![]() |
(فتاوى كل السلفيين) ؛ يجيب عنها : فضيلة الشيخ علي الحلبي
كل يوم ثلاثة أسئلة يجيب عنها فضيلة الشيخ علي الحلبي (فتاوى كل السلفيين) الإخوة الأحبة في منتديات كل السلفيين: أحببت أن تعم الفائدة للجميع بأن يقوم فضيلة الشيخ علي الحلبي مشكوراً بالإجابة عن ثلاثة أسئلة يومياً من سؤالات أعضاء هذا المنتدى المبارك -إن شاء الله-. وبهذا نكون قد ضاعفنا النفع لنا ، وسهّلنا الأمر على شيخنا ، وعليه فالإخوة الأفاضل المستفتون يطرحون هنا استفتاءاتهم (العامة) التي يظنون أنها قد تنفع غيرهم كما تنفعهم. وأما الأسئلة (الخاصة) ؛ فتوَجَّه إلى الشيخ عبر البريد الخاص . وستكون أجوبة الشيخ -هنا- مختصرة ؛ فلا نريد أن نرهقه إلا إذا احتاج الأمر لتفصيل وهو -حفظه الله- أدرى بذلك. ونرجو مِنَ الإخوة إن رأوا أن عدد الأسئلة في اليوم الواحد وصل إلى ثلاثة؛ فلْيؤجِّلوا استفتاءهم إلى يوم آخر. وأحياناً قد تتراكم الأسئلة إذا كان كل يوم يُكتَب أكثر من ثلاثة دون قصد من الأعضاء؛ فيُرجى الصبر إن تأخّرت الأجوبة. ملاحظة: الباب مفتوح للأخوات أيضاً، لأن الموضوع سيكون عبارة عن سؤال وجواب، وليس مناقشات -أو نحو ذلك-. ونرجو من الأعضاء الذين تمت الإجابة عن أسئلتهم عدم إثقال الموضوع بمشاركات الشكر والثناء وما شابه ذلك نفعَ اللهُ الجميع وجزاهم خيراً.. |
اقتباس:
أعظم ما تواجهون به الشيعة : الانشغال بالدعوة إلى التوحيد والسنة إضافة إلى البُعد عن الخلاف الجاري بينكم ، وحله بالطرق الشرعية ؛ بعيدا عن التبديع والإسقاط و و و و و ...! و الرفق الرفق..... |
اقتباس:
قال الحافظ ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" (1/482): « وما حكاه ابن الصلاح عن الباوردي أن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه فإنما أراد بذلك إجماعاً خاصاً، وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن الأُولى شعبة وسفيان الثوري، وشعبة أشد منه؛ ومن الثانية يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد من عبد الرحمن؛ ومن الثالثة يحيى بن معين وأحمد، ويحيى أشد من أحمد؛ ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري، وقال النسائي: (لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه)؛ فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلاً فإنه لا يترك لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد. وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه، كالرجال الذين ذكرنا قَبْلُ أن أبا داود يخرج أحاديثهم وأمثال من ذكرنا، بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين». ثم إني أقول: نعم ؛ يمكن الاستدلال بكلامه- رحمه الله -اليوم- ؛ ضبطا للأقوال الغالية والمتساهلة في آنٍ -معاً-. |
اقتباس:
10- رواه -عن أبي هريرة- الترمذي ،وقال :حديث حسن صحيح، وابن حبان في" صحيحه"، والحاكم ،وقال: صحيح على شرط مسلم، وحسنه شيخنا الألباني. |
اقتباس:
ذكر العلامة علي القاري في (مرقاة المفاتيح)(178/4)أحاديث النهي عن الصلاة على القبور،ثم قال : (ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظِّم، فالتشبه مكروه، وينبغي أن تكون كراهةَ تحريمٍ، وفي معناه بل أَوْلَى منه الجنازة الموضوعة، وهو ممَّا ابتلي به أهلُ مكةَ حيث يضعون الجنازة عند الكعبة، ثمَّ يستقبلون إليها).. |
اقتباس:
الأقرب -عندي-ما ورد في "تيسير العزيز الحميد"-شرحا لهذا الباب-؛ قال: (المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملاً صالحًا يريد به الدنيا كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدًا لذلك بخلاف المرائي، فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه، والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي، لأن ذلك عمل لدنيا يصيبها. والمرائي عمل لأجل المدح، والجلالة في أعين الناس، وكلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبه، وأليم عقابه).. والله أعلم |
اقتباس:
نرجو ذلك وعسى أن يكون قريبا والمرجو من الإخوة مراسلة أو الاتصال بـ (مكتبة المعارف)-في الرياض-... فعندها الخبر اليقين... بوركتم |
اقتباس:
يبطل ذلك أمور ؛ أهمها: 1-المعنى اللغوي ؛ فـ(الإعفاء): ترك الشيء على حاله. 2- فهم السلف -عموما-وتطبيقهم. 3-فعل ابن عمر يؤكد المعنى اللغوي ؛ فلم يمتنع عن (الحلق)-كما ادُّعي-، بل أعفاها ، و(وفرها)-كما ورد في بعض النصوص-.. |
اقتباس:
أرجح الأقوال : أن إجماعهم -الأربعة-رضي الله عنهم- حجة... وأما انفراد بعضهم بقول-رضي الله عنهم-؛ فيجري عليه أحكام الاجتهاد المعروفة -وفاقا وخلافا-بحسب عموم الأدلة ..و..و... |
اقتباس:
نعم ؛ لا شك ولا ريب ولكن: يجب النظر إلى المصلحة والمفسدة الناشئة عن هذا الاعتزال فليس الناس -جميعا- في هذا سواءً |
اقتباس:
رأيت كلاماً مطولاً لشيخنا الإمام الألباني-رحمه الله- في هذه المسألة.. أنقل أكثره-لأهميته-؛ قال: (يخطئ اشد الخطأ بعض الجهله الذين لا يفرقون بين سنه العاده وبين سنه العباده وسنه العباده لا تقبل الزياده يقول صلى الله عليه وسلم: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سنه العاده تقبل الزياده وتقبل النقص وتقبل كل شيء لانها عاده لا يوجد في تعبد وأضرب لكم مثالاً من سنن العادة دخل مكة وله اربع ضفائر هذه سنه العرب وما زالت توجد في بعض الشباب من البدو فأنت حر فيها ان رأيتها مناسبه فعلتها وان ما رأيتها مناسبه ما تفعلها ولا تخالف بذلك سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لانها سنه عاده وليست سنة عباده هذا التفريق من تمام فهم الدين والفقه حيث يجهله كثير من المتعلمين وهم ليسوا علماء والسؤال الآن: كيف نفرق بين افعال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه عباده وهذه عاده اي ما هو الضابط في التفريق بين افعال الرسول صلى الله عليه وسلم والضبط يحتاج الى شيء من العلم بالنسبه للذي يريد أن يفرق بين سنه العباده وسنه العاده من المقطوع به ان هناك أفعالاً للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تصدر منه تقرباً الى الله بقصد العباده فهذا بلا شك من سنن العبادة ويقابله قسم آخر أيضاً من المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدر من افعالاً اقل ما نقول ليس بحكم العبادة وانما بحكم العادة او بحكم امر يعود الى رغبه الانسان التي لا علاقة لها بالعباده هذا القسم منه ما هو واضح انه ليس له علاقه بالعباده فيكون من قسم العاده وبين القسمين امور مشتبهات فاذا نظر اليها من زاوية معينه قد يميل الانسان الى الحاقها بالعباده واذا نظر اليها من زاويه اخرى الحقها بقسم العاده وبحسْب طالب العلم ان يقف عنده مثال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان فلا يبدو لطالب العلم ان كون النعل له قبال واحد هو خلاف السنه والسنه ان يكون له قبالان فلا يبدو ان هذه لها علاقة بالعباده وانما هي عادة عربيه كانوا يلبسون هذا النوع من النعال ولا يلبسون احذيه كأحذيه هذا الزمان وكي نلحق الامور المشتبهات بالعاده او بالعباده هذا يحتاج الى علم. ونجد مثلا ان بعض العلماء اتفقوا على امور انها من سنن العادة ولكن اختلفوا في مفردات منها هل هي من سنن العادة او العباده مثلاً: فيما يتعلق بالحج: جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل في البطحاء فقال أحد الصحابه ليس التحصيب بالسنه * وانما اتفق ان النبي صلى الله عليه وسلم نصبت له الخيمه هناك فنزل بعض الناس من العلماء يظنون ان النزول هناك بالطحاء بالحصباء هو تمام مناسك الحج فهنا قد يقع خلاف لان المسأله تحتاج الى شيء واضح جداً لنلحقها بالعاده او بالعباده والآن بعض الامثله الواقعيه: تقصير الثوب هل هو عاده ام عباده؟ فلو نظرنا الى فعل الرسول منفصلاً عن بعض اقواله لربما ترددنا في الحاق هذه السنه العمليه بالعاده او بالعباده ولكن لما جاءت احاديث من قوله عليه السلام منها حديث لا تسبن أحدا و لا تحقرن شيئا من المعروف و أن تكلم أخاك و أنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف ، و ارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيت فإلى الكعبين و إياك و إسبال الإزار فإنها من المخيلة و إن الله لا يحب المخيلة و إن امرؤ شتمك و عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه ، فإنما وبال ذلك عليه. وايضاً: الإزار إلى نصف الساق : فلما رأى شدة ذلك على المسلمين ، قال : إلى الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك. فهذه الاحاديث ترفع التردد في الحاقها باي القسمين وتؤكد انها سنة تعبديه يقابل هذا سنه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه كان له شعر طويل تارة يبلغ شحمة الاذنين وتاره طال فبلغ رؤوس المنكبين بل- وكما اسلف- ثبت ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لما فتح مكه ثبت انه كان له اربع ضفائر هل هذا الاطاله للشعر -اولاً- ثم تضفيرها وجعلها ضفائر سنه عباده ام سنه عاده ؟ الجواب: بالنسبه لي- ولا داعي هنا للتردد-: هذه سنه عاده. لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي سن هذه السنه وانما كانت موجوده قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت من عادة العرب كانوا يربون شعورهم. والشباب في بعض البوادي منهم حتى اليوم يضفرون شعرهم. ليس هناك ما يضطرنا ان لا نعتبر هذه السنه سنه عاده بخلاف سنه اخرى مثلاً وهي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس البياض هل هذه عاده ام عباده لبس البياض لو لم يرد مثل قوله عليه السلام: (خير ثيابكم البياض فالبسوها احيائكم وكفنوا بها موتاكم ): لقلنا: هذا ذوق الرسول كان يحب البياض كما يحب العسل مثلاً ولا يحب لحم الضب.. هذا ذوق . لكن لما جاء قوله صلى الله عليه وسلم:( خير ثيابكم البياض) ثم لما جاء امره امر استحباب :(البسوه احياءكم وكفنوا فيها موتاكم): خرجت هذه السنه عن كونها سنه عاده ودخلت الى سنه العباده وبهذا المعيار وبهذا الميزان يجب ان نقيس افعال الرسول صلى الله عليه وسلم فما سنه هو ابتداءً ولم يكن هناك قرينه تجعلنا نؤمن بأنها سنه عاده فهي سنه عباده اما ما فعله عليه السلام انسجاماً منه مع العادات العربيه فهذه تبقى عاده لا بأس من فعلها ولا بأس من تركها وما فعله عليه الصلاة والسلام من ذوقه فهذه ايضاً ليس لها علاقه بالامور التعبديه ..... إلى أن قال-رحمه الله-: على نحو هذا يجب ان ننظر الى افعال الرسول صلى الله عليه وسلم وغفله الناس وطلاب العلم خاصة في هذا الزمان عن هذا التفصيل وقعوا في شيء من الغلو ..... ....ولذلك المسأله هذه التفريق بين سنه العباده فنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيها وبين سنه العاده فنحن مخيرون ولا نقصد بها التقرب الى الله كتطويل الشعر وسنه العباده لا تقبل الزياده يقول صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سنه العاده تقبل الزياده وتقبل النقص وتقبل كل شيء لانها عاده لا يوجد في تعبد.....). |
اقتباس:
الحقيقة أني لم أتمه ؛ بسبب بعض الظروف الخاصة... والله المستعان... |
اقتباس:
لي في ذلك مقال خاص في (المنتدى)؛ أرجو مراجعته... |
اقتباس:
هذا ما نتمنى ... وإن كان ثمة موانع عدة نسأل الله تيسير أسباب ذهابها... |
اقتباس:
سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: من تيمم خشية البرد عن غسل واجب، في البر، فهل يلزمه أن يتوضأ عملاً بقوله -تعالى-: }فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ{. وكونه أحد الطهارتين؟ فأجاب: لا يلزمه؛ لأن الصلاة صحت بدونه، فلم يكن له فائدة. لكن إن أراد النوم أو الأكل شرع له أن يتوضأ حينئذ . كذا في " ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين"(1/21). |
اقتباس:
أعتقد جازماً أن هذه المسألة -اليوم-صارت أقرب إلى الخيال -واقعياً-. وقول كبار علمائنا فيها واحد بحمد الله. وآخر كلام الشيخ ابن عثيمين فيها موافق لكلام الشيخين ابن باز والألباني. رحم الله الجميع |
اقتباس:
يُكتفى بالرد عليه ، ومناصحته ، وبيان خطئه - دون الانشغال به ، ومتابعته ، وملاحقته!!-وبالحسنى-ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً-... وفي كتابي (منهج السلف الصالح...) بيان مطول في تحقيق هذه المسألة وما إليها ؛ فراجعه... |
اقتباس:
رواه ابن أبي شيبة في (المصنف)-مقطوعا-. وضعفه شيخنا الإمام الألباني-رحمه الله- في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) (202/9). وقد روي مرفوعا-ولا يصح-أيضا-كما بينه شيخنا-. |
اقتباس:
25- قرأت بخط شيخنا الإمام الألباني-رحمه الله-:1-تراجعه عن تحسين (سند) البخاري في (التاريخ الكبير). 2-تحسين (المتن) بأثر موقوف عن ابن عمر ، وعموم النص القرآني.. 3-من نسب إلى شيخنا تراجعه عن التحسين-مطلقا-؛ فقد أخطأ.... |
اقتباس:
ثبت عن رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال:«ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)-وصححه شيخنا-. قال الصنعاني في (سبل السلام): "وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجَنِينَ إذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتًا بَعْدَ ذَكَاتِهَا فَهُوَ حَلَالٌ مُذَكًّى بِذَكَاةِ أُمِّهِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ حَتَّى قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَمْ يَرِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْجَنِينَ لَا يُؤْكَلُ إلَّا بِاسْتِئْنَافِ الذَّكَاةِ فِيهِ إلَّا...."..إلخ.. |
اقتباس:
صح عن رسولنا -صلى الله عليه وسلم-أنه قال:"لَيْسَ التَّفْرِيطُ فِي النَّوْمِ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ ".. فليغتسل ، وليصل وهو معذور |
اقتباس:
قال الفقيه ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-في" الزواجر عن اقتراف الكبائر " (2/ 764): "الكبيرة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة: إظهار زي الصالحين في الملأ، وانتهاك المحارم- ولو صغائر- في الخلوة: أخرج ابن ماجه -بسند رواته ثقات- عن ثوبان -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: (لأعلمنَّ أقواماً مِن أمتي يأتون .... ) ؛لأن من كان دأبه إظهار الحسن، وإسرار القبيح: يعظم ضرره، وإغواؤه للمسلمين؛ لانحلال رِبقة التقوى، والخوف، من عنقه". وقال شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-: "الذي يبدو أن «خلوا بمحارم الله» ليس معناها " سرّاً "، وإنما: إذا سنحت لهم الفرصة انتهكوا المحارم، فـ " خلَوا " ليس معناها " سرّاً "، وإنما من باب : (خلا لكِ الجو فبيضي واصفري) ". كذا في" سلسلة الهدى والنور " شريط رقم (226). |
اقتباس:
لا تعارض فالأول يحذر من الرياء قولاً وفعلاً والثاني فيه إظهار السنة مع الإخلاص |
اقتباس:
30- رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وضعفه شيخنا في "الثمر المستطاب"(147/1) بـ(يحيى البكاء)... |
اقتباس:
أخرجَ الخبرَ -ضمن قصة- ابن عبد الحكم في كتاب "فتوح مصر وأخبارها" (ص290 )، قال: حُدِّثنا عن أبي عبدة، عن ثابت البُناني، وحُميد، عن أنس .. فذكر القصّة. وسندها ضعيف؛ أبو عبدة هو: يوسف بن عبدة البصري العتكي، ضعيف، قال فيه الإمام أحمد: "له أحاديث مناكير عن حُميد وثابت"-كما في "تهذيب التهذيب" (1/ 366)-. وكذلك جهالة من حدث ابن عبد الحكم ؛ فقد قال:(حُدثنا)!! والمتأمل للقصة يجد فيها ما يُستنكر! |
اقتباس:
عند استوائه جالساً. |
اقتباس:
حسنه شيخنا الإمام الألباني-رحمه الله- في "صحيح الترغيب".. |
اقتباس:
34- لا شك بعد الصلاة المجموعة. |
اقتباس:
نعم؛ إذا تحقق بها معنى الفصل على وجه الطمأنينة.. |
اقتباس:
سؤالك-بارك الله فيك- تضمن الجواب ؛ وهو قولك: "السنة في النصح للحاكم وولاة الأمر أن تكون النصيحة في السر" ... سواء كانت معصيته سرا أم جهرا... وللشيخ عبد السلام برجس-رحمه الله-رسالة مفردة في هذا الباب.... |
اقتباس:
نعم . ومنه قول الله -تعالى-: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}... |
اقتباس:
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"-بعد كلام-: (.....فَيُحْتَاجُ إِلَى مُطَابَقَةِ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ اسْتَنْبَطَ مِنْ نَقْضِ الصَّلِيبِ نَقْضَ الصُّورَةِ الَّتِي تَشْتَرِكُ مَعَ الصَّلِيبِ فِي الْمَعْنَى وَهُوَ عِبَادَتُهُمَا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالصُّوَرِ فِي التَّرْجَمَةِ خُصُوصَ مَا يَكُونُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ بَلْ أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ). |
اقتباس:
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز، كما لو قضى بها دينه. ولكن: قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، ويشهد له العمومات. وقال: الأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال، لأن المقتضي موجود، والمانع مفقود، فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم. وقال-رحمه الله-: إن كان محتاجًا إلى النفقة، وليس لأبيه ما ينفق عليه، ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه، وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه، فلا حاجة به إلى زكاته. |
اقتباس:
بل ذكره ابن الصلاح في "المقدمة"-حكما لا تأصيلا- ، فقال: "وَرُوِّينَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُوسَى السَّبَلَانِيِّ - وَأُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا - قَالَ: ... أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ: هَلْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَدٌ غَيْرَكَ؟ قَالَ: " بَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ قَدْ رَأَوْهُ، فَأَمَّا مَنْ صَحِبَهُ فَلَا " ... . إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، حَدَّثَ بِهِ مُسْلِمٌ بِحَضْرَةِ أَبِي زُرْعَةَ". ونقل كلمتَه العلائي -مقراً- في "تحقيق منيف الرتبة".. وقد استعمله بعض الحفاظ المتقدمين -قبل ابن الصلاح-.. وأكثر استعماله في مرتبة بين (الحسن)و(الصحيح).. |
اقتباس:
أشهر ذلك : كتاب (الكامل) لابن الأثير-فقد تأثر بالنقل في كثير من ذلك- ... وكتاب(الإمامة والسياسة)-المنسوب زوراً للإمام ابن قتيبة-... |
اقتباس:
قال العلامة السندي في "حاشية سنن ابن ماجه": "(وَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ أَنْ يَجِدَ رِيحَ نَفَسِهِ) -بِفَتْحِ الْفَاءِ- (إِلَّا مَاتَ): فِي "النِّهَايَةِ": هُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ وَاقِعٌ ؛كَقَوْلِهِ -تَعَالَى-: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ} [الأنبياء: 95] أَيْ: حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَيْهَا. قَالَ الْقَاضِي فِي "شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ": قَدْ جَاءَ أَنَّهُ يُقَاتِلُ الْمِلَلَ -كُلَّهَا- ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ: يُقَاتِلُهُمْ بِنَفْسِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يُرِيدُ : أَنَّ مَنْ كَانَ مَعَ الدَّجَّالِ مَاتَ هَكَذَا ، وَغَيْرُهُمْ يَمُوتُ بِالسَّيْفِ ". قلت: والظاهر -والله أعلم-أن هؤلاء من علم الله أنهم لن يؤمنوا به-عليه السلام-.. |
اقتباس:
بعد إمامه.. كسائر أفعال -وأقوال-الصلاة. |
اقتباس:
قال الإمام النووي في "المجموع": "ذكرنا أن مذهبنا أن صلاة الجنازة لا تصح إلا بطهارة، ومعناه :أن تمكن من الوضوء لم تصح إلا به، وإن عجز تيمم. ولا يصح التيمم مع إمكان الماء وإن خاف فوت الوقت. وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم لها مع وجود الماء إذا خاف فوتها إن اشتغل بالوضوء. وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري وعكرمة والنخعي وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري وربيعة والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وهي رواية عن أحمد. وقال الشعبي ومحمد بن جرير الطبري: يجوز صلاة الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم، لأنها دعاء! قال صاحب" الحاوي"- وغيره-: هذا الذي قاله الشعبي قولٌ خرق به الإجماع؛ فلا يلتفت إليه". قلت: وهو الصواب -لا غير-. |
اقتباس:
الظاهر-والله أعلم-أنها من نوع الحركة الجائزة. |
اقتباس:
إن كان الأمر كما تقول ؛ فهذا -لا شك-من الجهاد الشرعي.. أما أن(الملفات والبرامج تعد من الغنائم) ؛ فلا ! |
الساعة الآن 01:11 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.