{منتديات كل السلفيين}

{منتديات كل السلفيين} (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/index.php)
-   منبر الفقه وأصوله (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/forumdisplay.php?f=6)
-   -   أحكام الصلاة خلف أهل البدع - أقوال أهل العلم (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=3263)

أحمد المقدسي 03-14-2009 11:28 PM

أحكام الصلاة خلف أهل البدع - أقوال أهل العلم
 
1.شيخ الإسلام ابن تيمية



يقول رحمه الله في مجموع الفتاوى ( المجلد الثالث والعشرين )

أما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع، وخلف أهل الفجور، ففيه نزاع مشهور، وتفصيل ليس هذا موضع بسطه‏:‏

لكن أوسط الأقوال في هؤلاء‏:‏ أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره‏.‏ فإن من كان مظهراً للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته؛ ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه، بخلاف الساكت، فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت، لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت، فلم تنكر، ضرت العامة؛ ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم، وتوكل سرائرهم إلى الله تعالي، بخلاف من أظهر الكفر‏.‏

فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته، لما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته، فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهراً للمنكر في الإمامة، وجب ذلك‏.‏ لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان‏.‏ ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاً، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاً‏.‏

فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته، لم يجز ذلك، بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه، كالجمع، والأعياد، والجماعة‏.‏ إذا لم يكن هناك إمام غيره، ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج، والمختار بن أبي عبيد الثقفي، وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بإمام فاجر، لاسيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره، فيبقي ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة‏.‏ ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقاً معدودين عند السلف، والأئمة من أهل البدع‏.‏

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر، فهو أولى من فعلها خلف الفاجر‏.‏ وحينئذ، فإذا صلي خلف الفاجر من غير عذر، فهو موضع اجتهاد للعلماء‏.‏

منهم من قال‏:‏ إنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع، بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف هذا، فكانت صلاته خلفه منهياً عنها فيعيدها‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ لا يعيد‏.‏ قال‏:‏ لأن الصلاة في نفسها صحيحة، وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة، وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة‏.‏

وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة، فهنا لا تعاد الصلاة، وإعادتها من فعل أهل البدع!!، وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل‏:‏ إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح، أعيدت الجمعة خلفه، وإلا لم تعد، وليس كذلك‏.‏ بل النزاع في الإعادة حيث ينهي الرجل عن الصلاة‏.‏ فأما إذا أمر بالصلاة خلفه، فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه، لما تقدم من أن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين‏.

--------------------

وقال في موضع آخر رحمه الله رحمة واسعة - من نفس المجلد -

ولهذا قالوا في العقائد‏:‏ إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام براً كان أو فاجراً‏.‏ وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد، فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده، وإن كان الإمام فاسقا‏.‏ هذا مذهب جماهير العلماء‏:‏ أحمد بن حنبل، والشافعي، وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد‏.ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر، فهو مبتدع عند الإمام أحمد، وغيره، من أئمة السنة‏.‏ كما ذكره في رسالة عبدوس‏.‏ وابن مالك، والعطار‏.

والصحيح أنه يصليها، ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر حتي أنه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال‏:‏ أزيدكم‏؟‏ فقال ابن مسعود‏:‏ ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة‏!‏ ولهذا رفعوه إلى عثمان‏.‏ وفي صحيح البخاري أن عثمان ـ رضي اللّه عنه ـ لما حُصِر، صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان، فقال‏:‏ إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة‏.‏ فقال‏:‏ يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساؤوا، فاجتنب إساءتهم‏.‏ ومثل هذا كثير‏.

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة‏.‏ فإذا صلى المأموم خلفه، لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجوراً لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتي يتوب، فإذا أمكن هجره حتي يتوب، كان حسنا، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتي يتوب، أو يعزل، أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه‏.‏ فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه، كان فيه مصلحة، ولم يفت المأموم جمعة، ولا جماعة‏.‏ وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة ـ رضي اللّه عنهم‏.

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور، ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة، فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل، وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق، أو بدعة، تظهر مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الرافضة، والجهمية، ونحوهم‏.‏ ومن أنكر مذهب الروافض وهو لا يصلي الجمعة والجماعة، بل يكفر المسلمين، فقد وقع في مثل مذهب الروافض، فإن من أعظم ما أنكره أهل السنة عليهم، تركهم الجمعة والجماعة، وتكفير الجمهور‏.

------------------

وفي موضع آخر ( من المجلد الثالث )

ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم، فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل مازال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور، ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد‏.‏ وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم‏.‏

وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله ،ولم يقل أحمد إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله‏.‏

ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع؛ وكانوا باطنية ملاحدة، وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك‏.‏ ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة، ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر‏.‏

فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال أن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره كما صلى عبدالله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان قد يشرب الخمر وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك‏. ‏
وكان عبدالله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال‏. اهـ

أحمد المقدسي 03-14-2009 11:43 PM

قاله ابن تيمية -رحمه الله - قوله [ في منهاج السنة ] في معرض استدلاله بعدم تكفير الخوارج ( ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج: أنهم كانو يصلون خلفهم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري) (1)
--------------------------------
(1) أنظر موقف أهل السنة و الجماعة من أهل الأهواء و البدع ، للدكتور إبراهيم الرحيلي ص 352

أحمد المقدسي 03-14-2009 11:49 PM

وقال ابن أبي العز الحنفي [ في شرح العقيدة الطحاوية ] في شرح قول الإمام الطحاوي " ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم "

"ولو صلى خلف مبتدع يدعوا الى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون"

ثم قال " ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يترتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزيز حتى يتوب فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب او يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة، وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم، وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه "


وقال الإمام البربهاري في شرح السنة
"والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه؛ إلا أن يكون جهمياً
(1) فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم جمعة جهمياً وهو سلطان فصلّ خلفه؛ وأعد صلاتك .... "
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
(1) وقد ورد عن كثير من أئمة السلف تكفير الجهمية

أحمد المقدسي 03-14-2009 11:50 PM

قول العلامة عبد العزيز بن باز في المسألة



سؤال :في حيّنا مسجد بناه جماعة من الصوفية، بعد أن أردنا نحن –يا أهل السنة- بناءه، ولكنهم أصروا على بنائه وفعلوا، وهو الآن تحت إدارتهم وتصرفهم، ويقومون فيه بأشعار ومدائح، فهل يجوز لنا نحن السُنيين أن نصلي فيه معهم وخلف إمامهم المبتدع أم ماذا نفعل ؟


الجواب:
إذا كان إمامهم ليس بكافر وإنما عنده بعض البدع التي لا تخرجه من الإسلام، فلا مانع من الصلاة معهم ونصيحتهم وتوجيههم وإرشادهم بالدعوة إلى الله بعد الصلوات، وفي حلقات العلم في المسجد حتى يستفيدوا وينتفعوا ويدعوا ما عندهم من البدع إن شاء الله، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب التناصح، أما إن كان إمامهم يتعاطى ما يوجب كفره، كالذي يستغيث بالرسول - صلى الله عليه وسلم- أو يدعوه من دون الله، أو يستغيث بالأموات وينذر لهم ويذبح لهم، هذا كفر وضلال، هذه أمور كفرية لا يصلى خلفه، لأن هذه الأمور من الأمور الكفر بالله والشرك بالله - عز وجل، وهكذا إذا كان إمامهم يعتقد اعتقادات كفرية، كأن يعتقد أن غير الله يتصرف في الكون من الأولياء، وأنهم يدبرون هذا العالم، من الأولياء كما يفعله بعض الصوفية، أو يعتقدون ما يعتقده أصحاب وحدة الوجود بأن الخالق والمخلوق واحد، الخالق والمخلوق والعبد والمعبود ونحو ذلك من المقالات الخبيثة الملحدة فهذا كافر ولا يصلى خلفه، أما إذا كانت بدع دون الكفر فإن هذا يصلى خلفه، مثل بدعة المولد وليس فيها كفر، مثل بعض البدع الأخرى التي يفعلها الصوفية وليست بكفر، بل دون الكفر فلا تمنع من الصلاة خلفه، وأما الأشعار التي يأتي بها ينظر فيها فإن كانت أشعاراً كفرية مثل أشعار صاحب البردة في قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بسواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن بمعادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذه أشعار كفرية، هذا اعتقادٌ ضال، فإذا كان أصحاب المسجد يعتقدوا مثل هذه الأمور فلا يصلى خلف إمامهم، لأن الاعتقاد بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- يعلم الغيب، أو أنه يملك الدنيا والآخرة هذا كفرٌ ولا ضلال والعياذ بالله، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله - سبحانه وتعالى -، وهكذا اعتقاد بعض الصوفية وبعض الوثنية أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- ينقذ الناس يوم القيامة، وينقذ من دعاه يوم القيامة ويخرجه من النار، هذا كله كفرٌ وضلال، إنما الأمور بيد الله - سبحانه وتعالى -، هو الذي ينجي من النار، وهو الذي يعلم الغيب، وهو مالك لكل شيء، والمدبر للأمور- سبحانه وتعالى -، والرسول - صلى الله عليه وسلم- ليس بيده إخراج الناس من النار، بل يشفع ويحد الله له حداً يوم القيامة في الشفاعة عليه الصلاة والسلام، ولا يشفع إلا لأهل التوحيد والإيمان، كما قد سأله أبو هريرة- رضي الله عنه – قال يا رسول الله: من أحق الناس بشفاعتك؟ قال:(من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه، أو قال: خالصاً من نفسه)، وقال عليه الصلاة والسلام: (إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلةٌ إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً)، فشفاعته لأهل التوحيد والإيمان لا لأهل الكفر بالله - عز وجل -. فالحاصل أن الإمام إذا كان عنده شيءٌ من الكفر هذا لا يصلى خلفه، أما إذا كانت بدعته دون الكفر فلا مانع من الصلاة خلفه، ولكن إذا وجد مسجدٌ آخر فيه أهل السنة فالصلاة خلفهم أولى وأحسن وأبعد عن الشر، ولكن مع ذلك ينبغي لأهل السنة أن يتصلوا بأهل البدع للنصيحة والتوجيه والتعليم والتفقيه والتعاون على البر والتقوى، لأن بعض أهل البدع قد يكونوا جاهلاً ما عنده بصيرة، فلو علم الحق لأخذ به وترك بدعته. فينبغي لأهل السنة أن لا يدعوا أهل البدع، بل عليهم أن يتصلوا بهم وينصحوهم ويوجهوهم ويعلموهم السنة ويحذروهم من البدعة، لأن هذا هو الواجب على أهل العلم والإيمان، كما قال الله - سبحانه وتعالى -: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (125) سورة النحل، وقال - سبحانه وتعالى -: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) سورة فصلت. نسأل الله للجميع التوفيق الهداية.

http://www.binbaz.org.sa/mat/15983
موجود صوتياً أيضاً

--------------


حكم الصلاة خلف الصوفي

السؤال: إذا حضرت بقرية وكان إمامها من الصوفية، ولا يقبض يده في الصلاة ولا يدلي بركبتيه قبل يديه إلى السجود، فهل تجوز صلاتي معه؟


إذا كان معروفاً بالتوحيد ليس مشركاً وإنما عنده شيء من الجهل أو التصوف ولكنه موحد مسلم يعبد الله وحده ولا يعبد المشايخ ولا غيرهم من المخلوقات كالشيخ عبد القادر وغيره، فمجرد كونه لا يضم يديه في الصلاة لا يمنع من الصلاة خلفه

http://www.binbaz.org.sa/mat/1164

أحمد المقدسي 03-15-2009 12:00 AM

وقد سئل العلامة ابن باز - رحمه الله -
ما حكم الصلاة خلف من يذهب إلى قبور الصالحين للتبرك بها وتلاوة القرآن في الموالد وغيرها بأجر على ذلك؟

فأجاب :
هذا فيه تفصيل إن كان مجرد الاحتفال بالموالد من دون شرك فهذا مبتدع فينبغي أن لا يكون إماماً لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))[1] والاحتفال بالموالد من البدع، أما إذا كان يدعو الأموات ويستغيث بهم، أو بالجن، أو غيرهم من المخلوقات فيقول: يا رسول الله انصرني، أو اشف مريضي، أو يقول: يا سيدي الحسين، أو يا سيدي البدوي، أو غيرهم من الأموات، أو الجمادات كالأصنام، المدد المدد، فهذا مشرك شركاً أكبر لا يصلى خلفه، ولا تصح إمامته - نسأل الله العافية - أما إذا كان يرتكب بدعة كأن يحضر المولد ولكن لا يأتي بالشرك، أو يقرأ القرآن عند القبور، أو يصلي عندها، ولا يأتي بشرك فهذا يكون قد ابتدع في الدين فيعلم ويوجه إلى الخير وصلاته صحيحة إذا لم يفعلها عند القبور، أما الصلاة في المقبرة فلا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم))[2] مساجد متفق عليه.

وفي سؤال غيره أجاب رحمه الله :
نعم تصح الصلاة خلف المبتدع وخلف المسبل إزاره وغيرهما من العصاة في أصح قولي العلماء ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها، فإن كانت مكفرة له كالجهمي ونحوه ممن بدعتهم تخرجهم عن دائرة الإسلام، فلا تصح الصلاة خلفه

أسامة بن عبد الله الطيبي 03-15-2009 07:16 AM

نسخة إلى الغلاة
المندسين في صفوف السلفية
بل الأدهى والأمر أن يأمر بعض (الحمقى) (النوكى) الشباب السلفيين إذا جاؤوا إلى مسجد إمامه مبتدع أن لا يصلوا خلفه -والجماعة قائمة-!!
ثم يقيموا صلاة ثانية جماعة بأنفسهم!!
أقول: فهذا القول لم يجرؤ عليه أهل البدع -حتى-!!

شكر الله لك يا أخ أحمد
وزدنا من هذه النصوص الدرر لعلهم يتذكرون أو يخشون

أحمد المقدسي 03-15-2009 10:33 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة بن عبد الله الطيبي (المشاركة 10169)
نسخة إلى الغلاة
المندسين في صفوف السلفية
بل الأدهى والأمر أن يأمر بعض (الحمقى) (النوكى) الشباب السلفيين إذا جاؤوا إلى مسجد إمامه مبتدع أن لا يصلوا خلفه -والجماعة قائمة-!!
ثم يقيموا صلاة ثانية جماعة بأنفسهم!!
أقول: فهذا القول لم يجرؤ عليه أهل البدع -حتى-!!

شكر الله لك يا أخ أحمد
وزدنا من هذه النصوص الدرر لعلهم يتذكرون أو يخشون

إن شاء الله سأضع نصوصا للعلماء الذين لا يسمعون إلا قولهم والذين هم عندهم " العلماء المعتبرين " فقط لا غيرهم والذين يدّعون أنهم على منهجهم، ثم ننظر ماذا يفعلون، وهل يسمعون أم أنهم صم بكم عمي لا يعقلون؟

أحمد المقدسي 03-16-2009 11:43 PM


الشيخ عبد العزيز الراجحي

هل تجوز الصلاة خلف إمام أشعري ؟

هذه مسألة خلافية، وهي مسألة الصلاة خلف الفاسق، أو المبتدع، هل تصح، أو لا تصح؟ بعض العلماء يرى أن الصلاة غير صحيحة، فإذا صلى خلف المبتدع أو الفاسق فإنه يعيدها، وقال بعضهم: إنه يصلي خلفه نفلا، ثم يعيدها، وذهب آخرون إلى أنها تصح وهو الصواب، فالصواب أن صلاته صحيحة، بشرط أن تكون بدعته أو فسقه لا يوصله إلى الكفر، أما إذا كانت بدعته أو فسقه يوصله إلى الكفر فإن صلاته لا تصح، أي إذا كان وثنيا يدعو غير الله؛ يذبح للأولياء أو الصالحين، أو حلولي أو اتحادي، فهذا لا تصح الصلاة خلفه.

أما إذا كان مبتدعًا أو فاسقًا، ولم يوصله إلى الكفر فالصلاة صحيحة والدليل على ذلك أن الصحابة صلوا خلف الحجاج وكان الحجاج فاسقًا ظالمًا، ولما ثبت في صحيح البخاري أن النبي قال: يصلون لكم -يعني: الأئمة- فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم لكن إذا وجدت غير الفاسق فلا تصل خلفه، ولا ينبغي أن يرتب إمام للناس، إذا كان فاسقا أو مبتدعا، أي لا يجوز أن يكون إماما للناس، وإذا وجد فاسق أو مبتدع يصلي بالناس يجب أن يرفع إلى ولاة الأمور حتى يعزل، ويعيّن إمام من أهل السنة والجماعة سلفي المعتقد، لا أشعري، ولا فاسق، بل يعين عدل، لكن إذا بليت وصليت خلفه فصلاتك صحيحة، وإن لم تجد جماعة إلا هو تصلي خلفه، وإذا وجدت غيره تصلي خلف غيره، وإذا صليت خلفه، فمعناه أنك أقررته على المنكر وأقل شيء لإنكار المنكر ألا تصلي خلفه.

والواجب إنكار المنكر، وإذا كنت لا تنكر باللسان، أقل شيء لإنكار المنكر ألا تصلي خلفه، لكن لو صليت الصلاة صحيحة في أصح قولي العلماء، بشرط أن لا تكون هذه البدعة أو الفسق يوصلانه إلى الكفر الأكبر، أو الشرك الأكبر، أما إذا كانت البدعة أو الفسق يوصلانه إلى الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر فلا تصح الصلاة، وإذا صلى يجب إعادتها كما لو صلى خلف من يدعو غير الله، أو من يذبح للأولياء، أو طلب المدد من غيره، أو ينذر للصالحين، أو ينكر وجود الله، أو أن الله حال في المخلوقات، فلا تصح الصلاة، وإذا صلى يجب إعادتها.



أحمد المقدسي 04-14-2009 08:56 PM

كلام الشيخ ربيع المدخلي - حفظه الله تعالى - في المسألة


السؤال: ما حكم الصلاة في مسجد أهل البدع وكيف أصلي إذا ما وجدنا مسجدا لأهل السنة في هذه القرية، وهل تصح الصلاة إذا صليت مع زوجتي في بيتي ؟
الـجــواب:



لا؛ إذا كان يوجد مسجد صلّ فيه ولو مع أهل البدع،كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي وراء نجدة الخارجي واستشهد بذلك البخاري .
والجماعة أمر عظيم لا تُتْرك لمثل هذا (1)، ثم أهل البدع منهم المستور، فإذا كان مستورا فأنت صلّ وراءه وإذا تبين لك أنه مبتدع بيِّن له الحق وإذا كانت بدعته كفرية وأصرّ عليها فلا تصلّ وراءه لأنه بعد قيام الحجة يكفر؛ يعني عنده بدعة مكفِّرة، يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله، يعطِّل الصفات، عنده شيء من البدع المكفرة وناظرته وبينت له الحق من كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف فأصر وعاند فحينئذ لا تصلّ وراءه، أما وهو مستور وليس عنده هذه البدع المكفِّرة والضالة فصل وراءه

المصدر

=======

السؤال: هل يُصلى خلف إمام مسجد يقنت في الفجر ويدعو ويرفع يديه، وهل يُتابع، وإذا صلوا صلاة الاستسقاء في المسجد هل نصلي معهم ؟
الـجــواب:

إذا صلى الإمام وقنت فاقنت معه، مخالفة الإمام للمأموم حتى لو يرى أن صلاة الإمام ليست بصحيحة في مذهبه؛ هي صحيحة في مذهب هذا الإمام ولكنها ليست صحيحة عندك؛ صلّ وراءه، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وراءه وقال : ( يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أخطؤوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ )(2) فتصلّ وراءه .
كان السلف؛ يعني جاء الرشيد إلى الحج ونزل في المدينة واحتجم، وسأل مالكا : احتجمت هل أصلي بدون وضوء ؟ قال : نعم صلّ، فصلى بالناس ولم يتوضأ من الحجامة .
عند الأحناف الحجامة تنقض الوضوء، فقيل لأبي يوسف : كيف صليت وراء الرشيد وهو احتجم ولم يتوضأ ؟ قال : سبحان الله، أمير المؤمنين !
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام : أنك تصلي وراء الإمام إذا كنت تختلف أنت وإياه في قضية؛ ترى أن عنده باطل، صلاته ليست صحيحة لكن هو عنده أصول وعنده أدلة؛ يرى أن صلاته صحيحة، فصل ّوراءه ولو كنت لا ترى صحة صلاته فصلّ وراءه، إلا إذا تأكدت أنه لم يتوضأ؛ قال لك : أنا لا أتوضأ وأصلي بدون وضوء ! فصلاته باطلة عندك وعنده .

المصدر

=======

السؤال: ما حكم الصلاة في مسجد الصوفية مع العلم أننا لو صلينا فيه اغتر بنا العوام وإذا لم نصل فيه سوف نترك صلاة الجماعة لأنه لا يوجد مسجد آخر قريب منا ؟
الـجــواب:

هل في المسجد قبر ؟
إن كان في المسجد قبر فلا يصلي فيه وإن كان ليس فيه قبرا ولم يجد مسجدا لأهل السنة فعليه أن يصلي ويحذِّر العوام الذين قد يُخدعون بصلاته معهم من بدع هؤلاء؛ يعني قل له : صلّ واخرج لا تستمع لبدعهم، والواجب أن يتعاون أهل السنة مع عوامهم ويبنون لأنفسهم مسجدا يصلون فيه الصلاة على غرار صلاة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ليس فيها بدع لا قبلها ولا بعدها ولا في خلالها، فإن مساجد الصوفية؛ صلاتهم لا تخلو من البدع حتى في صلاتهم وفي أذانهم وفي إقامتهم؛ يعني توجد بدع، فعلى أهل السنة أن يحرصوا على نقاء مذهبهم ومنهجهم وعبادتهم فإذا اضطر الإنسان للصلاة معهم فليصل لأن الصلاة تصح وراء البرّ والفاجر؛ مادام ظاهره الإسلام صلّ وراءه ولكن إذا كان هناك مندوحة عن التخلص من فتنهم وبدعهم فيجب أن نتخلص ببناء مساجد لأهل السنة يصلون فيها ويذكرون الله فيها ويتعلمون فيها وينشرون الخير والعلم فيها، أظن أنهم لا يتمكنون من نشر الدعوة من مساجد الصوفية، فالمساجد ضرورية لأهل السنة فليتكلفوا وليضحوا في الحفاظ على دينهم وعقيدتهم ومنهجهم.



========

لسؤال: ما حكم الجماعة الثانية في المسجد الذي تقام به الجماعة
الـجــواب:

إن كانت الجماعة الثانية تتعمد ألاّ تصلي وراء هذا الإمام، وتنشئ جماعة ثانية إظهارا للفرقة والفتن، فهذا حرام ولا يجوز، حتى لو كان إمام المسجد مبتدعا، تصلي وراءه مع جماعة المسلمين، ولا تنشئ جماعة أخرى .
أما إذا كنت حريصا على صلاة الجماعة -وفضلها، والصلاة في الجماعة تعدل سبعة وعشرين صلاة من صلاة الفذّ (1) - حرصت على هذه الفضيلة لكن فاتتك وفرغ الإمام من هذه الصلاة؛ الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، وجاء واحد وواحد وواحد فصلوا جماعة؛ إذا كانت فاتتهم بغير قصد منهم ولا بقصد إنشاء جماعة أخرى فليصلوا ولا مانع في ذلك . وراجعوا في هذا الموضوع تحفة الأحوذي.
والشيخ الألباني يحكي عن الشافعي رحم الله الجميع أنه لا يرى تعدد الجماعات إلا في مسجد على الطريق بعيد عن المدن والقرى، وأما في المدن والقرى فلا يرى تعدد الجماعات، سواء كانوا معذورين أو غير معذورين ! وناقشت الألباني في هذه المسألة وقلت له: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال في واحد من الصحابة تأخر وفاتته الصلاة : (من يتصدق على هذا ) قال الشيخ الألباني رحمه الله :
هذا في حقّ المتنفِّل؛ الثاني متنفل والأول مفترض ! على كل حال هذا رأيه، لكن الصواب أنه إذا ما قصد الفتنة ولم يقصد إنشاء جماعة ثانية وهو حريص على الصلاة مع الجماعة، ثم فاتته وفاتت هذا وهذا فصلوا جماعة فلا مانع . ا.هـ.


وأما من يقول ببطلان الصلاة خلف المخالف وعدم جوازها فعليه أن يأتي بدليل وبأقول للأئمة المعتبرين، فلا يعتد بقول لا سلف له فيه

المصدر



وقد سئل الشيخ ربيع المدخلي: هل يُشترط لكل مسألة سلف، نرجو التفصيل
الـجــواب:

نعم، هذا الأصل في أمور الدين؛ أنه لابدّ من سلف؛ في أمور العقيدة وأمور المنهج لابدّ من سلف، وكلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا مشهور:( إيّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ).
فمسائل الدين فيها اتّباع وليس فيها اختراع؛ كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام.
لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق الهالكة وذكر الفرقة الناجية قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : ( ما أنا عليه وأصحابي ) (3) وقال صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ ) . وقال تعالى: ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (الشورى21 ).
ومن هذا المنطلق حارب أئمة السلف كل أنواع البدع في العبادات وفي العقائد وفي المناهج.اهـ.

المصدر

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

--------------

(1) أقول: وكيف اذا كان من المساجد الذي تشد إليه الرحال!
(2) أخرجه البخاري برقم (662) .
(3) - رواه الترمذي برقم (2641) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

عمربن محمد بدير 04-14-2009 10:57 PM

[b]جزاك ربي خيرا ؛وبعضهم لا يصلي خلف مشايخ سلفيين بحجّة أنهم مبتدعة ؛فلو كان الخلاف أو النزاع كما صرح به شيخ الإسلام في القبوريين والأشاعرة وأضرابهم فما بالك من سلفي عقيدة ومنهجا ؛له أخطاء ؟؟؟[/b]

عاشور بلبج 04-15-2009 02:33 PM

شكرا جزيلا لكم

أبوجابر الأثري 06-20-2010 08:13 PM

جزاك الله خيرا

فائدة مهمة تخفى على كثير من الناس وخاصة طلبة العلم

والله الموفق

فتح الرحمن احمد 02-06-2011 11:28 PM

جزاك الله خيرا اخي احمد المقدسي ونفع الله بك
لقد اتوضحت هذه المسالة ايضاحا جليا وبينت وجه الحق فيها
فاسال الله ان يجزيك خير الجزاء
واسمح لي اخي ان اضيف بعض الاضافات البسيطة علي شكل نقاط

1/ البدعة امرها عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ،
وقال عليه الصلاة والسلام :" كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" .
وقال الإمام مالك رحمه الله : من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة
لأني سمعت الله يقول: { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} .
وقال الإمام الشافعي رحمه الله : من استحسن فقد شرع.
وخطورة البدعة أن فعلها أو السكوت عنها واستحسانها يؤدي إلى ضياع الدين واختلاط الحق بالباطل

2/ (ليس كل من أتى بكفر كافر ، وليس كل من أتى بفسق فاسق، وليس كل من أتى بجاهلية فهو جاهلي أو جاهل ،
فكذلك ليس كل من أتى ببدعة فهو مبتدع لأنه ثمة فرقا عند أهل السنة بين من وقع في البدعة
وبين من أحدث البدعة وتبناها ودعا إليها وهذا أمر متفق عليه) وقال العلامة الالباني بعد ان عرض عليه هذا الكلام
هو كذلك بلا شك « ثم قال :» هذا الكلام صحيح جدا
وقال ايضا (فأقول الأصل أن تكون الحجة قائمة على هذه الأصناف الثلاثة ، هذا هو مناط الحكم ، فإذا المسألة بعد تلك الأمثلة التي أوردناها ،
فمن كان على علم أو على ثقة بأن زيدا من الناس الحجة قامت عليه جاز تكفيره ، جاز تفسيقه جاز تبديعه وإلا فلا هذا هو الصواب «

3 / الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها
قاله شيخ الإســلام ابن تيمية رحمه الله :" فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين؛
فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان،
ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاً، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاً،

4/ مسالة الصلاة خلف المبتدع فيها تفصيل في جوازها وكراهتها ومنعها بحسب مقتضي الحال
ومراعات المصالح والمفاسد وبحسب حال المبتدع وبدعته وقبل ان اذكر هذا التفصيل
اورد احدي الادلة علي صحة الصلاة خلف المبتدع
فقد بوب الامام البخاري (رحمه الله )في صحيحه: "باب إمامة المفتون والمبتدع، وقال الحسن: صل وعليه بدعته"
5 / ليس هناك دليل شرعي يدُلُّ على بُطلان الصلاة خلف أهل البدع

6/ لا تترك الجمعة والجماعة اذا كان لا يوجد الا امام مبتدع يقول شيخ الاسلام ابن تيمية

‏.(‏ وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى
فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل
وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم‏.‏
7/ قال الشيخ المحدث مشهور بن حسن ال سلمان حفظه الله
(كل من يُسقط الصلاة عن نفسه يُسقطها عمن خلفه )
ويؤيدها ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال
(والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة‏.‏ فإذا صلى المأموم خلفه، لم تبطل صلاته )

فتح الرحمن احمد 02-06-2011 11:41 PM

وبعد هذه النقاط اذكر التفصيل وملخص لمواقف السلف حول هذه المسالة


وهو مقتبس من كتاب ( موقف أهل السنة و الجماعة من أهل الأهواء و البدع )

للدكتور إبراهيم الرحيلي ( وهو كتاب نافع جدا في بابه )


واليكم الملخص يقول الدكتور ابراهيم الرحيلي حفظه الله


( وبتأمل مواقف السلف يجد أن لهم ستة مواقف من الائتمام بأهل البدع

: خمسة منها متعلقة بحكم صلاة المبتدع بحسب خمسة أحوال،

وموقف واحد من حكم الصلاة خلف مستور الحال. وها هو تحليل موجز بذلك:

فالموقف الأول: قولهم ببطلان الصلاة خلف المبتدع إن كان كافراً. وذلك لأن الكافر عمله فاسد لكفره،



فالصلاة خلفه لا تصح لفساد صلاته، لكن إن كان إمام جمعة ولا يمكن أداؤها إلا خلفه فإن السلف يؤدونها خلفه، ثم يعيدون،

وفي ذلك جمع بين مصلحتين : مصلحة إجابة النداء للجمعة كما في قوله تعالى :

(( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ))،

فإن السلف يرون إجابة كل من دعا إليها ومصلحة أداء الصلاة بشروطها الصحيحة.

الموقف الثاني: قولهم بأداء الصلوات خلف المبتدع المعلن المسلم، ما لم يمكن أداؤها إلا خلفه، من غير إعادة،



فالأصل هنا أنه لا يصلى خلف المبتدع المعلن له جهراً وتأديباً،

لكن لما ترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة أعظم من مفسدة الصلاة خلفه: وهي تعطيل الصلوات في جماعة،

لم يدفع السلف مفسدة صغرى بمفسدة عظمى، بل وآثروا ارتكاب أخف الضررين، مالم يمكن دفعهما جميعاً،

وقالوا بالصلاة خلفه وشددوا على من ترك الصلاة خلفه هنا لذلك.

ثم لما كانت الحكمة من ترك الصلاة خلف المبتدع المعلن المسلم في حالة مالو أمكن أداؤها خلف غيره



: هي هجره وزجره، لا لفساد صلاته كما في حالة المبتدع الكافر، لم يقل السلف بإعادة الصلاة بعد أن تم أداؤها خلفه

تحقيقاً لأعظم المصلحتين، بل قالوا: من أعادها خلفه فهو مبتدع، وذلك لأن صلاته في نفسه صحيحة فالصلاة خلفه صحيحة.

والموقف الثالث: قولهم بكراهة الصلاة خلف المبتدع المعلن المسلم إن أمكن أداؤها خلف إمام عدل،



وأن الأولى أداؤها خلف الإمام العدل.

فهذا الموقف قد جمع بين مصلحتين:



مصلحة المبتدع بترك الصلاة خلفه ليرتدع عن بدعته، ومصلحة المأموم بإرشاده إلى الأكمل في صلاته وهو أداؤها خلف العدل.
ولما كانت الحكمة من ترك الصلاة خلف المبتدع هنا هو تحقيق هاتينا لمصلحتين،
فإنه ليس على من صلى خلفه إعادة عند عامة السلف،

لأن غاية ما في الأمر أن المصلي خلف المبتدع هنا قد عطل تلك المصلحتين،
وترك الأولى ولا تبطل صلاته بذلك.

والموقف الرابع: وهو قولهم بوجوب أداء الصلوات خلف المبتدع المسرإذا كان مسلماً ولم يمكن أداؤها إلا خلفه.


فالحكمة من ذلك تحقيق المصلحة بإقامة الجمع والجماعات وعدم تعطيلها،



وهذه المصلحة لا يعارض تحقيقها أي مصلحة أخرى كمصلحة هجر المبتدع وردعه،

إذ إن المبتدع هنا لا يشرع هجره ظاهراً، لأنه غير معلن لبدعته وحتى لو عارضتها تلك المصلحة،

فإنها لا تقدم عليها، كما تقدم بيانه في الحالة الثانية.

والموقف الخامس: وهو قولهم بأفضلية أداء الصلوات خلف الإمام العدل من أدائها خلف المبتدع المسر المسلم



في حالة الإمكان.وذلك لتحقيق مصلحة المأموم بإرشاده إلى الأكمل في صلاته وهو أداؤها خلف العدل.

والموقف السادس: وهو قولهم بأداء الصلاة خلف مستور الحال.
وذلك لانه لم يظهر منه ما يمنع من الصلاة خلفه والأصل في المسلمين العدالة،



كما أن في القول بجواز الصلاة خلفه دفعاً للحرج الواقع على الأمة باشتراط معرفة المأموم حال إمامه لتصح صلاته،

وما يترتب عليه من تفرقة للأمةوتعطيل للصلوات في جماعة وغيرها من المفاسد.

فظهر بهذا سلامة هذه المواقف وصحة هذه الأحكام للسلف الصالح في هذه المسألة



وأنها موافقة للمنهج الذي جاءت به الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد على ما سبق من بيانه وتوضيحه.

من تحصيل أعظم المصلحتين إن لم يكن الجمع بينهما، ودفع الضررين إن لم يمكن دفعهما جميعاً.


وإن ما يجدرالتنبيه عليه أن ترك الصلاة خلف المبتدع المسلم



ليس مقصوداً لذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق مطلب شرعي وهو الرجوع بهذا المبتدع إلى السنة، والإقلاع عن البدع،

فإن حقق ذلك المطلب الشرعي وإلا لم يكن مشروعاً بل قد يشرع التأليف للمبتدع

أحياناً بعد الصلاة خلفه وغيرها إن كان فيه تحقيق لذلك المطلب
" أ.هـ

فتح الرحمن احمد 09-21-2013 01:03 PM

للرفع والتذكير

أحمد الأغواطي 09-22-2014 11:32 PM

السلام عليكم هناك من يحتج بهذه الفتوى
ما رأيكم

وقد سمعت الشيخ عبيد - حفظه الله -يقول لا تصلي خلف من كانت بدعته مكفرة وقال نحن ما لنا علاقة بكفره نحن لا نصلي خلفه فقط أما أنه كافر ولا غير كافر فهذا ما يهمك المهم صلاتك لا تصلي خلفه .

سئلنا الشيخ عائض الشمري عن الصلاة خلف إمام عنده بدع كفرية فقال لا يصلى خلفه فقلنا له عن إقامة الحجة فقال لنا مالكم علاقة مادام أنه عنده بدع كفرية فاتركوا الصلاة خلفه .كانت الاسئلة عبر الهاتف .

وسئلنا الشيخ محمد عبد الوهاب البنا نفس السؤال فقال لنا صلوا في البيوت حتى الجمعة . كانت الاسئلة عبر الهاتف .

وسئلوا الاخوة الشيخ على الفقهي - حفظه الله - في بعض مواسم العمرة فاجاب بعدم الصلاة خلف من كانت بدعته كفرية
.


مصدر هذا الكلام
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=286&page=2

العجيب أن علة بطلان الصلاة هي أنه قد كفر ببدعته
ولقد تعلمنا من أهل العلم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

فكيف لا تصح الصلاة فإذا قلنا لماذا قال لا تسأل هل هذا يصح أجيبوني بارك الله فيكم

أحمد الأغواطي 09-23-2016 09:06 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد الأغواطي (المشاركة 326505)
السلام عليكم هناك من يحتج بهذه الفتوى
ما رأيكم

وقد سمعت الشيخ عبيد - حفظه الله -يقول لا تصلي خلف من كانت بدعته مكفرة وقال نحن ما لنا علاقة بكفره نحن لا نصلي خلفه فقط أما أنه كافر ولا غير كافر فهذا ما يهمك المهم صلاتك لا تصلي خلفه .

سئلنا الشيخ عائض الشمري عن الصلاة خلف إمام عنده بدع كفرية فقال لا يصلى خلفه فقلنا له عن إقامة الحجة فقال لنا مالكم علاقة مادام أنه عنده بدع كفرية فاتركوا الصلاة خلفه .كانت الاسئلة عبر الهاتف .

وسئلنا الشيخ محمد عبد الوهاب البنا نفس السؤال فقال لنا صلوا في البيوت حتى الجمعة . كانت الاسئلة عبر الهاتف .

وسئلوا الاخوة الشيخ على الفقهي - حفظه الله - في بعض مواسم العمرة فاجاب بعدم الصلاة خلف من كانت بدعته كفرية
.


مصدر هذا الكلام
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=286&page=2

العجيب أن علة بطلان الصلاة هي أنه قد كفر ببدعته
ولقد تعلمنا من أهل العلم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

فكيف لا تصح الصلاة فإذا قلنا لماذا قال لا تسأل هل هذا يصح أجيبوني بارك الله فيكم

يرفع لتذكير أمر ضروري

ابو العلاء السالمي 09-23-2016 05:51 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد الأغواطي (المشاركة 326505)
السلام عليكم هناك من يحتج بهذه الفتوى
ما رأيكم

وقد سمعت الشيخ عبيد - حفظه الله -يقول لا تصلي خلف من كانت بدعته مكفرة وقال نحن ما لنا علاقة بكفره نحن لا نصلي خلفه فقط أما أنه كافر ولا غير كافر فهذا ما يهمك المهم صلاتك لا تصلي خلفه .

سئلنا الشيخ عائض الشمري عن الصلاة خلف إمام عنده بدع كفرية فقال لا يصلى خلفه فقلنا له عن إقامة الحجة فقال لنا مالكم علاقة مادام أنه عنده بدع كفرية فاتركوا الصلاة خلفه .كانت الاسئلة عبر الهاتف .

وسئلنا الشيخ محمد عبد الوهاب البنا نفس السؤال فقال لنا صلوا في البيوت حتى الجمعة . كانت الاسئلة عبر الهاتف .

وسئلوا الاخوة الشيخ على الفقهي - حفظه الله - في بعض مواسم العمرة فاجاب بعدم الصلاة خلف من كانت بدعته كفرية
.


مصدر هذا الكلام
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=286&page=2

العجيب أن علة بطلان الصلاة هي أنه قد كفر ببدعته
ولقد تعلمنا من أهل العلم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

فكيف لا تصح الصلاة فإذا قلنا لماذا قال لا تسأل هل هذا يصح أجيبوني بارك الله فيكم

سئل إمام العصر عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- السؤال التالي:

ما حكم الصلاة خلف إمام مبتدع، سواء كانت البدعة في مجال العبادات أو العقائد؟

فأجاب:
"لا يجوز أن يتخذ المبتدع إماماً، لا يجوز أن يتخذ المبتدع إماً لأن هذا رفع لشأنه، فلا يتخذ إما بل يتحرى في الإمامة أهل الصلاح والاستقامة والسالمين من البدع، هذا هو الواجب على المسئولين أن يتحروا للإمامة الرجل الصالح صاحب العلم والفضل والبعيد عن البدع، لكن إذا وجد في المسجد إمام مبتدع، بدعته غير مكفرة فالصلاة خلفه صحيحة، والواجب إزالته وإبداله بغيره، أما من كانت بدعته مكفرة كعبادة القبور الذي يعبد القبور ويستغيث بالأموات هذا لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة في نفسه لكفره ولا تصح الصلاة خلفه، أما إذا كان مبتدع بدعة لا تخرجه من الإسلام بدعة تجعله عاصياً فقط فالصلاة خلفه صحيحة كالصلاة خلف غيره من الفساق الذين هم مسلمون لكن عندهم بعض المعاصي, كالغيبة, والنميمة, وشرب المسكر, كحلق اللحية فالصلاة صحيحة لكن لا ينبغي أن يتخذوا أئمة, ينبغي لولاة الأمور ألا يجعلوا إماماً يتظاهر بالمعصية، وقد صلى بعض الصحابة خلف الحجاج بن يوسف, وكان أفسق الناس سفاكاً للدماء؛ لأنه مسلم، ومن أمر البدع التي لا تخرجه من الإسلام، مثل بدعة الاحتفال بالمولد إذا لم يكن فيها شرك، مجرد احتفال بالمولد قراءة دروس, أو قصائد ليس فيها شرك، هذه بدعة منكرة، أما إذا كان فيها شرك يقع فيها دعاء النبي-صلى الله عليه وسلم-والاستغاثة به صار ذلك شركاً أكبر, ومثل بدعة ليلة الإسراء والمعراج ، والاحتفال بها، هذه بدعة لا تكفر إلا إذا كان فيها دعوة لغير الله, واستغاثة بغير الله يكن فاعل ذلك كافراً باستغاثته بغير الله ودعائه الأموات والغائبين، مثل نويت أن أصلي كذا وكذا هذه بدعة لفظية لا تكفر، معصية نقص على المؤمن فالصلاة خلف صاحبها صحيحة، يقول نويت أن أصلي الظهر نويت أن أصلي كذا، هذا لا يجوز لكن الصلاة صحيحة. "
من موقع الشيخ: http://www.binbaz.org.sa/noor/7062


وسئل فقيه العصر الشيخ العثيمين -رحمه الله-:

يفتي البعض بأنه لا يجوز الصلاة وراء الإمام المبتدع والذي ينكر من السنن، غير أن الحديث يقول: "صلوا وراء بر وفاجر"، فهل تجوز الصلاة وراء هذا الإمام أم لا؟
الإجابة: هذا الحديث الذي أشار إليه السائل: "صلوا وراء كل بر وفاجر" لا أصل له بهذا اللفظ.
ولكن لا شك أن الصلاة خلف من هو أتقى لله، وأقوى في دين الله أفضل من الصلاة خلف المتهاون بدين الله.
وأهل البدع ينقسمون إلى قسمين: أهل بدع مكفرة، وأخرى غير مكفرة.
فأما أهل البدع المكفرة: فإن الصلاة خلفهم لا تصح، لأنهم كفار لا تقبل صلاتهم عند الله فلا يصح أن يكونوا أئمة المسلمين.
وأما أهل البدع غير المكفرة فالصلاة خلفهم تنبني على خلاف العلماء في الصلاة خلف أهل الفسق.

.. والراجح أن الصلاة خلف أهل الفسق جائزة، إلا إذا كان في ترك الصلاة خلفهم مصلحة، مثل أن يكون ذلك سبباً في ردعهم عن فسقهم، فإن الأولى هنا أن لا يصلي خلفهم.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 134/15

وانظر الصفحات 135-136 في نفس الجزء (15) ففيها مل يشفي و يكفي إن شاء الله.

واستمع كذلك:


https://safeshare.tv/x/JJ7A7oShwqo

ابو العلاء السالمي 09-23-2016 06:08 PM

لكن السؤال الذي يطرح نفسه:

هل تجوز الصلاة خلف من أتى ببدعة مكفرة قبل إقامة الحجة عليه؟
لأن علة الحكم هي كفر الإمام، وكما هو معلوم أن الكفر لا يقع إلا باقامة الحجة من توفر الشروط وانتفاء الموانع.



أحمد الأغواطي 09-24-2016 11:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العلاء السالمي (المشاركة 361388)
لكن السؤال الذي يطرح نفسه:

هل تجوز الصلاة خلف من أتى ببدعة مكفرة قبل إقامة الحجة عليه؟
لأن علة الحكم هي كفر الإمام، وكما هو معلوم أن الكفر لا يقع إلا باقامة الحجة من توفر الشروط وانتفاء الموانع.




وهذا عين ما قصدنا لأن العلماء الذين يمنعون الصلاة وراء صاحب البدعة الكفرية لأنه كفر بهذه البدعة و التكفير العيني يحتاج إقامة الحجة فتبقى هذا المسائل من القضايا العينة الخطيرة و لا يتلكم فيها إلا الراسخين من االعلماء

محمد مداح الجزائري 10-01-2016 11:56 PM

ما الدليل على التفريق بين البدع الكفرية والغير كفرية من الكتاب والسنة؟


الساعة الآن 10:50 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.