أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
88052 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > ركن الإمام المحدث الألباني -رحمه الله- > فوائد و نوادر الإمام الألباني -رحمه الله-

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 11-04-2009, 12:42 AM
أبو أويس السليماني أبو أويس السليماني غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,750
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على أله وصحبه ومن والاه.
و بعد:
يا أخي أبا عبد الرحمن ! أنا لا أعرف من حذف مشاركتك ، ولا من تصرّف فيها ، كما أني لا أعرف سبب ذلك ! ، و أنا لا احجّر على أحد -في هذا الموضوع أو غيره-أن يشاركنا بعلم وأدب ، فالموضوع أصلا فرصة للمشاركة والنقاش والاستفادة ! ، وكذلك حال منتدانا ، ولعلّ أخانا المشرف الذي حذف بعض المشاركات له وجهة أو عذر فيما فعل .
كما أن هذه المسألة التي عرضت على إخواننا مسألة علمية خلافية بلا ريب ، وقد أسهب في ذكر بعض أطرافها بن القيم-رحمه الله-في كتابه تهذيب السنن ، و قد أحلت الإخوة على بعض المراجع التي تسهل عليهم الرجوع إلى أصل الموضوع ، و هذه المسألة -بلا ريب- ستقودنا إلى نقاش طويل في عدة مسائل أخرى ، كما كنّا قد أشرنا من قبل(في بعضها) ، وننحن ننتظر مشاركات الإخوة الآخرين حتى نعلم ما عندهم في هذا الموضوع الذي طرحه أخونا :( حامد البدر) ، وليعلم إخواننا أن الشيخ الألباني من أحرص الناس على اتباع السنة ، ومن أعلم الناس بأصولها ، وبالأصول السلفية في هذا العصر ، و قد ناقشه في هذا الموضوع كثير من طلبة العلم والمشايخ ، و في آخر الأمر يقول -بعد ذلك كلّه- ما ازداد إلا بصيرة فيما ذهب إليه ! ، فليس الأمر بالهين حتى يخالف الألباني فهم السلف ! كما قد يتوهّم البعض !.
و أرجوا من الإخوة عدم التسرع في الحكم على المسائل العلمية الدقيقة-كهذه المسألة- و عدم المسارعة إلى استعمال ألفاظ العلماء دون فهم صحيح له ، فقد يعود هذا عليهم وعلى الدعوة بأمور لا يحمد عقباها .
قد قال بن القيم -رحمه الله- في تهذيب السنن : و قد أشكل هذا الحديث على الناس قديما و حديثا !.

اهـ.
وسؤال الإمام أحمد الذي نقله الأثرم يدلّ على ذلك ، وإلا فكيف يسأل في أمر مفروغ منه !؟.
و قد فهم الأثرم من كلام الإمام أحمد الجواز مطلقا،و قال أن حجة الإمام أحمد في ذلك هي : أن الأحاديث كلّها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر (!)-قلت فهم-(!) ، أي قد خالفه من الحنابلة غيره كما نقل بن القيم عنهم ، بل قد خالفه بن القيم في حد ذاته ! ، ونقل القول بالتوفيق .
قال بن القيم : فهم الأثرم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث ، وأنه رخّص في صومه ...
ثمّ قال بن القيم -رحمه الله- : يبقى أن يقال : يمكن حمل النّصوص الدالة على صومه ، على ما إذا صامه مع غيره ، وحديث النهي على صومه وحده ، و على هذا تتفق النصوص .
و هذه طريقة جيّدة لولا أن قوله في الحديث :( لا تصوموا يوم السبت ؛إلا فيما افترض عليكم ) ، دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا،أو مضافا ؛لأنّ الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كلّ صور صومه ،إلا صور الفرض .
و لو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال:لا تصوما يوم السبت ،إلا أن تصوموا يوما قبله ، أو يوما بعده ، كما قال في يوم الجمعة.(!).اهـ.
ولم ينفي الإمام بن القيم هذا القول من جهة أنه لم يقل به أحد من السلف ، بل قال أن السنة تدلّ عليه ، و ظاهر النص يؤيّدُهُ ! ، غاية ما في الأمر أنه قال بعدها:
وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدّم من الأحاديث وغيرها .
ثمّ قال رحمه الله :وقالت طائفة : و هم أكثر أصحاب أحمد ، الحديث محكم وأخذوا به في كراهة إفراده بالصوم ، وأخذوا بسائر الأحاديث في صومه مع ما يليه .اهـ.
فإذا نظرنا إلى قول هذه الطائفة -وهل لها سلف فيما ذهبت إليه!- فإننا نجدها قد خالفت فهم الأثرم ، جميعهم يتبع في ذلك قول الإمام أحمد ، فمن هو الأقرب إليه ، ومن خالف السلف وقال بقول محدث !؟.
هذا أكيد سيدفعذهن آحدنا إلى السؤال ، أليس هؤلاء هم السلف !؟.
فنقول نعم هم سلف لنا ، أي سبقونا ، و لكن هل هم من قُصدوا في كلام علمائنا :الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة!؟.
الجواب : لا .
لأنك لو طولبت بالدليل على اعتمادك فهم السلف ، فإنك في دليلك لن تسطيع أن تخرج بالنصوص كونها تزكي وتعتبر أقول وفهوم الصحابة ثم القرون التي بعدهم ممن زكاهم النبي صلى الله عليه وسلّم ، أي القرون المفضّلة ، ثمّ بعدها سينقدح في ذهنك شيئ آخر و هو : و هل يشمل هذا الزمن الخيّر زمن الإمام أحمد !؟.
و هذا راجع إلى ضمّ القرن الرابع الذي يلي زمن الصحابة ، و راجع إلى تصحيح الرواية في ذلك .
فالمشهور والذي عليه الشيخ الألباني -رحمه الله- هو تصحيح رواية القرون الثلاثة ، غير أني رأيت اجتهادا لشيخنا علي الحبي ، يصحح فيه رواية القرن الرابع ...
و على قول الإمام أحمد : لا تقل في مسألة ما لم يكن لك فيها إمام ، هل خرج مخرج النصح لطالب علم مبتدء حتى يشتدّ عوده ، وحتى لا يضيع برأيه ؟!، أم أنه قالها على أساس التقعيد والتأصيل لمنهج السلف ؟!.
ثمّ هل يشمله هذا القول أيضا ، أم هو خاصٌّ بمن هو دونه !؟
و هل لهذه المسألة دخل بالإجماع الذي تكلّم هو عنه أم لا !؟.
لابدّ من ضبط هذه المصطلحات أكثر فأكثر ، ولأني رأيت-حقيقة- كثيرا من طلاب العلم قد وقعوا في التراشق والتباغض والتنابز بسبب إلتزامهم فهما خاطئا نسبوه إلى العلماء -في هذا الباب- و الخلاف ظاهر والله أعلم.
و هناك مسألة أخرى -قد اتهم فيها شيخ الإسلام بن تيمية -أيضا-بمخالفة السلف ، وبمخالفة الإجماع ، وقد حدث أيضا من طلبة علم سلفيين ، ألا وهي : مسألة مسّ الذكر بشهوة أو لغير شهوة ، فقد جاء بقول ثالث في المسألة و هو : التوفيق بين المختلفين في هذه المسألة ، فالخلاف بين السلف الأُول كان على شقين : فيهم من يرى النقض مطلقا ، وفيهم من يرى عدم النقض مطلقا ، و مذهب شيخ الإسلام هو بينهما ، فهل قال بقول شيخ الإسلام أحد من السلف ، مع وجود الدافع لذلك ، فبهذا فإن شيخ الإسلام قد خطّأ الفريقين ، وصحّح مذهبا جديدا ، و هناك قول رابع رأيت قبل عام تقريبا لأحد علماء السلف يقول أن ذلك على سبيل الاستحباب حاله كحال القيئ.
مسألتنا هذه-والله أعلم- تشبه ما نحن فيه !.
ثمّ هناك مسألة أخرى و هي :
هل إذا صحّ الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، نعمل به كأصل أم كتبع !؟ ، بمعنى : هل الأصل فيه العمل أو لابدّ من ظهور من عمل به من العلماء حتى نعمل به !؟..
و هل كلّ الأحاديث النبوية قد ثبت العمل بها أم لا ؟!.
وهذه وغيرها من المسائل التي تلحق بها ، قد ظهر فيها الخلاف أيضا بين العلماء ، وهي مما له علاقة بما نحن فيه الآن !.و للشافعي رحمه الله تعالى كلام مهم في هذا ننقله برمته للفائدة :
قال رحمه الله :و كان عمر بن الخطاب في لزومه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا و مسافرا ، وصحبته له مكانته من الإسلام ، وأنه لم يزايل المهاجرين بمكة ، والمهاجرين والأنصار بالمدينة ، ولم يزايله عامة منهم في سفر له ، وأنه مقدم عندهم في العلم والرأي و كثرة الاستشارة لهم ، وأنهم يبدءونه بما علموا ، فيقبله من كل من جاء به ، وأنه يعلم أن قوله حكم ينفذ على الناس في الدماء والأموال والفروج .
يحكم بين أظهرهم أن الإبهام خمس عشرة من الإبل ، وفي المسبحة والوسطى عشرا عشرا ، و في التي تلي الخنصر تسعا ، و في الخنصر ستا ، قضى على ذلك كثيرا ممن حكى عنه في زمانه و الناس عليه ، حتى وجد كتاب عند آل عمر بن حزم كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلّم لعمرو بن حزم فيه : و في كلّ إصبع مما هنالك عشر من الإبل .فصار الناس إليه ، وتركوا ما قضى بع عمر مما وصفت ، وساووا بين الخنصر و الوسطى التي قضى فيها عمر مما وصفت ، وساووا بين الخنصر التي قضى فيها عمر بست والإبهام التي قضى فيها بخمس عشر.
و كذلك يجب عليهم ، ولو علمه عمر كما علموه لقبله ، وترك ما حكم به إن شاء الله ، كما فعل في غيره مما علم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و كذلك يجب عليه.
قال الشافعي-حمه الله-: ولا أحسبه قال بما قال من ذلك ، وقَبِلَ ذلك مَنْ قَبِلَهُ ، من المقضي له ، ، والمقضي عليه وغيرهم ، إلا أنه وإياهم قد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي في اليد بخمسين من الإبل ، كانت اليد خمسة أطراف فاجتهد فيها على قدر منافعها و جمالها ففضل بعضها على بعض ، ولو لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في كلّ إصبع عشرا صرنا إلى ما قال عمر ، أو ما أشبهه ، و علمنا أن الخنصر لا تشبه الإبهام في الجمال و لا المنفعة.
و في هذا دليل على ما قلت : من أنّ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغني بنفسه ، ولا يحتاج إلى غيره ، ولا يزيده غيره إن وافقه قوة ، ولا يوهنه إن خالفه غيره ، بالناس كلّهم الحاجة إليه والخبر عنه ، فإنه متبوع لا تابع ، وأنّ حكم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يخالف فعلى الناس أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا ما يخالفه ، ودليل على أنه يعزب على المقدم الصحبة الواسع العلم الشيئ يعلمه غيره.اهـ.من كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي-رحمه الله-ملحق بطبعة الأم م:10، صفحة :14-15، تحقيق:رفعت فوزي.دار الوفاء.
و يشبهه ما نفاه الإمام مالك في الموطأ ما يخص صيام يوم الجمعة : لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه و من يقتدى به ، ينهى عن صيام يوم الجمعة (!!) و صيامه حسن ، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه ، و أُراهُ كان يتحراه .
قال الداودي: لم يبلغ مالكا هذا الحديث و لو بلغه لم يخالفه .اهـ.
والنقول في هذا الباب كثيرة اقتصرت على بعضها ...بل إن الإمام مالك -رحمه الله-كذّب حديث النهي عن صيام السبت !..و قد ردّ عليه النووي رحمه الله في عرضه للمسألة .
و هكذا مسائل العلم ، رادّ ومردود عليه ، و يبقى الولاء الأخوي ، والمحبّة في الله تعالى.
وسبحانك اللهم وبحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 11-04-2009, 07:36 AM
حامد بن حسين بدر حامد بن حسين بدر غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 1,115
افتراضي

أسأل الله أن يكتب للجميع الأجر، فما زال الناس ينتفع بعضهم ببعض، فما بالك برحم العلم!

فالمسألة -إن شاء الله- طرح علمي نريد أن ننتفع من فهوم ومدارك الأخوة -لا سيما أنه قد يصادف هذا العام يوم عرفة يوم السبت-

سؤال: على فرض صحة الحديث ما المخرج؟؟
إذ دعوى النسخ بحاجة إلى بينة..

ودعوى حمل النهي على الإفراد لا يصح: يقول شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (ج2 ص75): "ولا يُقال: يُحمل النهي على إفراده؛ لأن لفظة: (لا تصوموا يوم السبت إلاَّ فيما افترض عليكم) والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فإنه لا إفراد فيه فاستثناؤه دليل على دخول غيره بخلاف يوم الجمعة فإنه بين أنه إنما نهى عن إفراده.
ونحوه ذكر ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود..

أما حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد ... فقد ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم (1099)

وللحديث تتمة -إن شاء الله-
__________________
قال العلامة صالح آل الشيخ: " لو كان الفقه مراجعة الكتب لسهل الأمر من قديم، لكن الفقه ملكة تكون بطول ملازمة العلم، بطول ملازمة الفقه"
وقال: "ممكن أن تورد ما شئت من الأقوال، الموجودة في بطون الكتب، لكن الكلام في فقهها، وكيف تصوب الصواب وترد الخطأ"
"واعلم أن التبديع والتفسيق والتكفير حكم شرعي يقوم به الراسخون من أهل العلم والفتوى ، وتنزيله على الأعيان ليس لآحاد من عرف السنة ، إذ لا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، حتى لا يصبح الأمر خبط عشواء ،والله المستعان"
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 11-04-2009, 07:53 AM
حامد بن حسين بدر حامد بن حسين بدر غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 1,115
افتراضي

وهنا مسألة -إن شاء الله تفيدنا- وقد نبه عليها الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- في شرحه على أصول الإيمان عند الكلام على: ( أو سنة قائمة ) فقال : وهذه استفاد منها أهل العلم : أن السنن التي تنسب إلى العلم أو تكون معرفتها علماً والمحافظة عليها علماً هي السنن القائمة ، يعني : التي بردت عليها الأمة .
أما في الزمن الأول ،تكون سنة يزعمها بعض الناس تكون مهجورة عند الصحابة هذه لا شك أنها ليست بسنة وإن كان جاء فيها بعض الأحاديث التي يستدل بعمومها .
وأهل البدع دخلوا من هذا المدخل واستدلوا بأحاديث بعمومها على أن بعض الصور سنة وهي ليست سنة قائمة بمعنى أنها ليست معمولاً بها في زمن الصحابة – رضوان الله عليهم - .
ولذلك نقول : إن مهمات العلم بالسنة والحديث أن تعرف ما كان عليه العمل في زمن السلف مما لم يكن عليه العمل ، لهذا الترمذي في كتابه ( الجامع ) ألفه لهذا الغرض ، رأى كتاب البخاري – وهو شيخه – ورأى كتاب مسلم ، فرأى أن الناس بحاجة إلى معرفة السنن التي عليها العمل ، لهذا تجد أنه يورد الأحاديث الصحيحة والحسنة وربما الضعيفة ويقول : هذا عليه العمل ، وهذا ليس عليه العمل عند أهل العلم ، وذكر في آخر كتابه – يعني : في العلل – قال : كل ما في كتابي هذا من الحديث فمعمول به خلا حديثين :
حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ، وحديث أبي هريرة في شارب الخمر إذا عاد في الرابعة فاقتلوه . قال : وما سوى هذين فمعمول به – يعني : عملت به طائفة .
وابن رجب – رحمه الله – عند شرحه لكتاب العلل ، توسع عند هذه الكلمة – مما ينبغي لك أن تطالعه – في أحاديث كثيرة قال طائفة من أهل الحديث : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا هذا الحديث لم يعمل به .
وهذا غير المسألة المشهورة : أنه إذا صح الحديث فهو مذهب الإمام لكن بشرط أن لا يخالف العمل ، فإذا كان العمل على شيء فهو السنة القائمة إذا كان دليلها واضحاً ، والصحابة – رضوان الله عليهم – لن يعملوا إلا بالسنة ولن يرضوا ولا يتفقوا إلا بشيء دلَّ الدليل عليه ، ولهذا جاء في هذا الحديث قال : (آية محكمة) يعني : ليست متشابهة ، ولكن الآيات ذات المعنى الواضح التي يصار عليها ونرجع المتشابه عليها .
والثاني : السنة القائمة المعمول بها لا السنة المهجورة أو التي لم يعمل بها ، ونعني بكلمة ( المهجورة ) يعني : التي ما عمل بها أحد ، توهم المتوهم أنها سنة فيقول : دل عليها حديث كذا ، مثل : الأذكار يستدل بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال و ( رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي ) بإضافة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان إما قبله أو بعده على المنارة أو في ( الميكرفون ) ، مثل ما يفعل في بعض الدول، ويقولون : دل الحديث عليه، ولكن نحن نقول : دل الحديث على الصلاة لكن هذه المقصود بها السنة القائمة هل العمل بهذا الحديث في هذه الصورة هل هو سنة قائمة أو ليست كذلك ؟
أما ورود الحديث نعم فهو سنة لكن هل هذه الصورة تدخل في هذا العموم أم لا ؟ .
وهذا ضابط مهم سواء كان في باب البدع أو في مسائل الأحكام الفرعية ، وهذه يحتاج إليها العلماء في مسائل متعددة.
ومما يدخله بعض أهل العلم في هذه الصورة في قوله: ( أو سنة قائمة) ، الحديث المشهور حديث أم سلمة في رجوع الحاج الذي رمى جمرة العقبة ولم يطف يوم النحر رجوعه محرماً إذا غابت عليه الشمس ذلك اليوم ، حديث أم سلمة المشهور الذي رواه أبو داود بإسناد جيد، أن من لم يطف يوم النحر وكان رمى جمرة العقبة ؛ فإنه يرجع محرماً ، هذا الحديث قال به طائفة من العلماء المعاصرين ، وقال به قلة من العلماء السابقين ، لكنه من الأحاديث التي قال فيها بعض أئمة الدعوة وهو الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله - : إن الحديث صحيح ، لكن هبنا العمل به لأجل أن الأئمة تركوا العمل به ، لأنه كيف نعمل بشيء بعد هذه القرون وهو لم يكن من السنن القائمة في عهد السلف ، ومثل هذا حكم عظيم يتعلق بعامة الأمة.
المهم : تنتبه إلى مسألة ما عليه العمل ، والترمذي ركز عليه ، ومن ما يتميز به جامع الترمذي للفقيه وطالب الدليل أنه يركز على ما عليه العمل وما ليس عليه العمل .
كذلك انتبه لهذا ابن المنذر في (إجماعاته) ، ابن المنذر نقدوه في (إجماعاته) ، وكذلك ابن عبد البر وكذلك محمد بن نصر ، وجماعة ممن كتبوا في الإجماع لأنهم يذكرون مسائل في الإجماع لكن لم يُجمَع عليها فيه مخالف ، وهم نظروا في الإجماع أيضاً إلى ما عليه العمل وهذا دليل لهم .
يعني : إذا خالف القول وجاء بعد (150) سنة قول فيه نظر في الحديث ونظر في الدليل وقال : هذا يدل عليه كذا وكذا ، فيدل على أن الأمر هذا مستحب لكن هذا الأمر يدل على أنه ليس مفضلاً في القرون الأولى لا نعلم أحداً عمل به أو قال به فكيف يأتي من يستنتجه في القرن الثالث أو الثاني أو نحو ذلك لهذا ابن المنذر ونحوه ممن ألف في الإجماع لا ينظرون إلى مخالفة من خالف العمل على أنه فادح في الإجماع بل الإجماع ما انعقد عليه العمل ، يرون المسائل التي انعقد عليها العمل في عهد الصحابة وفي عهد التابعين يعدون هذا إجماعاً ولو وجد من خالف فيها من الأئمة ، لهذا لا يقول ابن المنذر مثلاً : ( أجمعوا وخالف سفيان ) ، لأن هذا ليس من شرطه ، ولكن ما أجمع عليه العلماء من قبل وكان عليه العمل ، فإذا كان العالم ليس له حجة ، أو كان له حجة لكن خالف العمل السابق فإنه لا يعده ابن المنذر وطائفة ممن ألفوا في الإجماع ، مخالفاً للإجماع ، هذا معنى قوله : ( أو سنة قائمة ) .
__________________
قال العلامة صالح آل الشيخ: " لو كان الفقه مراجعة الكتب لسهل الأمر من قديم، لكن الفقه ملكة تكون بطول ملازمة العلم، بطول ملازمة الفقه"
وقال: "ممكن أن تورد ما شئت من الأقوال، الموجودة في بطون الكتب، لكن الكلام في فقهها، وكيف تصوب الصواب وترد الخطأ"
"واعلم أن التبديع والتفسيق والتكفير حكم شرعي يقوم به الراسخون من أهل العلم والفتوى ، وتنزيله على الأعيان ليس لآحاد من عرف السنة ، إذ لا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، حتى لا يصبح الأمر خبط عشواء ،والله المستعان"
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 11-04-2009, 09:25 AM
عبد الله الافريقي عبد الله الافريقي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 217
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد بن إبراهيم آل كاملة مشاهدة المشاركة
ذكر الشيخ علي الحلبي أن الإمام النووي ذكر أسماء العلماء الذين يرون حرمة صيام السبت المجموع6/439

لكن الكتاب ليس عندي

أرجو من الاخوة مراجعته ويتحفنا
النووي رأى الكراهية ولم يرى الحرمة.وأذكر الإخوة أن هذا نقاش هادئ في مسألة فقهية فلا يحملوه على غير ذلك.
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 11-04-2009, 02:57 PM
محب أهل الحديث محب أهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 194
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر بن عبد الهادي الكرخي مشاهدة المشاركة
لذا امتثلت لرجائه على أن لا أفعل ذلك مرة أخرى!
بارك الله فيك وهو الظن بكم ولكن قولك : التي اعترض عليها الأخ فغير صحيح
والصحيح أن: كل ما في الأمر أن أخانا المذكور طلب من إخينا خالد أن يذكر سلف الألباني في المسألة.
و من باب الفائدة لإخواننا الأفاضل: أن سلف الشيخ الالباني رحمه الله -كماذكر ذلك بنفسه -هو أبو هريرة رضي الله عنه.
لذلك كان سؤالي من باب هل هناك شيء جديد خصوصا وأن هناك من إخواننا الشاميين في المنتدى.
أما ما أتبعه واطمئن له قلبي أخيرا هو قول جمهور العلماء ومعهم قول الامام الالباني الاول في المسالة بعدما تبعت الشيخ ناصر في قوله الأخير برهة من الزمن والله الموفق .
__________________
قال المعلمي :
و قد جربت نفسي أنني ربما أنظر في القضية زاعماً أنه لا هوى لي فيلوح لي فيها معنى ، فأقرره تقريراً يعجبني ، ثم يلوح لي ما يخدش في ذاك المعنى ، فأجدني أتبرم بذاك الخادش و تنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه و غض النظر عن مناقشة ذاك الجواب ، و إنما هذا لأني لما قررت ذاك المعنى أولاً تقريراً أعجبني صرت أهوى صحته ، هذا مع أنه لا يعلم بذلك أحد من الناس ، فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس ثم لاح لي الخدش ؟ فكيف لو لم يلح لي الخدش و لكن رجلاً آخر أعترض علي به ؟ فكيف إذا كان المعترض ممن أكرهه؟
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 11-04-2009, 08:33 PM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

الذي أراه أنا شخصياً، أن عدم صيام يوم السبت في غير الفريضة من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فأنا شخصياً لا ارتاح إلى صيام يوم السبت و أعلم بوجود هذا الحديث الصحيح الصريح في النهي، كما أنه هناك ٦ أيام أخرى في الاسبوع، فلست مضطراً إلى صيام هذا اليوم بالذات و عندي ٦ أيام أخرى استطيع أن أصوم أي يوم اختاره منها، و بذلك أكون ابتعدت عن هذه الشبهة و وقفت عند حديث الرسول صلى الله عليه و سلم، و تركت ما يريبني (من صيام يوم السبت) إلى ما لا يريبني (من صيام أي يوم آخر من الاسبوع). أعلم أن هذا لا يعتد به كحكم شرعي، لكن هذا هو ما أراه شخصياً لنفسي في هذا الموضوع، و الله تعالى أعلم.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 11-06-2009, 02:02 PM
زيد زيد غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 97
افتراضي فائدة

المسالة ليست حديثية بقدر ماهي اصولية,لان الامام الالباني بنى قوله القاضي بحرمة صيام يوم السبت على وجود تعارض بين احاديث الحظر والاباحة فرجح احاديث الحظر والنهي كما هو معلوم اصوليا,لكن هناك من العلماء من يرى انه يمكن الجمع بين الادلة والاحاديث "التي ظاهرها التعارض " لكن يمكن الجمع بينها"والجمع اولى لامن الترجيح" كما هو معلوم فيقال بان حديث النهي عن صيام يوم السبت عام يخصصه الحديث الدي امر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من صامت يوم الجمعة ان تصوم يوما بعده,فهده الحالة مستثناة من النهي العام.كدلك هناك ايام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها مثل صيام يوم الشك"من صام اليوم الدي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم"او كما قال لكنه رخص فيه لمن كان يصوم صوما"اي عادة"فقال:الا من كان يصوم صوما فليتمه"فقياسا على هدا الحديث وغيره نقول بان من كان عادته صيام يوم ووافق دلك اليوم يوم السبت"كعرفة"مثلا فيجوز له صيامه قياسا على الايام التي نهى عن صيامها ورخص فيها لمن كانت له عادة.والقياس الجلي يخصص السنة كما هومعلوم.وخارج هاتين الحالتين"اي صيامه مقرونا او صيام يوم عادة وافق يوم السبت" فيبقى النهي على عمومه.وهده الفائدة استفدتها من العلامة الشيخ فركوس فله شريط خاص بالمسالة فليراجعه من شاء الاستزادة .والله اعلم.
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 11-06-2009, 02:28 PM
أبو أويس السليماني أبو أويس السليماني غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,750
افتراضي

ما هي العلّة في تحريم صيام السبت ؟!
و ما هي العلّة في تحريم غيره !؟.
و هل يشمل ذلك الأحد بجامعها !؟
و ما هي العلّة الجامعة لهم جميعا !؟.
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 11-07-2009, 12:27 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيد مشاهدة المشاركة
المسالة ليست حديثية بقدر ماهي اصولية,لان الامام الالباني بنى قوله القاضي بحرمة صيام يوم السبت على وجود تعارض بين احاديث الحظر والاباحة فرجح احاديث الحظر والنهي كما هو معلوم اصوليا,لكن هناك من العلماء من يرى انه يمكن الجمع بين الادلة والاحاديث "التي ظاهرها التعارض " لكن يمكن الجمع بينها"والجمع اولى لامن الترجيح" كما هو معلوم فيقال بان حديث النهي عن صيام يوم السبت عام يخصصه الحديث الدي امر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من صامت يوم الجمعة ان تصوم يوما بعده,فهده الحالة مستثناة من النهي العام.كدلك هناك ايام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها مثل صيام يوم الشك"من صام اليوم الدي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم"او كما قال لكنه رخص فيه لمن كان يصوم صوما"اي عادة"فقال:الا من كان يصوم صوما فليتمه"فقياسا على هدا الحديث وغيره نقول بان من كان عادته صيام يوم ووافق دلك اليوم يوم السبت"كعرفة"مثلا فيجوز له صيامه قياسا على الايام التي نهى عن صيامها ورخص فيها لمن كانت له عادة.والقياس الجلي يخصص السنة كما هومعلوم.وخارج هاتين الحالتين"اي صيامه مقرونا او صيام يوم عادة وافق يوم السبت" فيبقى النهي على عمومه.وهده الفائدة استفدتها من العلامة الشيخ فركوس فله شريط خاص بالمسالة فليراجعه من شاء الاستزادة .والله اعلم.
بارك الله فيك أخي زيد، لكن عندي ملاحظة على كلامك أن الحديث الذي امر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من صامت يوم الجمعة ان تصوم يوما بعده,فهده الحالة مستثناة من النهي العام. فهذا الاستثناء وارد في حديث النهي عن صيام السبت، و الرسول صلى الله عليه و سلم إستثنى من هذا النهي صيام الفرض (إلا فيما إفترض عليكم)، و في الحالة التي يصوم الشخص يوم الجمعة دون أن يصوم يوم الخميس معه، فيصبح صيام يوم السبت فرضاً لكي لا يصوم يوم الجمعة وحده، فهنا في هذه الحالة يدخل صيام يوم السبت في هذا الحديث تحت الحالات المستثناة من النهي عن صيام السبت، و هي عند الفرض، و الفرض لا يقتصر على رمضان، فتنبه. فهذا الحديث حيث أمر الرسول صلى الله عليه و سلم من صامت يوم الجمعة ان تصوم يوما بعده داخل في الاستثناء الموجود في حديث النهي. أما القياس هذه الأحاديث على تلك ففيه علة و هي أن الرسول صلى الله عليه و سلم قد إستثنى في الحديث الآخر قائلاً "الا من كان يصوم صوما فليتمه"، لكن لم يقل هذا في حديث النهي عن صوم السبت، و لو كان كما قلت لكان قد قاله الرسول و ذكره في استثناءه الذي جاء في آخر الحديث (إلا فيما إفترض عليكم). و الله تعالى أعلم.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 11-07-2009, 03:02 PM
زيد زيد غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 97
افتراضي جواب على تعقيب الاخ الفاضل عبد الله بن مسلم

وفيك بارك الله اخي عبد الله على مداخلتك القيمة,واجيبك فأقول: حديث لا تصوموا يوم السبت عام ,خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث:الا فيما افترض عليكم,فخرجت كل الفرائض,رمضان او كفارة اوندراوغيره مما يعتبر فريضة,واما تنبيهك لي على ان صوم السبت بعد الجمعة فريضة,فاجيبك بان التنفل بصيام يوم الجمعة مقرونا بيوم السبت ليس فريضة فتنبه,كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:لا تخصوا يوم الجمعة بصيام الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده,فخير المسلم الدي يريد ان يصوم يوم الجمعة بقرنه مع يوم الخميس او يوم السبت ولا فرق,فدل هدا على جواز قرن يوم السبت مع غيره
كما في حديث حفصة ايضا انهم سألوها ما هي الايام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصيام فيها قالت السبت والاحد هدا الحديث وان ضعفه بعض اهل الحديث الا ان الارناؤوط صححه وهدا الحديث يدل على جواز قرن السبت بالاحد وعلق ابن حجر على هدا الحديث بان هدا كان في اخر حياة النبي صلىالله عليه وسلم حيث كان يخالف اهل الكتاب بينما كان يحرص على موافقتهم في اول الامر
ومن ناحية اخرى فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة لكنه استثنى من كانت له عادة وافقت يوم الجمعة فقال::لا تخصوا يوم الجمعة بصيام الا رجلا كانت له عادة فليصمه,كما انه نهى عن صيام يوم الشك لكنه استثنى من كانت له عادة وافقت يوم الشك فقال::لاتقدموا صوم رمضان بيوم او يومين الا من كان يصوم دلك اليوم فليصمه,فكدلك نقول "وان لم يدكره النبي صلى الله عليه وسلم نصا"لكن نستنبطه قياسا "انه لا يجوز صوم يوم السبت الا من كانت له عادة وافقت يوم السبت فليصمه ,لان الجامع بين هده الايام المدكورة "يوم الشك,الجمعة,السبت"هو انها ايام منهي عن صيامها ,ومن قال بالفرق او باختلاف العلة فعليه بالبيان.
والنتيجة ان هدا النهي العام ,عند النظر الى الادلة والنصوص الاخرى,تم تخصيصه واخراج بعض افراده ,فاخرجنا حالة صوم يوم يوم السبت مقرونا بغيره بحديث رسول الله,واخرجنا صوم السبت لمن كانت له عادة بالقياس الجلي الواضح على احاديث رسول الله,ويبقى الباقي على اصله وهو المنع ,وبهده الطريقة نكون اعملنا جميع الاحاديث والنصوص.اما طريقة الترجيح التي تتبنونها يلزم منها عدم اعمال النصوص المبيحة وهدا مشكل, لانه يمكن الجمع كما قمنا به ودلك بتخصيص النص العام حتى لا يبقى الا فردا من افراده.والله اعلم
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:29 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.