أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
51488 82974

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 02-08-2009, 02:00 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي حول تزويج الصغار من الكبار . فائدة لشيخنا الألباني – رحمه الله تعالى -

حول تزويج الصغار من الكبار . فائدة لشيخنا الألباني – رحمه الله تعالى -


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد : ــ

شنت حملة شعواء على بعض مواقع الإنترنت من أعداء الدين من العلمانيين، وملة الكفر من أهل الكتاب وغيرهم، ضد الإسلام والمسلمين فتتبعوا ما لا يرضيهم من الشرع الحكيم، فهوّلوا وأوّلوا، وشككوا، ليثيروا العوام ومن لا خلاق لهم ضد الإسلام ومبادئه وشرائعه، قلدهم للأسف من هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لم تعجبهم أدلة اتفق على صحتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم – الجهابذة من العلماء على مدى الزمان، فجاء هؤلاء المقلدة من أهل الأهواء ليحذفوا الأدلة أو يكذبوها، أو يضعفوها حسب أهوائهم، وكأنهم يتهمون الشارع الحكيم بعدم الحكمة والظلم فيما شرع.

لم يعجبهم حديث زواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم – بالسيدة عائشة – رضي الله عنها - وهي صغيرة السن فقالوا بظلم المرأة والقسوة عليها بتزويجها صغيرة ، وأراد غيرهم أن يلقي التهمة بعيدا فقالوا : بأنها تزوجت كبيرة وحديث زواجها لتسع سنوات لم يصح، لأن لم يوافق أهواءهم.

ولكن الحديث صحيح ثابت في البخاري ومسلم في أكثر من نص صريح صحيح والحمد لله رب العالمين، وهذا يدل على أنه لا يمنع من تزويج الصغيرة من الكبير، إن كان ممن يُرضى دينه وخلقه، ولا ينبغي أن نجعل من التقارب في السن بين الزوجين عائقا إن لم يتيسر، والموازنة بين المصالح أمر لا بد منه.

" تزويج الصغار من الكبار" (1)

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة – رضي الله عنهم أجمعين - قالت : (تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا بنت ست سنين ، فقدمنا المدينة، فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت، فتمزق شعرى، حتى وَفِيَ له جُمَيمَة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي، فصرخت بي فأتيتها - وما أدري ما تريد - فأخذت بيدي، فأوقفتني على باب الدار، وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به على وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في بيت فقلن على الخير والبركة، وعلى خير طائر ن فأسلمتني إليهن، فأصلحن من شأني، فلم يَرُعني إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ضحى، فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت تسع سنين) أخرجه البخاري (3894) ومسلم (1422).

وعنها – رضي الله عنها - : (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت ست سنين ، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين ، ومكثت عنده تسعا) (حديث صحيح) أخرجه البخاري (5133).

وفي لفظ عند مسلم – رحمه الله تعالى - : (ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة. (حديث صحيح) أخرجه مسلم (1422).

قال فضيلة الشيخ حسين العوايشة حفظه الله – تعالى - (2) : [وهذا فيه حكمة بالغة فليس هناك من اضطرار للصغيرة لانعدام الكبيرات مثلا، ولكن ليكون حكما شرعيا يُفيد منه المسلمون ، فتدبّر].

واستدلّ البخاري – رحمه الله تعالى على نكاح الصغار بقوله - تعالى – {واللائي لم يحضن} [الطلاق 4].
وقال : [فجعل عدّتها ثلاثة اشهر قبل البلوغ] انظر : (صحيح البخاري. كتاب النكاح باب - 38) .

قال الحافظ في الفتح ( 9/ 190) : [فدلّ على أن نكاحها قبل البلوغ جائز، وهو استنباط حسن ...].

وقال لي - والقول لشيخنا الفاضل حسين العوايشة حفظه الله – تعالى - : شيخنا – الألباني – رحمه الله تعالى – عن نكاح الصغار – مجيبا عن سؤالي - : [هل المقصود بالصغيرة التي لا تصلح للإستبضاع والتمتع بها، أم المقصود التي لم تبلغ سن الرشد ؟ وأنا افرّق بين الأمرين، فإذا كان السؤال متوجها إلى من لا تصلح أن يتمتع بها الزوج العاقد عليها لصغر سنها، فيمكن أن يقال: بأن العقد ليس صحيحا.

أما إذا كانت عاقلة وراشدة، لكنها لم تحض، فعندنا أدلة كثيرة على الجواز] انتهى كلامه – رحمه الله تعالى - .


وعن أبي سلمة عن أبي هريرة – رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت ، فلا جواز عليها - يعني إذا أدركت فردت -). قال : وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة – رضي الله عنهم أجمعين - قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن .

واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم : أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم.

وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم.

وقال أحمد وإسحاق : إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت. واحتجا بحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنى بها وهي بنت تسع سنين، وقد قالت عائشة : (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) رواه الترمذي وقال : (حديث حسن) . وقال الشيخ الألباني : (حسن صحيح) .انظر : [ جامع الترمذي 3/ 417 رقم 1109].

جزى الله مشايخنا الكرام كل خير، وبارك لهم في العلم والعمل، وأعانهم على الذود عن حياض هذا الدين، وأثقل لهم الموازين.


__________

(1) : وهذا العنوان من " صحيح الإمام البخاري" .
(2) : انظر :[ الموسوعة الفقهية الميسرة من صفحة 20 ــ 22 ] .
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:50 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.