أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
88823 89571

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-09-2012, 09:10 PM
أم عامر أم عامر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
الدولة: الإمارات
المشاركات: 79
افتراضي هل يجوز أن تكون ملهية " مصاصة" الطفل من ذهب ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

هل قرأتن أخياتي فتوى في هذه المسألة ؟
__________________
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
" من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إنّ سلعة الله غالية ، ألا إنّ سلعة الله الجنة ! "
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-09-2012, 09:22 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

أستغفر الله!
وهل هناك شركة تصنعها من ذهب أصلًا!! وبكم تكون حينها!!
فيما أعلم: فإن المصاصة بعد مدة من الاستعمال على الأم استبدالها بأخرى، فإنها تفسد، أو تتطلب تعقيمًا في فترات معينة وما أشبه؛ للحفاظ على سلامة فم الطفل من الفطريات.
هذا إن كانت (المصاصة) التي تعنين هي التي أعني!
والمعذرة فقد بعدتُ عن طلبك! لكن هالني السؤال!!
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-09-2012, 09:37 PM
أم عامر أم عامر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
الدولة: الإمارات
المشاركات: 79
افتراضي

إنا لله وإنا إليه راجعون !

بل هذا موجود -للأسف- ، و يستخدم مدة يسيرة ، ثم لا أدري ماذا يفعل به !!! ، ويكون استعماله غالبا عند الزيارات أو الاحتفالات.
واليوم قالت لي إحداهن أنها تود أن تأخذ واحدة منها لمولدتها القادمة ، فخطر السؤال في بالي ، وقلت لها طيب هل تعرفين حكمه ؟ وهل حكمه كحكم أواني الذهب والفضة ... !
__________________
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
" من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إنّ سلعة الله غالية ، ألا إنّ سلعة الله الجنة ! "
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-10-2012, 03:55 PM
أم عامر أم عامر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
الدولة: الإمارات
المشاركات: 79
افتراضي

وجدت السؤال نفسه قد طرح على أحد طلبة العلم واسمه [يوسف الشبيلي]



محمد من السعودية ..
يسأل ما حكم أن تصاغ مصاصة الرضيع من الذهب؟


الشيخ :
لا يجوز أن تصاغ المصاصة من الذهب ؛ لأن هذا فيه إستعمالا للذهب في غير لباس ، حتى وإن كان الرضيع بنتا ؛ لأننا نفرق بين استعمال الذهب وما بين لباس الذهب.



الأنثى يرخص لها بلبس الذهب ، تلبسه لبسا مثل قلادة تكون على العنق ... ونحو ذلك، هذا لباس رخص فيه للإناث دون الذكور لحديث أبي موسى الأشعري الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أحل الذهب والحرير لإناث الأمة وحرم على ذكورها ) فهذا في اللباس


لكن في الإستعمال فيما عدا اللباس ويدخل في ذلك الأكل والشرب مثلا الأواني التي تكون ملعقة ذهب مثلا أو كأس من ذهب أضيف أيضا مصاصة الذهب هذه محرمة على الذكور والإناث حتى وإن كانت من الفضة يعني يحرم منها الذهب والفضة على الذكور والإناث لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمقال : ( لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) وكذلك حديث أم سلمة : ( الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) فهذا وعيد شديد لمن استخدم الذهب أوالفضة في غير اللباسسواء كان من الذكور أو الإناث .


فقط يستثنى شيء واحد وهو إذا إنكسر مثلا الإناء فأراد أن يعالج الكسر بوضع شيء يمسك الكسر من الفضة بالضبة اليسيرة يعني التضبيب اليسير هذا هو الذي رخص فيه وفيما عدا ذلك فالنهي يشمل كل استعمال أو إتخاذ للذهب والفضة مثل ذلك أيضا لو جعل الشخص في البيت تحفة من الذهب أو الفضة هذا يحرم على الذكور والإناث ، مثل أيضا لو كان عنده قلم .. القلم يعد إستعمال وليس لباس ، لكن مثلا نظارة ، الساعة ، السوارة هذا يدخل في باب اللباس ، وفي باب اللباس المرأة يجوز لها الذهب والفضة وأما الرجل فيجوز له الفضة فقط.



منقـول
__________________
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
" من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إنّ سلعة الله غالية ، ألا إنّ سلعة الله الجنة ! "
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-10-2012, 05:01 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

أهلا بأم عامر وأسئلتها التي تحثنا على البحث والاستفادة.. بارك الله فيك..

وهذه قطوف من كلام الشيخين ابن عثيمين وابن باز -رحمهما الله تعالى- حول هذا:

(والصَّحيح: أن الاتِّخاذ والاستعمال في غير الأكل والشُّرب ليس بحرام؛ لأن النبيَّ -صلّى الله عليه وسلّم- نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشُّرب، ولو كان المحرَّم غيرَهما لكان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو أبلغُ النَّاس، وأبينهم في الكلام ـ لا يخصُّ شيئاً دون شيء، بل إِن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز؛ لأنَّ النَّاس ينتفعون بهما في غير ذلك.
ولو كانت حراماً مطلقاً لأَمَر النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بتكسيرها، كما كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم لا يدعُ شيئاً فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه، لأنها إِذا كانت محرَّمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة.
ويدلُّ لذلك أن أمَّ سلمة ـ وهي راوية الحديث ـ كان عندها جُلجُل من فِضَّة جعلت فيه شعَرات من شعر النبي صلّى الله عليه وسلّم فكان الناس يستشفون بها، فيُشفون بإِذن الله، وهذا في «صحيح البخاري»، وهذا استعمال في غير الأكل والشرب.) الشرح الممتع- باب الآنية
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18042.shtml

يقول الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-:
(أما بالنسبة للأسنان فالأسنان إذا احتاج الرجل إلى أن يضع له ضرساً أو سناً من الذهب فلا حرج عليه في هذا سواءٌ وضعه مستقلاً أو وضعه تلبيساً على شيء يحتاج إليه وكذلك المرأة لا بأس أن تُلبس السن شيئاً من الذهب لتتجمل به لزوجها وتتحلى به له.) فتاوى نور على الدرب

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3933.shtml



يقول الشيخ ابن باز –رحمه الله-:
(المشروع لكل مسلم هو التوسط في الأمور في البناء والتعمير والفرش وغير ذلك لقول الله سبحانه:( وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا)
وقوله سبحانه: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) والأدلة في هذا المعنى كثيرة.
ولا يجوز استعمال الذهب والفضة في البناء والأبواب ونحو ذلك؛ لأن النبي -صلى الله علية وسلم- نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة وقال:((إنها للكفار في الدنيا ولكم - يعني المسلمين -في الآخرة)) وفي الحديث تنبيه على منع استعمالها في الأبواب والجدران والسقف والفرش ونحو ذلك والله ولي التوفيق.
http://www.binbaz.org.sa/mat/4263


(فالذهب والفضة لا يجوز استعمالها أواني ولا الأكل فيها ولا الشرب فيها ولا الوضوء فيها ولا الغسل فيها هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله-عليه الصلاة والسلام-.
والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم وقد حرم الله استعمالها، فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا يجوز اتخاذ منها ملاعق ولا أكواب للشاي ولا أكواب للقهوة كل هذا ممنوع ؛لأنه نوع من الأواني.

فالواجب على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه، وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير، والتلاعب بالأموال، إذا كان عنده سعة من المال فعنده فقراء يتصدق عليهم، عندهم (مجاهدون) في سبيل الله كالمجاهدين في الأفغان وغيرهم يعطيهم في سبيل الله، يتصدق لا يلعب بالمال، المال له حاجة وله من هو محتاج، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية، في مواساة الفقراء والمحاويج، في تعمير المساجد والمدارس في إصلاح الطرقات في إصلاح القناطر في مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء في كل وجه من وجوه الخير في قضاء دين المدينين العاجزين في تزويج من لا يستطيع الزواج يعينهم هذه الطرق كلها خيرية كلها من سبل السلام من سبل الخير.

أما التلاعب بها في الأواني، أو ملاعق، أو أكواب، أو مواصير هذا كله منكر يجب تركه والحذر منه، ويجب على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل إنكار ذلك، العلماء والأمراء وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب والله المستعان. بارك الله فيكم .


http://www.binbaz.org.sa/mat/16527



__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-10-2012, 05:42 PM
انيسة الحلبي انيسة الحلبي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: الاردن
المشاركات: 32
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. أختي الفاضلة ام عامر
لماذا نشتري المصاصة للطفل من الذهب و تكون غالية جدا .. من الافضل ان نشتري للطفل مصاصة بسعر رخيص من المصاصات التي ليس لها علاقة بصنعها من الذهب .. و تكون رخيصة و نوعها افضل من نوع المصاصة من الذهب .. ( لاحظي الفرق ) يا أختي و قد تكون مصاصة الذهب رائحتها ((حديد)) لن تعجب الطفل (( من الممكن )) و المصاصة العادية تعجب الطفل لانها مصنوعة من البلاستيك و ليس لها رائحة .. و هذه المعلومة مفيدة .. و شكرا جزيلا لك
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10-10-2012, 06:57 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة
فالواجب على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه، وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير، والتلاعب بالأموال، إذا كان عنده سعة من المال فعنده فقراء يتصدق عليهم، عندهم (مجاهدون) في سبيل الله كالمجاهدين في الأفغان وغيرهم يعطيهم في سبيل الله، يتصدق لا يلعب بالمال، المال له حاجة وله من هو محتاج، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية، في مواساة الفقراء والمحاويج، في تعمير المساجد والمدارس في إصلاح الطرقات في إصلاح القناطر في مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء في كل وجه من وجوه الخير في قضاء دين المدينين العاجزين في تزويج من لا يستطيع الزواج يعينهم هذه الطرق كلها خيرية كلها من سبل السلام من سبل الخير.

أما التلاعب بها في الأواني، أو ملاعق، أو أكواب، أو مواصير هذا كله منكر يجب تركه والحذر منه، ويجب على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل إنكار ذلك، العلماء والأمراء وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب والله المستعان. بارك الله فيكم .


http://www.binbaz.org.sa/mat/16527
جزيتِ خيرًا -يا أم البراء-؛ فهذا ما يطمئن له القلب، وأشكر كذلك أختنا أم عامر على حرصها وتحريها الحق.
بإمكان الأخت تزيين ابنتها بالملابس الجميلة وما أشبه، وإن كنتُ أرى أن المولود أول ما يولد في غنى عن ذلك، وأكثر ما يحتاجه في مثل هذه السن المبكرة: الرضاعة والنوم والهدوء والنظافة المستمرة!!!
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10-10-2012, 06:58 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

أهلا وسهلا بأنيسة النجيبة..حفظك الله وبارك فيك ..

عن نفسي أول مرة أسمع بمصاصة أطفال من ذهب!
لكن للأمانة -حسبما قرأت وشاهدت على الشبكة-، ما يدخل فم الطفل مصنوع مما يناسب فمه -سيليكون ونحوه- لا من الذهب الصلب، وبقية أجزاء المصاصة من الذهب -أو الماس!-.(هذا ما فهمته)


يبقى السؤال-لمن يهمه الأمر!!-:
-هل استعمال الذهب هنا يدخل في باب لبس الذهب والتحلي به-كأسنان الذهب للزينة عند النساء- أم في باب الآنية -كالملاعق والفناجين-؟
-هل هذا من الإسراف والتبذير؟ وما الضابط في هذا؟


ننتظر البحث!
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 10-10-2012, 07:17 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

هذا بحث طيب وجمع لأقوال أهل العلم عن حكم استعمال الذهب، نقلا عن موقع "الإسلام سؤال وجواب" للشيخ محمد المنجد -جزاه الله خيرا- (جوابا على سؤال حول حكم استعمال (الجوّالات) المطلية بالذهب):


جاء الشرع بتحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ( لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ ) رواه البخاري (5633) ومسلم (2067) .

.. [إن] الإناء المطلي بالذهب حكمه حكم إناء الذهب ، وقاس جمهور العلماء استعمال الذهب ـ في غير الحلي ـ على الآنية ، فذهبوا إلى تحريم ذلك على الرجال والنساء ، وإنما أبيح للنساء التحلي بالذهب لحاجتهن إلى ذلك .


قال ابن نجيم الحنفي -رحمه الله- :
" إذا ثبت – يعني التحريم - في الشرب : فالأكل كذلك ، والتطيب ، لاستوائهم في الاستعمال ، فيكون الوارد فيها يكون واردا فيما هو في معناها ، ولأنها تنعم بتنعم المترفهين والمسرفين وتشبه بهم ، قال الله تعالى فيهم : ( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا )، وقال -عليه الصلاة والسلام- : ( من تشبه بقوم فهو منهم )، ويستوي فيه الرجال والنساء ، وكذا الأكل بملعقة من الذهب والفضة والاكتحال بميلها وما أشبه ذلك من الاستعمالات ... " انتهى باختصار."البحر الرائق" (8/210-211) .


وقال ابن القيم -رحمه الله- :
" وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب ، بل يعم سائر وجوه الانتفاع ، فلا يحل له أن يغتسل بها ، ولا يتوضأ بها ، ولا يدهن فيها ، ولا يكتحل منها ، وهذا أمر لا يشك فيه عالم" انتهى."إعلام الموقعين" (1/207) .


وقال البهوتي الحنبلي -رحمه الله- :
" أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج ، وما حرم اتخاذ الآنية منه ، حرم اتخاذ الآلة منه ، ولو كانت مِيلا وهو ما يكتحل به ، ومثل الميل في تحريم اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة : قنديل ، وسرير ، وكرسي ، ونعلان ، وملعقة ، وأبواب ، ورفوف " انتهى باختصار . "كشاف القناع" (1/51).


وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله- :
" الأقلام من الذهب والفضة لا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعا ؛ لأنها ليست من الحلية وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة ، والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا [يعني : الكفرة] ، ولكم في الآخرة ) متفق على صحته " انتهى باختصار." مجموع فتاوى ابن باز " (19/72) .


وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/75) :
" لم يثبت فيما نعلم النهي عن استعمالهما – الذهب والفضة - في غير الأواني واللباس وخواتم الذهب للرجال ؛ فكان استعمال الأقلام المحلاة بالذهب في الكتابة محل نظر واجتهاد ، والأقرب تحريم استعمالها ؛ لأنه مظنة السرف والخيلاء ، ومظهر من مظاهر الكبر ، فوجب إلحاقها بأواني الذهب والفضة في تحريم الاستعمال بجامع العلة المذكورة " انتهى باختصار." فتاوى اللجنة الدائمة " (24/75) .


وسئل الشيخ ابن جبرين -[رحمه الله]-: لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الأدوات والأشياء المطلية بالذهب في أمور عدة ، كالساعات ، والأقلام ، وأيدي أبواب ، وبعض الأواني ، وأشياء كثيرة جداً ، فهل هذه الأشياء حقاً مطلية بالذهب الحقيقي المعروف ، وما حكمها ؟
فأجاب :
"إذا تحقق أن هذا الطلاء من خالص الذهب فإنه يحرم استعمال هذه الأشياء ، فلا يكتب بالقلم، ولا يستعمل أيدي الأبواب المذهبة ، ولا يشرب في الأواني المذهبة ، حتى ولو فنجان القهوة والشاي أو الملعقة ... إلخ .
أما الساعة ، والنظارة ، والخاتم ، فتصح للنساء دون الرجال " انتهى.
نقلا عن موقع الشيخ حفظه الله ، على هذا الرابط :
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=8519&parent=786


وأفتى الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- أيضاً بتحريم استعمال القلم إذا كان فيه شيء من الذهب؛ على الرجال والنساء .
" المنتقى من فتاوى الفوزان " (3/كتاب الطهارة ص 6 ، 7 ) .


بناء على ما سبق : لا يجوز استعمال الجوالات المطلية بالذهب ، لا للرجال ولا للنساء ، والأصل في المسلمين التباعد عن كل ما فيه فخر وخيلاء وكبر ، وإسراف .

والله أعلم .

http://islamqa.info/ar/ref/119638
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 10-10-2012, 07:47 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

حتى يأتينا البحث، اسمحي لي بالتعليق -من باب المناقشة-:
اقتباس:
يبقى السؤال-لمن يهمه الأمر!!-:
-هل استعمال الذهب هنا يدخل في باب لبس الذهب والتحلي به-كأسنان الذهب للزينة عند النساء- أم في باب الآنية -كالملاعق والفناجين-؟

-هل هذا من الإسراف والتبذير؟ وما الضابط في هذا؟

في رأيي أنه ليس من هذا ولا ذاك!
فليست أداة يتلهى بها الطفل ويعبث بها وعرضة للأوساخ معدودة من الزينة! وإن كانت قد تكون كذلك مع المداراة الزائدة والرقابة الدائمة!!
ولا أراها إلا من السرف والترف والتباهي والمفاخرة: أينا أغنى! وأينا أكثر رفاهية!!
نسأل الله العافية.
وقد تلحق بالآنية؛ فإن الآنية مع كونها لحاجة، وتُصان عن الأوساخ فقد نهينا عن اتخاذها من ذهب، فكيف بمثل مولودة لا تعرف أمها مِن أبيها!!
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:55 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.