اقتباس:
المعلوم أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم مبثوثة في الأحاديث الصحيحة ومدونات السنة وفيها من جوامع الكلم والتذكير بالآخرة والحث على الخير والتحذير من الشر وتقرير أصول الإيمان يقول ابن القيم – رحمه الله - : (كانت خطبته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، ولقائه، وذكر الجنة والنار، وما أعد الله لأوليائه، وأهل طاعته، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيماناً وتوحيداً ومعرفة الله وأيامه.) وقد حفظت لنا دواوين السنة كثيرا من ذلك فلعلك تبحث عنها فأنا في وضع لا يسمح لي بالبحث لكني أحببت أن أدل أخي على الدليل الذي طلبه وهو من باب التمثيل فقط وإلا فالمستقري للسنة يخرج بفوائد كثيرة فإليك حديثين يدلانك على مطلوبك - رغم إقرارك به إبتداء - بمناسبة عيد الأضحى 01 - عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة ، فقال : ( من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له . فقال أبو بردة بن نيار - خال البراء بن عازب - يا رسول الله ، إني نسكت شاتي قبل الصلاة . وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب . وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي . فذبحت شاتي ، وتغذيت قبل أن آتي الصلاة . فقال : شاتك شاة لحم . قال : يا رسول الله ، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني ؟ قال : نعم ، ولن تجزي عن أحد بعدك ) 02 - حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال (أتدرون أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذو الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليست بالبلدة الحرام قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
و قد رأيت رسالة في هذا المبحث يسر الله الحصول عليها و لنا عودة لبحث هذه النقطة بعيدا عن الشخصنة. |
اقتباس:
تنبيه : أحببت قراءة تعليق من الأخ الفاضل أبو المعالي |
اقتباس:
يا أخي هداني الله وإياك أنت تقيس أمرا (حادثا) إختلفنا في حكمه على أمر مجمع على أنه صريح السنة فالأمر يرجع إليك : أثبت أنّ صورة (إلتزام) التسلسل هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أصحابه وسنسلم لك بخطئ الشيخ حفظه الله أما إن عجزت فعليك التسليم لوجاهة قول الشيخ حفظه الله وإن خالفته |
اقتباس:
|
. ]*أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال نا سفيان قال نا بن عجلان عن عياض بن عبد الله قال سمعت أبا سعيد يقول*جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بذة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت قال لا قال صل ركعتين ثم حث الناس على الصدقة فألقوا ثيابا فأعطوه منها ثوبين فلما كانت الجمعة الثانية جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فحث الناس على الصدقة فألقى أحد ثوبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم الجمعة بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة فألقوا ثيابا فأمرت له منها بثوبين ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما فانتهره وقال خذ ثوبك
* |
اقتباس:
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا جواب الشيخ العيد شريفي http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...d=1#post361344 |
اقتباس:
لو أمكنك التنفل بتفريغ الجواب هنا ؛ لتمت دلالتك على الخير ، فنرجو ذلك رجاء.. |
اقتباس:
لا يمكنني أنا موظف وعندي 6 أولاد |
اقتباس:
جزاك الله خيرا أخي أبو سلمى سأستمع للمقطع غدا صباحا إن شاء الله ذلك لأن هناك حظرا على المقاطع الصوتية حيث أعمل |
اقتباس:
جزَى اللهُ خيرًا عبدَه نجيبًا؛ على هذهِ الأريحيةِ، والنفسِ الكريمَة؛ وما رأيتُ تنبيهكَ هذَا إلا من قريبٍ؛ فنزولًا عندَ رغبتِك؛ -وأنت أهلٌ لأَن تجابَ، بل وأن تُهاب؛ فأقولُ -والله يوفقُ ويعصمُ-: مثلُ هذهِ المسائلِ، ونظائرُها؛ ينبغِي لتحقيقِ الصوابِ فيها؛ استقراءُ عملِ السلفِ وسبيلِهم فيها؛ مع اعتبار كلام المحقِّقين مِن أهلِ السُّنة والجماعَة؛ ومسألةُ تسلسُلِ خُطبِ الجمعةِ طالَما لم يتبيَّن للشيخِ وأنصارِ قولِه الدليلُ المبيحُ -للمجيزِ-، أو الحاظرُ -للمانعِ-، ولَم يظهَر قولُ الشرعِ واضحًا جليًّا؛ فتبقَى المسألةُ كما هو المتقررُ -والمعلومُ لدينا كلِّنا- من المسائلِ الخلافيةِ الاجتهاديةِ السائغةِ، ولا مفرَّ من طرحِ التثريبِ فيهَا عن المُخالف باجتهادٍ. لكنِ الذِي يظهرُ للمتبِع أنهُ ما دامَ لم يرِد في الشرعِ نصٌّ على قَبولهَا أَو منعِهَا؛ فلا تُردُّ وهيَ ليسَت مخالفةً للشريعةِ وأصولِ الديانةِ؛ بل هيَ وسيلةٌ دعويةٌ تؤدِّي إلى المقصودِ، وتؤتِي أكلَها وثمارَها بالتجربةِ؛ والأصلُ المأذونُ به شرعًا مباشرةُ كلِّ الوسائلِ المشروعةِ المؤديةِ إلى تَحقيقِ المقاصدِ الشرعيةِ؛ وإذا كانت الوسائلُ الممنوعةُ تباحُ عند الضرورةِ الشرعية -بشروطها-؛ فالوسائلُ التي يحصلُ بهَا المقصودُ –المُتفقُ عليه مع الشيخِ في مسألتِنا- ما دامت غيرَ منهيٍّ عنها، ولم يعتقِد المكلفُ أنَّها قربةٌ في ذاتِها -كالصلاة والصيام-؛ فأيُّ حرجٍ في استعمالِها؟؛ سيَما وهيَ وليسَت من الوسائلِ المترددَةِ بينَ المصلحةِ والمفسدَة؛ وهل عندَ الشيخِ أصلحُ مِنها، أو مثلُها في أداءِ المقصودِ؟. ونحنُ لم نقُل: إنَّ هذهِ الوسيلةَ يتوقفُ عليهَا حصولُ المقصودِ حتَّى نقطعَ بوجوبِها تبعًا لحكمِ مقصودِها؛ وإنما نقطعُ بجوازِها؛ لأنَّ المفهومَ من بحثِ العلماءِ وتقريراتِهم في هذه المسألةِ –مسألة توقيفيةِ الوسائلِ واجتهاديَّتِها-؛ أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم كانَ يدعُو إلى ربِّه بكلِّ الوسائلِ المُتاحة، والحالُ نفسُه بالنسبةِ للقرونِ الخيِّرة دونَ نكيرٍ؛ فما يمنعُ اليومَ من استعمالِ الوسائلِ المُستجدَّةِ! ذاتِ النفعِ الدعويِّ الغالبِ أو المرجوِّ؟؛ وَقاعدةُ الاحتياطِ تتعلق بالوسائلِ الجائزةِ إذا كانَ الأخذُ بهَا يُخشَى منهُ الأداءُ إلى المفسدةِ، والوقوعِ فيهَا؛ فتُسد الذريعةُ حينئذٍ؛ وقَد تفهمُ جوازَ مسالتِنا هذهِ -من غيرِ توقفٍ- من قولِ العلامة بنِ عثُيمِين –رحمه الله-: "القولُ الفصلُ أنَّ وسائلَ الدعوةِ وَما يُتوصلُ به إلى الدعوةِ ليسَت توقيفيةً؛ فكلُّ وسيلةٍ تؤدِّي إلى المقصودِ فإنَّها مطلوبةٌ"، وسئلَ سماحةُ المفتِي عبدُ العزيزِ آلُ الشيخ: "هل وسائلُ الدعوةِ اجتهاديةٌ أم توقيفيةٌ؟ فقالَ: من ناحية توقيفية؛ الأصل البداءة بالتوحيدِ، والدعوةِ إليه؛ لأن التوحيدَ أصلُ الأصول، وهوَ مفتاحُ دعوة الرسل كلِّهم؛ أمَّا طرقُ إيصالِ المعلومةِ فهذا اجتهادٌ؛ كلٌّ يسلكُ الطريقَ الذي يراهُ مناسبًا؛ يقول اللهُ: "قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ"؛ قال العلماءُ: البصيرةُ: أن يعرفَ الداعي حالَ المدعوِّين، ووقتَ تقديمِ الدعوةِ، والأسلوبَ المناسبَ، والظرفَ المناسب؛ هذا كلهُ اجتهاديةٌ يتحرى فيها الأرفَق". |
هناك بحث قيم لأحد الأحبة سماه ملاحظات على فتوى التسلسل...
سيرفع إن شاء الله |
عَنْ*جَابِرٍ*، قالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ :*" عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ ، وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ " . قَالَ : ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ : " عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ ، وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلا يَحْضُرُهَا " . وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ : " عَسَى يَكُونُ عَلَى قَدْرِ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ وَيَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ "*.
و ها هنا فائدة : و هو الحديث في نفس الموضوع، و تغير في المسافة التي حذر فيها عن التخلف، و هذا يرد على دعوى أن الحديث في موضوع واحد يترتب عنه التقطع، فلم يراع نبينا ذلك، ذلك أن المقصود التبليغ و لذلك قال صلى الله عليه و سلم -و ليبلغ الشاهد الغائب- فغياب عشرة من ألف ماذا يؤثر!؟ و الله أعلم و جزى الله خيرا من أفادنا في هذه المناقشة خيرا |
اقتباس:
اقتباس:
هذا الذي ذهب إليه الشيخ إن لم يكن رأيه واجتهاده فما هو إذن و المسألة الاجتهادية. اقتباس:
الذي لا يليق بطلبة العلم هو التعصب وإلقاء التهم جزافا، فمعظم الإخوة ناقشوا ما ذهب إليه الشيخ فركوس -حفظه الله- بأدب وعلم، فالأولى لك أن تحسن الظن بإخوانك وأن تناقش بعلم، ولستَ بأغير منا على شيخنا -حفظه الله-. ومعذرة ان كان في كلامي شيء من القسوة. اقتباس:
جزاك الله خيرا أخي عمر. لكن لا يستقيم هذا الإعتراض لأن الدروس= حلق العلم ومجالسه ثابتة في السنة وفعلها السلف، فكان للنبي –صلى الله علي وسلم- مجالس يُعلّم فيها أصحابه دين الله تيارك وتعالى ، كما تبث ذلك عن السلف، وما حلق الإمام مالك وأحمد وغيرهما عنك ببعيد، فقياس خطب الجمعة على الدروس لا يستقيم . |
اقتباس:
هل العلماء المعاصرون الذين ذكرت داوموا على ذلك في كل مناسبة، ولو فرضنا ذلك جدلا، فلا يلزم من فعل العالم لمسألة مختلف فيها أنه مصيب و غيره على خطأ، فقد يكون الصواب مع غيره فالعبرة بالدليل ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا تنس أخي الكريم أن موضوعنا هو المداومة على التسلسل في الخطب وليس اختيار مواضيعها فتنبه، وفيما يخص اختيار نفس الموضوع في نفس المناسبات والدوام على ذلك، فهذا يحتاج إلى بحث مستقل، أما عن سؤالك فهل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يفعل ذلك و هل فاعل ذلك مخالف للسنة التركية، فأنا لست مفتيا أو عالما، فالأولى أن تسأل الشيخ أو ترسل إليه رسالة عبر موقعه على الأنترنت ليجيبك عليها وحين ذاك سنناقش رأيه في هذه المسألة كما ناقشناه في تلك. اقتباس:
نفس الجواب السابق، موضوعنا يتعلق بالمداومة على التسلسل والتتابع في الخطب وليس اختيار مواضيعها، فهذا يحتاج إلى بحث مستقل، فالأولى أن تسأل الشيخ ليجيب عن ذلك[1]، وحين ذاك سنناقش أدلته وأوجه استدلالاته في هذه المسألة كما ناقشناها في تلك. ولنفرض أن للشيخ نفس الرأي في هذه المسألة، أي أنه لا يستحسِن اختيار نفس المواضيع في نفس المناسبات والدوام على ذلك إن لم مأثورا فعله عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ولا عن صحابته الكرام ولا من جاء بعدهم من السّلف، فما أنت قائل والحالة هذه؟ كما أرجو منك أن تجيب على السؤال المطروح: هل دوام التسلسل في خطب الجمعة كان مأثورا عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أو صحابته الكرام أو من جاء بعدهم من السّلف. [1] لست مفتيا لكن غالب ظني أنه قد يكون للشيخ نفس الرأي في هذه المسألة. والله الموفق اقتباس:
اقتباس:
بورك فيك، هذا هو موطن النزاع. أن تكون أغلب مواضيعه متسلسلة. |
اقتباس:
نجيبك بالحديث الذي ذكره الأخ عمر جزاه الله خيرا. "جاءَ رجلٌ يومَ الجمعةِ والنَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يخطبُ بِهَيئةٍ بذَّةٍ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: أصلَّيتَ ؟ قالَ : لا ! قالَ : صلِّ رَكْعتينِ . وحثَّ النَّاسَ على الصَّدقة ، فألقَوا ثيابًا فأعطاهُ منها ثوبينِ . فلمَّا كانتِ الجمعةُ الثَّانيةُ جاءَ ورسولُ اللَّهِ يخطُبُ، فحثَّ النَّاسَ على الصَّدقةِ ، قالَ : فألقى أحدَ ثوبيهِ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ : جاءَ هذا يومَ الجمعةِ بِهَيئةٍ بذَّةٍ، فأمَرتُ النَّاسَ بالصَّدقةِ، فألقوا ثيابًا، فأمرتُ لَهُ منها بثوبينِ، ثمَّ جاءَ الآنَ فأمرتُ النَّاسَ بالصَّدقةِ، فألقى أحدَهُما، فانتَهَرَهُ وقالَ: خُذ ثوبَكَ" رواه النسائي من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- وانظر صحيح النسائي (1407) للألباني. ولقد علقت على الأخ عمر لما ساق هذا الحديث بقولك: اقتباس:
فأرجو أن تجيبنا الآن هل دوام التسلسل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أم أنه محدث؟ اقتباس:
اقتباس:
|
اقتباس:
لو سلمنا بثبوت التسلسل في هذا الحديث، فليس فيه دليل على المداومة عليه وهذا موطن النزاع فتنبه. اقتباس:
وفي تقديري أنَّ دوافعَ القولِ بعدمِ استحسانِ هذا الفعلِ تكمن في أنه لم يكن مأثورًا فعلُه ـ في حدود علمي ـ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا عن صحابته الكرام ولا مَنْ بعدهم مِنَ التابعين لهم بإحسانٍ. فغاية ما أراده الشيخ هو أن هذا رأيه و اجتهاده -وهو أهل للفتوى- الذي لا يلزم الناس به. وأرى أنه لو يحرر الشيخ العيد رده كتابة وينشره على موقعه ليسهل الوصول إليه لكان أنفع وأوقع. فلا يزال المشايخ والعلماء يرد بعضهم على بعض في مسائل العلم بالحلم والعلم. تصحيح: أراك قد أخطأت في عنوان الشريط المعنون ب: "مجلس علمي فيه الرد على فتوى لزميله د.فركوس في تحريمه تسلسل الموضوع الواحد في خطب الجمعة". فالشيخ فركوس لم يحرم ذلك وإنما قال: فلا يُستحسَنُ تقيُّدُ الخطيبِ في جُمَعه بموضوعٍ واحدٍ مِنَ الموضوعات يُلقيهِ على وجه التتابع، أو يَقتصرُ على فنٍّ مِنَ الفنون يجزِّئه على خُطَبٍ مُتسلسِلةٍ. فأين وجدت هذا التحريم؟ فالرجاء ضبط الألفاظ بارك الله فيكم. |
اقتباس:
اقتباس:
حتى يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تركها في كل خطبه ولا يتأتى ذلك إلا في حالة نقل نصوص خطبه إلينا أو جلها على الأقل والله أعلى وأعلم. |
جوابا على من نفى قول الشيخ فركوس بالتحريم .. قوله بالتحريم يتبين من عبارته التالية : "وكان تركه لهذا الفعل سنة يجب الأخذ بها" !! قال هذا في صدد إرشاده الخطيب.. ولا يخفى أن ما يجب تركه يحرم فعله.. ويدل على ذلك أيضا قوله : " فظهر -والحال هذه- أن هذا الأسلوب الدعوي لم ينضبط بالضوابط الشرعية ؛ لما فيه من مخالفة للسنة التركية" .. والله أعلم. |
اقتباس:
و حتى لا نطيل الحديث الثاني فيه كذلك تسلسل في ذكر نفس الموضوع فهذا تسلسل في موضعين، و بالنسبة لقول الشيخ فركوس بالبدعية، فهذا لإدراجه هذا التسلسل ضمن القاعدة المشهورة التي تعد فيصلا بين البدعة و السنة، فكل مسألة وجد مقتضاها و لم يفعلها صلى الله عليه و سلم فهي خلاف الهدي النبوي، و هذا وحده كفيل بمعرفة -رأي- الشيخ فركوس فيها.. أما الشيخ العيد شريفي فقد كان مستعجلا و السؤال طرحه الأخ في آخر المجلس و وعد الشيخ بزيادة البحث في المسألة.. |
تسلسل خطبة الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. [وأما خطبة الجمعة فمذهب الجماهير وجوبُها. إلا أنهم اختلفوا في المقدار المجزئ منها. أقوال أهل العلم في المسألة: اختلف الفقهاء في المقدار المجزئ من الخطبة على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا تجزئ إلا بحمد الله، والصلاة على النبي -صلى الله عله وسلم-، وقراءة شيء من القرآن، والوصية بتقوى الله. وهو المشهور عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة. القول الثاني: يجزئ ما ينطلق عليه اسم خطبة في كلام العرب. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، والإمام مالك في رواية عنه، وهو مشهور مذهب المالكية. وهو قول ابن حزم، والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور. القول الثالث: يجزئ ذكر الله تعالى، ولو تسبيحة أو تهليلة أو تحميدة. وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك. وسبب الخلاف كما قال ابن رشد في بداية المجتهد: "والسبب في اختلافهم هو هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي أو الاسم الشرعي فمن رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئا من الأقوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها. ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه -صلى الله عليه وسلم-". وقال الرجراجي في مناهج التحصيل: "ويجزئه أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المنظوم، المبتدأ بالحمد لله". وقد يقال! : إن سبب الخلاف هو هل يؤخذ بأقل ما ينطلق عليه اسم ذِكر، أو بالأكثر لقرينة؟ فمن أخذ بأقل ما ينطلق عليه اسم ذِكر أجازها بتسبيحة، ومن اعتبر القرينة العرفَ قال: الواجب ما ينطلق عليه اسم خطبة عرفا، ومن اعتبر القرينة أفعاله قال: الواجب ما توفرت فيه تلك الأفعال الراتبة]. اهـ بتصرف من رسالة: "قاعدة هل العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها". /// وفي إثر هذه النقول يمكن تخريج مسألتنا –وحسبي أن أفهم أصل المسائل وإشكالها- فيقال!: * من رأى أنّ الخطبة اسمٌ شرعي، ونظرَ إلى عرف الشرع واستعماله، أعني: أفعاله -صلى الله عله وسلم- الراتبة، و ليس منها تسلسل الخطبة - قال بالمنع. * ومن رأى أن الخطبة اسم لغوي، أعني: اسم خطبة عند العرب، وأن الحكمة منها الوعظ، وأن الأفعال لا تدل على الوجوب، -أجازها متسلسة؛ لأنها تحقق مقصدها. وقد يتردد النظر بين الظواهر والمعاني في بعض المضايق، وقد يعرض لكلٍّ من الفريقين ما يخل بمعرفة مراد الشرع، والراسخ في العلم يوازن على وجه لا يخل فيه المعنى بالظاهر، ولا الظاهر بالمعنى؛ لتجري الشريعة على نظام. كما قالوا. والله أعلم. وكتب أبو محمد. مسرغين – وهران. |
اقتباس:
حياك الله أيها المحب. ليتك تأمّلت كلام الشيخ جيدا فيزول ما استشكل عليك بين ماهو منقول وماهو مأثور، فالشيخ قال: "لم يكن مأثورًا فعلُه -في حدود علمي- عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم" وقد بنى هذا الحكم فيما علمه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام و مَن بعدهم مِن التابعين لهم بإحسان، ولا يزال العلماء من قبل ومن بعد يفتون بما لديهم من علم، و يتراجعون إذا ما تبين لهم الدليل بخلاف ما ذهبوا إليه، وعليه فأنت المطالب بأن تثبت عكس ما وقف عليه الشيخ، وحين ذاك إذا صحّ الحديث فهو مذهبي. اقتباس:
لقد فاتك أيها المحب أننا لسنا ملزمين ولا مؤاخذين بما لم يصل إلينا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحن مطالبون بما هو بين أيدينا من سّنته -صلى الله عليه وآله وسلم- والتي كما بين الشيخ أنه لم يقف في حدود علمه على شيء من ذلك -وقد سبق التعليق على هذا-، ،ولنقض كلام الشيخ فأنت المطالب إذن بالدليل فتتبه!! |
اقتباس:
بارك الله فيك أبا المعالي وجزاك الله خيرا. بما أنك تطرقت إلى مسألة توقيفية الوسائل واجتهاديَّتِها، احببت أن أبين جزئية من جزئياتها وهي: الوسائل الدعوية الأصل فيها أنها اجتهادية إذا كانت من جنس العادات، لكن إذا كانت من جنس العبادات فهي توقيفية ولذلك قال الشيخ آل الشيخ كما نقلت عنه: "من ناحية توقيفية؛ الأصل البداءة بالتوحيدِ، والدعوةِ إليه" وعليه نقول: الوسيلة في الدعوة إلى الله تنقسم إلى قسمين: وسائل من جنس العبادات ولو في جانب من جوانبها، فهي من أصل العبادة لا تنفك عنها فالأصل فيها التوقيف كالبدء بالتوحيد والدعوة إليه. وسائل من جنس العادات ليست من أصل العبادة بل هي منفكة عنها، تكفي الأدلّة والقواعد العامّة في إثباتها لأن الأصل فيها الإباحة، فما خالف منها الشريعة وأصول الديانة كالبرلمانات و الأحزاب والجمعيات السياسية وجميع الوسائل المحرمة، فهي غير جائزة لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، وما وافق منها منها الشريعة وأصول الديانة كالوسائل التقنية الحديثة مثل الإذاعة المسموعة أو المرئية و الأنترنت والحاسوب والطباعة ووسائل التسجيل ومكبرات الصوت....الخ فهي جائزة لا حرج فيها وبناءً عليه؛ فإن التسلسل من الوسائل التي هي من جنس العبادات فهو والحالة هذه يحتاج إلى دليل يقضي بمشروعيته، ولا يستقيم الإستدلال على ذلك كونه من وسائل الدعوة الإجتهادية لما سبق بيانه. |
تسلسل خطبة الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. [وأما خطبة الجمعة فمذهب الجماهير وجوبُها. إلا أنهم اختلفوا في المقدار المجزئ منها. أقوال أهل العلم في المسألة: اختلف الفقهاء في المقدار المجزئ من الخطبة على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا تجزئ إلا بحمد الله، والصلاة على النبي -صلى الله عله وسلم-، وقراءة شيء من القرآن، والوصية بتقوى الله. وهو المشهور عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة. القول الثاني: يجزئ ما ينطلق عليه اسم خطبة في كلام العرب. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، والإمام مالك في رواية عنه، وهو مشهور مذهب المالكية. وهو قول ابن حزم، والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور. القول الثالث: يجزئ ذكر الله تعالى، ولو تسبيحة أو تهليلة أو تحميدة. وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك. وسبب الخلاف كما قال ابن رشد في بداية المجتهد: "والسبب في اختلافهم هو هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي أو الاسم الشرعي فمن رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئا من الأقوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها. ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه -صلى الله عليه وسلم-". وقال الرجراجي في مناهج التحصيل: "ويجزئه أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المنظوم، المبتدأ بالحمد لله". وقد يقال! : إن سبب الخلاف هو هل يؤخذ بأقل ما ينطلق عليه اسم ذِكر، أو بالأكثر لقرينة؟ فمن أخذ بأقل ما ينطلق عليه اسم ذِكر أجازها بتسبيحة، ومن اعتبر القرينة العرفَ قال: الواجب ما ينطلق عليه اسم خطبة عرفا، ومن اعتبر القرينة أفعاله قال: الواجب ما توفرت فيه تلك الأفعال الراتبة]. اهـ بتصرف من رسالة: "قاعدة هل العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها". /// وفي إثر هذه النقول يمكن تخريج مسألتنا –وحسبي أن أفهم أصل المسائل وإشكالها- فيقال!: * من رأى أنّ الخطبة اسمٌ شرعي، ونظرَ إلى عرف الشرع واستعماله، أعني: أفعاله -صلى الله عله وسلم- الراتبة، و ليس منها تسلسل الخطبة - قال بالمنع. * ومن رأى أن الخطبة اسم لغوي، أعني: اسم خطبة عند العرب، وأن الحكمة منها الوعظ، وأن الأفعال لا تدل على الوجوب، -أجازها متسلسة؛ لأنها تحقق مقصدها. وقد يتردد النظر بين الظواهر والمعاني في بعض المضايق، وقد يعرض لكلٍّ من الفريقين ما يخل بمعرفة مراد الشرع، والراسخ في العلم يوازن على وجه لا يخل فيه المعنى بالظاهر، ولا الظاهر بالمعنى؛ لتجري الشريعة على نظام. من كلام الشاطبي وابن القيم. والله أعلم. وكتب أبو محمد. مسرغين – وهران. |
اقتباس:
مع أن ما ذهبت إليه ليس على إطلاقه فقد يفهم منه كذلك الكراهة، خاصة وأن الشيخ قال في كلام مفصل له ومباشر: فلا يُستحسَنُ تقيُّدُ الخطيبِ في جُمَعه بموضوعٍ واحدٍ........ وقوله: وفي تقديري أنَّ دوافعَ القولِ بعدمِ استحسانِ هذا الفعلِ وقول الشيخ: وكان تركُه لهذا الفعلِ سنَّةً يجب الأخذُ بها.... قال هذا في صدد إرشاد الخطيب كما ذكرت، لكن لا يخفى عليك أنه بدأ في سياق هذا الكلام بقوله: كان حريًّا بالخطيب التأسِّي بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في خُطَبِه... فهذه ألفاظ تدفع الجزم بالتحريم، ويبقى قول الشيخ محتملا، والأصل حمل مجمله على مفصله. والله أعلم. |
اقتباس:
|
فتوى الشيخ انقسمت إلى قسمين :
قسم إثبات مخالفة التسلسل للسنة. و قسم في بيان آثار التسلسل و ما رآه الشيخ من عيوب في هذه الطريقة المسلوكة من قبل الكثير من الخطباء! فإذا ثبت التسلسل و ثبت ما يظهر أن ما عابه الشيخ على الطريقة منقوض |
أدلة أرجو أنها تكفي وتشفي .. روى البيهقي في "شعب الإيمان" وفي "السنن الكبرى" له في كتاب الوديعة ، في باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات . حديث (11873) .. عن أنس بن مالك قال : قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال : ((لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له)) . قال الشيخ ناصر رحمه الله في "المشكاة" : صحيح . التعبير بقوله ((قلما ...إلا قال)) أسلوب إثبات الأكثرية ، وهو دليل على أغلبية توالي الفعل !! والله أعلم وفي "صحيح مسلم" برقم 1487. عن بنت لحارثة بن النعمان ، قالت : ((ما حفظت ق ، إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يخطب بها كل جمعة)) . وهذا شاهد جلل على توالي الخطب في الموضوع الواحد .. وفيما يبدو أنه يقرأها بتوالي البعض للبعض عبر مجموع الخطب في عدد من الجمع ؛ وهو راجع لأمرين ، فأما الأول : فهو كون هذا الظاهر خلافه أن يقرأ هذه السورة كاملة في كل جمعة ، وهذا مع هيئته الدائمة لا يخلو أن يقرر وصفا وهديا مستقلا من خصال خطبة الجمعة !! فإن كان ؛ فهو مما يلفت النظر ويشد الانتباه ، فيبعد -والحالة هذه- أن يغفله من روى من الصحابة هيئة خطبته يوم الجمعة ، ثم ترويه امرأة لوحدها ، والله أعلم. وأما الثاني : كونها تقرأ كاملة في كل خطبة ، ويكون معها كلامه صلى الله عليه وسلم ، فهذا مع اعتبار تأنيه صلى الله عليه وسلم في القراءة -والمقام مقام وعظ- وكذا إرادته التفهيم ؛ سيؤول بالخطبة إلى طول لا يلتقي مع قصده أو تقصيره فيها المروي عنه فعلا ، والداعي إليه قولا ! والله أعلم . وفي "المسند" للإمام أحمد ، برقم 19473 قال : حدثنا وكيع ، حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي ، عن أبي قلابة ، عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا : ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا : ((أمرنا بالصدقة ، ونهانا عن المثلة)) . قال الشيخ ناصر رحمه الله في "الإرواء" : وهذا إسناد جيد رجاله رجال الشيخين غير الشعيثي ، وهو صدوق . وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي قد سمع من سمرة . اه أقول : وهذا الإخبار منهما يفيد الدوام منه صلى الله عليه وسلم ؛ بما لا يستقيم حبسه على المرتين والثلاث ، والله أعلم . |
اقتباس:
هل تعبيره باستحسان ترك الفعل الذي يسع مجامعة الحرمة عند تقريرها هو المجمل .. أم تعبيره بوجوب ترك الفعل القاضي بحرمته .. مالكم كيف تحكمون ؟!! وهل الدعوة منه إلى تحري اتباع السنة التركية تنفي حرمة المتروك ، أليس يخاطب الشيخ من يعلم أنه يعقل أن البدع سنن تركية ، ومع ذلك فكلها محرمة وضلالة وهي في النار ؟!! . |
اقتباس:
|
حياك الله أخي الكريم رشيد. لمّا بدأت في قراءة تعليقك والذي ابتدأته بقولك: " أدلة أرجو أنها تكفي وتشفي" قلت الحمد لله لعل أخانا الفاضل سيقطع قول كل خطيب، لكن لما قرأت باقي كلامك تبين لي أنك لم تأت بشيء، ومع ذلك فأنت مأجور مشكور -إن شاء الله- على هذا النقل، فلا يخلو نقل من فائدة. فيا لله العجب !! أين إثبات التسلسل –وهو أن يتقيد الخطيب في جُمعه بموضوع واحد يُلقيه على وجه التتابع مُجزَّأً على خطب متسلسلة- في هذه الأحاديث فضلا على المداومة عليه، فغاية ما فيها هو تكرار النبي –صلى الله عليه وسلم- في خطبه لأمر معين. اقتباس:
هذا فيه تكراره الحث على حفظ الأمانة والوفاء بالعهد في خطبه –عليه الصلاة والسلام- فأين التسلسل في هذا يا أخي؟ وكما هو معلوم فإنه بإمكان الخطيب أن يحثّ في خطبته على أمر ما، ولو كان خارجا عن أصل موضوع خطبته، كحث الناس على تقوى الله تعالى والذي يتكرر كثيرا في خطب الجمعة. اقتباس:
هذا ادعاء منك –فيما يبدو لك- مخالف لظاهر الحديث يحتاج منك الى دليل فنرجو أن تتحفنا به. فغاية ما في الحديث تكرار قراءته -عليه الصلاة والسلام- لسورة (ق) في خطبه، لما اشتملت عليه من المواعظ والقواعد, وإثبات البعث ودلائله, والترغيب والترهيب وغير ذلك. ولهذا يقول النووي -رحمه الله-: "قال المصنف وسائر الأصحاب: ويستحب أن يقرأ في الخطبة سورة (ق)، قال الدارمي وغيره: يستحب في الخطبة الأولى،ويستحب قراءتها بكمالها للحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره كما سبق ولما اشتملت عليه من المواعظ والقواعد وإثبات البعث ودلائله والترغيب والترهيب وغير ذلك." المجموع شرح المهذب 520/4 ويقول شيخ الإسلام –رحمه الله-: "...وسورة (قاف) كان يقرأ بها في الجمعة، فإنها جامعة لإثبات النبوات، والمعاد، وبيان حال متبعي الأنبياء ومخالفيهم في الدنيا...." الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 428/6 ولو سلمنا ذلك جدلا، فالتسلسل خاص بقراءة ما ثبت من سور القران دون غيرها، وغير ذلك يبقى الأصل فيه التوقف، لأنه لو لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب بسورة (ق) كاملة أثناء الخطبة لما قال بذلك أحد من أهل العلم. اقتباس:
من سبق إلى هذا الفهم وهل لك سلف في ذلك، وهل ثبت عن أحد من الصحابة أنه خالف هذه المرأة، بل ثبت عن الصحابة أيضا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ السورة كاملة في خطبته، فقد روى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- أنهُ قال : "قرأَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وَهوَ على المنبرِ ( ص ) فلمَّا بلغَ السَّجدةَ نزلَ فسجدَ وسجدَ النَّاسُ معَهُ فلمَّا كانَ يومٌ آخرُ قرأَهافلمَّا بلغَ السَّجدةَ تشزَّنَ النَّاسُ للسُّجودِ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إنَّما هيَ توبةُ نَبيٍّ ولَكنِّي رأيتُكم تشزَّنتُم للسُّجودِ فنزلَ فسجدَ وسجَدوا." صححه الألباني في صحيح أبي داود (1410) وفي هذا دليل على تكرار قراءة (ص) في خطبه عليه الصلاة والسلام والشاهد قوله : فلمَّا كانَ يومٌ آخرُ قرأَها، أي مرّة أخرى في يوم آخرَ،كما أن ظاهر الحديث يدل على قراءة سورة (ص) كاملة كما سبق قراءة (ق) كاملة في حديث مسلم. اقتباس:
تقصيره عليه الصلاة والسلام لخطبة الجمعة هو غالب هديه، وهذا لا ينفي أنه أطال الخطبة أحيانا، فقد ثبت عنه ذلك كما في حديث حذيفة بن اليمان –رضي الله عنه- الذي في الصحيحين وغيرهما: "لقد خطبنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم خطبةً ، ما ترك فيها شيئًا إلى قيامِ الساعةِ إلا ذكرَه، عَلِمَه من عَلِمَه وجَهِلَه من جَهِلَه ، إن كنتُ لأرى الشيءَ قد نَسيتُ ، فأعْرِفُه كما يعرفُ الرجلُ الرجلَ إذا غاب عنه فرآه فعرفَه." صحيح البخاري (6604) ومسلم (2891) واللفظ للبخاري اقتباس:
يبدو أنك لا تفرق بين تكرار نفس الموضوع والمداومة عليه مرتين أو أكثر وبين تقسيم نفس الموضوع على خطب متسلسلة متتابعة والدوام على ذلك. هذا والله تعالى أعلم. |
اقتباس:
حيدة !!! رجعت بنا يا أخي إلى نقطة الصفر، ومع ذلك كآخر تعليق على مشاركاتك أقول الذي يمنع هو أنه لم يثبت لدينا أصل لدوام التسلسل، وأما قولك: "غاية ما في الأمر أنها طريقة يرى الخطيب بأنها توصل الى الخير" فالغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، ومسألتنا هذه توقيفية. فنحن على الاصل و أنتم المطالبون بالدليل. وجزاك الله خيرا. |
اقتباس:
بما أن قول الشيخ يبقى محتملا لأن تعبيره بوجوب ترك الفعل قد يقتضي كذلك الكراهة أو خلاف الأولى لوجود القرائن (ألفاظ) في كلامه على ذلك كما سبق بيانه ، ولازم القول ليس بلازم، وعلى كل حال سنحاول إن شاء الله تعالى أن نسأل الشيخ ليس فقط على هذه الحيثية بل على الفتوى بأكملها وخاصة استشكالات الإخوة عليها. |
تذييل على التعليق السابق: |
بهيئة بذة
اقتباس:
رواه الترمذي وغيره وقال حسن غريب وصححه الألباني في صحيح الترمذي (3774) وقول الصحابي: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فحث الناس على الصدقة أي أن من جملة ما خطب الناس به أن حثهم على الصدقة -خاصة وأن المقام يقتضي ذلك-، كما لو حثّهم على تقوى الله عزوجل. ولو سلّمنا جدلا أن موضوع الخطبة الأولى كان عن الصدقة، فغاية ما في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعاد نفس الموضوع في الخطبة الثانية، ولا يوجد دليل ظاهر على التسلسل فضلا عن المداومة عليه، ففرق بين إعادة نفس الموضوع وبين تسلسله عبر خطب متتابعة. والله أعلم. |
مبحث علمي و تعقيب علئ فتيا الشيخ محمد علي فركوس لأخينا الحبيب أبو همام محمد السلفي :
https://archive.org/details/abuhammam_201609 |
[quote=ابو العلاء السالمي;361464]
حياك الله أخي الكريم رشيد. لمّا بدأت في قراءة تعليقك والذي ابتدأته بقولك: " أدلة أرجو أنها تكفي وتشفي" قلت الحمد لله لعل أخانا الفاضل سيقطع قول كل خطيب، لكن لما قرأت باقي كلامك تبين لي أنك لم تأت بشيء، ومع ذلك فأنت مأجور مشكور -إن شاء الله- على هذا النقل، فلا يخلو نقل من فائدة. حييت أخي .. أقول -أولا- : ما أسهل أن يتنقص الإنسان سلعة غيره.. فهذا التجاوب الخصوم لا يعسر على كل بطال -أقول هذا متأسفا- فكم تستجر الشهوة ..إلى دفن حكم ذات قيم في ظواهر كلام الناس فضلا عن ثناياه وزواياه ، وصدق الله القائل : ((وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا)) !! فيا لله العجب !! أين إثبات التسلسل –وهو أن يتقيد الخطيب في جُمعه بموضوع واحد يُلقيه على وجه التتابع مُجزَّأً على خطب متسلسلة- في هذه الأحاديث فضلا على المداومة عليه، فغاية ما فيها هو تكرار النبي –صلى الله عليه وسلم- في خطبه لأمر معين. إن دعواك علي بادعاء تقيد الخطيب في |
الساعة الآن 11:17 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.