أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
84604 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 12-05-2010, 04:00 PM
ام وائل الاثرية ام وائل الاثرية غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 5
افتراضي حكم قراءة النساء القرآن على الرجال

[السلام عليكم أخواتى
اردت ان اشارك بهذا الموضوع المهم فى هذا المنتدى عسى ان ينفعنى واياكن
بحث فى حكم قراءة النساء القرءان على الرجال لما فيه من تاصيلات تستفيد
منها اخواتنا طالبات العلم والكثيرات يغفلن عن الحكم وعلى الاقل عدم التساهل فيه
لما قد يحصل من مفاسد طامة على النساء وهن يقصدن الخير لا نشك فى ذلك:

"حكم قراءة النساء القرءان على الرجال
الأخ : السلام عليكم ورحمة وبركاته .
الشيخ : نعم ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته .
سؤال : شيخنا أبا شكيب _ حفظك الله _ انتشر في الآونة الأخيرة ترتيل النساء القرآن على الرجال ، وخاصة أن بعضهم من يبحث عن صنف معين من الإناث ليعلمهن القرآن ، وينشر رقم هاتفه لهن من باب نشر تعليم القرآن مع أنه غير كفأ للتعليم ، وخاصة عما يحدث بعد الإقراء وقبله عبر الشات على الخاص ؟
الشيخ : الحمد الله رب العالمين ، وبعد :
فهذه المسألة الكلام عليها من جوانب ، وقبل البدء بذكرها استحضرت أثرا يروى عن عمر بن عبد العزيز _ رضي الله عنه _ أسنده عنه أبو نعيم الأصبهاني في " حلية الأولياء " أن عمر أوصى ميمون بن مهران _ رحمه الله _ قائلا : " إني أوصيك وصية فاحفظها ، إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم وإن حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن " .
وأما الجوانب المبحوثة في هذا المضمار ، هي :
الجانب الأول : قد اختلف العلماء _ رحمهم الله _ في صوت المرأة بكونه من العورة أم لا ، والراجح ما ذهب إليه الجمهرة من الفقهاء أن صوت المرأة ليس بعورة ، وذهب بعضهم كابن عقيل الحنبلي إلى كونه عورة إذا كان مرتفعا واختار هذا المذهب _ أيضا _ شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ .
الجانب الثاني : تعلم النساء على الرجال أو الرجال على النساء العلم لا بأس به ، بل قد تجتمع الكلمة على جوازه وقد تلقى جمع كبير من العلماء الربانيين العلم على النساء والعكس ، كالحافظ ابن حجر العسقلاني ، وابن طاهر السلفي ، وابن الجوزي ، وأبو سعد السمعاني ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن قيم الجوزية ، وشمس الدين الذهبي ، وغيرهم .
ويتفرع عليه :
الجانب الثالث : حكم تعلم النساء التجويد على الرجال ، فهذا الأصل فيه المنع ، وذلك لسببين :
السبب الأول : أن القاعدة المستمرة عدم مخاطبة الأجنبية للأجنبي مالم يكن لحاجة وبقيده المعتبر عند أهل الأثر .
السبب الثاني : كون صوتها عورة عند طائفة من الفقهاء ، ومضى الراجح أنه ليس كذلك ، وعملا بالأحوط فيما كان الأصل فيه المنع عند طائفة من الأصوليين ، وفصل في العمل به الشاطبي في كتابه الموفقات .
فإذا تقرر _ آنفا _ أن الأصل المنع في المخاطبة _ مالم يكن لحاجة _ تفرع عنها تلاوة النساء القرآن على الرجال تصحيحا وإتقانا فالقول فيها : أنه لا يجوز فعل ذلك ، ويتقوى القول بالمنع أن الحاجة شبه منعدمة ، وذلك لتوفر النساء المقرئات المجودات ، وتعليل بعضهن بعدم العثور يدل على عدم البحث عن ذلك كما لابد منه ، ومن صدقت ربها في التعلم يسر الله لها ، وعرفت ثلة من النساء أخذن القراءات العشر أو بعضا منها ، ولم يسمع صوتهن رجل قط ومنهن زوجتي كما حدثني ، فإن تحقق عدم إيجاد نساء تصحح عليهن التلاوة ، فيكتفى حينئذ على سماع أشرطة القراء الكبار كمحمود الحصري _ رحمه الله _ شيخ المقارىء المصرية وغيره ، وهذا أسلوب للسلف الصالح ، بأن يعرض الشيخ المقرئ قراءته على تلاميذه ليصححوا مقرئاتهم ومروياتهم ، ولما انتصر ابن حزم الظاهري في كتابه " المحلى " للقول بقطع يد سارق القرآن ، ذكر _ رحمه الله _ أن الصحابة كانوا يحفظون القرآن ويقرؤونه بالسماع والتلقين ، فقال : " وإنما كانوا يلقنه بعضهم بعضا , ويقرئه بعضهم بعضا " وبيت القصيد والشاهد من كلامه أن السلف كانوا أيضا يعلمونه أي القرآن بالعرض على المتعلمين ، ولذا لما نقل الحنفية _ كما سيأتي لاحقا _ منع فقهائهم من قراءة النساء القرءان على الرجال قالوا في على سبيل التنزل للحاجة انه يجوز لها التعلم من الرجل عن طريق سماع قرآئته فحسب ، وصرح بهذا ابن الحموي الحنفي قائلا في كتابه " غمز عيون البصائر " ما نصه : " معنى التعلم أن تسمع منه فقط " ، وهناك أدلة أخرى _ أيضا _ على إمكان تعلم القرآن بالجملة عن طريق سماع قراءة المقرئ ، وبهذا السماع للأشرطة المسجلة يرتفع الواجب المتعلق بالذمة حيث أن القارئة ستأتي في الغالب بما تستقيم به قرأتها وهذا القدر كاف ، وهذا القدر المبرئ للذمة أشار إليه ابن الجزري ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم _ رحم الله الجميع _ .
ويؤيد المنع أيضا استحداث أصوات عند التغني بالقراءة تجلب الاستمتاع في قلب الرجل المقرئ كما حدثني بعض المقرئين ممن يضبط قراءة النساء سابقا ، وهذا محرم بلا شك من جهة الرجال ، فكيف بمن في قلبهم مرض !!
وللأذن نصيبها من الزنى بلا محالة ، ويكون بميولها لصوت رقيق يثير به نشوته ، كما قال بشار بن برد : يا قوم أُذْنِي لبعض الحيِّ عاشِقَةٌ ... والأذن تَعشَقُ قبل العين أحيانَا
ناهيك أن هذا الفن علم التجويد حقيقته تبنى على مخارج الحروف وتصحيحها كما أشار ابن الجزري لهذا في منظومته وشرحه على كتاب أبي عمرو الداني ، فالمراءة تحسن صوتها فترقق المرقق وتأتي بالغنن والمدود والإشمام والإطباق ونحو ذلك من أساليب القراءة مما يدخل في التلاعب بصوتها وتغيير نمطه المعتاد عليه ، المأمور به في قوله (( وقلن قولا معروفا )) وهذا ليس من المعروف المتداول عليه بين الناس ، وقال ناظمهم :
اقرأ بلحن العرب إن تجود ** وأجز الألحان إن لن تعتد
وقد جاء الشرع بلزوم خفض صوت المرأة في العبادة ولذا اختلفوا في حكم تلبية النساء في الإهلال ، ومن ثم من قال منهم بالجواز اختلفوا _ بعد _ في مقدار الصوت الذي تكون به فتنة عند ارتفاعه ، ومن نكات الشرع أن من نابه أمر في صلاته من الرجال أن يسبح ، وأما المرأة فلا تسبح ، كي لا يسمعها الرجال ، وإنما جعل لها التصفيق اللطيف باليدين ، وذلك لا لحرمة صوتهن بكونه عورة ، بل مخافة أن تصدر صوت تنبيه يكون مع حدته ورقته فتنة لمن في الصلاة فتأمل !
وقد منع الشيخ ابن عثيمين من ترتيل الفتاة للقرآن إذا كان فيه تغنن وهذا الوصف لازم للقراءة ، مالم تكن القراءة على وجه الاسترسال ، وإن قرأت على شيخها استرسالا ضيعت المقصود من تعلم أحكام التجويد ومخارج الحروف ، فضلا عن انتشار قراءة القرآن على طريقة أهل الفسوق المسماة بالمقامات !!
ومن جياد ما ظفرت به من نقولات لأهل العلم في هذا الباب ما قاله كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المتوفى سنة 681 هـ _ رحمه الله _ في " شرح فتح القدير " بما نصه بحرفه : " صرّح في النوازل بأنّ نغمة المرأة عورة ، وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلي من الأعمى ، قال : لأنّ نغمتها عورة ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) فلا يحسن أن يسمعها الرجل " .
وعلق عليه ابن نجيم الحنفي المتوفى سنة 970 هـ _ رحمه الله _ بقوله في كتابه " كنز الدقائق " : " وقد يقال المراد بالنغمة ما فيه تمطيط وتليين ... ولما كانت القراءة مظنة حصول النغمة معها منعت من تعلمها من الرجل " .
وحكى المرداوي في كتابه " الإنصاف " عن الإمام أحمد بن حنبل _ رحمه الله _ أنه قال في حق سلام الأجنبي على الأجنبية بالصوت قال : يُسلّم على المرأة الكبيرة ، فأما الشابة فلا تنطق .
وقيد ذلك بعض الحنابلة في خشية الافتتان بصوتها ورقته ، وقد قال المرداوي في " الإنصاف " بعد أن ذكر هذا ، قال : " وعلى كلا الروايتين يحرم التلذذ بسماعه ، ولو بقراءة " فتأمل قوله ولو بقراءة !!
ومع كل ذلك ، فالذين قالوا بجواز قراءة النساء على الرجال القرآن اشترطوا ما يلي :
1 . انتفاء ما مضى ، وهذا شبه محال في هذا العصر .
2 . كبر سن المقرئ ومعرفة صلاحه واستقامة دينه .
3 . أن ينسحب المقرئ من هذا العمل إذا شعر بميل قلبه أو تلذذه بصوت إحداهن .
4 . أن لا يكون خضوع بالقول من إحداهن .
5 . أن يكون مزكى من القراء الكبار في قراءته .
6 . أن لا تكون القراءة بانفراد بل يتعين وجودها أمام جمع ، أو محرم .
وهذا والله أعلم
وهناك عندنا ثلة من الأخوات المقرئات المجودات كالشيخة الأستاذة الفاضلة أم منة الله المصرية ، والشيخة خادمة القرآن وأهله أم عمر ، وغيرهن كثيرات جدا ممن لا أعرفهن .
شيخنا : طيب بعضهم يستدل بأدلة على جواز هذا العمل بإطلاق وو
الشيخ : يا أخي _ رعاك الله _ طالب العلم يتشبث بمنهج أهل السنة فمن أهم سماتهم أنهم يستدلون ثم يعتقدون ، ومن أظهر علامات إتباع الهوى والميول لحظ النفوس الاعتقاد ثم الاستدلال ، فالسني من يبحث وينقب ويسال ويستخبر قبل أن يعتقد حكما في أي مسألة كانت ، وأما أهل الأهواء فيعتقدون الحكم ثم ينقرون هنا وهنالك بالمناقيش ليجدوا دليلا يوافق ما هم عليه ويدعم به مذهبهم ، ولذا قال وكيع بن جراح _ رحمه الله _ كما أخرجه عنه الدارقطني في " سننه " ، قال : " أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم ، وأهل الأهواء يكتبون مالهم " !!
شيخنا : تسمح بسرد بعض الأدلة التي يستدلون بها ؟
الشيخ : تفضل .
شيخنا : يستدلون بأمور :
أولها : يستدلون بكلام بعض المعاصرين ، وينسبون لهم قولهم : أن أمهات المؤمنين كن يكلمن الصحابة _ رضي الله عنهم _ وعليه فلا مانع من قراءة النساء على الرجال .
ثانيها : يستدلون بحديث الرجل الذي قال له رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ : " قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك " ، حيث يقول أحدهم أن فيه دلالة على جواز تعليم الرجل الأجنبي للنساء القرءان .
ثالثها : يستدلون برواية الإمام مسلم التي في " صحيحه " بلفظ : " انطلق فقد زوجتكها ، فعلمها من القرءان " .
رابعتها : يستدلون يا شيخ بالتوسعة من باب أن اختلاف الفقهاء رحمة !
الأخ : انتهيت شيخنا تفضل .
الشيخ : طيب ، سبحان ربي .
أقول : أما الجواب عن الدليل الأول : فهو استدلال ليس في موضعه ، وذلك لكونه خارجا عن محل النزاع في تفصيلي السابق _ كله _ فالخلاف ليس في مجرد حكم كلام الأجنبي مع الأجنبية فهذا ليس هو موضع الخلاف أصالة ، بل الكلام يدور حول ترتيل الفتاة القرءان بصوت رقيق ودراستها لمخارج الحروف وضبطها على رجل أجنبي عنها مع عدم الحاجة الداعية إلى ذلك ، فضلا عما يكون من تبعات في الصوت ونحو ذلك ، إذن لا محل لدليلهم الأول ولله الحمد .
وأشير إلى قاعدة في باب الاستدلال بأقوال الرجال أنه لا يستدل بها ، بل يستدل لها ، كما قال شيخ الإسلام _ رحمه الله _ ، وغاية ما في الأمر أنه يؤتى بأقوال ونقولات أهل العلم للتدعيم ، وأن الأمر ليس بمحدث لا سلف فيه ، فاقتضى ذلك التنبيه .
أما الجواب عن الدليل الثاني : فهو استدلال لا يثبت لهم من وجوه :
الوجه الأول : أن الحديث الذي ذكروه ، أخرجه أبو داود في " سننه " والبيهقي وغيرهما بلفظ : " قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك " ، هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف لا يصح عن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ وذلك : لوجود عسل بن سفيان اليربوعي ، المكنى بأبي قرة البصري في إسناده ، وهو ضعيف ، ضعفه الحافظ ابن حجر والنسائي _ رحمهما الله _ .
وقد حكم عليه الإمام الألباني _ رحمه الله _ بأنه حديث منكر ، وذلك : لمخالفته للرواية الصحيحة التي اتفق الشيخان على إخراجها في " صحيحهما " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ قال : " قد زوجتكها بما معك من القرءان " .
الوجه الثاني : أن قولهم : " أن فيه دلالة على جواز تعليم الرجل الأجنبي للنساء القرءان " غير سليم ، وذلك للأسباب التالية :
السبب الأول : أن معتمد استدلاهم هذا واستنباطهم لهذا الحكم متخرج على حديث ضعيف ، بل وحكم عليه الإمام الألباني بكونه منكرا ، وقال ذلك في كتابه " إرواء الغليل " .
السبب الثاني : هب _ جدلا _ أن الحديث صحيح الثبوت ، لكن أعلم أنه غير صريح الدلالة لكونه محتملا أن المهر ( الصداق ) وهو تعليم القرآن قد يكون قبل العقد على الزوجة في هذا اللفظ من الحديث ، ويحتمل أنه قد يقع _ أي : التعليم _ بعد العقد ، والمقرر عند الأصوليين أن الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل الاستدلال به .
حيث أن الفقهاء _ رحمهم ربي _ يذكرون جواز التعجل بدفع المهر ( الصداق ) ما قبل العقد ، وإمكانية تأخيره إلى ما بعد العقد ، ويصح عندهم _ أيضا _ التعجل ببعض المهر وتأخير الباقي وهكذا .
وعليه : فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث ، حتى ولو كان إسناده صحيحا ، وذلك : أن ظاهره تقييد الزواج بتعليم عشرين آية لتكون الفتاة زوجة له ، وقد مضى جواز تأخير المهر إلى ما بعد العقد أو حين الشروع فيه ، فلا يتم لهم الاستدلال به ولا يستقيم احتجاجهم إذ أنه يحتمل أن الرجل أخر المهر إلى ما بعد العقد كما يحتمل غيره ، فيكون قد علمها القرءان بعد العقد فرضا ، وترجيح أحد الاحتمالين يحتاج إلى مرجح ولا وجود له .
السبب الثالث : ومما يضاف إلى إبطال استدلالهم هذا ، أن لفظ التعليم في قوله : " قم فعلمها " يحتمل معان مشتركه فيه حيث أنه قد يراد به التحفيظ ، وهذا لا ننازع في جوازه إن دعت الحاجة إليه من كونه محفظا للنساء ، ويحتمل به التدريس الصوتي لهن للأحكام من مخارج وصفات ونحو ذلك ، وهذا المعنى _ أيضا _ يدور على أحد أمرين : تلقين الفتاة القراءة بدون قراءتها له ، وإنما تقتصر على السماع _ كما مضى في مطلع كلامنا _ ، وهذا لا بأس به ، أو أنه للوجه الذي اختاروه هم ، وقد علم تطرق الاحتمال في هذا الشأن فلا يستدل به أيضا .
وأما الجواب عن الدليل الثالث فيقال : نعم جاء في " صحيح مسلم " رواية بلفظ : " انطلق فقد زوجتكها ، فعلمها من القرءان " .
فهذا اللفظ فيه أمور :
الأمر الأول : أن هذا اللفظ الذي في " صحيح مسلم " لا دلالة لهم فيه من وجهين :
فالأول : أنه دلالته ليست في محل النزاع ، وقد تم تحرير موضعه سابقا ، وإنما فيه بيان أن التعليم واقع بعد التزويج عند قوله : " فقد زوجتكها " ثم أتى بصيغة بيان أن الثاني تحقق بتوفر الأول وهو التزوج ، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء من تعليم الرجل أهل بيته القراءة ، إلا فيما يتعلق بالتزويج من المراءة الكتابية على تعليمها القرءان ، حيث ذهب الشافعية إلى جواز أن يتزوج المسلم كتابية على تعليمها القرءان إن توقع إسلامها ، فإن لم يتوقع إسلامها فلا يجوز عندهم كما جاء في " تكملة المجموع " وهو قول عند الحنابلة ، ذكره المرداوي في " الإنصاف " وهذا خلاف الصحيح عندهم في المذهب أنه إذا تزوج المسلم الكتابية وأصدقها تعليم سورة من القرءان لم يجز ، ولها مهر المثل ، كما في " المغني مع الشرح الكبير " لابن قدامه المقدسي ، و" الإنصاف " المرداوي .
الوجه الثاني : هب _ جدلا _ أن التزويج لم يقع فلا دلالة لهم _ أيضا _ لاحتمالية أن التعليم في هذا الموضع يقصد به التحفيظ الذي يكون بالتلقين ، أو السماع المجرد عن الأداء ، وقد سبق هذا في السبب الثالث في الجواب الثاني عن أدلتهم _ آنفا _ .
الأمر الثاني : أن الإمام مسلم بن الحجاج _ رحمه الله _ أخرج هذا الحديث في " صحيحه " كالبخاري _ رحمه الله _ في " صحيحه " برواية : " قد زوجتكها بما معك من القرءان " ، وأما الرواية التي يستدلون بها ، فنعم هي الباب عند مسلم ، لكن أخرها مسلم _ رحمه الله _ لنهاية الباب خاتما بها ، وعادة الإمام مسلم بن الحجاج _ رحمه الله _ أن يرتب روايات الحديث عند سياقها بحسب قوتها ، فيقدم الأصح فالأصح ، إذ قد يقع في الرواية المؤخرة إجمال أو خطأ تبينه الرواية المقدمة في ذاك الموضع ، كما قال الإمام المعلمي اليماني _ رحمه الله _ في موضعين من كتابه " الأنوار الكاشفة " .
وعليه فلفظ : " " انطلق فقد زوجتكها ، فعلمها من القرءان " أخره الإمام مسلم _ رحمه الله _ إلى آخر الباب ثم قال بعد ذلك _ أي : الإمام مسلم بن الحجاج _ في " صحيحه " : " حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، كلهم عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد بهذا الحديث ، يزيد بعضهم على بعض ، غير أن في حديث زائدة ، قال : " انطلق فقد زوجتكها ، فعلمها من القرءان " .
ولذا قيل : " صنيع البخاري أدق ، وعمل مسلم أشق " .
وقدم كلاهما ، أقصد البخاري ومسلم _ رحمهما الله _ في " صحيحهما " لفظ : " قد زوجتكها بما معك من القرءان " ، ولما أخرجها البيهقي في " سننه " قال : " هكذا رواية الجماعة " مع كونه _ رحمه الله _ ساق رواية زائدة ، وعليه فالعمدة في اللفظ المقدم عندهما عند بيان الحكم للاحتمالين الذين ذكرهما المعلمي اليماني _ رحمه الله _ فتنبه لذلك .. وقاك الله المهالك .
الأمر الثالث : قد يقال _ أيضا _ في توجيه عدم الاستدلال به أن الباء في قوله : " بما معك من القرءان " للسببية بحيث أن التزويج حصل له بكونه من أهل القرآن ولحفظه هو لا لتعليمها هي ، وهذا الجواب يتفرع عن مسألة عند الفقهاء _ رحمهم الله _ وهي : هل تستباح الفروج بغير الأمـوال ؟
ولذا ذهب متقدموا الحنفية ، والمالكية في قول ، والحنابلة في رواية عن أحمد ، إلى عدم التزويج على تعليم القرءان ، واختلفوا في أثر وقوعه بعد ذلك ، بينما ذهب لجواز الزواج بتعليم القرءان الشافعية ، ومتأخروا الحنفية ، والمالكية على المعتمد في المذهب ، والحنابلة في رواية عن أحمد ، فالباء عندهم للمعاوضة والمقابلة ، وهذا الصواب _ بلا ارتياب _ بإذن الملك الوهاب .
وأما الجواب عن الدليل الرابع ، فأقول : نعم التوسعة حسنة من مقاصد الشريعة الإسلامية حيث رفع الله الحرج عن عباده ، وخفف عليهم ، لكن لي تعليق خاطف ، ويكتفى من القلادة ما أحاط بالعنق ، وكلامهم هذا فيه محاذير :
الأول : أن التوسعة يعمل بها حين التزاحم وهذا خلاف مذهب الحق ، بل لكل موضعه ، وبسط هذا في كتب القواعد الفقهية ، وأصول الفقه ، ولا مجال للإسهاب في تحرير الحق فيها في مثل هذه المكالمة .
الثاني : أنهم جعلوا الخلاف دليل إباحة ، وهذا أصبح منتشرا في العصور المتأخرة أن اختلاف العلماء دليل إباحة المختلف فيه كما قال الشاطبي _ رحمه الله _ في كتابه : " الاعتصام " ، وهذا كما أشار الذهبي في " سير أعلام النبلاء " منهج الزنديق ابن الراوندي حيث كان يبيح بمجرد الاختلاف كما جاء عنه في مسألة السماع ، وقد حكى ابن عبد البر الأندلسي في " التمهيد " _ فيما أذكر _ إجماع العلماء على أن الاختلاف ليس بدليل إباحة قط .
الثالث : سبحان ربي ؛ ومتى كان الاختلاف رحمة للأمة ، فهذا باطل من القول وزور .. والله عليم بذات الصدور ، لكن للإنصاف لأهل الإتحاف أن الاختلاف على قسمين : اختلاف تنوع ، واختلاف تضاد ؛ فالنوع الأول قد يكون رحمة ، وأما الثاني فهو بلا ريب من كونه شرا ، وقد أسهب شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ في ذلك ضمن كتابه " اقتضاء الصراط المستقيم " .
ولا أعرف _ على قصر معرفتي ، وقلة بضاعتي _ أن هناك من العلماء الربانيين من يجوز قراءة النساء القرءان على الرجال بإطلاق دون تفصيل لهم ، والله أعلم !!
وصلى الله وسلم على محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ، قاله أبو شـكيب الصالحي _ غفر الله له _ .
قام بتفريغ التسجيل : أبو سارة الأثري "
ملخص الكلام ، هو : لا يجوز قراءة النساء على الرجال إلا لحاجة ، كعدم وجود المقرئات المجودات ، وهن كثر في النت ولله الحمد _ كما قال شيخنا _ ، وكذلك إن لم يتوفر نساء تكتفي في البداية في السماع للقراء الكبار ، فإن لم يكن فرجل ( كبير ) و ( صاحب ديانة واستقامة ) و ( ومشهود له بالعلم في تخصصه ) و( أن لا تقع خلوة ) و ( أن يقتصر على الكلام فيما يخص القراءة لا غيره ) ."


نفعنى الله وايكن.
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:55 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.