أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
45067 75577

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر العقيدة و التوحيد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 08-12-2012, 12:47 AM
عمر محمد عمر محمد غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 63
افتراضي بين المتواتر والآحاد

السلام عليكم
أنا طالب في كلية الحقوق جامعة القاهرة في الفرقة الرابعة، ودرست في الكلية مادة أصول الفقه، ونحن بصدد تعلم شروط أخذ الأحناف والمالكية بالحديث الآحاد
فالأحناف لا يأخذوا بالحديث الآحاد لو كان يُخالف القياس، أي للأصول العامة في الفقه الإسلامي ، وكان الراوي له غير فقيه ، وذلك لأن الراوي إذا لم يكن فقيهاً فإنه لا يؤمن أن يذهب شئ من المعنى الذي يُبنى عليه الحكم، وقد رد الأحناف لذلك حديث المصراة وهو قوله صلى الله عليه وسلم " لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها ورد معها صاعاً من التمر " رواه البخاري ومسلم
وقالوا : أي الأحناف ، إن راوي هذا الحديث - وهو ابو هريرة - لم يكن فقيهاً ، وهذا الحديث مخالف للأصول العامة ، لأن القاعدة أن الضمان في المثليّات يكون بالمثل وفي القيميات يكون بالقيمة ، والتمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برده إلى البائع عِوضاً عن اللبن ليس مثلاً ولا قيمة لِلَّبن ، فإلزام المشتري بدفع صاع منه إلى البائع يخالف هذه القاعدة ، فكان الحديث مردوداً لذلك .
والمالكية لا يأخذوا بالحديث الآحاد لو كان يُخالف عمل أهل المدينة
وذلك لأن عدد أهل المدينة كثير، وقد لازموا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأيام الأخيرة من حياته ، فهم أعلم الناس بسنته ، ويعد عملهم بمثابة السنة المتواترة ، ومن المقرر أن السنة المتواترة يجب تقديمها في الإحتجاج بها على سنة الآحاد، لأن الأولى تفيد العلم ، والثانية تفيد الظن .
وتطبيقاً لذلك فقد رد الإمام مالك حديث " البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبيَّنا بورِكَ لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا مُحِقَت بركة بيعهما " رواه البخاري ومسلم
فلم يعمل الإمام مالك بهذا الحديث لمخالفته لعمل أهل المدينة ، ولهذا فلم يُثبت خيار المجلس الذي استفاده بعض العلماء الآخرين من هذا الحديث .
ومن الواضح أن الحديثين في صحيح البخاري ومسلم أي متفق عليهما
ورغم ذلك لم يأخذ بالحديث الأول الإمام أبو حنيفة ولم يأخذ بالحديث الثاني الإمام مالك وكلاهما من السلف
فعلى أي أساس لا تفرق السلفية بين الأحاد والمتواتر لو كانوا يتبعون منهج السلف ؟؟؟؟
الجزء الثاني من الإستشارة
علمت من الشيخ السوري أيمن رشدي السويد أستاذ علم التجويد والقراءات القرآنية والذي أخذ القرآن بالتواتر عن مشايخه وبينه وبين الصحابي زيد بن ثابت 27 رجل
حيث قال أن القراءات المتواترة عشرة
وما غير ذلك فهي قراءات شاذة أي وردت عن طريق الآحاد فلا تكون قرآناً مثل رواية ابن مسعود في قوله تعالى عن كفارة الحنث في اليمين " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " فزاد ابن مسعود رضي الله عنه " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات " ، فكلمة " متتابعات " وردت بطريق الآحاد وبالتالي لا تعتبر قرآناً بالإجماع لأن القرآن لا يكون إلا بالتواتر ، والفقهاء الأربعة إختلفوا في مدى جواز إعتماد رواية القرآن بالآحاد كمصدر للأحكام الشرعية إلا أنهم إتفقوا أنها ليست قرآناً بل كلمة " متتابعات " تعتبر تفسير من الصحابي
فبناءً على الكلام الوارد في أول الإستشارة
هل السلفية لا يفرقون بين القراءة القرآنية الواردة بالتواتر والقراءة الواردة بالآحاد بحيث أن السلفية يعتبروا كلمة " متتابعات " في الآية السابقة قرآناً ؟؟؟؟؟؟
فهناك عشرة قراءات قرآنية متواتر وأربعة قراءات شاذة فهل تعتبرون هذه الأربعة قرآناً رغم ورودها بالآحاد بناءً على عدم تفرقتكم بين المتواتر والآحاد ؟؟
أرجو الإجابة على شقي السؤال : الأول خاص بأساس عدم التفرقة بين الحديث المتواتر والحديث الآحاد رغم ثبوت تفرقة أبو حنيفة ومالك لهما كما سبق الشرح ؟
الثاني خاص برأي السلفية في القراءات القرآنية الواردة بالآحاد وهل يعتبرها قرآناً بناءً على عدم تفرقة فضيلته بين المتواتر والآحاد .
والسلام عليكم
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:19 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.