أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
77302 | 89571 |
#1
|
|||
|
|||
إسعاد الصحبة بأن السلف على أن للعيد خطبتين لا خطبة
إسعاد الصحبة بأن السلف على أن للعيد خطبتين لا خطبة الحمد لله العلي الكبير، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الصادق المصدوق، وعلى آله وأصحابه المهتدين، ومن كان بهم يقتدي، وعلى طريقهم يسير. أما بعد أيها القارئ اللبيب ـ سددك الله وزادك هدى ـ: فهذا جزء في تثبيت ما مشى عليه أسلافنا في شأن العيد وأن له خطبتين يفصل بينهما بجلوس لا واحدة، وقد استللته من بحث لي بعنوان: "الأحكام الخاصة بعيد الأضحى" مع زيادة يسيرة، وأسأل الله أن ينفع به، وأن يجعله أجراً وفقهاً وأنساً للكاتب والقارئ، إنه جواد كريم. وسيكون الكلام على هذه المسألة في ثلاثة فروع: الفرع الأول / وهو عن أقوال أهل العلم في هذه المسألة. أولاً: قال ابن حزم الأندلسي ـ رحمه الله ـ في كتابه "المحلى" (3/543مسألة:543): " فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة، فإذا أتمها افترق الناس، فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة، ولا يجب الإنصات له، كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذكرها إنشاء الله تعالى" .اهـ ثم لم يذكر خلافاً في الخطبتين. قلت: فإذا لم يكن خلاف بين من تقدمنا من أهل العلم في هذه المسألة، فينبغي أن لا يكون بيننا، والأسلم لنا المتابعة لا المفارقة. ثانياً: قال السفاريني ـ رحمه الله ـ في كتابه "كشف اللثام شرح عمدة الأحكام"(3/186): " الخامس: التكبيرات الزوائد، والذكر بينهما، والخطبتان سنة، لا تبطل الصلاة بترك شيء من ذلك ولو عمداً، بلا خلاف، وقد قال صلى الله عليه وسلم بعدما قضى صلاة العيد: (( إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب )) رواه أبو داود، وقال: مرسل، ورواه النسائي وابن ماجه، والله أعلم " .اهـ ثالثاً: قال جمال الدين ابن عبد الهادي الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه "مغني ذوي الأفهام"(7/350مع غاية المرام): " وإذا فرغ من الصلاة يخطب (و) خطبتين كالجمعة " .اهـ قال شارحه الشيخ عبد المحسن العبيكان: " ش: فإذا سلم من الصلاة خطبهم خطبتين، وأشار المؤلف إلى أن ذلك باتفاق الأربعة ".اهـ وذلك لأن الواو تعني: وفاقاً للمذاهب الثلاثة. رابعاً: قال العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ في كتابه "الشرح الممتع"(5/145): " هذا ما مشى عليه الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أن خطبة العيد اثنتان " .اهـ الفرع الثاني / وهو عن الآثار التي تؤكد جريان عمل السلف الصالح على الخطبتين. أولاً: أثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وعبيد الله هذا، قد قال عنه الحافظ ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ: هو أحد الفقهاء العشرة ثم السبعة الذين تدور عليهم الفتوى.اهـ وقال الحافظ ابن حبان ـ رحمه الله ـ: وهو من سادات التابعين.اهـ قال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في كتابه "المغني"(2/239): وقال سعيد ـ يعني: ابن منصور ـ: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: (( يكبر الإمام على المنبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، ثم يخطب، وفي الثانية سبع تكبيرات )).اهـ وهذا إسناد صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (2/9/5866) فقال: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن القارىء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: (( من السنة أن يكبر الإمام على المنبر في العيدين تسعاً قبل الخطبة، وسبعاً بعدها )). ورجال إسناده أئمة ثقات غير محمد القارئ، فقد ذكره ابن حبان في كتابه "الثقات" وروى عنه جمع، ومنهم: الزهري وسفيان ومعمر وابنه عبد الرحمن. وقال عنه ابن حجر: مقبول.اهـ وأخرجه عبد الرزاق (3/290رقم:5672) فقال: عن معمر عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القارىء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: (( يكبر الإمام يوم الفطر قبل أن يخطب تسعاً حين يريد القيام، وسبعاً في، عالجته على أن يفسر لي أحسن من هذا فلم يستطع، فظننت أن قوله: حين يريد القيام في الخطبة الآخرة )). وإسناده كسابقه. ثانياً: قال الإمام عبد الرزاق ـ رحمه الله ـ في "مصنفه" (3/290رقم:5671): عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: (( سمعت أنه يكبر في العيد تسعاً وسبعاً ـ يعني: في الخطبة )) وإسناده صحيح. وإسماعيل بن أمية ـ رحمه الله ـ من أتباع التابعين. قلت: وهذان الأثران يؤكدان الخطبتين، وجريان العمل في عهد السلف الصالح بذلك. الفرع الثالث / وهو عن الإجابة على القول بأن ظاهر الأحاديث والآثار يشعر بخطبة واحدة. ذهب بعض المعاصرين ـ سلمهم الله ورفع قدرهم ـ إلى أن للعيد خطبة واحدة، وقالوا: ظاهر أحاديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، وبعض الآثار عن السلف، يشعر بخطبة واحدة. ويقال جواباً على هذا: أولاً: الوارد في الأحاديث محتمل وليس بصريح، وذلك لأنه ليس فيها النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا واحدة. ومثل ذلك الآثار عن السلف. ثانياً: هذا الفهم مدفوع بالإجماع الذي نقله ابن حزم الأندلسي ـ رحمه الله ـ وغيره. ثالثاً: ظواهر هذه الأحاديث معروف مشهور عند السلف الصالح، وأئمة السنة والحديث، ومع ذلك لم تكن الخطبة الواحدة فقههم، وهم عند الجميع أعلم بالنصوص وأفهم وأتبع، ومتابعتهم وعدم الخروج عن فهمهم وفقههم أحق وأسلم وألزم. رابعاً: إنه يَكْبُر أن تكون السنة خطبة واحدة، ثم يتتابع أئمة السنة والحديث من أهل القرون المفضلة على مخالفتها، بل ولا يكاد يعرف بينهم منكر، ومبين للسنة، لا سيما والخطبة ليست من دقائق المسائل التي لا يطلع عليها إلا الخواص، بل من المسائل الظاهرة التي يشهدها ويشاهدها ويدركها العالم والجاهل، والصغير والكبير، والذكر والأنثى. وكتبه: عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد. |
#2
|
|||
|
|||
بارك الله فيك.
بحثٌ لطيف، لكن الإجماع المنسوب إلى إبن حزم رحمه الله فيه نظر. من ينقل لنا كلام الشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة، بارك الله فيكم.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#3
|
|||
|
|||
أخي رشيد الجزائري منذ بداية قراءتي للموضوع وأنا ظان أن البحث لك وأفكر في مناقشتك ولما وصلتُ إلى آخره تبين لي أنه منقول
لكني بإذن الله لن أترك المناقشة : ) |
#4
|
|||
|
|||
اقتباس:
لكن الأمر على غير ذلك في الواقع فالخلاف ثابت وموجود من قبل أن يولد الإمام ابن حزم - رحمه الله - راجع مصنف عبد الرزاق [ رقم 5650 ] ستجد أنه - قول لعطاء وينقله عن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - : أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ولوفرضنا ان نقله عنهم غير ثابت فيكفينا أنه قول له. ... يتبع .. ان شاء الله |
#5
|
|||
|
|||
اقتباس:
بارك الله فيك أخي الفاضل على هذه المناقشة الهادفة - إن شاء الله - لقد قلت أن عطاء يقول بالخطبة الواحدة فعليك إثبات ذلك أولا ، وإليك نص قول عطاء : قال عبد الرزاق في مصنفه في " باب خروج من مضى والخطبة وفي يده عصا " : " 5650 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء متى كان من مضى يخرج أحدهم من بيته يوم الفطر للصلاة فقال كانوا يخرجون حتى يمتد الضحى فيصلون ثم يخطبون قليلا سويعة يقلل خطبتهم قال لا يحبسون الناس شيئا قال ثم ينزلون فيخرج الناس قال " ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبر حتى مات ما كان يخطب الا قائما فكيف يخشى أن يحبسوا الناس وإنما كانوا يخطبون قياما لا يجلسون إنما كان النبي وأبو بكر وعمر وعثمان يرتقي أحدهم على المنبر فيقوم كما هو قائما لا يجلس على المنبر حتى يرتقي عليه ولا يجلس عليه بعد ما ينزل وإنما خطبته جميعا وهو قائم إنما كانوا يتشهدون مرة واحدة الأولى " قال لم يكن منبر إلا منبر النبي حتى جاء معاوية حين حج بالمنبر فتركه قال فلا يزالوا يخطبون على المنابر بعد " أهـ . أخي الكريم قول عطاء " ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبر حتى مات " عام في كل خطبه سواء كانت جمعة أم عيدين ، كما هو واضح من السياق فهو يُبيّن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاءه لم يكونوا يحبسون الناس وإذا علمتَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يُخرج المنبر لصلاة العيد تبيّن لك أن الكلام متجه إلى عموم خطبه . فما هو الجلوس الذي عناه عطاء - رحمه الله - ؟ إنما يقصد جلوسا أحدثه بنو أمية أنكره كل العلماء ومن بينهم عطاء ، تماما كما أنكروا عليهم البدء بالخطبة ثم الصلاة في العيدين . قال ابن حجر - رحمه الله - في شرحه لـ " باب الخطبة قائما " : " ... وخَّرج مسلم من حديث سماك ، عن جابر بن سمرة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب قائماً ، فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب ، فقد –والله – صليت معه أكثر من ألفي صلاةٍ ... وخرّج ابن ماجه من حديث إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعودٍ ، أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً أو قاعداً ؟ قالَ : أما تقرأ ( تَرَكُوكَ قَائِماً ) [الجمعة :11] ؟ وهذا إسنادٌ جيد . لكن روي ، عن إبراهيم ، عن علقمة من قوله . وعن إبراهيم ، عن عبد الله منقطعاً . واستدل بهذه الآية على القيام في الخطبة جماعة ، منهم : ابن سيرين ، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ . وإنما احتاجوا إلى السؤال عن ذلك ، لأنه كان في زمن بني امية من يخطب جالساً ، وقد قيل : أن أول من جلس معاوية -: قاله الشعبي والحسن وطاوس . وقال طاوس : الجلوس على المنبر يوم الجمعة بدعة . وقال الحسن : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يخطبون قياماً ، ثم أن عثمان لما رق وكبر كان يخطب ، فيدركه ما يدرك الكبير فيستريح ولا يتكلم ، ثم يقوم فيتم خطبته . خرّجه القاضي إسماعيل . وخَّرج –أيضاً- من روايةٍ ابن جريجٍ ، عن عطاءٍ ، أنه قال : أول من جعل في الخطبة جلوساً عثمان ، حين كبر واخذته الرعدة جلس هنية ، قيل له : هل كان يخطب عمر إذا جلس ؟ قال : لا أدري " أهـ كما أرجو منك أخي أن توضح لي ما معنى قول عطاء " إنما كانوا يتشهدون مرة واحدة الأولى " . ولكي أسهل عليك ألا يُعتبر هذا القول إثباتا للجلوس بين الخطبتين كما أن التشهد في الصلاة يكون بين الركعات . إذن فقولك أن عطاء يقول بأن للعيد خطبة واحدة لا مستند له . وهذا ما يزيدنا ثبوتا على القول بأن " السلف متفقين على أنهما خطبتان وانه لا خلاف بينهم " . والله أعلم |
#6
|
|||
|
|||
اقتباس:
وهذا أيضا إثبات آخر على أنهما خطبتان لا خطبة واحدة . والله أعلم |
#7
|
|||
|
|||
بارك الله فيكم، لكن من قال بهذا الإجماع قبل إبن حزم رحمه الله ؟
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#8
|
|||
|
|||
اقتباس:
أما من ناحيتي فأظن أن التزام ظاهر النصوص الصحيحة دون الرجوع إلى فهم السلف لتلك المسائل هو الذي أحدث هذا القول الجديد . ومن أغرب ما قرأت إستدلال بعضهم لجعل خطبة العيد واحدة بقول الشوكاني التالي : " قال الشوكاني: " هذا صواب لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قعد في خطبة العيد ، بل كان يفرغ من الصلاة فيقوم ثم يخطب " السيل الجرار 1- 319 " فهل الشوكاني – رحمه الله – يقول بأن للعيد خطبة لا اثنتان ؟ ! والحقيقة أن هذا الناقل لم يكن أمينا إذ بتر قول الشوكاني – رحمه الله – عن سياقه ليأخذ ما يوافق قوله ، قال الشوكاني في " السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار " ما نصه : " [ فصل : "وندب بعدها خطبتان كالجمعة إلا أنه لا يقعد أولا ويكبر في الأولى تسعا وفي آخرهما سبعا سبعا ومن خطبة الأضحى التكبير المأثور ويذكر حكم الفطرة والأضحية وتجزىء من المحدث وتارك التكبير وندب الإنصات ومتابعته في التكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمأثور في العيدين"]. قوله: فصل : "وندب بعدها خطبتان كالجمعة". أقول [القائل هو الشوكاني – رحمه الله - ] : هذا أعني كون الخطبتين بعد الصلاة هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وأما كونهما مندوبتين فلما أخرجه النسائي ["1571" وابو دأود "1155" وابن ماجه "1290"]، من حديث عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب"، وهذا الحديث هو من الأحاديث المسلسلة بيوم العيد وقد رويته مسلسلا بإسناد إلي النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعي الذي سميته إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر". قوله: "إلا أنه لا يقعد أولا". أقول : هذا صواب لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد في خطبة العيد بل كان يفرغ من الصلاة فيقوم ثم يخطب " أهـ . فمذهب الشوكاني - رحمه الله - واضح في هذه المسألة ، إذ قال " كون الخطبتين بعد الصلاة هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة " أما شرحه لقول الناظم " إلا أنه لا يقعد أولا " فمتجه إلى الجلوس قبل بدء الخطبة . والله أعلم |
#9
|
|||
|
|||
تعقيب
السلام عليكم
كان الأولى منك أخي الطيب أن تنقل كلام العلامة ابن عثيمين بكامله؛ فالشيخ لم يكتفي بما نقلته عنه من كلامه الذي قد يشعر أن الشيخ قد أكتفى بما نقل عن الفقهاء من قبله، فلك أخي نص كلامه رحمه الله كما في الممتع: (هذا ما مشى عليه الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أن خطبة العيد اثنتان؛ لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه، بإسناد فيه نظر، ظاهره أنه كان يخطب خطبتين، ومن نظر في السنّة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهنّ، فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنه بعيد؛ لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهنّ لعدم وصول الخطبة إليهن وهذا احتمال. ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن ولكن أراد أن يخصهنّ بخصيصة، ولهذا ذكرهنّ ووعظهنّ بأشياء خاصة بهنّ.)إهـ هذا أولاً. وثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في المصلى، وكما هو معلوم أن المصلى ليس به منبر وثبت أنه لم يُخرج معه المنبر. وأما الآثار التي استشهدت بها فتحتاج الى تخريج، فإن ثبتت أنه موقوفة أو مقطوعة فلكل له حكمه في بابه. والله أعلم |
#10
|
|||
|
|||
اقتباس:
بارك الله فيك أخي، لكن كما أنت تستطيع أن تدعي الإجماع، قد يأتي غيرك و يدعي الإجماع على خلاف ذلك! فكما قال الإمام أحمد رحمه الله أن من ادعى الاجماع فهو كذاب. فعليك يا أخي إثبات هذا الإجماع أولاً، و البينة على المدعي. و أيضاً أرجو من أحد الاخوة أن ينقل لنا كلام شيخنا الألباني رحمه الله لأنني أذكر أنه كان احتجاجه قوي في هذه المسألة، فأريد أن أرى كيف يرد على كلامه من يقول بالخطبتين. اقتباس:
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
|
|