أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
62755 169036

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 05-24-2015, 08:17 PM
عبد الحميد العربي عبد الحميد العربي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 421
افتراضي

يا أخي بارك الله فيك، حسن السؤال نصف الجواب، وعليه أقول: الذي ميّز هو كلام الحفاظ وأهل الصنعة. وقد حكموا على أصل الرواية بالارسال، بمعنى واضح: المحفوظ هو المرسل. وهذا الذي يعرفه أهل الشأن وأنا على منهجم سائر ومناصر. ولا تقل لي: لماذا صححه العالم الفلاني بمجموع الطرق. لأنك لن تجد جوابا على سؤالك.
رد مع اقتباس
  #32  
قديم 05-25-2015, 01:31 PM
عبد الحميد العربي عبد الحميد العربي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 421
افتراضي

قال الإمامُ ابن تيمية - رحمه الله- في «بيان الدليل على بطلان التحليل» بعدما ذكر حديث ابن عمر في تغليظ العينة وقد فُسرت في الحديث المرسل بأنها من الربا، وفي حديث أنس وابن عباس بأنها: أن يبيع حريرة مثلاً بمائة إلى أجل ثم يبتاعُها بدون ذلك نقداً، وقالوا: هو دراهم بدراهم، وبينهما حريرة، وحديث أنس وابن عباس أيضاً هذا ما حرم الله ورسوله والحديث المرسل: «مع أن المرسل الذي له ما يوافقه، أو الذي عَمِلَ به السلفُ حجة باتفاق الفقهاء»
رد مع اقتباس
  #33  
قديم 05-26-2015, 05:45 PM
عبد الحميد العربي عبد الحميد العربي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 421
افتراضي

تحرير المقال فيما نُسب إلى بعض الفقهاء من جواز مسّ المصحف للمحدث، والجنب، والحائض، والنفساء.
أولاً:
قال الشيخ الفاضل مشهور حسن حفظه الله ورعاه؛ وهو من كبار مشايخ أهل السنة والحديث وفقه الله لكل خير: «أما مسُّه للجنب والحائض فقد ذهب إليه الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وداود بن علي، كما قال ابن عبد البر في «التمهيد»...».
قلت وبالله التوفيق متطفلا على العلم:
هذا الذي ذُكر ونُقل عن الحكم وحماد فبعد البحث والنظر، والتحقيق والبصر؛ وجدته غير صريح، ولا صحيح في جواز مسّ المصحف للحدث بغير حائل، بل قد اختلف العلماء في تأويل قولي الحكم بن عتيبة الكندي أبي محمد الكوفي، وحماد بن أبي سليمان أبي سليمان الكوفي الفقيه، ودونك يا طالب الحق والهداية بعض ما وقفت عليه في مراجع أهل العلم في تحرير وبيان قولي الحكم، وحماد.
قال ابن المنذر في الأوسط: «قال الحكم وحماد في الرجل يمسّ المصحف وليس بطاهر، قالا: إذا كان في علاقة فلا بأس»
وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: «وأما الحكم بن عتيبة، وحمّاد بن أبي سليمان فلم يختلف عنهما في إجازة حمل المصحف بعلاقته لمن ليس بطاهر، وقولهما عندي شذوذ، ومخالفة للأثر»
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: «وأباح الحكم، وحمّاد مسّه بظاهر الكف لأن آلة المسّ باطن اليد، فينصرف النهي إليه دون غيره».
قلت وبالله التوفيق:
ومن كلام مَن سبق من أهل العلم فإنّ قولي الحكم وحمّاد إمّا أن يحملا على مسّ المصحف بظاهر الكف لا بباطنه كما قال ابن قدامة، وإمّا أن يحملا على حمل المصحف للمحدث بعلاقته كما قال ابن المنذر وابن عبد البر، وليس في قوليهما الجواز المطلق بغير حائل، وأمّا الذي أثبته الشيخ الفاضل والمحقق البار مشهور حسن حفظه الله على حاشية كتاب الخلافيات ونسبه لابن عبد البر فغير مستقيم والله أعلم، وإن كُنت أرى أن هذه التفريعات من هذين الفقيهين الكوفيين رحمها الله نتاج الرأي وغياب الأثر والله تعالى أعلى وأعلم.
قال العلامة ابن تيمية رحمه الله في "الاستقامة" عند ذم الرأي المحدث والفروع المولدة: «..وإنما ظن كثيرٌ من الناس الحاجة إلى الرأي المحدث، لأنهم يجدون مسائل كثيرة وفروعاً عظيمة لا يمكنهم إدخالها تحت النصوص كما يوجد في فروع من ولد الفروع من فقهاء الكوفة ومن أخذ عنهم» ثم قال رحمه الله بعدما ذمّ الرأي: «...ومن تدبّر ذلك رأى أهل النصوص دائماً أقدر على الإفتاء، وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدث، فإن الذي رأيناه دائماً أن أهل الكوفة من أقل الناس علماً بالفتيا، وأقلهم منفعة للمسلمين، مع كثرة عددهم، وما لهم من سلطان وكثرة؛ بما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك، ثم إنهم في الفتوى من أقل الناس منفعة، قلّ أن يجيبوا فيها، وإن أجابوا فقلّ أن يجيبوا بجواب شاف، وأما كونهم يجيبون بحجة، فهم من أبعد الناس عن ذلك...».
وأعود إلى علماء الأحناف رحمهم الله وأقول: لقد اعتمدوا في مصنفاتهم على قولي الحاكم وحمّاد، ومع ذلك لم يقولوا بجواز مسّ المصحف للمحدث بآلة المس وهي باطن الكف على تفريعهم، أو بدون حائل ومن دون علاقة.
قال برهان الدين المرغيناني الحنفي (م593): «وليس لهم مسّ المصحف إلا بعلاّقة».
قلت:
انظر «الهداية شرح بداية المبتدئ» وانظر «البناية» (1/645)، وكتاب الهداية مختصر من كتاب«كفاية المنتهي» الذي جمع فيه المرغيناني بين مسائل القدوري و«الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، وقد أخذت فصولاً من كتاب «الهداية»: على يد الأستاذ الكبير أديب كلاّس الحنفي رحمه الله، حين كنت طالباً في مرحلة التخصص بمعهد الفتح الإسلامي بدمشق.
وقال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (مـ321) في "مختصر اختلاف العلماء" اختصار أبي بكر بن علي الجصاص: «وقال أصحابنا: لابأس بأن يأخذه بعلاّقة، أو غلاف».
فهذا هو المعتمد من مذهب الأحناف، الذي عمدتهم فيه قولا الحكم وحمّاد، وليس في قوليهما ما استظهره بعض الفضلاء، ولهذا لو كان من مذهبهم الرخصة في مسّ المصحف للمحدث مطلقاً، لما احتاجوا إلى إدراج الحَجْف بين اليد والمصحف عند المسّ، ولا إلى قلب اليدّ عند المدِّ.
ثم وقفت في «كتاب المصاحف» لابن أبي داود (316هـ) (2/646 برقم 762) قال: حدثنا عبد الله نا محمد بن بشار نا محمد [وهو ابن جعفر المعروف بغندر]، نا شعبة عن الحكم وحماد عن الرجل يمسّ المصحف وليس بطاهر؟ قالا: إذا كان في علاقة فلا بأس به»، وإسناده صحيح إلى الحكم وحماد.
والأثر واضح، ومعناه إذا كان المسّ للمحدث من دون العلاقة فالأمر فيه حظر وبأس، وبعد هذا الأثر فليس لأحد أن ينسب إلى الحكم وحماد جواز مسّ المصحف للمحدث مطلقاً من غير قيد.

ثانياً:
وأما قول الشيخ الفاضل والمحقق البارع حفظه الله ورعاه من كل مكروه على حاشية الخلفيات للبيهقي «وهو مذهب داود بن علي».
فتحريره وتوضيحه بما يلي:
قال الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي (م: 418) في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: «ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي – رحمه الله- مما سمع منه يقول: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعهم، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل: أبي عبد الله بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وأبي عبيد القاسم بن سلام، والشافعي، ولزوم الكتاب والسنة، والذبّ عن الأئمة المتبعة لآثار السلف، واختيار ما اختاره أهل السنة في الأئمة في الأمصار مثل: مالك بن أنس في المدينة، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد بالعراق، من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الممخرقين الكذابين، وترك النظر في كتب الكرابيسي، ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه وشاجرديه مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه».

هام جدا:
قال الحافظ الذهبي رحمه الله بعد ما ذكر اختلاف العلماء في الاعتداد بقول داود الظاهري في الخلاف: «لا ريب أن كل مسألة انفرد بها وقطع ببطلان قوله فيها فإنها هدر، وإنما نحكيها للتعجب، وكل مسألة له عضدها نصٌ، وسبقه إليها صاحب، أو تابع فهي من مسائل الخلاف فلا تهدر».

انظر: «سير أعلام النبلاء» (13/107 مؤسسة الرسالة) والكلام عن حكم قول الظاهرية في الخلاف يأتي بسطه في موضعه من كتابي «أنوار الصبيحة»، وفي هذا الجزء يتم شرح كلام ابن صلاح الذي نقله الذهبي في في نفس الجزء.
ومعلوم لدى الباحثين أن ما ذهب إليه داودُ بنُ علي الأصفهاني لم يعضده نص، ولا سبقه إليه صاحب، بل قد مرّ بك أنه جاء عن بعض الصحابة المنع من مسّ المصحف للمحدث ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة كما صرح بذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، فقول داود في هذه الحالة يُحكى للتعجب كما قال الإمام الذهبي لا لإظهار الخلاف، فكلام الظاهرية في هذه المسألة هدر، لانتفاء الشروط التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله.
قلت: وسلك دربَ داود بن علي أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (م456) فقال في كتابه «المحلى» (1/135): «...وأما مسّ المصحف؛ فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مَسَّه، فإنه لا يصح منها شيء، لأنها إما مرسلة، وإما صحيفة لا تُسند، وإما عن مجهول، وإما عن ضعيف، وقد تقصيتها في غير هذا المكان..»اهـ.
وذكر بعد ذلك رحمه الله حديث ابن عباس في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وليس فيه ما ادعاه ابن حزم ومن قلده كما يأتي بيانه.
قلت: أما ما توصل إليه أبو محمد بن حزم رحمه الله؛ أن الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة، وبعضها مرسل حق لا شك فيه، كما مر بيانه عند الكلام عن حديث عمرو بن حزم في الفصل السابق، ولكن الذي فات أبا محمد بن حزم أن هذه المراسيل والصحيفة التي ورثها آل عمرو بن حزم قد جرى عليها العمل وتلقاها أهل العلم بالقبول، والمرسل المتلقى بالقبول، أو الذي جرى عليه العمل حجة باتفاق الفقهاء.
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
يتبع إن شاء الله.....
رد مع اقتباس
  #34  
قديم 05-27-2015, 03:37 PM
عبد الحميد العربي عبد الحميد العربي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 421
افتراضي

بــــاب.
ما جاء عن بعض الصحابة في منع مسّ المصحف للمحدث، وأنه لا يعلم لهم مخالف من نظرائهم من الصحابة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله
عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع سلمان –رضي الله عنه- في سفر فانطلق فقضى حاجته، ثم جاء، فقلت: أي أبا عبد الله لعلنا نسألك عن آي من القرآن، فقال: سلوني فإني لا أمسُّه، إنه لا يمسُّه إلا المطهرون. فسألنا فقرأ علينا قبل أن يتوضأ(1).

======
التخريج:
(1) إسناده صحيح، وجاء عن الأعمش من طرق.
أخرجه الدارقطني(1/304 برقم 437) والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/145 برقم 422)، وفي «الخلافيات» (1/ 515 برقم 307)، والحاكم في «المستدرك» (1/280 برقم 655 ط. مقبل)، وابن أبي شيبة (1/98برقم 1100) من طريق معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد به.
وأخرجه الدارقطني (1/304 برقم 436)، (1/304 برقم 438) والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/142برقم 436)، وفي «الخلافيات» (1/515 برقم 308) واللالكائي في «شرح أصول الإعتقاد» (2/345 برقم 575) من طريق وكيع، نا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد به.
وأخرجه الدارقطني في السنن (1/304برقم 437) والبيهقي في «الخلافيات» (1/514 برقم 306)، وفي «السنن الكبرى» (1/142 برقم 412) والحاكــم في «المستــدرك» (1/280 برقم 655 ط. مقبل) من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد به.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/563 برقم 3839) من طريق جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن يزيد به.
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، وأخرجه الدارقطني في السنن (1/305 برقم 438) من طريق محمد بن فضيل بن عزوان عن
الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد به.
وأخرجه أبو جعفر الطحاوي في «أحكام القرآن» (1/117 برقم 142 وبرقم 143، تحقيق الدكتور سعد الدين أونال) من طريق شريك ويحيى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد به.
واضطرب في الحديث أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، فرواه مرة على رواية الجماعة كما هو الشأن عند الدارقطني في السنن (1/304 برقم 438) ومرة أخرى رواه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، كما هو الحال عند الدارقطني (1/303 برقم 435) والبيهقي في «الخلافيات» (1/514 برقم 305) والحاكم (1/279 برقم 654ط. مقبل).
قال الحاكم: وقد رواه أيضاً جماعة من الثقات عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان.
قال البيهقي في السّنن: هكذا رواه جماعة عن الأعمش، ورواه أبو الأحوص في إحدى الروايتين عنه، عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن سلمان. قال الدارقطني بعد ما ذكر رواية أبي الأحوص: كلهم ثقات خالفه جماعة، قلت: وبالله التوفيق: الراجح رواية الجماعة فذكر أبي الأحوص لعلقمة في إحدى الروايتين وهم منه كما ألمح الحفاظ.
ثم وجدت أن يحيى بن العلاء قد تابع أبا الأحوص على هذا الوهم.
فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف (1/340 برقم 1325) من طريق يحيى بن العلاء عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة به.
ولا يفرح بهذه المتابعة بل تزيدنا تأكيداً أن أبا الأحوص قد وهم في ذكره لعلقمة في السند، فيحيى بن العلاء متهم بالوضع، قال أحمد: كذاب يضع الحديث، وقال وكيع: كان يكذب، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال يحيى بن معين: ليس بثقة؛ انظر «تهذيب التهذيب» (4/380).
قلت: وقد أخرج الدار قطني (1/305 برقم 439) وابن أبي شيبة (1/98 برقم 1101) أثر سلمان من طريق وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن معاوية العبسي عن علقمة والأسود عن سليمان: أنه
قرأ بعد الحدث.
قال الدارقطني: كلها صحاح.
وجوّد أثر سلمان الزيلعي في «نصب الراية» (1/199) ونقل تصحيح الدارقطني له.


يتبع إن شاء الله......
رد مع اقتباس
  #35  
قديم 05-27-2015, 03:58 PM
محب العباد والفوزان محب العباد والفوزان غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 947
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد العربي مشاهدة المشاركة
بــــاب.
ما جاء عن بعض الصحابة في منع مسّ المصحف للمحدث، وأنه لا يعلم لهم مخالف من نظرائهم من الصحابة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله
عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع سلمان –رضي الله عنه- في سفر فانطلق فقضى حاجته، ثم جاء، فقلت: أي أبا عبد الله لعلنا نسألك عن آي من القرآن، فقال: سلوني فإني لا أمسُّه، إنه لا يمسُّه إلا المطهرون. فسألنا فقرأ علينا قبل أن يتوضأ(1).

.
1/هل تقول: له حكم الرفع؟
2/قال الشيخ مشهور:
الجواب: لو نظرنا في مذاهب أهل العلم لوجدنا أن أبا حنيفة يعتبره حجة، ومالك يعتبره حجة، إذا وافق عمل أهل المدينة، والشافعي يعتبره ضعيف لكن يقبل الجبر، وأحمد لا يعتبره حجة بإطلاق، والصواب أن المرسل ضعيف ويقبل الجبر.
__________________
قال بن القيم رحمه الله :
إذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم، طالب للدليل، محكم له، متبع للحق حيث كان، وأين كان، ومع من كان، زالت الوحشة وحصلت الألفة وإن خالفك؛ فإنه يخالفك ويعذرك.
والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك أو يبدعك بلا حجة، وذنبك: رغبتك عن طريقته الوخيمة وسيرته الذميمة، فلا تغتر بكثرة هذا الضرب
فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل ملء الأرض منهم.
رد مع اقتباس
  #36  
قديم 05-27-2015, 04:53 PM
عبد الحميد العربي عبد الحميد العربي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 421
افتراضي

كلمة لبعض الشباب: اجتنبوا الأغلوطات.
أولا: من نوى الخير فهو في خير وعافية

قال عبد الله بن الامام أحمد لأبيه: أوصني يا أبت. فقال: (يا بنيّ انْو الخير، فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير).

ثانيا: من لا يصبر على شدة المعلم لن يتعلم.

أخرج الامام مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، من طريق: حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد، عن ابن أبي عتيق، (وهو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر)، قال: تحدثتُ أنا والقاسم، (وهو: ابن أبي بكر الصديق) عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة، وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: ما لك، لا تحدث كما يتحدثُ ابنُ أخي هذا؟ أما إني قد علمتُ، من أين أُتيت؟ هذا أدبته أمه، وأنت أدبتك أمك؟ قال: فغضب القاسمُ وأضبَّ عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، قالت: أين؟ قال: أصلي، قالت: اجلس؟ قال: إني أصلي، قالت: اجلس غُدَر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان).
غُدَر: كلمة تقال لتارك الوفاء والجميل.
قال النووي في شرح مسلم: (وإنما قالت له: غدر لأنه مأمور باحترامها، لأنها أمّ المؤمنين وعمته وأكبر منه، وناصحة له ومؤدبة، فكان حقّه أن يحتملها ولا يغضب عليها).
قال العلامة الفقيه أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي في الآداب الشرعية: (وعلى هذا ينبغي للتلميذ أن يصبر ويحتمل ولا يغضب، لئلا يفوته العلم ولا تكثر مخالفته).

ثالثا: من أكثر مخالفة أهل العلم بلا علم ولا أثر فاته خير كثير.

قال الزهري: (كان أبو سلمة بن عبد الرحمن بحرا وكان كثيرا ما يخالف ابن عباس فحرم لذلك من ابن عباس علما كثيرا)


رد مع اقتباس
  #37  
قديم 05-27-2015, 05:11 PM
محب العباد والفوزان محب العباد والفوزان غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 947
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد العربي مشاهدة المشاركة
كلمة لمحب العباد والفوزان وغيره من الشباب: اجتنبوا الأغلوطات.
أولا: من نوى الخير فهو في خير وعافية

قال عبد الله بن الامام أحمد لأبيه: أوصني يا أبت. فقال: (يا بنيّ انْو الخير، فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير).

ثانيا: من لا يصبر على شدة المعلم لن يتعلم.

أخرج الامام مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، من طريق: حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد، عن ابن أبي عتيق، (وهو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر)، قال: تحدثتُ أنا والقاسم، (وهو: ابن أبي بكر الصديق) عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة، وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: ما لك، لا تحدث كما يتحدثُ ابنُ أخي هذا؟ أما إني قد علمتُ، من أين أُتيت؟ هذا أدبته أمه، وأنت أدبتك أمك؟ قال: فغضب القاسمُ وأضبَّ عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، قالت: أين؟ قال: أصلي، قالت: اجلس؟ قال: إني أصلي، قالت: اجلس غُدَر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان).
غُدَر: كلمة تقال لتارك الوفاء والجميل.
قال النووي في شرح مسلم: (وإنما قالت له: غدر لأنه مأمور باحترامها، لأنها أمّ المؤمنين وعمته وأكبر منه، وناصحة له ومؤدبة، فكان حقّه أن يحتملها ولا يغضب عليها).
قال العلامة الفقيه أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي في الآداب الشرعية: (وعلى هذا ينبغي للتلميذ أن يصبر ويحتمل ولا يغضب، لئلا يفوته العلم ولا تكثر مخالفته).

ثالثا: من أكثر مخالفة أهل العلم بلا علم ولا أثر فاته خير كثير.

قال الزهري: (كان أبو سلمة بن عبد الرحمن بحرا وكان كثيرا ما يخالف ابن عباس فحرم لذلك من ابن عباس علما كثيرا)



حيدة....تعودتها من الأخ عبدالحميد العربي أثناء المباحثة

وأعجبتني كلمة شيخنا محمود حفظه الله حيث قال :
وسأعرض عن أوصافه لي بالمخبط وغيرها ؛ فإنها تدل على نفسيته في التعامل ، وللعلم وقاره ولحملته سمات وحلل.
وأذكرك بمانصحك به شيخنا المحدث :
أخي الفاضل أباعبد الباري،إخواني الأفاضل:

أرجو أن تكون لغة البحث-ولا أقول:الجدال!-أخوية رفيقة..
تبتعدون فيها عن:


1-التربّص.

2-الشخصنة-ولو كانت على الحلبيّ!-!
وأن تحرصوا فيها على:
1-حسن الظن بالآخرين.
2-التواضع ومجانبة الغرور-خفيّه قبل ظاهره-!
__________________
قال بن القيم رحمه الله :
إذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم، طالب للدليل، محكم له، متبع للحق حيث كان، وأين كان، ومع من كان، زالت الوحشة وحصلت الألفة وإن خالفك؛ فإنه يخالفك ويعذرك.
والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك أو يبدعك بلا حجة، وذنبك: رغبتك عن طريقته الوخيمة وسيرته الذميمة، فلا تغتر بكثرة هذا الضرب
فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل ملء الأرض منهم.
رد مع اقتباس
  #38  
قديم 05-27-2015, 05:59 PM
عبد الحميد العربي عبد الحميد العربي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 421
افتراضي

ثانيا:ً عن مصعب بن سعد أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ فقلت: نعم، فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت(1).
=====
التخريج:
(1) إسناده صحيح، والحديث حديث مالك ومن وافقه، ومن خالفهم فروايتهم مطروحة، وأخلق بها أن تكون غلطاً.
أخرجه مالك في «الموطأ» (1/85برقم 101 رواية يحي، ط: بشار عواد)، و(1/37برقم112، رواية أبي مصعب الزهري، ط: بشار عواد) ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (1/516 برقم 309)، وفي الكبرى(1/142 برقم 411)، وفي «المعرفة» (1/224) وأبو داود في كتاب «المصاحف» (2/635 برقم 733) عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد به.
قلت: وتابع مالكاً قومٌ على ذكر الوضوء.
فقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/150 برقم 1731) عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال: كنت أمسك على أبي المصحف فأدخلت يدي هكذا يعني مسّ ذكره فقال له: توضأ. وإسماعيل بن أبي خالد الأحمسي ثقة ثبت، والزبير بن عدي الهمداني ثقة من رجال الكتب الستة.
وأخرج أبو داود في «المصاحف» (2/635 برقم 735) من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن زياد بن فياض عن مصعب بن سعد؛ وفيه: «قم
فتوضأ».
وزياد بن فياض هو الخزاعي أبو الحسن الكوفي ثقة عابد.
وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/76) من طريق أبي داود، ثنا شعبة أنبا الحكم قال سمعت مصعب بن سعد، وفيه: فأمرني أن أتوضأ.
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (1/114برقم 415) من طريق معمر وابن عيينة عن إبراهيم بن أبي حرة عن مصعب بن سعد، وفيه:قم فتوضأ، ففعلت.
أما الاختلاف على سعد في الوضوء من مس الذكر فمحفوظ ينظر فيه كذلك«مصنف عبد الرزاق» (1/119) و«شرح المعاني» للطحاوي (1/77).
رد مع اقتباس
  #39  
قديم 05-28-2015, 01:11 AM
عبد الحميد العربي عبد الحميد العربي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 421
افتراضي

ثالثا: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان لا يمسّ المصحف إلا وهو طاهر)(1).

====
التخريج:
(1) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (2/142برقم7427) من طريق ابن نمير قال: نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وإسناده صحيح كالشّمس.
رد مع اقتباس
  #40  
قديم 05-28-2015, 06:27 PM
عبد الحميد العربي عبد الحميد العربي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 421
افتراضي

باب:
ما ظنه الموجزون للمحدث مسّ المصحف دليلاً وهو في الحقيقة ليس بدليل.

أولاً:
قولهم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وهي حائض في حجة الوداع: «اصنعي كل ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي».
قالوا: أباح لها كُل أنوا ع القرب والعبادات، ومنها مسّ مصحف وقراءة القرآن إلا الصلاة والطواف بالبيت..»اهـ.
نقول: نعم؛ أباح لها كل أنواع العبادات المباحة على الحائض في حالة الحل والإحرام، إلا ما استثنى، ومعلوم أن الحائض لا يحل لها مسّ المصحف في حالة الحل للإجماع المنعقد، فكذلكم الحال في حالة الإحرام، إذ لا فرق بين الحلّ والإحرام في هذه المسألة، ولا أظن من يستدل بحديث عائشة على جواز مسّ المصحف للحائض يقول: أن الحائض لها أن تصوم صوم التطوع إذا كانت محرمة تحت قولهم: «أباح لها كل أنواع العبادات إلا الصلاة والطواف بالبيت».
فإن قالوا: الصوم محرم على الحائض في حالة الحل والإحرام، ولا داعي أن يستثنى هنا لشهرة الحكم.
فنقول: كذلك الأمر عند جمهور أهل العلم خلا الظاهرية في مسألة مسّ المصحف للمحدث، إذ لا فرق عند أهل العلم.
قال ابن رجب-رحمه الله- رداً على من استدل بالحديث على جواز قراءة القرآن للحائض في «فتح الباري» (1/430 ط.ابن الجوزي): «فلا دلالة لهم فيه، فإنه ليس في مناسك الحج قراءة مخصوصة حتى تدخل في عموم هذا الكلام، وإنما تدخل الأذكار والأدعية ».
قلت: أوردت كلام الحافظ ابن رجب - رحمه الله- من باب الاستدلال أن القراءة في المصحف ليست من مناسك الحج حتى تدخل في عموم حديث عائشة، ثم تطالب بفعلها، وإن كنت أخالف ابن رجب في مسألة القراءة من الجوف، فالصواب فيها عندي الجواز مع الكراهة.

ثانيا:
(قولهم؛ إن لفظ الطاهر مشترك يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، و من ليس على بدنه نجاسة، ويدل لإطلاقه على الأول قوله تعالى ﴿إنّما المشركون نجس﴾ و قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة (المؤمن لا ينجس) وعلى الثاني قوله تعالى ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾، وعلى الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين (دعهما فإنّي أدخلتهما طاهرتين)، وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهرا، قالوا: ولابد لحمله على معنى معين من قرينة، والراجح حمله على المؤمن لوجود قرينة تدل على ذلك و هي قوله صلى الله عليه وسلم (أنّ المؤمن لا ينجس)؛ أي طاهر سواء كان محدثا، أو جنبا، أو غير ذلك). ينظر في هذا، نيل الأوطار للشوكاني (2/557، تحقيق عبد المنعم إبراهيم ط مكتبة الباز)، وسبل السلام للصنعاني (1/278 تحقيق محمد صبحي حلاق)، وتمام المنّة للشيخ الألباني (ص107-116).
الجواب:
قال الشوكاني في النيل: «فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا، والمسألة مدونة في الأصول، وفيها مذاهب».
ثم رجح رحمه الله ما يراه فقال: «والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين، وقد وقع الإجماع أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود».
ثم أعاد الكلام رحمه الله بصيغة أخرى مباينة لما ذكر هنا عند تفسيره لقوله تعالى ﴿لا يمسّه إلا المطهرون﴾ فقال: «فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب، أو حائض، أو محدث، أو متنجس بنجاسة عينية، بل يتعين حمله على من ليس بمشرك..».
قلت: قد قرر الشوكاني رحمه الله في السطور الأولى أنه قد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر مسّ المصحف، وذكر مع الإجماع خلاف الظاهرية، وهذا جيد من الشوكاني رحمه الله، ثم نسي ما سطره في العبارات السابقة وعالج المسألة مرة أخرى أصوليا كما هو مبين ورجح ما سبق ذكره والله المستعان، وهذا يفيدك أن الشوكاني مضطرب إلى حد ما في هذه المسألة، غلب عليه رحمه الله منهج الاستدلال بالقواعد مع غياب الصورة العملية للسلف في المسألة، وهذه هي حالة كثير من الطلاب في هذا الزمان إلا من رحم الله والله المستعان، والذي يترجح لي أنا العبد الفقير في المسألة ما يلي:
1-يجوز حمل اللفظ المشترك على كل معانيه، إذا أمكن ذلك كما الحال هنا.
قال الشيخ العلاّمة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (2/15): «...مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن، وحرّر أنّه هو الصحيح في مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله».
قلت: وكلام شيخ الإسلام هذا نصه:«ومِنَ التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين؛ إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ (قسورة) الذي يراد به الرامي، ويراد به الأسد، ولفظ ﴿عسعس﴾ الذي يراد به إقبال الليل، وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين، أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾، وكلفظ ﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾، وما أشبه ذلك، فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك، فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة، وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، وقد جوّز ذلك أكثر الفقهاء؛ من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وكثير من أهل العلم». راجع مجموع الفتاوى (13/340-341)، وجزء مقدمة في التفسير (ص41-42 تحقيق فؤاد زمرلي) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

يتبع إن شاء الله.................


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:40 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.