{منتديات كل السلفيين}

{منتديات كل السلفيين} (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/index.php)
-   منبر الفقه وأصوله (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/forumdisplay.php?f=6)
-   -   إذا كانت الصلاة قبل الوقت هل يجوز الصلاة مع الإمام بنية سنة الفجر (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=70379)

ابوعبد المليك 11-01-2016 06:42 PM

إذا كانت الصلاة قبل الوقت هل يجوز الصلاة مع الإمام بنية سنة الفجر
 

السؤال:

إذا كانت الصلاة قبل الوقت هل يجوز الصلاة مع الإمام بنية سنة الفجر؟

الجواب:

إذا علمتم أن الصلاة تقام قبل الوقت فيلزمكم تنبيه الإمام على خطئه، لا أن تسكتوا وتصلوا خلفه نفلا، فالواجب تنبيهه، فإن انتبه فالحمد لله، وإن أصر على فعله فيلزمكم إبلاغ مرجعه بذلك وبهذا تبرأ ذمتكم.

وليس لكم الصلاة معه إذا علمتم أنه يصلي قبل دخول الوقت؛ لأن صلاتكم معه إقرار له على الخطأ، وسبب لاعتقاد الناس صحة عمله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (17879)

عضو... ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان .. عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أبو سلمى رشيد 11-02-2016 01:47 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبد المليك (المشاركة 362302)
وليس لكم الصلاة معه إذا علمتم أنه يصلي قبل دخول الوقت؛ لأن صلاتكم معه إقرار له على الخطأ، وسبب لاعتقاد الناس صحة عمله.

الله يبارك فيك أخي
لكن
أليس هذا الكلام مخالف لهدي نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ؟


أبو سلمى رشيد 11-02-2016 01:58 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد (المشاركة 362308)
الله يبارك فيك أخي
لكن
أليس هذا الكلام مخالف لهدي نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ؟


قال الإمام مسلم -رحمه الله-:
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ:
«كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟
- أَوْ -
يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟»

قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا،
فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ،
فَصَلِّ،
فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ
»
وَلَمْ يَذْكُرْ خَلَفٌ: عَنْ وَقْتِهَا



ابوعبد المليك 11-02-2016 02:31 AM

فرق بين ان تصلى في اخر الوقت وفي غير الوقت
فالتأخير المقصود في الحديث هو ان تصلى في غير وقتها المختار
اما ان تصلى في غير الوقت فالحديث لا يتناوله


قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم :
"قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( كَيْف أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْك أُمَرَاء يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاة عَنْ وَقْتهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاة عَنْ وَقْتهَا ؟ قَالَ : قُلْت : فَمَا تَأْمُرنِي ؟ قَالَ : صَلِّ الصَّلاة لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة )وَفِي رِوَايَة : ( صَلُّوا الصَّلاة لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلاتكُمْ مَعَهُ نَافِلَة )
مَعْنَى يُمِيتُونَ الصَّلَاة : يُؤَخِّرُونَهَا ; فَيَجْعَلُونَهَا كَالْمَيِّتِ الَّذِي خَرَجَتْ رُوحه , وَالْمُرَاد بِتَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتهَا , أَيْ عَنْ وَقْتهَا الْمُخْتَار لا عَنْ جَمِيع وَقْتهَا
فَإِنَّ الْمَنْقُول عَنْ الأُمَرَاء الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ إِنَّمَا هُوَ تَأْخِيرهَا عَنْ وَقْتهَا الْمُخْتَار , وَلَمْ يُؤَخِّرهَا أَحَد مِنْهُمْ عَنْ جَمِيع وَقْتهَا , فَوَجَبَ حَمْل هَذِهِ الأَخْبَار عَلَى مَا هُوَ الْوَاقِع

( شرح صحيح مسلم 5 / 147 وما بعدها )

وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار(2/29):

قوله: (يميتون الصلاة) أي يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه والمراد بتأخيرها عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع
قوله: (فإن أدركتها) . . . إلخ
معناه صل في أول الوقت وتصرف في شغلك فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك، وإن أدركت الصلاة معهم فصل معهم وتكون هذه الثانية لك نافلة.

الحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتها، وأن المؤتم يصليها منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع بين فضيلة أول الوقت وطاعة الأمير

ويدل على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة ولهذا ورد في الرواية الأخرى: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف»


قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح حديث:
(كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة)

قال المصنف اي -ابوداود-رحمه الله تعالى:

[باب: إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران -يعني الجوني - عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(يا أبا ذر! كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة، -أو قال: يؤخرون الصلاة؟
قلت: يا رسول الله! فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة)].

قوله: [باب: إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت]
يعني: فما الحكم؟
هل يؤخر المرء الصلاة إلى أن يصلي مع الإمام، أم أنه يصلي الصلاة في وقتها ويصلي معه، وتكون الصلاة الأخيرة نافلة؟

والمقصود بالتأخير عن الوقت هو التأخير عن الوقت الاختياري إلى الوقت الاضطراري، كأن تؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، وتؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل

وليس المقصود التأخير بها عن وقت الصلاة، كأن يؤخرون صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، أو العصر يؤخرونه إلى ما بعد الغروب، وإنما المقصود أنهم يؤخرونها عن الوقت الاختياري ويوقعونها في الوقت الاضطراري

والسنة جاءت بأن الإنسان يصلي الصلاة لوقتها وتكون هي الفريضة، وإذا أدركها معهم فإنه يصليها معهم نافلة، ويكون في ذلك جمع بين الإتيان بالصلاة في وقتها الاختياري وبين جمع الكلمة وعدم الفرقة ومتابعة الأئمة في الصلاة

شرح سنن أبي داود (62/31)

أبو سلمى رشيد 11-02-2016 03:56 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبد المليك (المشاركة 362310)
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم : .... فَإِنَّ الْمَنْقُول عَنْ الأُمَرَاء الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ إِنَّمَا هُوَ تَأْخِيرهَا عَنْ وَقْتهَا الْمُخْتَار
وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار(2/29): ... فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار...

أولا :
في ظني
ولعلي مخطئ

هذا استدلال غريب منك
وممن سبقك ممن استدللت بقوليهما من الأئمة -رحمهما الله-

أخي أبا عبد المليك
أنت تستدل بكلام النووي وبكلام الشوكاني -رحمهما الله-
وهما بدورهما يستدلان بواقع أمرائهم
فصرفوا بذلك لفظ الحديث عن ظاهره

مع أنهما لم يعيشا في أزمنتنا المتأخره هذه ولم يطلعَا على أفعال جميع أنواع الأمراء
فهل يجوز لهما "العدول" عن ظاهر الحديث النبوي !!!
فالرجاء التأمل جيدا في هذا التنبيه

يعني أنا سأستدل -إن صح هذا النوع من الاستدلال- بواقعنا نحن إذ أن صلاة الفجر
-اتباعا للرزنمات التي أكل عليها الدهر وشرب-
يؤذن لها -منذ سنوات- وتصلى قبل الوقت في غير ما واحد من بلدان المسلمين
فهل أنت بعد تنبيهي هذا ستُبقي الحديث على ظاهره ؟
وتفسره بالواقع الذي أنا وأنت نعيشه ؟

أم أنك ستصرفه عن ظاهره بناءً على واقع من سبقنا


أبو سلمى رشيد 11-02-2016 04:25 AM

وأما استدلالك بـقولك "الاختياري" و"الضروري" هنا فيبدو لي أنه مخالف للهدي النبوي -أيضًا-
:)

ثانيًا :
عندي سؤال أطرحه عليك إن شاء الله بعدما تجيبني

عادل الخياري 11-02-2016 12:53 PM

يقول ابن رجب الحنبلي:
وقد كان الصحابة يأمرون بذلك ويفعلونه عند ظهور تأخير بني أمية للصلاة عن أوقاتها، وكذلك أعيان التابعين ومن بعدهم من أئمة العلماء:
قال [أحمد] وإسحاق: إنما يصلي في بيته ثم يأتي المسجد إذا صلى الأئمة في غير الوقت -: نقله عنهما ابن منصور.
ومرادهما: إذا صلوا بعد خروج الوقت، فإن تأخير الصلاة عن وقتها عمداً في غير حال يجوز فيها الجمع لا يجوز إلا في صور قليلة مختلف فيها، فأماإن أخروا الصلاة عن أوائل وقتها الفاضلة، فإنه يصلي معهم ويقتصر على ذلك.
وقد روى الشافعي بإسناده، عن ابن عمر، أنه أنكر على الحجاج إسفاره بالفجر، وصلى معه يومئذ.
وقد قال النخعي: كان ابن مسعود يصلي مع الأمراء في زمن عثمان وهم يؤخرون بعض التأخير، ويرى أنهم يتحملون ذلك.
وإنما كان يفعل ذلك في أيام إمارة الوليد بن عقبة على الكوفة في زمن عثمان، فإنه كان أحيانا يؤخر الصلاة عن أول وقتها.

عادل الخياري 11-02-2016 01:17 PM


أظن أنه لحسن فهم الحديث لا بد من التركيز على أمور:
١- قوله:( يميتون الصلاة عن وقتها ) وهل يصح إطلاق هذا اللفظ على من صلاها في آخر وقتها..؟
٢- قوله: ( فإن أدركتها معهم ) لماذا لم يأمره بالالتحاق بهم كما هو الأصل..؟
٣- قوله:( فإنها لك نافلة ) لو كانت في وقتها لأجزأت ولكنهم لما أخرجوها عن وقتها أمرنا بأدائها في وقتها والالتحاق بهم حفاظا على الجماعة لأدائها نافلة.
والله أعلم

ابوعبد المليك 11-02-2016 04:39 PM

قول الامام النووي والشوكاني رحمهما الله
فَإِنَّ الْمَنْقُول عَنْ الأُمَرَاء الْمُتَقَدِّمِينَ -اي في القرون الاولى- وَالْمُتَأَخِّرِينَ-بعد القرون الاولى -

-أنت تستدل بكلام النووي وبكلام الشوكاني -رحمهما الله-
وهما بدورهما يستدلان بواقع أمرائهم
فصرفوا بذلك لفظ الحديث عن ظاهره-

اما ما نقل عن الامراء المتقدمين في زمن الصحابة رضي الله عنهم
فهاهي بعض الاثار التي نقلها الامام ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري حيث قال في 4 /181

وقد روى الشافعي بإسناده، عن ابن عمر، أنه أنكر على الحجاج إسفاره بالفجر، وصلى معه يومئذ.

-ولا اظن انه يخفى عليك ان الاسفرار من وقت الفجر لا بعده-

وقد قال النخعي: كان ابن مسعود يصلي مع الأمراء في زمن عثمان وهم يؤخرون بعض التأخير، ويرى أنهم يتحملون ذلك.
- قال بعض الوقت لا بعد الوقت -
وإنما كان يفعل ذلك في أيام إمارة الوليد بن عقبة على الكوفة في زمن عثمان، فإنه كان أحيانا يؤخر الصلاة عن أول وقتها.
- قوله يؤخرها عن او ل الوقت ولم يقل يخرجهاعن وقتها-

وفي "مسند الإمام أحمد" أن(أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة مرة فقام عبد الله بن مسعود فثوب بالصلاة فصلى بالناس فأرسل إليه الوليد: ما حملك على ما صنعت؟ أجاءك أمر من أمير المؤمنين فيما فعلت أم ابتدعت؟ قال: لم يأتي من أمير المؤمنين ولم أبتدع ولكن أبى الله عز وجل علينا ورسوله أن ننتظرك بصلاتنا وأنت بحاجتك)

ومنها
ما أخرجه أبو داود (95) والنسائي (138) والدارقطني (159 و 160) والطحاوي (1/ 187) وأحمد (2/ 19 و 41) من طريق حسين بن ذكوان أخبرني عمرو بن شعيب: أخبرني سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر ذات يوم وهو جالس بالبلاط والناس في صلاة العصر
فقلت: أبا عبد الرحمن الناس في الصلاة؟
قال: إني قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(لا تصلى صلاة مكتوبة في يوم مرتين)
والسياق للدارقطني وإسناده صحيح وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان كما في (التلخيص) (4/ 298)
انظر الثمر المستطاب للشيخ الالباني رحمه الله
فهذه الاثار حملت الامام النووي رحمه الله والشوكاني على ان يحملا ظاهر الحديث
على التاخير عن اول الوقت لا تاخيرها بمعنى
اخراجها عن وقتها

الا ان هذا لا يعني ان التأخير مقتصر على تاخيرها عن وقتها الفاضل
- وهذا تراجع مني بعد التأمل -
بل وقفت على بعد الاثار تدل على ان التأخير معناه اخراجها عن وقتها

فعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنها ستكون عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها) فقال رجل: يا رسول الله أصلي معهم؟ قال: (نعم إن شئت)
رواه ابو داود (71)
وقد ذكر الحافظ في الفتح معترضا على من قال ان التاخير وتضييع الصلاة في الاحاديث
هو تأخيرها عن وقتها المستحب، لا أنهم أخرجوها عن الوقت

حيث قال رحمه الله

في شرح حديث أنس رضي الله عنه
"لا أعرف شيئاً مما أدركت، إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضُيِّعَتْ"

ما نصه: قال المهلب: والمراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب، لا أنهم أخرجوها عن الوقت، كذا قال. وتبعه جماعة، وهو مع عدم مطابقته للترجمة -يعني ترجمة البخاري رحمه الله بقوله: "باب تضييع الصلاة عن وقتها"- مخالف للواقع، فقد صح أن الحجاج، وأميره الوليد، وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة:

منها: ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت، فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر، وأنا جالس، إيماء، وهو يخطب. وإنما فعل ذلك عطاء خوفاً على نفسه من القتل.

ومنها: ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في "كتاب الصلاة" من طريق أبي بكر بن عتبة، قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة، فمَسَّى الحجاج بالصلاة، فقام أبو جحيفة، فصلى. ومن طريق ابن عمر: أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه
ومن طريق محمد بن أبي إسماعيل، قال: كنت بمنى، وصحف تقرأ للوليد، فأخروا الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير، وعطاء يومئان إيماء، وهما قاعدان
( فتح جـ 2 ص 196)
والله اعلم

اما الاختياري والاضطراري فهو بمعنى اول الوقت واخرها
واستمع لهذا المقطع لعلك تجد بغيتك والله تعالى اعلم

http://ar.islamway.net/fatwa/3117/%D...84%D8%A7%D8%A9

ابوعبد المليك 11-02-2016 04:57 PM

اما واقعي فالحمد لله اصلي في مسجد تصلى صلاة الفجر في الوقت


الساعة الآن 06:24 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.