أن أدخل صاحب المقال أفراداً مما يدخل تحت معنى الشهوة كـ ((التقبيل، والضم، والمباشرة، وإخراج المني لشهوة، والمذي، والجماع)) قال بعد ذلك: ((وتخرج من العموم الأفراد التي دل الدليل على إخراجهاويبقى ماعداها مفطر؛ فمنذلك: المباشرة، والتقبيل، ومقدمات الجماع، وخروج المذي، ويبقى إخراج المني والجماع))، ثم ذكر الدليل: ((وهوما رواه البخاري حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْالْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُقَبِّلُوَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ. وَقَالَ: قَالَ ابْنعَبَّاسٍ مَآرِبُ حَاجَةٌ قَالَ طَاوُسٌ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ الْأَحْمَقُ لَاحَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ)) ثم قال: ((فخرج من ذلك العموم المباشرة؛ ولو ضرب بيده علىفرجها كما دلت على ذلك بعض آثار الصحابة ما كان يملك إربه، والضم، والمداعبة، والتقبيل،ومن باب أولى شهوة الحديث مع المرأة في باب المقدمات، ونحو ذلك)) ثم قال: ((ويبقى الجماع والمذي والمني؛ فلم يختلفوا في الجماع، وإنما اختلفوا في المذي؛ والراجح: أنه لا يُفطر؛ إذ كيفتتصور إباحة المباشرة والتقبيل والمداعبة والأخذ بجهاز المرأة ساعات ولا يكون معذلك إخراج مذي؟ فإنه لا يمكن التحرز منه إذا صنع ذلك، ثم أن عائشة خصت ما يمكن ملكالإرب معه عند فعل مثل ذلك: وهو المني والجماع، أما ما لا يمكن حبسه وملكه عند صنع ذلك:فداخل تحت البراءة الأصلية،
فيبقى المني على الراجح والجماع باقياً على العموم
))

في كلامه هذا وقفتان:
الأولى: في الدليل الذي أخرج به الشيخُ الفاضل ما ذكره من مقدِّمات الجماع
1- تفسير الصحابي والتابعي لكلمتي (مآرب) و(الإربة) بـ[الحاجة] حق لا ريب فيه؛ وهذا واضح لِمنْ راجع تفسير قوله تعالى: ((وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا: لبعولتهن، أو آبائهن، أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل؛ الذين لم يظهروا على عورات النساء)) وأنَّ المراد بهم: الرجال الذين لا حاجة لهم في النساء؛ وهم الذين لا تُحدِّثهم نفوسُهم بالفاحشة، فلا يَكترث للنساء ولا يَشتهيهنَّ.
والحاجة تُطلق على جماع الرجل لزوجته فعن أبي إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ((كان ينام أول الليل ويحي آخره، ثم إنْ كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم ينام...)) وعن أبي الزبير عن جابر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأةً، فأتي امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها [أي: تشرع في دباغة جلد]، فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال: ((إنَّ المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان؛ فإذا أبصر أحدُكم امرأةً فليأت أهلَه، فإنَّ ذلك يرد ما في نفسه)) رواهما مسلم، وقال: ((إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإنْ كانت على التنور)) رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه الألباني.
فمعنى قول عائشة رضي الله عنها: ((وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأربه)) أي: كان صلى الله عليه وسلم يُباشر؛ لكنَّه كان يَملك حاجتَه من أزواجه؛ فيملك شهوتَه ونفسَه من قضائها فلا يُجامع. فليس لتفسير الإرب بنزول المني أصل؛ فكيف يُستثنى من مطلق المباشرة كما يُستثنى الجماع؟!
قال الحافظ [الفتح 4/151]: ((قوله: "لأربه" بفتح الهمزة والراء وبالموحدة؛ أي: حاجته، ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء؛ أي: عضوه، والأول أشهر، وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير)).
2- أنَّ عبارة ((وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأربه)) قد وردتْ عن عائشة بما تبيِّن معناها بقيين لا خِلاف فيه؛ وذلك فيما أخرجاه البخاري ومسلم عنها رضي الله تعالى عنها قالت: ((كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فورِ حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك أربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك أربه؟))
فهنا معناه واضح: وهو أيُّكم يَملك نفسَه وحاجتَه من زوجته فيمتنع عن جماعها بعد مباشرتها ومداعبتها وليس بينه وبين فرجها إلا الإزار؛ كما كان صلى الله عليه وسلم يملك أربه؟
فهل يا ترى سيقول الشيخ الفاضل صاحب المقال في هذا الحديث: ((أنَّ عائشة خصَّت ما يُمكن ملك الإرب معه عند فعل مثل ذلك وهو: المني والجماع)) كما خصَّ الدليل الذي استدل به آنفاً؟!! ومعلوم أنَّ من أمنى وهو يُباشِر زوجتَه وهي حائض دون الجماع ليس عليه شيء؛ فكذلك من حصل منه ذلك وزوجتُه صائمة، فما الفرق؛ واللفظ واحد ومستعمله واحد؟!
قلتُ: ثم لو فرضنا أنَّ نزول المني يَدخل في معنى الأرب، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يَملك نفسَه فلا ينزل منه المني بتلك المباشرة؛ فأين حال عائشة رضي الله عنها من ذلك، وقد تُوفي الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وعمرها (1 عاماً، وقد ورد عنها ما يدل أنَّها أيضاً كانت صائمة فقد أخرج أحمد وأبو داود عنها رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة)) وصححه الألباني. فلماذا لم تقل في حديثها الأول: [وكنَّا أملككم للأرب]، لِماذا نسبت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وحده؛ لو كان خشية نزول المني داخل في ذلك القول؟! ومعلوم أنَّ المني ينزل من الرجل والمرأة، فهذا يدل أنَّ المراد به: الجماع حصراً، وهو الذي يحصل من الرجل؛ فيقال: جامع فلان زوجته وليس العكس!!، ولهذا قالت: ((وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأربه)).
وخلاصة الأمر: مَنْ كان يأمن على نفسِه ويَملك شهوتَه فلا يُجامع زوجتَه إذا باشرتْ بشرتُه بشرتَها بالتقبيل والضمِّ والمداعبة واللمس وإدخال الفرج ما بين الفخذين وكل ما دون الجماع: فله أن يفعل ذلك ولو أمنى، ومَنْ قويت شهوتُه ويَعرف من نفسِه أنَّه لا يملك حاجتَه إذا باشر دون الجماع حتي يقضيها: فيحرُم عليه؛ لأنَّ الوسيلة التي تفضي إلى المحرَّم محرَّمة، وهذا هو معنى الحديث لا غير.
الوقفة الثانية: قلتُ: قول صاحبنا الشيخ الفاضل في بيان عدم إفطار الصائم بخروج المذي: ((إذ كيف تتصور إباحة المباشرة والتقبيل والمداعبة والأخذ بجهاز المرأة ساعات ولا يكون معذلك إخراج مذي؟ فإنه لا يمكن التحرز منه إذا صنع ذلك)).
فيُقال له: ولماذا يا شيخ لم تقل مثل هذا بالنسبة للمني؟!! بل الغريب أنَّك تصوَّرت رجلاً ينظر إلى امرأته بنظرةٍ فيُمني وحكمتَ عليه بعدم الفطر فقلت في الوجه السابع: ((فيمَنْ سبقه منيُّه بنظرة لم يستحفزه على الخروج بتكرار النظر أوالحركة: فهذا لا يفطر))، ثم إذا نَظَرَ هذا الرجلُ الذي يباشرُ زوجتَه إليها الساعات، مع المداعبة والمباشرة والتقبيل والأخذ بجهازها، ومع هذا يُمكن له أن يَملك نفسَه فلا يُمنِ، بينما لا يُمكن له التحرز من المذي؟! وهذا تناقض ظاهر.
ثم لو قال لك قائل يقول بإنَّ المذي يُفطر الصائم والخلاف فيه معروف: أنَّ المذي داخل في قول عائشة ((وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأربه)) كما أدخلتَ أنت المني؟ فإنْ قلتَ: وقع الخلاف في المذي. قال لك: ووقع كذلك في المني، وإنْ قلتَ: يُمكن للرجل أن يملك نفسه فلا يُمنِ، قال لك: وكذلك المذي، فإن قلتَ: لا يُمكن التحرز منه، قال لك: لقد تصوَّرتَ رجلاً يُمني بنظرة؛ فهل يُمكن التحرز من المني وحبسه والرجل يُباشر زوجتَه ساعات؟!.
وأقول أنا: يا شيخ إما أن تقول بإنَّ المني والمذي كليهما من المفطرات كما هو المذهب من أقوال الإمام أحمد؛ فكليهما لا يُمكن التحرز منه بمثل تلك الصورة من المباشرة الآنفة الذكر، وإما أن تقول: لا يُفطران وهما داخلان تحت البراءة الأصلية، وما سوى ذلك فتناقض لا محيص عنه.

◄ أما ما استدل به الشيخ الفاضل على أنَّ الشرع سمَّى خروج المني شهوة بالحديث الذي أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود واللفظ لمسلم وفيه: ((وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا)).
قلتُ: البُضع يُطلق على الجماع أو على الفرج؛ قال الإمام النووي [شرح صحيح مسلم 7/92]: ((قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي بُضع أحدكم صدقة" هو بضم الباء: ويُطلق على الجماع، ويُطلق على الفرج نفسه؛ وكلاهما تصح إرادته هنا)).
وقال [2/1016]: ((قال الفراء: العرب تقول: "نُكح المرأة" بضم النون بُضعها؛ وهو كناية عن الفرج، فإذا قالوا "نكحها" أرادوا أصاب نُكحها: وهو فرجها))
قلتُ: وهذا هو المعروف في كلام الفقهاء؛ أنَّ البُضع يُطلق على الفرج أو على النكاح والجماع، وراجع كلامهم – إن شئتَ – في نكاح الشغار.
بل لقد ورد بهذا المراد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد أخرج البخاري ومسلم: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((غزا نبي من الأنبياء؛ فقال لقومه: لا يتبعني رجلٌ مَلكَ بُضعَ امرأةٍ وهو يريد أن يبني بها ولمَّا يَبنِ بها، ولا أحدٌ بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفها، ولا أحدٌ اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر ولادها ...))، قال الحافظ [فتح الباري 1/88]: ((قوله: "بُضع امرأة" بضم أوله: هو الفرج، ويُطلق على الجماع، والمباضعة اسم الجماع، وقوله: "استبضعي منه" أي: اطلبي منه الجماع لأجل الولد، ومنه نكاح الاستبضاع فسرته عائشة)).
وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتُ يا رسول الله يُستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: ((نعم)) قلتُ: فإنَّ البكر تُستأمر فتستحي فتسكت؟ قال: ((سكاتُها إذنها)).
وأما البَضعة فهي: قُطعة من اللحم؛ ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((فاطمة بَضعة مني)) وهو في الصحيحين؛ قال الإمام النووي [شرح صحيح مسلم 16/2]: ((وفي الرواية الأخرى: "أنَّ فاطمة مُضغة مني وأنا أكره أن يفتنوها" أما البَضعة فبفتح الباء لا يجوز غيره: وهي قطعة اللحم، وكذلك المُضغة بضم الميم))، وقال الحافظ [الفتح9/329]: ((قوله: "فإنما هي بَضعة مني" بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة: أي قطعة، ووقع في حديث سويد بن غفلة كما تقدم: "مُضغة" بضم الميم وبغين معجمة)).
وأخرج أبو داود والنسائي وغيرهما عن قيس بن طلق عن أبيه أنَّ رجلاً سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن مسِّ الذّكر هل يَنقض الوضوء؟ فقال: ((إنَّما هو بَضعة منك))، وفي رواية: ((هل هو إلا مُضغة منه - أو قال - بَضعة منه؟))، قال العظيم آبادي [عون المعبود 1/215]: ((أي ما هو؛ أي الذكر: إلا مُضغة من الجسد، والمُضغة بضم الميم وسكون الضاد وفتح الغين المعجمتين: قطعة لحم؛ أي كما لا ينقض الوضوء من مس الجسد والأعضاء فكذا لا ينقض الوضوء من مس الذكر، لأنَّ الذكر أيضا قطعة من الجسد "أو بَضعة منه" بفتح الباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة والمُضغة والبَضعة لفظان مترادفان، وهو شك من الراوي)).
قلتُ: فالبُضعة بضم الميم لا تُطلق إلا على الفرج أو على الجماع؛ وهي كذلك في حديث: ((وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ)) أي: وفي فرج أحدكم إذا وضعه في رحم امرأته أو في جماعه لها صدقة، بل ويؤكِّد أنَّ معنى الحديث هو الجماع: هو أنَّ أبا داود أخرجه في موضعين من كتاب السنن مرة مضافاً إلى الرجل بلفظ: ((وبضعته أهله: صدقة))، وأخرى مضافاً إلى المرأة بلفظ: ((وبُضعةُ أهلِه: صدقة))؛ وهذا لا يتحقق إلا بإلتقاء الختانين؛ بُضع الرجل وبُضع المرأة، وهو حقيقة الجماع؛ وإلا فإنَّ المني – إنْ كان هو المراد حصراً – فهو من الرجل في رحم المرأة وليس العكس!!.
فالشهوة المراد بها في الحديث: هو أن يُجامع الرجلُ زوجتَه، ولا ريب أنَّ كمالها ولذتها في إنزاله لمنيه في رحمها، فالشهوة التي يؤجر عليها الرجل تَشمل الجماع وهو أولها وتشمل نزول المني وهو آخرها؛ ولهذا يَفتر الرجلُ بعد ذلك، بل المني لا ينزل فيؤجر عليه إلا بالجماع، هذا هو الظاهر، فإطلاق اسم الشهوة على نزول المني دون الجماع إطلاق قاصر.
ثم لو فرضاً أنَّ الشهوة في الحديث أُريدَ بها نزول المني حصراً؛ فإنَّ هذا لا يُغير من الأمر شيئاً بعد أن عرفنا أنَّ الشهوة في حديث: ((يدع طعامه وشرابه وشهوتهمن أجلي)) قد فُسِّرت برواية: ((يترك شهوته: من الطعام والشراب والجماع من أجلي)) وقد تقدَّم ذلك؛ فعلام نتعب أنفسنا في مثل تلك التأويلات المحتملة؟!!
وقوله في الحديث: ((قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا)) هو جواب لسؤالهم: ((أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟))، أي: أرأيتم لو وضع شهوته - جامَعَ فأمنى - في حرام – وذلك إذا زنا والعياذ بالله - أكان عليه فيها وزر؟ والجواب معروف: بالطبع عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضع شهوته - جامع فأمنى – في الحلال – وذلك إذا جامع أهله – كان له أجر.
◄أما تعليق الشيخ الفاضل على ما رواه عبد الرزاق في مصنفه بسنده إلى مسروق قال: سألت عائشة ما يحل للرجلمن امرأته صائماً؟ قالت: ((كل شيء إلا الجماع)) بقوله: ((ليس فيها - بحسب ما اطلعت عليه - جواز إخراج المني عند مباشرة الزوجة وقت الصوم؛ بل فيهامطلق الاستمتاع بما يتعلق ببدن الزوجة)) وقال: ((وليس معنى كلام عائشة رضي الله عنها إباحة إخراج المني، لأنَّ السؤال كان عن ما يحل للرجل من امرأته؛فهو متعلق بما يجوز مباشرته لها من بدنها فحسب، ولا علاقة بذلك بما يجوز إخراجه عند ذلك)).

قلتُ: خروج المني هو أثر لمطلق الاستمتاع، والرجل قد يسبقه منيه بنظرة كما تصوَّرت يا شيخ، فكيف يُباح السبب وتُحرَّم النتيجة؟! وبالأخص أنَّ المباشرة أقوى من النظرة الواحدة!!.
ثم ألا يدخل في مطلق الاستمتاع بالبدن جماع المرأة بين الفخذين أو تكرار الزوج النظر إلى محاسِن زوجته أو تفكَّر في بدنها؟ وهذا لا محال يَجرُّ الرجلَ – في الغالب - إلى إنزال منيه ولو بشيء قليل، ولا يُمكن الاحتراز منه بعد ذلك - هذا إنْ أمكن قبل ذلك –؛ فإن قُلتم أنَّ هذا يفطر؛ وكلُّ ما كان سبباً لنزول المني كان مفطراً: فقد حرَّمتم مطلق الاستمتاع بالبدن، وإن قلتم لا يفطر: فقد رجعتم إلى ما نقول به؛ وهو عدم إفطار الصائم بنزول المني، وإن قلتم مطلق الاستمتاع يُفصَّل به: منه ما يُفطر فيحرم ومنه ما لا يُفطر فلا يحرم؛ وبهذا تكونون قد استدركتم على قول عائشة التي أباحت مطلق الاستمتاع، وبخاصَّة ما ورد عنها في الرواية الأخرى لمَّا سُئلت عما يَحرم على الرجل من امرأته وهو صائم؟ فقالت: ((يَحرُم عليه فرجها)) وقد علَّقها البخاري بصغية الجزم ووصلها ابن حجر في الفتح، وهذا الإلزام لا محيص لكم عنه؛ فما هو قولكم؟!
أما التفريق بين النظرة الواحدة والنظر المتكرر؛ بحيث إذا أمنى في الأولى فإنه لا يفطر وإذا أمنى في الثانية فإنه يفطر: تفريق لا دليل عليه أولاً، ثم ينقض القيد الذي وضعتموه وهو أنَّ المباشرة تجوز إذا أمن من نزول المني، وقد نزل المني في الحالتين فعلام هذا التفريق في الحكم؟!!
ثم أنَّ الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في استمتاع الرجل بالحائض: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح))، وفي لفظ: ((إلا الجماع)) رواه الجماعة إلا البخاري؛ فهل ستقولون كذلك: ((وليس معنى [قول النبي صلى الله عليه وسلم] إباحة إخراج المني، لأنَّ السؤال كان عن ما يحل للرجل من امرأته ؛فهو متعلق بما يجوز مباشرته لها من بدنها فحسب، ولا علاقة بذلك بما يجوز إخراجه عند ذلك)) كما علَّقتم على قول عائشة؟!
◄ أما أثر جابر بن زيد رحمه الله تعالى فإنما رواه البخاري معلَّقاً بصيغة الجزم بلفظ: ((إنْ نظر فأمنى: يتم صومه))، قال الحافظ [الفتح4/151]: ((وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر بن هرم: سُئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها؛ هل يفطر؟ قال: "لا، ويتم صومه")).
فهذه الرواية تبيِّن أنَّ ذلك النظر كان عن قصد وشهوة ولم يقع فجأة أو من غير قصد ولا تمعُّن؛ لأنَّ نظر الرجل إلى زوجته مباح ولو كان في رمضان، والمانع الذي يَمنع الرجل من تكرار النظر إلى زوجته؟!
فقول صاحبنا الفاضل معلِّقاً على الأثر: ((لا يقال عنه: أنه قصد؛ بأن كررواستدعى الشهوة حتى أخرج المني، بل قد تكون صورته: كالاحتلام، فإنه ذكر صورةلا اختيار له فيها: وذلك فيمن سبقه منيه بنظرة لم يستحفزه على الخروج بتكرار النظر أوالحركة؛ فهذا لا يفطر، فإنَّ جابر لم يقل: فكَّرر النظر، بل قال: نظر فأمنى،والفاء للسببية)).
قلتُ: هل في الأثر ما يدل على أنَّه لم يُكرر النظر؟ أو أنه لم يستدعِ الشهوة؟ فمن أين لكم بهذه القيود؟!!
ثم أنا شخصياً لا يُمكن لي أن أتصوَّر رجلاً يَنظر إلى زوجته بنظرة واحدة ولم يستدعي الشهوة ثم يُمني!!، فإن تصوَّرتم أنتم ذلك: فيلزمكم القول بتحريم مباشرة الرجل زوجتَه دون الجماع؛ لأنها أشد من النظرة كما لا يَخفى، وأنتم تبيحون ذلك؛ فكيف هذا؟!
وقلتُ: فكيف وقد صرَّح السائل أنَّ السبب هو الشهوة فقال: ((فأمنى مِن شهوتها)) و"مِن" تعليلية أليس كذلك؟!!
تنبيه: سمى السائل نزول المني بالنظرة الواحدة – على قول صاحب المقال – شهوةً؛ فهل يا تُرى سيقول صاحب المقال إذا اطَّلع على هذه الزيادة في الرواية: إذن يدخل في حديث ((يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)) فتكون النظرة الواحدة من المفطرات؟!
قلتُ: أما تشبيه الذي ينظر إلى زوجته فيُمني بالرجل الذي يَحتلم، وذلك بجامع أنهما لا اختيار لهما في نزول المني؛ فمن أبطل القياس؛ لأنه قياس المستيقظ على النائم، وهو أدنى كما لا يَخفى.

فالراجح: أنَّ نزول المني لا يفطر الصائم؛ وهو مذهب جابر بن زيد؛ وهو أبو الشعثاء روى عن الحكم بن عمرو الغفاري ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وقد جاء في ترجمته كما ذكر ذلك المزي [تهذيب الكمال 4/435-436]: ((قال عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس: "لو أنَّ أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً من كتاب الله - وربما قال - عما في كتاب الله" وقال عتاب بن بشير عن خصيف عن عكرمة: كان ابن عباس يقول: "هو أحد العلماء؛ يعني جابر بن زيد" وقال عروة بن البرند عن تميم بن حدير عن الرباب سألتُ ابن عباس عن شيء؟ فقال: "تسألوني وفيكم جابر بن زيد"))، وقال الحافظ [تهذيب التهذيب 2/34]: ((وفي تاريخ البخاري عن جابر بن زيد قال: لقيني ابن عمر فقال: "جابر إنك من فقهاء أهل البصرة"، وقال ابن حبان في الثقات: كان فقيهاً، ودفن هو وأنس بن مالك في جمعة واحدة، وكان من أعلم الناس بكتاب الله، وفي كتاب الزهد لأحمد: لما مات جابر بن زيد قال قتادة: اليوم مات أعلم أهل العراق، وقال إياس بن معاوية: أدركت الناس وما لهم مفت غير جابر بن زيد، وفي تاريخ بن أبي خيثمة: كان الحسن البصري إذا غزا أفتى الناسَ جابرٌ بن زيد)).
قلتُ: فالحمد لله لم يكن الرجلُ ظاهرياً!!، بل من الفقهاء والعلماء بتزكية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.


أقول أخيراً: فالآن حصص الحق، وتبيَّن أنَّ قول الجماهير وإن تتابعوا عليه قولٌ خالٍ من الدليل الصحيح الواضح البيِّن الذي يوقف العمل بالقاعدة الأصولية: "الأصل براءة الذمَّة حتىتشغل بدليل"، وأنَّ قول الظاهرية وغيرهم هو الصحيح الموافق لما تستلزمه الآثار الواردة عن الصحابة، وهو نصٌّ لأحد أعلام التابعين، والله الموفِّق.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أبو معاذ رائد آل طاهر
صبيحة يوم الجمعة 17 رجب 1427ﻫ
الموافق: 11/8/2006م


أبو معاوية البيروتي 09-25-2009 12:05 AM

مذهب البخاري في هذه المسألة
 

مذهب البخاري في هذه المسألة


أثناء تجوالي قبل أمس في مكتبة المسجد النبوي الشريف في الحرم المدني، وقفتُ على هذه الدراسة الهامة عن مذهب البخاري في المسألة،

قال د . نزار الحمداني في " فقه الإمام البخاري " ( 2 / 69 / مطبوعات جامعة أم القرى ) :

بوّب البخاري بابين : ( باب المباشرة للصائم ) و ( باب القبلة للصائم )

والظاهر فيهما إباحة الاستمتاع للصائم من طريق المباشرة والتقبيل إذا كان متملّكاً لنفسه بحيث لا يفضي استمتاعه إلى الجماع ، فلا يؤثّر هذا الاستمتاع على صومه وإن أمنى .

ساق البخاري في البابين - مستدلاًّ لمذهبه هذا - بما يلي :

1 - قول عائشة ( يحرم عليه فرجها ) .
2 - حديث عائشة قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلّم يقبل ويباشر وكان أملككم لإربه ) .
3 - قول جابر بن زيد : ( إن نظر فأمنى يتم صومه ) .
4 - حديث عائشة قالت : : ( إن كان النبي صلى الله عليه وسلّم ليقبّل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت ) .
5 - حديث أم سلمة وفيه : ( وكان يقبلها وهو صائم ) .

وبالجملة فقد دلّت الأحاديث والآثار التي ساقها البخاري في البابين على ما ذهب إليه - كما ترى - فالصائم يحرم عليه المباشرة في الفرج كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهو المقصود بقولها : ( وكان أملككم لإربه )،
إذ لا معنى للإرب هنا سوى الجماع حيث أبيحت المباشرة والتقبيل ... ( كلمة غير مفهومة ) بإباحة المباشرة والتقبيل فلا فرق بين أن يمني أو لا، إذ أن المباشرة مظنة الإنزال، وجاء الشرع بإباحتها دون تفريق .
ولذا أورد البخاري أثر جابر بن زيد للدلالة على أن الإمناء بسبب الشهوة لا ينقض الصوم، ولا فرق في الحكم بين النظر والمباشرة في كونهما سبباً في الإمناء إذ كلاهما مثار للشهوة المؤدّية إلى الإنزال والله أعلم .

اهـ.


أبو معاوية البيروتي 09-25-2009 10:01 PM

تصويب
 
... ( كلمة غير مفهومة )

الكلمة هي : ( وإذا قلنا ) .

أبو معاوية البيروتي 08-11-2010 05:27 PM


الحمد لله،
وأنا جالسٌ في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية التي درّس فيها الإمام الألباني وخرّج علماء ودُعاة نشروا الدعوة السلفية في العالم،
أرفع لكم هذا المقال لحلول شهر رمضان المبارك .

خالد بن إبراهيم آل كاملة 08-12-2010 02:02 AM

جزاك الله خيرا أستاذنا أبا معاوية

أبو معاوية البيروتي 08-15-2010 05:39 PM


بارك الله فيك يا أخي خالد،
أثناء خروجي أمس من مسجد الجامعة الإسلامية،
استوقفتني مقولة لابن الجوزي موضوعة في لائحة إعلانات،
وهي كثيرة ومنتشرة في أنحاء الجامعة،
قال ابن الجوزي رحمه الله :
الصوم ثلاثة
صوم الروح وهو قصر الأمل
وصوم العقل وهو مخالفة الهوى
وصوم الجوارح وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع .


( النقل من كتاب " بستان الواعظين " )

فعلينا مراجعة كتب ابن الجوزي الفقهية لنعرف قوله في المسألة .

أبو معاوية البيروتي 07-30-2011 05:04 PM


يُرفع لاقتراب شهر رمضان المبارك،
أعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين بالخير والأمن والبركة .

أبو المنذر وسام بن محمد آل ميهوبي 07-31-2011 02:33 AM

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد:

فمن باب المذاكرة العليمة، والإدلاء بالدلو في رحاب طلبة العلم، أحببت أن أشارك إخواني بهذه المشاركة، غفر الله لصحبها، فأقول:

الذي أميل إليه أن ما اختاره الإمام الألباني-رحمه الله-والشيخ العلامة مشهور حسن آل سلمان- حفظه الله- وشيخنا العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله-أقوم دليلا، وبيان ذلك:

أوّلا:

أن الأصل في العبادات الصحة، والمثبت للناقض يطالب بالدّليل؛ وبناء على هذا يطالب مدّعي الناقض بالدليل، أمّا النافي له فيكفيه نقض دليل القول المخالف، ليكون مذهبه راجحا.

ثانيا:

إلحاق الاستمناء بالجماع إلحاق قياسي، وهو قياس فاسد من وجهين:

الوجه الأول: فساد علّته؛ وتوضيح ذلك: أنّ الجامع بينهما عند القائيلين به، هو أحد شيئين:

أ- "اللذّة" أو"الشهوة": وهذا يمتنع الإلحاق به، لكون اللذة في الجماع أقوى واظهر منها في الاستمناء، وشرط الإلحاق أن يكون وجود الوصف في الفرع مساويا للأصل أو أقوى، فإن كان أضعف امتنع الإلحاق، كما هو مقرر في شروط القياس.

ب- "الإنزال" أو "خروج المني": وهذه لا يصح التعليل بها لانتقاضها، وشرط العلة أن تطرد فلا تنتقض، وبيان ذلك:
أن الجماع دون إنزال مفطّر بالإجماع، فلو كانت العلة هي الإنزال للزم أن لا يُفطّر الجماع إلا بشرط الإنزال، فلمّا لم يعتبر الإنزال في الجماع، انتقضت هذه العلّة.

الوجه الثاني: امتناع الإلحاق للفارق المؤثّر؛ وبيان ذلك: أنّ إلحاق الاستمناء بالجماع، يلزم منه إثبات أحكام الجماع للاستمناء، فيقال: الاستمناء كالجماع يبطل الصيام ويثبت الكفارة.
ولكن كما ذكر شيخنا فركوس-متّع الله به- أنّه لا قائل بأنّ الاستمناء يثبت كفارة؟
والكفارة إن قلنا أنها من باب الزجر فقط، فالاستمناء المحرّم أصالة أولى بها من الجماع الممنوع حال الصيام فقط.
وإن قلنا أنّها زاجر وجابر، فالحكم في الجماع والاستمناء واحد لأجل أنّ فيهما انتهاكا لحرمة اليوم بشهوة.

ثالثا:

أمّا حديث أبي هريرة: "يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي"؛ فالمستدلون به يقولون، هو عام، فيستغرق جميع الشهوات، ومنها شهوة الاستمناء.

وهذا الاستدلال في أصله لا يقوم، ووجه ذلك أن يقال:

بحث العموم بحث ثانٍ يسبقه بحث أوّل، وهو تحرير الحقيقة، فالعموم هو استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له، فأوّل البحث تحديد "ما يصلح له" وهو بحث في الحقيقة والماهية، ثمّ إذا تبيّنت الحقيقة نُظر في العموم أثابت هو أم لا؟

في الحديث " شهوته" فما حقيقة الشهوة؟
الشهوة هي اللذة التي يجدها الإنسان إذا حصل سبب من أسبابها.
إذا الشهوة إحساس يجده المرء من نفسه، فهل هذا الإحساس يتعدّد؟ أي هل له أفراد؟
الجواب: أن الشهوة إحساس تزيد وتنقص، لا يتعدّد وإنمّا تتعدد أسبابها، فالجماع سبب والاستمناء سبب والنظر سبب واللمس سبب وهكذا...

إذا تقرّر عندك هذا، فالشهوة حقيقة واحدة ليس لها أفراد، وما كان هكذا فهو من قبيل اللفظ الخاص الذي يبحث فيه عن عموم، فتأمّل.

لكن الشهوة إحساس يزيد وينقص مقداره بحسب سببه، إذا صار البحث في مقدار الشهوة المقصودة في الحديث؟

الأصل في الحقائق المطلق غير المقيدة بمقدار، أن تحمل على أدنى مسمّاها، وهذا بيان إجمال مقدارها، فإن نفى الشارع الحكم عن بعض مقدارها رجع إليها الإجمال. وتطبيق ذلك على ما مسألتنا، أن قوله عليه الصلاة والسلام:"يدع شهوته" الأصل أن يحمل على كلّ شهوة يجدها الإنسان من نفسه، أيًا كان سببها.
لكنّنا وجدنا الشارع لا يفسد صوم الصائم بالقبلة والمباشرة والنظر وكلّها تحدث شهوة في النفس، إذا مقدار الشهوة المقصود في النص صار مجملا.

رجع الحديث الحديث إذا في قوله :"يدع شهوته" إلى أنّه مجمل، ومورد الإجمال هو المقدار.
كيف نزيل هذا المقدار؟
من طرق إزالة الإجمال، الأخذ بالمجمع عليه، والمجمع عليه في مسألتنا هذه هو الجماع فقط.

وهل يدخل غيره؟ حيث لا يوجد نص، لم يبق أمامنا إلا الإلحاق بالقياس...وهذا سبق تفنيده في أوّل البحث.


خلاصة البحث:

أن الاستمناء ليس من مفسدات الصوم سواء كان بسبب مباح أو محرّم، لأن مفسدات العبادات تصنّف أصوليا على أنّها موانع، والموانع من احكام الوضع لا التكليف، والأحكام الوضعية لا يعتبر فيها قصد المكلّف.

والدليل على ما أخذت به تبعا لجماعة من العلماء هو أن:

الأصل في النواقض المنع حتى يثبتها الدليل، ولم يقم للمخالفين دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس.

وأظهر أدلته حديث:"يدع شهوته" والصحيح أنّه لفظ مجمل، تبيّن حقيقته بالإجماع على الجماع دون غيره.


والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك


======================================

هذا ما فتح الله به على عبده
أبي المنذر وسام بن محمد آل ميهوبي
-غفر الله له ولوالديه ومشايخه-



أبو الأزهر السلفي 08-09-2011 01:33 AM

لله أبوك يا شيخنا أبا المنذر !

والله لكأني أقرأ للشاطبي أو للشوكاني وأمثالهما من الأئمة الأصوليين البارعين ..

نفع الله بعلمكم, وأعلى قدركم!

أبو نرجس الكويتي 08-09-2011 04:05 AM

لكن أرى و العلم عند الله أن من نافلة العلم أن ينصح كل قارئ لمثل هذه الفتاوى ألا يجعلها قيد التجريب و المناولة ، فلرب مباح أفضى إلى تهلكة، و خاصة أن النفس ضعيفة و صعب على أكثر أهل زماننا أن يقفوا عند حد المداعبة إلا من رحم الله، فالنصيحة و لست بخيركم أن يضع المرء و خاصة الشباب في عقله أن هذه مجازفة ( أقصد المداعبة نهار رمضان ) فالبعد عنها خير إن شاء الله.

أبو معاوية البيروتي 08-09-2011 05:33 PM



أخي الكويتي وفقه الله،
قولك ( النفس ضعيفة وصعب على أكثر أهل زماننا أن يقفوا عند حد المداعبة إلا من رحم الله ) غريب ! فما أدراك أن ( أكثر أهل زماننا ) صعب أن يقعوا عند حد المداعبة ؟! هل يوجد إحصائية أو دراسة ؟ بل البشر تتفاوت في مسألة الجماع وبين قدرتها على ملك نفسها بالصيام عن الوقوع في المحظور أم لا،

المسألة تتعلّق بمعرفة الإنسان نفسه إن كان سيملك نفسه عن الوقوع في المحذور أم لا، وقد فرّق الفقيه ابن عباس في الحكم فيها بين مَنْ يملك نفسه ومن لا يملك نفسه ، فعن سعيد بن جبير:
أن رجلا قال لابن عباس: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة، فبنى بي في رمضان، فهل لي بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من سبيل؟!
فقال له ابن عباس: هل تملك نفسك؟
قال: نعم، قال: قبل، ق
ال: فبأبي أنت وأمي، هل إلى مباشرتها من سبيل؟!
قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم، ق
ال: فباشرها، قال فهل لي إلى أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟!
قال: وهل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: اضرب.

قال ابن حزم هذه أصح طريق عن ابن عباس .
( أخرجه ابن حزم من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير. (المحلى 6/211، 212)، وأورده ابن بطال في شرح البخارى (4/52) من طريق حماد عن داود به، وحكاه الألباني عن ابن حزم، واستشهد به، ولم يتعقبه.
كما أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: 9524) مختصراً بلفظ (قال: أعرابي أتاه فسأله ؟ فرخص له في القبلة والمباشرة ووضع اليد ، ما لم يعده إلى غيره.). قال الألباني في الصحيحة (رقم: 921): سنده صحيح على شرط البخاري ) .


وانظر إلى إفتاء الصحابة للناس بالمباشرة للصائم مع اجتناب الجماع ( والتي أوردها الألباني في السلسلة الصحيحة ) :


سألت عائشة : ما يحرم علي من امرأتي و أنا صائم ؟ قالت : فرجها .

سألت عائشة : ما يحل للرجل من امرأته صائما ؟ قالت . كل شيء إلا الجماع " .

سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر ؟
قال : لا ، و يتم صومه " .

عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبل و أنت صائم ؟ قال : " نعم و آخذ بجهازها " .


ابو العبدين البصري 07-26-2012 03:01 PM

جزاك الله خيرا أبا معاوية .
وبارك فيك .

وهنا مسألة مهمة :
كثير من الأخوة إذا ذكرت لهم قولاً فقهيا مدعماً بالدليل يجيبك بأن هذا قول أهل الظاهر!
أو قول الظاهرية !
فنقول : أن الأصل في نصوص الكتاب والسنة حملها على ظاهرها .
وأن الذي عيب على الظاهرية هو: جمودهم على الظاهر كقول ابن حزم رحمه الله : في مسألة البول في الأناء !
وبهذه المناسبة وجدت كلاماً لشيخ الإسلام رحمه الله يعد فيه فقهاء الحديث الذين عليهم مدار الفتوى :
فقال : ( والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين ) .

أبوالأشبال الجنيدي الأثري 07-27-2012 01:56 AM

رحم الله الإمام العَلَم محمد ناصر الدين الألباني
الذي أحيا فقه الدليل , وحرر العقول من التقليد
حقا إن الناس ـ بعده ـ عالة عليه في التمسك بالسنة
والدليل والحديث ...

عبد الله بن مسلم 07-27-2012 09:02 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العبدين البصري (المشاركة 201496)
جزاك الله خيرا أبا معاوية .
وبارك فيك .

وهنا مسألة مهمة :
كثير من الأخوة إذا ذكرت لهم قولاً فقهيا مدعماً بالدليل يجيبك بأن هذا قول أهل الظاهر!
أو قول الظاهرية !
فنقول : أن الأصل في نصوص الكتاب والسنة حملها على ظاهرها .
وأن الذي عيب على الظاهرية هو: جمودهم على الظاهر كقول ابن حزم رحمه الله : في مسألة البول في الأناء !
وبهذه المناسبة وجدت كلاماً لشيخ الإسلام رحمه الله يعد فيه فقهاء الحديث الذين عليهم مدار الفتوى :
فقال : ( والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين ) .

مذهب أهل الظاهر أحب عندي من مذهب أهل الرأي.

يزن الكلوب 08-06-2012 10:35 PM

سؤال سريع
للاستفسار فقط
ان كان انزال المني لا يفسد الصيام ولا يؤثر عليه فكيف يكون الصيام "وجاءا" كما جاء في الحديث بارك الله فيكم ونفع

احمدالمنسي 08-06-2012 11:31 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المنذر وسام بن محمد آل ميهوبي (المشاركة 138797)

والدليل على ما أخذت به تبعا لجماعة من العلماء هو أن:
الأصل في النواقض المنع حتى يثبتها الدليل، ولم يقم للمخالفين دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس.

وأظهر أدلته حديث:"يدع شهوته" والصحيح أنّه لفظ مجمل، تبيّن حقيقته بالإجماع على الجماع دون غيره.


التحقيق الفقهي عند الحنابلة أنه اذا احتمل اللفظ أكثر من معنى لا تناقض بينها فيحمل على جميعها ان شاء الله

أبومُحَمَدالمَوصِلي 08-08-2012 01:46 PM

بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيراً

والحمد لله على اتباع الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الامة

ابوخزيمة الفضلي 08-08-2012 09:11 PM

س:رب سائل يسأل اذا كان ألاستمناء شهوة ومفطر ويفسد الصوم.والنظر الى المرآة شهوة,فهل من نظر الى المرآة يكون مفطرا ويفسد صومه ؟ هذا لايقوله عاقل

أبو معاوية البيروتي 10-08-2012 04:59 PM

بارك الله فيكم جميعاً .

أبو معاوية البيروتي 07-08-2013 07:06 AM


يُرفع ... لاقتراب شهر رمضان .

صلاح الدين الكردي 07-08-2013 08:32 AM

اقتباس:

س:رب سائل يسأل اذا كان ألاستمناء شهوة ومفطر ويفسد الصوم.والنظر الى المرآة شهوة,فهل من نظر الى المرآة يكون مفطرا ويفسد صومه ؟ هذا لايقوله عاقل
بارك الله فيكم جميعاً وجزاكم كل خير
أخي العزيز أبو خزيمة: أنا كنت على رأي شيخنا الألباني رحمه الله في هذه المسألة في بداية أمري ولكنني رجعت عن هذا الرأي إلى الرأي الآخر، وجواب سؤالك يا أخي هو: لما ذكر في الحديث الشهوة فكلنا نعلم أن المقصود بها الجماع ولا أعلم أن فيه خلافاً بين العلماء، والجماع إذا لم تكن معه إنزال المني فلا تحصل به شهوة وهذا معلوم لدى المتزوجين، ونفس الكلام على الاستمناء، فأظن أن حصول الشهوة هو بنزول المني ، فلا شهوة بدون إنزال المني سواء بالجماع أو بالاستمناء.
أما النظر إلى المرأة فلا تحصل به هذه الشهوة المذكورة والمقصودة في الحديث إلا إذا اقترن معها نزول المني.
والله أعلم

فتح الرحمن احمد 07-10-2013 10:42 AM


سئل العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله
(إنني أود أن أعرف ماذا يجب على من استمنى عمداً في نهار شهر رمضان، وهل ينطبق عليه قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : (من افطر متعمداً فلن يقبل منه صيام الدهر كله، وإن صامه)،

أولاً الاستمناء لا يجوز لا في رمضان ولا في غيره، الاستمناء محرم ومنكر عند جمهور أهل العلم، لا يجوز فعله لما فيه من مخالفة لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (5-7) المؤمنون. فالاستمناء غير إتيان الزوجة وغير إتيان ملك اليمين، فهو عبث ومنكر وهو عدوان. ثانياً: فيه مضار كثيرة مع كونه مخالفاً للشرع قرر الأطباء العارفون بهذه الجريمة قرروا أن فيها مضاراً كثيرة على المستمني. ثالثاً: على من استمنى في رمضان أن يقضي اليوم، عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي ذلك اليوم؛ لأنه أفطر فيه بهذا الاستمناء، يعني صار في حكم المفطرين وإن لم يأكل ويشرب لكنه صار في حكم المفطرين فعليه القضاء، قضاء اليوم. رابعاً: أما حديث (من أفطر في رمضان لم يكفر عنه صوم الدهر وإن صامه) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم مضطرب الرواية ليس بثابت، ولو ثبت لكان معناه عند أهل العلم الزجر والتحذير من الإفطار بخير حق، وليس معناه أنه لا يقضي، بل معناه الزجر عن تعاطي الإفطار بغير حق، والصواب أنه مضطرب ليس بثابت، وعلى من أفطر بالاستمناء أو بغيره أن يتوب إلى الله ويندم ويبادر بالقضاء، عليه أن يقضي ما عليه مع التوبة والاسقامة، وليس عليه كفارة، الكفارة تختص بمن جامع في رمضان خاصة، أما الاستمناء في رمضان أو الأكل عمداً أو الشرب عمداً في رمضان فهذا يوجب القضاء ويوجب التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه وليس يوجب الكفارة، فاعلم يا أخي واحذر. أيها الإخوة في الله....)أ.هـ ( من موقع العلامة عبد العزيز بن باز )
http://binbaz.org.sa/mat/19859

ابوخزيمة الفضلي 07-19-2013 07:34 PM

أخي العزيز صلاح الدين الكردي:وفقنا الله وأياك لكل خير .أنا لا أختلف معك أن المقصود بالشهوة التي تفسد الصوم هي :الجماع _ وهذه لم يختلف فيها العلماء,ولكن الأختلاف في إلحاق الأستمناء بأفساد الصوم :وهذه مسألة أختلف فيها العلماء.والمسألة الأخرى ليست كل شهوة يكون فيها أنزال ,والنبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم.والتقبيل شهوة وإن كانت بدون إنزال.وإذا لم يشتهي عليه الصلاة والسلام لم يقبل .وايضا ليست العلة في الجماع هو ألأنزال,لو جامع رجل في نهار رمضان ولم ينزل إلا يفسد صومه!!؟؟؟.وآمر آخرأخي أحب أن أبلغك لو تتمعن في مقالة الأخ ابو المنذر وسام بن محمد الميهوبي الماتعة في صفحة المشاركة التي قبل هذه الصفحة :يخال اللي أنك سوف ترجع ألى مذهبك القديم (أبتسامة)

أبو معاوية البيروتي 07-09-2014 06:49 PM


بارك الله فيكم جميعاً .

أبو معاوية البيروتي 06-23-2015 06:56 PM

. .

أبو معاوية البيروتي 09-07-2017 07:15 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو معاوية البيروتي (المشاركة 41670)

مذهب البخاري في هذه المسألة


أثناء تجوالي قبل أمس في مكتبة المسجد النبوي الشريف في الحرم المدني، وقفتُ على هذه الدراسة الهامة عن مذهب البخاري في المسألة،

قال د . نزار الحمداني في " فقه الإمام البخاري " ( 2 / 69 / مطبوعات جامعة أم القرى ) :

بوّب البخاري بابين : ( باب المباشرة للصائم ) و ( باب القبلة للصائم )

والظاهر فيهما إباحة الاستمتاع للصائم من طريق المباشرة والتقبيل إذا كان متملّكاً لنفسه بحيث لا يفضي استمتاعه إلى الجماع ، فلا يؤثّر هذا الاستمتاع على صومه وإن أمنى .

ساق البخاري في البابين - مستدلاًّ لمذهبه هذا - بما يلي :

1 - قول عائشة ( يحرم عليه فرجها ) .
2 - حديث عائشة قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلّم يقبل ويباشر وكان أملككم لإربه ) .
3 - قول جابر بن زيد : ( إن نظر فأمنى يتم صومه ) .
4 - حديث عائشة قالت : : ( إن كان النبي صلى الله عليه وسلّم ليقبّل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت ) .
5 - حديث أم سلمة وفيه : ( وكان يقبلها وهو صائم ) .

وبالجملة فقد دلّت الأحاديث والآثار التي ساقها البخاري في البابين على ما ذهب إليه - كما ترى - فالصائم يحرم عليه المباشرة في الفرج كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهو المقصود بقولها : ( وكان أملككم لإربه )،
إذ لا معنى للإرب هنا سوى الجماع حيث أبيحت المباشرة والتقبيل ... ( كلمة غير مفهومة ) بإباحة المباشرة والتقبيل فلا فرق بين أن يمني أو لا، إذ أن المباشرة مظنة الإنزال، وجاء الشرع بإباحتها دون تفريق .
ولذا أورد البخاري أثر جابر بن زيد للدلالة على أن الإمناء بسبب الشهوة لا ينقض الصوم، ولا فرق في الحكم بين النظر والمباشرة في كونهما سبباً في الإمناء إذ كلاهما مثار للشهوة المؤدّية إلى الإنزال والله أعلم .

اهـ.


الدكتور نزار الحمداني مؤلِّف ((فقه الإمام البخاري)) (من مطبوعات جامعة أم القرى).
توفي رحمه الله في 2 / 7 / 1428 هـ.


الساعة الآن 04:24 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.