الثلاثينية في أصول وقواعد وضوابط العذر بالجهل -لشيخنا فتحي الموصلي-
الثلاثينية في أصول وقواعد وضوابط في مسألة ( العذر بالجهل)
القاعدة الأولى : العذر حكم شرعي . يلزم منه مراعاة الشروط والموانع ولا يتكلم فيه إلا من يحسن الكلام في المسائل الكبار والمتكلم فيه بعلم وحسن قصد يكون مجتهداً . القاعدة الثانية : العذر يتبعّض كما أن الجهل يتبعّض . القاعدة الثالثة : الأصل في الإنسان الجهل . القاعدة الرابعة : الكلام في الجهل من باب الكلام في الموانع ، والكام في إقامة الحجة من باب الكلام في الشروط ( فالجهل مانع وإقامة الحجة شرط). القاعدة الخامسة :الأصل في الإعذار أنه مرغوب فيه مطلوب عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين . القاعدة السادسة : كلما تعلق العذر بحق الله اتسع، وكلما تعلق بحق المخلوق ضاق . القاعدة السابعة : ينبغي التفريق في باب العذر بالجهل بين الإيمان المفصل والإيمان المجمل . القاعدة الثامنة : العذر في الأحكام الباطنة لا يستلزم العذر في الأحكام الظاهرة ، والعكس . القاعدة التاسعة : العذر بالجهل يختلف بحسب اختلاف الزمان والمكان والحال . القاعدة العاشرة : العذاب الأخروي لا يكون إلا بعد بلوغ الحجة والرسالة . القاعدة الحادية عشر :لا عذر مع فساد القصد أو التفريط في الطلب . القاعدة الثانية عشر : الأصل في الأحكام الدنيوية قبول دعوى الجهل وعدم البلاغ . القاعدة الثالثة عشر : ينقسم الكفر بحسب هذا الباب إلى كفر الإعراض وكفر العناد وكفر الجهل ، والثالث نفى الله عن صاحبه التعذيب حتى يتمكن من معرفة الحجة . القاعدة الرابعة عشر : الأحكام في حق المكلف لا تثبت إلا بعد البلوغ على الوجه الذي يعتدّ به . القاعدة الخامسة عشر : إقامة الحجة حكم شرعي ، قابل للتبعيض وهو نسبي . القاعدة السادسة عشر : إقامة الحجة في الأحكام الدنيوية لا تقوم بكل أحد . القاعدة السابعة عشر : قيام الحجة القاطعة في الأحكام الدنيوية ترجع إلى التمكن من العلم . القاعدة الثامنة عشر : العذر لا يمنع الإنكار والتخطيئة . القاعدة التاسعة عشر : ليس كل جهل يُعذر به الإنسان ، ولا كل علم تقوم به حجة . القاعدة العشرون : الجهل قد يكون مانعاً من التأثيم ، ولا يكون مانعاً من التجريم ، وقد يكون مانعاً من التكفير ولا يكون مانعاً من التبديع. القاعدة الحادية والعشرون : الحجة لا تكون قائمة في الأحكام الدنيوية إلا بإزالة الجهل ومنع التأويل ورفع الشبهه. القاعدة الثانية والعشرون : البلاغ يتبعّض ، تارة يكون كاملاً وتارة يكون ناقصاً ، وتارةً يكون مجملاً وتارة يكون مفصلاً ، وأحكامه تتنوع بحسب ذلك . القاعدة الثالثة والعشرون : العذر عن الأصل عذر عن فروعه . القاعدة الرابعة والعشرون : حصول الإنذار في الأحكام الأخروية بمجرد البلاغ التام . القاعدة الخامسة والعشرون : من الجهل جهل لا يتصور أن يكون إلا عن عدوان وتفريط . القاعدة السادسة والعشرون : العذر يكون بعد التصديق العام ؛ فلا يعذر الإنسان بجهله بالرسول بعد ظهور علاماته ودلائله والسماع به . القاعدة السابعة والعشرون : التفريق بين ما يلحق بالمسلمين في باب العذر بالجهل وبين ما يلحق بغيرهم. القاعدة الثامنة والعشرون : إن قيام الحجة في الأحكام الباطنة كالتكفير العام يجب القول بإطلاقه وعمومه . القاعدة التاسعة والعشرون : إقامة الحجة في الأحكام الدنيوية جارية على ظاهر الأمر . القاعدة الثلاثون : جميع أحكام هذا الباب قد اشتملت على الحكمة والعلم و العدل . |
موفق بإذن الله ، فالقواعد مليحة ، وميسرة للحفظ ، ونحب إرفاق الدليل على القواعد فتستقر وتقوى وتسلم من المعارضة .
|
حفظ الله شيخنا فتحي الموصلي وجزاه الله خيرا على هذا الجهد الطيب .
|
جزاك الله خيراً يا أبا العباس وجزى الله خيراً الشيخ فتحي الموصِلِّي. |
حفظ الله شيخنا ابا عبدالله ونفعنا بعلمه
|
نود شرحا وافيا لهذه الأصول
|
تبيان مسألة
القاعدة التاسعة نحتاج لها زيادة توضيح وبيان وذلك لأهميتها وسعيكم مبارك شيوخنا وجزيتم خيراً.
|
جزاك الله خيراً
|
الساعة الآن 10:09 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.