أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
35557 | 123455 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
ما حكم العادة المسماة بـ "الحنة" التي تقام للعروس رجل أو امرأة بمناسبة الزواج
سؤل الشيخ أبي سعيد بلعيد بن أحمد الجزائري
السؤال: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ما حكم العادة المسماة بـ "الحنة" التي تقام للعروس رجل أو امرأة بمناسبة الزواج إذا لم تكن مصطحبة باعتقاد فاسد كجلب الحظ أو غيره ، قلت (أبو مصعب ) وهده العادة أشتهر بها المغاربة و الجزائريون على حد سواء وتتجلى في أن يقوم أهل العروسة بإلصاق الحنة بيد المرأة المقبلة على الزواج وكان المراد قديما من هده العادة هو جلب الحظ وإدهاب العين أما اليوم فهي داخلت في باب العرق وقليل ماتجد من يقوم بها لهدا الغرض الفاسد فأجاب أعلى الله قدره أمّا الرجل فلا يتحنّى في يده ولا في أصبعه ولا في رجليه بمناسبة الزواج فإن فعل فهو من المتشبهين بالنساء، أما المرأة فيجوز لها الحناء في يديها أو في قدميها لأنه من زينتهن، وعليها أن تنوي ذلك، ولا تنوي نياتٍ دخيلة. المصدر موقع الشيخ حفظه الله |
|
|