أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
71159 | 89305 |
#1
|
|||
|
|||
مسألة في البيوع
هل يجوز مثل هاته المعاملة ؟
رجل يشتري سلعة من سوريا نسيئة ثم هو لما يرجع إلى بلده يتصل بأحد التجار هناك ليفع له ثمن السلعة بالعملة الأوروبية ثم يعيدها له بالعملة المحلية لكن يشترط علية أن يعطية زيادة على سعر السوق نظير الخدمة التي يقدمها له وسبب اللجوء إلى هذه المعاملة هو منع الدولة للمسافر أن يحمل معه عملة أجنبية كبيرة فإذا كانت هذه المعاملة لا تجوز فنرجوا أن تعطينا حلا لهذه المشكلة وجزاكم الله خيرا محبكم عمر يعقوبن الجزائري
__________________
التصفية والتربية |
#2
|
|||
|
|||
جواب شيخناعليُّ بنُ حسَن الحَلَبِيُّ -حفظه الله- اقتباس:
الجواب : المخرج من هذه المعاملة أن يكون شاري السلعة وكيلا لصاحب المال؛بحيث يأخذ مبلغا متفقا عليه مقابل خدمته له. والله أعلم
__________________
كما أننا أبرياء من التكفير المنفلت وكذلك أبرياء من التبديع المنفلت
|
|
|