{منتديات كل السلفيين}

{منتديات كل السلفيين} (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/index.php)
-   منبر الفقه وأصوله (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/forumdisplay.php?f=6)
-   -   الخميس وعرفة ! (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=61713)

علي السحابي 10-01-2014 07:30 AM

الخميس وعرفة !
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعد أن طال غيابنا عن منتدانا النافع الماتع، ها نحن نعود بإذن الله تعالى عازمين على التزود مما يطرحه الأحبة من الإخوة والأصدقاء.
وهنا أستثمر موضوعاً عسى أن يوافقني عليه أخوتي وأحبتي ألا وهو:
قد ثبت بفضل الله تعالى أن يوم الجمعة الموافق 3 / تشرين أول / 2014 يكون يوم 9 / من ذي الحجة / 1435 وهو يوم عرفة، وفضله واضح وبين لكم أيها الأحبة، وبما أن إفراد صوم يوم الجمعة من غير الفريضة محرم فسيكون صيام يوم الخميس قبله ليرتفع النهي عن صيام الجمعة منفرد وهذا معلوم عندكم.
فقد فهمت من هذا أن المدعو يوم الخميس على طعام من ضيافة أو غيرها لا ينبغي له أن يلبي هذه الدعوة!؛ كونه سيضيع أكثر سنية وأكبر أجر، فلا أدري هل أنا صائب فيما أدعيه؟.
بودي أن تعلقوا على الموضوع كون الخميس غداً.

شكري محمد 10-01-2014 08:34 AM

الجمهور على كراهته لا على تحريمه في إفراده
الجمهور على جواز إفراده بالصوم إذا وافق يوم فضيلة

علي السحابي 10-01-2014 02:55 PM

[quote=شكري محمد;327031] الجمهور على كراهته لا على تحريمه في إفراده
أحسنت أخي ولعلها سبق قلم مني في ذكر تحريمه، وهو كذلك.
الجمهور على جواز إفراده بالصوم إذا وافق يوم فضيلة [/quote]

ألا تعتقد أخي الكريم قد صُرف الحديث عن اطلاقه، ولا قرينة صارفة له، أعني غير السابق واللاحق من الأيام.

صفوان جلال 10-01-2014 04:22 PM

أيها الأحبة لماذا هذا التعب ؟

سواء كان النهي للتحريم أم للكراهة ... ألم يأت في الحديث : " إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " ؟

أي ( عادة ) له ؟

ألم يدخل ( صوم عرفة ) في ( صوم يصومه أحدنا ) فيستثنى من النهي ؟

ابوعبيدالله السلفي 10-01-2014 04:25 PM

قد ناقش الإخوة هذه المسألة في منبر الفقه وأصوله، بإمكانك أخي الكريم أن تقرأ الموضوع وإذا كان لديك شيء فاطرحه هناك.
http://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=61657

شكري محمد 10-01-2014 06:26 PM

أخي السحابي أعتقد أن الحديث مقيد بقيد ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ولا تَخُصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلاَّ أن يكون في صوم يصومه أحدكم . رواه مسلم
ولم أستوعب ما قاله الإمام الألباني رحمه الله عن هذاالحديث جمعا مع غيره

ابراهيم العراقي 10-01-2014 09:00 PM

http://majles.alukah.net/t134836/

فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في صوم يوم عرفة وحده إذا صادف الجمعة
الـفتـوى رقـم 6655 من فتاوى اللجنة الدائمة :


س: قد احتدم النقاش بين طلاب العلم فضلاً عن العامة في صوم يوم الجمعة ، إن وافق يوم عرفة ؛ فهل يجوز صومه منفرداً إن جاء يوم
( جمعة ) أم يجب صوم يوماً قبله أو بعده ، علماً بأنه إن جاء يوم جمعة تعارض مع أحاديث النهي عن صوم يوم الجمعة ،
فنرجوا من فضيلتكم إزالة الإلتباس وتوضيح الحكم الشرعي الصحيح؟. ولكم من الله خير الجزاء .


ج : يشرع صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة ولو بدون صوم يوم قبله ؛ لما ثبت عن النبي من الحث على صومه وبيان فضله وعظيم ثوابه ، قال رسول الله : « يوم عرفة يكفر سنتين : ماضية ومستقبلة ، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية » ( 28 ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود .
وهذا الحديث مخصص لعموم حديث : « لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا من يصوم يوماً قبله أو بعده » رواه البخاري ومسلم .

فيكون عموم النهي محمولاً على ما إذا أفرده المسلم بالصوم ؛ لكونه يوم جمعة ، أما من صامه لأمر آخر رغب فيه الشرع وحث عليه فليس بممنوع ، بل مشروع ولو أفرده بالصوم ، لكن إن صام يوماً قبله كان أولى لما فيه من الاحتياط بالعمل بالحديثين ، ولزيادة الأجر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو / عبدالله بن قعود
عضو / عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة / عبدالرزاق عفيفي
الرئيس / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



أبو سلمى رشيد 10-02-2014 12:44 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي السحابي (المشاركة 327025)
وبما أن إفراد صوم يوم الجمعة من غير الفريضة محرم فسيكون صيام يوم الخميس قبله ليرتفع النهي عن صيام الجمعة منفرد وهذا معلوم عندكم.

أنت يجب عليك التفريق بين المتعود على صوم عرفة وبين غيره
المعلوم عندنا هو ما يلي : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» [ رواه مسلم ]

أحمد سالم 10-02-2014 01:03 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد (المشاركة 327076)
أنت يجب عليك التفريق بين المتعود على صوم عرفة وبين غيره
المعلوم عندنا هو ما يلي : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» [ رواه مسلم ]

قال العلامة الالباني رحمه الله

تُحل المشكلة بقاعدة علمية فقهية أصولية وهي:

إذا تعارض حاظرٌ ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح.

أبو سلمى رشيد 10-02-2014 01:23 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد سالم (المشاركة 327078)
قال العلامة الالباني رحمه الله

تُحل المشكلة بقاعدة علمية فقهية أصولية وهي:

إذا تعارض حاظرٌ ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح.


هذا في حالة عدم إمكانية الجمع
وَنحن قد أمكننا الجمع والجمع أولى فلا يوجد تعارض
فلا تقديم أيضًا

علي السحابي 10-02-2014 01:45 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفوان جلال (المشاركة 327052)
أيها الأحبة لماذا هذا التعب ؟

سواء كان النهي للتحريم أم للكراهة ... ألم يأت في الحديث : " إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " ؟

أي ( عادة ) له ؟

ألم يدخل ( صوم عرفة ) في ( صوم يصومه أحدنا ) فيستثنى من النهي ؟

أخي الفاضل أقوى استثناء فيما أعلم هو صيام يوماً قبله أو بعده!، وبما أن بعده يوم عيد فيحرم فيه الصوم فلم يبقَ إلا يوم الخميس.
أما بخصوص العادة كما تقول فالعادة اليومية والاسبوعية والشهرية هي أقوى من العادة السنوية فهل يكون صيام يوم في السنة يكون عادة!؟، وهناك من لم يصم عرفة إلا هذا العام فما المخرج من صيامه. وغيرها من الأسئلة.

أبو سلمى رشيد 10-02-2014 01:50 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي السحابي (المشاركة 327083)
أخي الفاضل أقوى استثناء فيما أعلم هو صيام يوماً قبله أو بعده!،

ما هو دليلك على هذه القوة ؟
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي السحابي (المشاركة 327083)
فهل يكون صيام يوم في السنة يكون عادة!؟

ما هو دليلك على أن الله عز وجل لا يعتبر العادة السنوية ؟
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي السحابي (المشاركة 327083)
وهناك لم يصم عرفة إلا هذا العام فما المخرج من صيامه.

هذا قد سبق لي ذكره - هذا يجب عليه صوم الخميس
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي السحابي (المشاركة 327083)
وغيرها من الأسئلة.

هات . أنا في خدمتك

علي السحابي 10-02-2014 01:51 AM

هلا أعطيتنا نفساً قبل أن نقرأ ما ذكرت، أيها المقدام في نصرة السنة.

علي السحابي 10-02-2014 02:16 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد (المشاركة 327084)
ما هو دليلك على هذه القوة ؟
هذا الحديث (لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ) البخاري

ما هو دليلك على أن الله عز وجل لا يعتبر العادة السنوية ؟
أنا لم أقل أن الله سبحانه لا يعتبر العادة السنوية بل قلت أقوى من السنوية كون العادة بمفهوم الناس تكون متقاربة الزمان هكذا يفهم الناس.

هذا قد سبق لي ذكره - هذا يجب عليه صوم الخميس
وهل هناك من مخرج يا أبا سلمى إن كان بعد الجمعة عيد؟.

هات . أنا في خدمتك

أما هذه فأنا حذفتها بالتعديل لكن رجعت إليها بعد أن رأيتك علقت عليها.
وعلى كُلاٍ جزاك الله عني خير الجزاء.

أبو سلمى رشيد 10-02-2014 03:37 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي السحابي (المشاركة 327087)
هذا الحديث (لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ) البخاري

يا أخي إن حديثَك هذا في النهي عن التخصيص هو نفسه ما سبق أن ذكرتُ لك من حديث مسلم : (وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ)
لكن انظر إلى تتمته : ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ )
فيجوز للمتعوّد على صومِ عرفةَ إفراد الجمعةِ .
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي السحابي (المشاركة 327087)
كون العادة بمفهوم الناس تكون متقاربة الزمان هكذا يفهم الناس.

الناس ؟ مفهوم الناس ؟
من هؤلاء الناس الذين تقصد ؟

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي السحابي (المشاركة 327087)
وهل هناك من مخرج يا أبا سلمى إن كان بعد الجمعة عيد؟.

أليس هذا هو موضوعنا الآن؟ أليس العيد بعد عرفة

صفوان جلال 10-02-2014 05:25 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي السحابي (المشاركة 327083)
أخي الفاضل أقوى استثناء فيما أعلم هو صيام يوماً قبله أو بعده!، وبما أن بعده يوم عيد فيحرم فيه الصوم فلم يبقَ إلا يوم الخميس.
أما بخصوص العادة كما تقول فالعادة اليومية والاسبوعية والشهرية هي أقوى من العادة السنوية فهل يكون صيام يوم في السنة يكون عادة!؟، وهناك من لم يصم عرفة إلا هذا العام فما المخرج من صيامه. وغيرها من الأسئلة.

أخي المفضال... دعك من تعبيرنا ذي خلل بـ( العادة ) ... وعليك بتعبير الرسول ( ص ) أي : صوم يصومه أحدكم.


ألم يكن ( صوم عرفة ) صوما يصومه أحدنا ؟

ايلاني عبد الله 10-02-2014 06:30 PM

هل صوم العادة مستثنى ؟

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تختصوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيامٍ من بين الأيام إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم)) رواه مسلم

فهل قوله عليه الصلاة و السلام : "إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم"

يفسر بـ :

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده)) رواه البخاري و مسلم

- أو مثلما اجتهد فيه بعض أهل العلم يشمل كل صيام عادة حتى و ان كان منفصلا.

الأظهر لي :

عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ((أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمتِ أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري)) رواه البخاري

فلم يسألها عليه الصلاة و السلام هل هو في صوم عادة

يبقى الأيام التي ورد في صيامها فضل هل تسثنى من النهي عن افراد صوم يوم الجمعة ؟

هنا : يرجّح كثير من العلماء فضل صيام تلك الأيام حتى و ان تمّ إفراد يوم الجمعة و أنّ النهي عن الإفراد موجه للأيام العادية التي لا فضل خاص بها.

و هذا مخرج جيد لو لم يكن هناك مخرج أحسن منه نصّ عليه رسولنا عليه الصلاة و السلام بصوم يوم قبله او بعده

و لهذا اراني :

اميل الى صوم عرفة مقرونا بيوم الخميس على المغامرة بإفراده حتى و ان كنت متعود على صومه فيما سبق.

و لم استوعب للان ادلة من اجاز افراد صوم الجمعة ان صادف يوما ذا فضل

علي السحابي 10-02-2014 11:28 PM


الذي نكتبه إنما هو ما نعتقده وندين الله به، فنرفع الحرج بيننا ونتكلم بما نجده مناسباً، ونتوخى ما استطعنا من التشنج والتحسس ونبدله بالتودد ولين الجانب، وهدى الله الجميع للحق.

علي السحابي 10-02-2014 11:31 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفوان جلال (المشاركة 327120)


ألم يكن ( صوم عرفة ) صوما يصومه أحدنا ؟

بما أنك يا أعزك الله تسأل وتستفهم للوصول للحق فلنا الحق ذاته.
فأقول لك هل كان النهي عن الصوم نهياً مطلقاً أم مقيداً ؟ فإن قلت مقيداً فنقول لك هات قيده؛ وإن كان مطلقاً فلم هذا القيد.

أبو سلمى رشيد 10-03-2014 01:39 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفوان جلال (المشاركة 327120)
أخي المفضال... دعك من تعبيرنا ذي خلل بـ( العادة ) ... وعليك بتعبير الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أي : صوم يصومه أحدكم.
ألم يكن ( صوم عرفة ) صوما يصومه أحدنا ؟

أحسنتَ يا أخي = ( يوم عرفة ) نحنُ نُحافِظ على صومه ولا نتركهُ؛ فيجوز لنا إفراد الجمعة بالصوم

عبد الكريم بن أحمد بن السبكي 10-03-2014 02:08 AM

وقد تعارض في الحديثين خاصين بطريق الاستثناء
الأول :"إلا صوم يصومه أحدكم
الثاني :" إلا يوم قبله أو يوم بعده "
فنقول وبالله التوفيق لكل عام خصوص
فالأول ورد "لا تخصوا يوم الجمعة بيوم إلا صوم يصومه أحدكم "وعن طريق الإثبات معنى الحديث خصو يوم الجمعة بصوم يصومه أحدكم أي صوم معتاد وكذاك معناه لا تفردوها بالصيام إلا صوم معتاد يعتاده أحدكم
أما الثاني : فالرحمة المهداة يتكلم في غير صوم يصومه أحدنا وفي غير صوم معتاد أي في سائر الأيام هنا يأتي النهي في صيام يوم الجمعة في غير يوم معتاد فقال " لا تصوموا يوم الجمعة " إلا يوما قبله أو يوما بعده
والخلاصة نستطيع جمع الحديثين وندمجهمت مع بعضهما البعض فنقول من باب تقريب الفهم
لا تصوموا يوم الجمعة ولا تخصوها بصوم إلا صوم يصومه أحدكم أو يوما قبله أو يوما بعده "
وريح نفسك

ابوعبيدالله السلفي 10-03-2014 08:42 AM

هذا الحديث عام وليس مطلقا، والعام يقابله الخاص.
فقولنا: أكرم كل الطلبة إلا زيدا، فزيد هنا خرج من هذا العموم بعدم إكرامه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام) هذا عام في كل صيام، وقوله (إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) خرج من ذلك العموم، بأن يصام يوم الجمعة إن كان صوما يصومه أحدنا.
ومن وجه آخر، فقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) فقوله هنا "إلا" إستثنائية، يعني إذا كان لك صوم تصومه فهو مستثنا من هذا النهي.
ويبقى حديث صوم يوم قبله أو بعده فيتناول باقي أيام السنة التي لم يكن لك فيها صيام. والله أعلم

أبوعبدالرحمن الأعظمي 10-03-2014 11:50 AM

قال الشيخ الالباني في الصحيحة (3/54). بعد ما ذكر الحديث..
وسبب الحديث ما رواه ابن سعد 85 / 4 بسند صحيح عن ابن سيرين قال : دخل سلمان على أبي الدرداء في يوم جمعة فقيل له : هو نائم . قال : فقال ماله ؟ قالوا : إنه إذا كان ليلة الجمعة أحياها ويصوم يوم الجمعة . قال : فأمرهم فصنعوا طعاما في يوم جمعة ثم أتاهم فقال : كل . قال إني صائم . فلم يزل به حتى أكل ثم أتيا النبي صلى الله عليه و سلم فذكرا له ذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم : عويمر ! سلمان أعلم منك وهو يضرب على فخذ أبي الدرداء عويمر ! سلمان أعلم منك ( ثلاث مرات ) . فذكره

قلت : ألا يدل هذا الاثر على أنه حتى لو كان الصيام معتاد فالنهي يشمله..

ايلاني عبد الله 10-03-2014 03:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالرحمن الأعظمي (المشاركة 327173)
قال الشيخ الالباني في الصحيحة (3/54). بعد ما ذكر الحديث..
وسبب الحديث ما رواه ابن سعد 85 / 4 بسند صحيح عن ابن سيرين قال : دخل سلمان على أبي الدرداء في يوم جمعة فقيل له : هو نائم . قال : فقال ماله ؟ قالوا : إنه إذا كان ليلة الجمعة أحياها ويصوم يوم الجمعة . قال : فأمرهم فصنعوا طعاما في يوم جمعة ثم أتاهم فقال : كل . قال إني صائم . فلم يزل به حتى أكل ثم أتيا النبي صلى الله عليه و سلم فذكرا له ذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم : عويمر ! سلمان أعلم منك وهو يضرب على فخذ أبي الدرداء عويمر ! سلمان أعلم منك ( ثلاث مرات ) . فذكره

شكرا على الحديث. و اقعني بترجيح الشيخ الألباني أكثر,

أبوعبدالرحمن الأعظمي 10-03-2014 03:48 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد (المشاركة 327080)
هذا في حالة عدم إمكانية الجمع
وَنحن قد أمكننا الجمع والجمع أولى فلا يوجد تعارض
فلا تقديم أيضًا


أخي رشيد كيف يكون هذا الجمع..

ابوعبيدالله السلفي 10-03-2014 04:09 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالرحمن الأعظمي (المشاركة 327173)
قلت : ألا يدل هذا الاثر على أنه حتى لو كان الصيام معتاد فالنهي يشمله..

أكيد يشمله ولكن جاء ما يخرجه من هذا كما سبق.

ابو عبدالله آل حمد 10-03-2014 04:43 PM

يقول شيخ الاسلام (وذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص
فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده وهذا لفظ البخاري
وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال أتريدين أن تصومي غدا قالت لا فأفطري
وفي الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيام يوم الجمعة قال نعم ورب هذا البيت وهذا لفظ مسلم
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده ورواه أحمد
ومثل هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم لفظ البخاري يصوم عادته
فوجه الدلالة أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام
قسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجابا كرمضان وإما استحبابا كيوم عرفة وعاشوراء
وقسم نهى عن صومه مطلقا كيوم العيدين
وقسم إنما نهى عن تخصيصه كيوم الجمعة وسرر شعبان
فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره فإذا خصص بالفعل نهى عن ذلك سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقده
ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره لكان إما أن ينهى عنه مطلقا كيوم العيد أولا ينهى عنه كيوم عرفة وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات وإلا لم يكن للتخصيص بالنهي فائدة
فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص مالا خصيصة له كما أشعر به لفظ الرسول صلى الله عليه و سلم فإن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر والنهي كما في قوله خالفوا المشركين
فلفظ النهي عن تخصيص وقت بصوم أو صلاة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة الاختصاص فإذا كان يوم الجمعة يوما فاضلا يستحب فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة مالا يستحب في غيره كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره ويعتقد أن قيام ليلته كالصيام في نهاره لها فضيلة على قيام غيرها من الليالي فنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن التخصيص دفعا لهذه المفسدة التي لا تنشأ إلا من التخصيص
وكذلك تلقي رمضان قد يتوهم أن فيه فضلا لما فيه من الاحتياط للصوم ولا فضل فيه في الشرع فنهى الني صلى الله عليه و سلم عن تلقيه لذلك
وهذا المعنى موجود في مسألتنا فإن الناس قد يخصون هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة ومتى كان تخصيص هذا الوقت بصوم أو بصلاة قد يقترن باعتقاد فضل ذلك ولا فضل فيه نهي عن التخصيص إذ لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص )اقتضاء الصراط - (ج 1 / ص 285)
[/

أبو سلمى رشيد 10-03-2014 05:04 PM

أهلا وسهلا ومرحبًا بأخي
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالرحمن الأعظمي (المشاركة 327173)
قلت : ألا يدل هذا الاثر على أنه حتى لو كان الصيام معتاد فالنهي يشمله..

ألم تر أن هذا الصوم المعتاد هو صوم مهني عنه إذ انه تخصيص للجمعة
انظر إلى متن الحديث [ فقيل له : هو نائم . قال : فقال ماله ؟ قالوا : إنه إذا كـــــــــان ليلة الجمعة أحياها ويصوم يوم الجمعة .]

أبوعبدالرحمن الأعظمي 10-03-2014 05:20 PM

بارك الله فيك أخي رشيد..
أنا كنت لأستدرك على كلامي السابق ..
فأقول : يمكن توجيه الحديث هكذا (لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من
بين الأيام ((إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " . )) لا _ لأنه يوم جمعة أو يوم سبت أو غيره ولكن لكونه يوم يصومه أحدكم لفضله ...كيوم عرفة ويوم عاشوراء..
ما أدري هل توافقني على هذا ....
وهكذا يمكن الجمع بين الاحاديث ..

أبوعبدالرحمن الأعظمي 10-03-2014 05:52 PM

بارك الله فيك أخي رشيد..
أنا كنت سأستدرك على كلامي السابق ..
فأقول : يمكن توجيه الحديث هكذا (لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من
بين الأيام ((إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " . )) لا _ لأنه يوم جمعة أو يوم سبت أو غيره ولكن لكونه يوم يصومه أحدكم لفضله ...كيوم عرفة ويوم عاشوراء..
ما أدري هل توافقني على هذا ....
وهكذا يمكن الجمع بين الاحاديث ..

ايلاني عبد الله 10-03-2014 08:46 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالرحمن الأعظمي (المشاركة 327198)
بارك الله فيك أخي رشيد..
أنا كنت سأستدرك على كلامي السابق ..
فأقول : يمكن توجيه الحديث هكذا (لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من
بين الأيام ((إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " . )) لا _ لأنه يوم جمعة أو يوم سبت أو غيره ولكن لكونه يوم يصومه أحدكم لفضله ...كيوم عرفة ويوم عاشوراء..
ما أدري هل توافقني على هذا ....
وهكذا يمكن الجمع بين الاحاديث ..

أحس بأن في هذا الجمع تكلّف.

أبوعبدالرحمن الأعظمي 10-04-2014 08:36 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايلاني عبد الله (المشاركة 327205)
أحس بأن في هذا الجمع تكلّف.

أين التكلف هداك الله...لو لم يكن هذا الحديث _ يمكن اعمال القاعدة الأصولية (الحاظز مقدم على المبيح).
لكن ماذا نفعل بهذا الإستثناء الوارد في النص ..(إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ).
وكيف تخرجه أنت..
على أن حديث النهي عن صيام يوم السبت القول فيه قول الشيخ الالباني وشيخنا الحلبي فصل القول في المسألة هذه تفصيلاً جميلاُ في كتابه زهر الروض..
والناظر الى حديث النهي عن صيام يوم االسبت ..يجد فيه استثناء قوي إلا في ما افترض عليكم ...
لكن هذا الإستثناء لا يوجد هنا _ بل يوجد على العكس من ذلك الإستثناء للإباحة بعدم تخصيص صيام يوم الجمعة _ إلا في يوم يصومه أحدكم ..إلا في يوم يصومه أحدكم ..كيف تخرج هذه العبارة...
لاحط بينما في حديث النهي عن صيام يوم السبت ...إلا فيما افترض عليكم...هناك فرق.

ايلاني عبد الله 10-04-2014 07:04 PM

أخي أبا عبد الرحمان، قوله عليه الصلاة و السلام : "إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"

يٌفهم مع هذا الحديث : عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ((أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمتِ أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري)) رواه البخاري

فلم يسألها عليه الصلاة و السلام هل هو في صوم عادة و القاعدة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

علي السحابي 10-04-2014 09:07 PM

كما تعلمون أيها الأحبة إن النهيين المذكورين في أحاديث النهي، أعني النهي عن صيام يوم الجمعة من جانب والنهي عن صيام يوم السبت من جانب آخر، نجد أن في هذين الحديثين ضابطان لابد من الاهتمام بهما.
أما في الجمعة فضابطه عدم الإفراد:
لرواية البخاري: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: (لاَيَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ،إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ).
وأما السبت فضابطه صوم الفرض وعدم النافلة:
لروايات الصحاح والسنن والمسانيد بألفاظ مختلفة وهذا أحدهم: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ، أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمُصَّهُ).
لكن هناك أحاديث فُهم منها أنها صارفة لهذه الضوابط!، وإن كانت هذه الألفاظ في ظاهرها قرينة صارفة؛ إلا أنها بالحقيقة ستسلب النص المصلحة المرجوة منه وهو النهي!.
وبمعنى آخر أين نجد النهي النبوي الذي ينهى عنه –صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث؛ فلو جعلنا لكل حديث صارفة تصرفه عن مقصوده الشرعي وهو النهي بشقيه (تنزيه أو تحريم) لما وجدنا في الأحاديث أي نهي سواء كان عاماً أو خاصاً، وذلك بسبب الأوجه الحمالة، لذلك من الأولى إن لم يكن هناك في نص الحديث ما يصرفه عن مقصده لا نصرفه وإلا لكان هناك خللاً في فهم الأحاديث على ظاهرها.

أبوعبدالرحمن الأعظمي 10-05-2014 02:47 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايلاني عبد الله (المشاركة 327264)
أخي أبا عبد الرحمان، قوله عليه الصلاة و السلام : "إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"

يٌفهم مع هذا الحديث : عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ((أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمتِ أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري)) رواه البخاري

فلم يسألها عليه الصلاة و السلام هل هو في صوم عادة و القاعدة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة


جزاك الله خيراً هذا الكلام جيد ...لكن لو لم يوجد هذا الحديث...
أنت ما أجبت عن سؤالي ...ماذا نفعل بهذا الحديث الذي فيه لفظ (إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم).
كيف تخرج هذه الإستثناء..
ما معنى (إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم...).وكما قال الأخ قاعدة (الحاظر مقدم على المبيح) هذا في حال التعارض لكن إذا أمكن الجمع...فالجمع أولى...

ثم إني لم أقل الحديث يشمل الذي يصوم عادة لا لأن هذا لا يمكن فالذي يصوم عادة ..اعتاد مثلاً أن يصوم يوم الجمعة من كل اسبوع ....أو يوم الإثنين والجمعة...
هذا إذا خص يوم الإثنين فهذا أمر مستحب ...لكن الجمعة لماذا يخصه بالصيام دون الخميس مثلاً...
فهذا لا يشمله ...الإستثناء والله أعلم ...
لكن تأمل جيداً الإستثناء (إلا أن يكون في يوم يصومه أحدكم)...ألا يمكن تخريجه هكذا (إلا في يوم يصومه أحدكم لفضله وما ورد من أحاديث في فضله _ لا لأنه يوم جمعة...
طيب قد يقال لماذا لا يقال (إلا أن يكون في يوم يصومه أحدكم) ....أي في فرض مثلاً...
قلت: السياق يأبى ذلك فالحديث واضح أنه في النوافل لأنه مقرون بقيام الليل ..وقيام الليل نافلة...
فوجب حمله على معنى يحتمله النص....
والله أعلم ...
وإذا كان عندك شئ غير هذا الكلام يمكن الجمع بين الأحاديث فيه وبه.....فنحن نذعن له....
وأسأل الله أن يجري الحق على لسانك..

ايلاني عبد الله 10-05-2014 04:12 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالرحمن الأعظمي (المشاركة 327304)

جزاك الله خيراً هذا الكلام جيد ...لكن لو لم يوجد هذا الحديث...
أنت ما أجبت عن سؤالي ...ماذا نفعل بهذا الحديث الذي فيه لفظ (إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم).
كيف تخرج هذه الإستثناء..
ما معنى (إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم...).وكما قال الأخ قاعدة (الحاظر مقدم على المبيح) هذا في حال التعارض لكن إذا أمكن الجمع...فالجمع أولى...

ثم إني لم أقل الحديث يشمل الذي يصوم عادة لا لأن هذا لا يمكن فالذي يصوم عادة ..اعتاد مثلاً أن يصوم يوم الجمعة من كل اسبوع ....أو يوم الإثنين والجمعة...
هذا إذا خص يوم الإثنين فهذا أمر مستحب ...لكن الجمعة لماذا يخصه بالصيام دون الخميس مثلاً...
فهذا لا يشمله ...الإستثناء والله أعلم ...
لكن تأمل جيداً الإستثناء (إلا أن يكون في يوم يصومه أحدكم)...ألا يمكن تخريجه هكذا (إلا في يوم يصومه أحدكم لفضله وما ورد من أحاديث في فضله _ لا لأنه يوم جمعة...
طيب قد يقال لماذا لا يقال (إلا أن يكون في يوم يصومه أحدكم) ....أي في فرض مثلاً...
قلت: السياق يأبى ذلك فالحديث واضح أنه في النوافل لأنه مقرون بقيام الليل ..وقيام الليل نافلة...
فوجب حمله على معنى يحتمله النص....
والله أعلم ...
وإذا كان عندك شئ غير هذا الكلام يمكن الجمع بين الأحاديث فيه وبه.....فنحن نذعن له....
وأسأل الله أن يجري الحق على لسانك..

شكرا, اما بخصوص سؤالك اخي :

فقوله عليه الصلاة و السلام : "إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"

فقوله أحدكم : فكأنما استشعر منها أنّها تتكلم عن ما يخص الانسان و ليس عن الايام ذات فضل عام لكل المسلمين.

و أنا ما زلت ابحث عن اقوال السلف في المسألة.

أحمد عبدالرحمن السيد 11-01-2014 04:30 AM

توجيه الشيخ الألباني رحمه الله لجملة (إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) وبالأخص عبارة (في صوم) أي وسط أيام متتالية وذكر أن ألفاظاً أخرى للحديث تؤيد هذا الفهم كما هو مسطور في استدراك المجلد الثاني من الصحيحة.


الساعة الآن 05:36 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.