أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
51964 | 89571 |
#11
|
|||
|
|||
الأخوة الكرام
أدناه رابط فيه جمع لأقوال أكثر من ثلاثين عالما من علماء الأمة من المتقدمين كسفيان ابن عيينة والشافعي إلى العلماء المعاصرين رحمهم الله أجمعين بينوا فيها أنواع الحكم بغير ما أنزل الله التي تخرج المسلم من الملة . وتلك التي لا تخرجه من الملة . وكلاهما يطلق عليه اسم الكفر . http://www.des-world.com/vb/showthread.php?t=44334 وهو بقلم أخيكم المعيصفي وموضوع في منتدانا هذا إلا أنه في الرابط أعلاه أكثر تنسيقا وترتيبا وبارك الله في الجميع |
#12
|
|||
|
|||
اقتباس:
الأخ الفاضل أبو عبد الله
فقط لي تعليق على ردك ما ذكره جنابك الكريم هو أفعال وأقوال كفرية وليس تركا لأعمال شرعية سواء كانت صلاة أو حكما بما أنزل الله وأما قول أخينا عبد الله بن مسلم فكما قال جنابك أنه يحتاج إلى تفصيل ولقد وضعت رابطا لموضوع من تأليفي يبين التفصيل لهذه المسألة المهمة والخطيرة وبأقوال علماء الأمة من المتقدمين والمتأخرين بارك الله في الجميع |
#13
|
|||
|
|||
بارك الله فيكم جميعاً.
اقتباس:
أولاً يا أخي ألا ترى أنك قد وقعت فيما تعيبه علي؟! ثم نحن هنا في منتدى علمي و نحن طلبة علم. فأنا لست اتصدر للفتوى هنا و لست أصدر الأحكام، و هذا الموضوع مطروح مثل أي موضوع آخر لنتناقشه بالعلم و الأدب. فإن كنت تريد أن تشارك في مناقشة المسألة بالعلم و الأدب فأهلاً بك، و إلا فأرجو أن لا تضيع وقتنا و وقتك. أما عن العنوان فيه خلل، أقول لا ليس فيه خلل و الأمر على اطلاقه، و هذا هو قول إبن عباس رضي الله عنهما كما نقل ذالك أخونا جزاه الله خيراً، فالحكم بما أنزل الله هو دائماً كفر دون كفر و ليس بكفر ينقل عن الملة. أما عن من جحد الحكم بما أنزل الله، فهذا كفر أكبر بالإجماع، و أما من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر أكبر بالإجماع. لكن الأمر كذلك في جميع أمور الدين، فمن جحد فريضة أو استحل ما هو حرام فقد كفر. لكن نحن هنا نتكلم عن الفعل، و تركه ليس كفر. أما من استحل أو جحد، فهذه أمور اعتقادية، و يكفر من جحد أو استحل حتى و لو لم يحكم بغير ما أنزل الله. أما عن مسألة تارك الصلاة، فلن نخوض فيها هنا لكي لا نخرج عن الموضوع، لكن أقول سواءً كان القائل بكفر تارك الصلاة أو بعدم كفره، فإن هذا لا يؤثر على الإستدلال بهذا الأثر هنا. فلو كان القائل يقول بكفر تارك الصلاة، فإن الأثر واضح في أن ترك الحكم بما أنزل الله ليس كفراً أكبر. و إن كان القائل يقول بعدم كفر تارك الصلاة، فمن باب أولى أن يقول بعدم كفر تارك الحكم بما أنزل الله و هذا الأثر واضح في أن الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. اقتباس:
أخي الكريم، أما عن ما قلته أني أزعم أنه لا يكفر إلا إذا جحد، فهذا من التقول علي إذ أنا لم أقل هذا أبداً! فأرجو أن تقرأ كلامي جيداً و لا تقولني ما لم أقل. أما ما نقلته عن بن راهويه رحمه الله فلا حجة فيه إذ هو إستدلال في غير محله في هذه المسألة التي نتكلم فيها. و قول الشيخ الفوزان أن من يجوز الحكم بغير ما أنزل الله دون أن يجحده، فهذا يحمل على المستحل. و نحن نلزم غرز العلماء بارك الله فيك، فأين رأيتني قد خالفت العلماء فيما قلته؟ إن قولي هو قول إبن عباس نفسه في هذه المسألة، أن هذا كفر دون كفر لا ينقل عن الملة. لكن إستدلالي بالأثر هو على إجماع الصحابة على قول إبن عباس فقط. فليس فيما قلته شيء جديد و لي خير سلف فيما قلته.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#14
|
|||
|
|||
اقتباس:
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#15
|
|||
|
|||
اقتباس:
و أعود و أقول أني أتكلم هنا عن مجرد (ترك) الحكم بما أنزل الله، فهو كترك إحدى الفرائض الأخرى. أما عن من جحد الحكم بما أنزل الله أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر أكبر، لكن هذه أمور (اعتقادية) و كفره من أجل اعتقاده الباطل هذا و ليس فقط من أجل (ترك) الحكم بما أنزل الله. فحتى من لم يحكم بغير ما أنزل الله و لكن كان مستحلاً لذلك أو جاحداً لوجوب الحكم بما أنزل الله، فهذا يكفر على اعتقاده الباطل و إن لم (يفعل) شيئاً!
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#16
|
|||
|
|||
اقتباس:
مثالاً آخر لتوضيح الأمر، التعامل بالربا معصية لكن ليست كفراً أكبر، لكن التعامل بالربا (قد) يصبح كفراً إن صاحب (الفعل) إعتقاداً باطل كاستحلال الربا، فحينها يكفر من هذا حاله لأنه (استحل) الربا و ليس لأنه قد (تعامل) بالربا.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#17
|
|||
|
|||
اقتباس
الجزء السابع بحث جيد في الحكم بغير ما أنزل الله على موقع صوت السلف بإشراف فضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله بعد مراجعة الشيخ له كما ذكر في نهاية البحث شبهات حول الحكم بغير ما أنزل الله والرد عليها الشبهة السادسة : قولهم : الحكم بغير ما أنزل الله مسألة خلافية ولا إجماع فيها ومستند أكثر هؤلاء القول المنسوب للشيخ ابن باز رحمه الله في عدم اعتبار الإجماع الذي نقله ابن كثير رحمه الله في تكفير من تحاكم إلى الياسق لدى التتار . ونقول : 1- قد سبق من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله ، ما يخالف ذلك الكلام المنسوب إليه . 2- الكلام المنقول عن الشيخ ابن باز والذي فُهم منه معارضته للإجماع الذي نقله ابن كثير ، إنما هو جواب على من فهم أن الإجماع يشمل كل صور الحكم بغير ما أنزل الله . وكلام الشيخ رحمه الله ذكره في الصورة التي هي كفر أصغر ، وكلام ابن عباس رضي الله عنه في هذه الصورة كذلك . وأما الصورة التي ذكرها ابن كثير وهي الإعراض عن شرع الله تعالى إلى غيره من الشرائع ، فهي كفر أكبر بالإجماع كما ذكره ابن كثير ، ونقله عنه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالته . ومما يوضح ذلك كثير من فتاوى الشيخ ابن باز التي تؤيد ذلك ، فنذكر بعضًا منها : س : ما رأيكم في المسلمين الذين يحتكمون إلى القوانين الوضعية مع وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهرهم ؟ ج: رأيي في هذا الصنف من الناس الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين , في الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله , ويرون شريعة الله غير كافية ولا صالحة للحكم في هذا العصر - هو ما قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم حيث يقول سبحانه وتعالى : ((فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) ، ويقول سبحانه وتعالى : ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) ، ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) ، ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) . إذًا فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله , ويرون أن ذلك جائز لهم , أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله لا شك أنهم يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام , ويكونون بذلك كفارا ظالمين فاسقين , كما جاء في الآيات السابقة وغيرها, وقوله عز وجل : ((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) . والله الموفق . (مجموع فتاوى ابن باز : 1/271) وقال رحمه الله: إن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات : التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأجداد وأحكام الكهنة والسحرة والمنجمين التي قد وقع فيها الكثير من الناس اليوم وارتضاها بدلا من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم , ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم , قال الله تعالى : ((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا)) ، ((وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا)) ، ((وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) ، وقال عز وجل : ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) ، ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) ، ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) . وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى غيرهما , وحكم صريح من الرب عز وجل على من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية . فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله منه , وحكموا شريعته في كل شيء , واحذروا ما خالفها وتواصَوا بذلك فيما بينكم , وعادوا وأبغضوا من أعرض عن شريعة الله وتنقصها أو استهزأ بها وسهل في التحاكم إلى غيرها , لتفوزوا بكرامة الله وتسلموا من عقاب الله , وتؤدوا بذلك ما أوجب الله عليكم من موالاة أوليائه , الحاكمين بشريعته , الراضين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعاداة أعدائه الراغبين عن شريعته المعرضين عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . (مجموع فتاوى ابن باز :2/142) وقال رحمه الله : فالواجب على جميع حكام المسلمين أن يلتزموا بحكمه سبحانه , وأن يُحكموا شرعه بين عباده ، وألا يكون في أنفسهم حرج من ذلك , وأن يحذروا اتباع الهوى المخالف لشرعه , وألا يطيعوا من دعاهم إلى تحكيم أي قانون أو نظام يخالف ما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وبين سبحانه أنه لا إيمان لأهل الإسلام إلا بذلك , فكل من زعم أن تحكيم القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله أمر جائز أو أنه أنسب للناس من تحكيم شرع الله , أو أنه لا فرق بين تحكيم شرع الله وتحكيم القوانن التي وضعها البشر المخالفة لشرع الله عز وجل ، فهو مرتد عن الإسلام كافر بعد الإيمان إن كان مسلما قبل أن يقول هذا القول أو يعتقد هذا الاعتقاد , وكما صرح بذلك أهل العلم والإيمان من علماء التفسير وفقهاء المسلمين في باب حكم المرتد . (مجموع فتاوى ابن باز : 6/159) وقال رحمه الله في قوله تعالى ((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ .....)) (النساء : 65) : وهذا الإيمان المنفي هو أصل الإيمان بالله ورسوله بالنسبة إلى تحكيم الشريعة والرضا بها والإيمان بأنها الحكم بين الناس , فلا بد من هذا . فمن زعم أنه يجوز الحكم بغيرها أو قال إنه يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء أو إلى الأجداد أو إلى القوانين الوضعية التي وضعها الرجال ، سواء كانت شرقية أو غربية ، فمن زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتف عنه ويكون بذلك كافرا كفرا أكبر , فمن رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمه ولكن لو حكم كان أفضل , أو رأى أن القانون أفضل , أو رأى أن القانون يساوي حكم الله فهو مرتد عن الإسلام . وهي ثلاثة أنواع : النوع الأول : أن يقول إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع . النوع الثاني : أن يقول إن الشرع والقانون سواء ولا فرق . النوع الثالث : أن يقول إن القانون أفضل وأولى من الشرع . وهذا أقبح الثلاثة , وكلها كفر وردة عن الإسلام . (مجموع فتاوى ابن باز : 6 / 192) قلت : كل هذه النقول عن الشيخ ابن باز رحمه الله تبين كفر من يرى جواز أو أفضلية التحاكم إلى القوانين الوضعية . فكيف لو أوجبه وألزم الناس به بل وعاقب من طالب بالحكم بالشرع ؟ ولو افترضنا أن الشيخ رحمه الله له قولان في المسألة ، فالمشهور عنه ما أيدته اللجنة الدائمة ولم تذكر خلافًا ، بل اعتبرت غيره خلافًا لأهل السنة والجماعة -كما في ردها على العنبري- . والواجب علينا حمل كلامه على التوافق ؛ لأن الأصل أن قوله واحد قديمًا وحديثًا ، ثم على ما وافق أقوال العلماء لا على ما خالفها ، ولذا يحمل كلامه على صورتين مختلفتين إحداهما كفر أكبر والأخرى كفر أصغر كما ذكره أهل العلم . ولو افترضنا أن الشيخ رحمه الله ليس له إلا القول باشتراط الاستحلال ، فقد بينا أن صورة الحكم بغير ما أنزل الله الموجودة في كثير من الدول ، هي ذاتها استحلال ، كما سبق في الرد على الشبهة الرابعة . ولو افترضنا -بعد كل هذا- وجود خلاف من المعاصرين فالإجماع السابق حجة على المتأخر ، كما بينه العلماء . قال الآمدي في الإحكام: وأما الإجماع السابق على الخلاف فهو حجة على المخالف . (الإحكام للأمدي : 4/187) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل مردود . (مجموع الفتاوى : 6/501) __________________ نحب كل المسلمين ولو اختلفنا معهم
وننصح لجميعهم برهم وفاجرهم ونعادي أعداء الدين كافرهم ومنافقهم |
#18
|
|||
|
|||
اقتباس:
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ما تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )[المائدة:44]، وهل مقولة ابن عباس كفر دون كفر تنطبق على من يُنَحي الشريعة بأكملها أو يعطلها، أم أنه كفر ومخرج من الملة؟ فأجاب : المعروف عند أهل العلم كما قال ابن عباس، أنه كفر دون كفر إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الواجب، وأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ولكن حكم بغير ما أنزل الله لأسبابٍ أخرى، فإنه حينئذٍ يكون فاسقاً وظالماً وكافراً، لكنه ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق وكفر دون كفر، لأنه يعلم أنه ظالم، وأنه مخطئ وأنه عاص لله، ولكن حمله الحكم بغير ما أنزل الله أسباب اعتقد أنها مبررة لعمله السيء، كأخذ الرشوة، وجوده في الإمارة والسلطنة وما أشبه ذلك فهذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، أما من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد جواز ذلك أو أنه أفضل من حكم الله، فهذا كافر كفراً أكبر، بعض الناس نعوذ بالله يعتقد أن الحكم بما أنزل الله مضى زمانه وأنه لا يليق بهذا الزمان وهذا من أعظم الكفر نسأل الله العافية، كذلك لو اعتقد أنه يسوغ أو أنه مفضول ولكن يسوغ تقول له حكم الله أفضل كل هذا كفر. لا بد أن يعتقد أن حكم الله هو الواجب وهو اللازم وأن الحكم بغير ما أنزل الله يجب تركه، وأنه منكر، فأما إذا استساغ وجوز ولو رأى أن الشريعة أفضل منه فإنه يكون كافراً، نسأل الله العافية. مصدر الفتوى : http://www.binbaz.org.sa/mat/19322 وسئل أيضا رحمه الله : التفصيل في الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله سماحة الشيخ – لو سمحت – الحكام الذين لا يطبقون شرع الله في بلاد الله هل هؤلاء كفار على الإطلاق مع أنهم يعلمون بذلك وهل هؤلاء لا يجوز الخروج عليهم وهل موالاتهم للمشركين والكفـار في مشارق الأرض ومغاربها يكفرهم بذلك؟ فأجاب : هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، وعليهم أن يناصحوهم ويوجهوهم إلى الخير ويعلموهم ما ينفعهم ويدعوهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله وإلى تحكيم الشريعة وعليهم المناصحة؛ لأن الخروج يسبب الفتن والبلاء وسفك الدماء بغير حق، ولكن على العلماء والأخيار أن يناصحوا ولاة الأمور ويوجهوهم إلى الخير ويدعوهم إلى تحكيم شريعة الله لعل الله يهديهم بأسباب ذلك، والحاكم بغير ما أنزل الله يختلف، فقد يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه يجوز له ذلك، أو أنه أفضل من حكم الله، أو أنه مساوٍ لحكم الله، هذا كفر، وقد يحكم وهو يعرف أنه عاص ولكنه يحكم لأجل أسباب كثيرة؛ إما رشوة، وإلا لأن الجند الذي عنده يطيعونه أو لأسباب أخرى هذا ما يكفر بذلك مثل ما قال ابن عباس: " كفر دون كفر وظلم دون ظلم ". أما إذا استحل ذلك ورأى أنه يجوز الحكم بالقوانين وأنها أفضل من حكم الله أو مثل حكم الله أو أنها جائزة، يكون عمله هذا ردة عن الإسلام حتى لو كان ليس بحاكم، حتى لو هو من أحد أفراد الناس. لو قلت إنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفرت بذلك، ولو أنك ما أنت بحاكم، ولو أنك ما أنت الرئيس. الخروج على الحكم محل نظر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)) وهذا لا يكون إلا إذا وجدت أمة قوة تستطيع إزالة الحكم الباطل. أما خروج الأفراد والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحون فلا يجوز خروجهم، هذا يضرون به الناس ولا ينفعونهم. مصدر الفتوى : http://www.adelelsayd.com/fatwa8.html |
#19
|
|||
|
|||
أخي الفاضل سأتكلم عن عنوانك المستفز :
" عدم الحكم بما أنزل الله ليس كفراً بإجماع الصحابة " هل تستطيع أن تكتب موضوعا بعنوان : " الشرك ليس كفراً بإجماع الصحابة " قد تقول لا أستطيع لأن المسألة مختلفة وأنا سأثبت لك أنهما متماثلان أولا : قد وضعت أنت هذا الموضوع في " منبر العقيدة والتوحيد " وهذا اعتراف منك أنها متعلقة بالعقيدة وليست متعلقة بالفقه . ثانيا : " الحكم بغير ما أنزل الله " نحن متفقون أنه من كبائر الذنوب ، منه ما هو كفر ومنه ما هو دون الكفر ، تماما كما يقال ذلك في الشرك فمنه الأصغر ومنه الأكبر . فإذا كنت تقصد أخي من قولك : اقتباس:
وقد سئل الشيخ عبد المحسن العباد - حفظه الله - السؤال التالي : أصل الحكم بغير ما أنزل الله هل هو كفر أو معصية؟ الجواب: الحكم بما أنزل الله يكون كفراً ويكون معصية، بالتفصيل الذي ذكرناه سابقاً (1) ----------------------- (1) يقصد قوله في شرحه لسنن أبي داود " أورد أبو داود أثراً عن ابن عباس أن الآيات التي في المائدة نزلت في اليهود، ولكن الحكم لا يختص بهم، بل يكون لهم ولغيرهم، ولكن ذلك لا يعني أن كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافراً ككفر اليهود والنصارى، وإنما في ذلك تفصيل؛ فإن كان ذلك الذي حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن الشريعة قاصرة، وأنها غير كافية، أو أن أحكامها جائرة قاسية لا تناسب العصر، أو قال: إن الحكم بما أنزل الله لا بأس به، لكن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله، فإن كل ذلك كفر وردة عن الإسلام، وأما إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله مع كون الإنسان يعتبر نفسه مذنباً، فإن هذا كفر دون كفر كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قوله:" هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنضير ". قريظة والنضير من قبائل اليهود، لكن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. " اهـ |
#20
|
|||
|
|||
ألفت انتباهكم -إخواني- إلى الاستفادة من كتاب الشيخ بندر -وفّقه الله- وقد وضعتُ له رابطًا في أول مشاركة لي في هذا الموضوع-؛ الكتاب -ما شاء الله- متينٌ في بابه -فيما أحسبُ أنا (الفقير) في العلم-، ويُعين على تصوّر المسائل تصوّرًا صحيحًا لا لَبس فيه -إن شاء الله-؛ فمعرفةِ موطن النّزاع والاختلاف الحاصل على حقيقتِه.. والله يهدينا سواءَ السبيل. |
|
|